تخضع لنظام الترخيص المُسبق من قبل السلط المُختصّة الأنشطة التالية:
- الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،
- البحث والتنقيب عن المياه الباطنية،
- ضخّ الماء من الوادي،
- إحداث البحيرات،
- إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه،
- إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرّة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفنوحة أو المضغوطة المُخصّصة لمياه الشرب والريّ والتطهير،
- القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها،
- استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
- استخراج الكائنات الحيّة بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
- الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومُتسعات المياه،
- تُعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية والالتزام بأن تكون نوعية مواد البناء من نفس نوعية المواد المُستعملة في السابق،
- التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرّة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية،
- يجب تعديل عبارة السلط المختصة لأنهاعبارة شاملة ولا يمكن أخذها على إطلاقها
- يعتبر الوزير المكلف بالماء السلطة المختصة للتصرف في المياه
- لماذا يخضع استخراج الكائنات الحية من الملك العمومي للمياه لرخصة؟