loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 /2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 /2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها يوم الجمعة 4 جوان 2021 على الساعة 10:35 بحضور 7 نواب  

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكراً جدول الأعمال موضحاً أنه سيتم استكمل النهدر في الباب الثاني من مشروع المجلة وتحديداً في الفصل 37 الذي ينص : يتم التخطيط للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالتعاون مع كافة المتدخلين في القطاع بمن فيهم المنظمات المهنية ذات الصلة و المجتمع المدني الناشط في مجال المياه ومستعملي المياه باعتماد الدراسات الإستراتيجية والفنية بهدف إعداد مخططات محليّة وجهوية ووطنية ثم أحال الكلمة إلى اطارات وزارة الفلاحة 

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح إعادة صياغة هذا الفصل ليكون كالآتي : يتم إعداد المخطط الوطني المندمج للموارد المائية بالتشارك مع كافة المتدخلين في القطاع بما في ذلك المنظمات المهنية ذات الصلة وهياكل البحث العلمي والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه ومستعملي المياه وباعتماد الدراسات الإستراتيجية والفنية. يضبط المخطط الوطني المندمج للموارد المائية دوريا ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمياه. ويتم إعداد وإنجاز البرامج المنبثقة عن المخطط الوطني بتشريك هياكل البحث العلمي والمنظمات المهنية ذات الصّلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه
  • كانت الفكرة أن يكون هناك أكثر شمولية خاصةً للجمعيات 
  • مشروع الأمر المتعلق بالمجلس الأعلى للمياه فيه تمثيلية المجتمع المدني عن طريق طرح العروض 
  • ستكون هناك تجديد العضوية للمجتمع المدني بطريقة دورية
نقاش عام
  • إعطاء الإمكانية للجمعيات بالقيام بالحق الشخصي أمر جيد لكن كلمة المجتمع المدني عام جداً 
  • يجب تحديد مهام الجمعيات التي هي ناشطة في قطاع المياه 
  • على مستوى التمثيلية كيف سيتيم تنظيم إعداد المخطط الوطني ؟ 

ردود ممثلي اطارات وزارة الفلاحة 

  • سنقوم بحصر الإختصاص ليكون هناك الجمعيات المختصة أو الناشطة في مجال المياه 
  • في تصورنا الوزارة المكلفة بالتصرف في الموارد المائية هي التي ستقوم بتنظيم إعداد المخطط الوطني 
نقاش عام
  • لم لا يتم تمثيل المجالس الجهوية المنتخبة ؟ 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • لا يمكن أن يكون التخطيط بطريقة مركزية ويجب أن يكون مندمج ويتدخل في كل مجال
  • التخطيط سيكون على مستوى الأقاليم أو مجموعة جهات في إطار مبادئ وأحكام توجيهية يقترحها إلى المركز
  • التقسيم الإداري الجهات لا يتوافق مع الحدود الطبيعية للموارد المائية
  • في إطار الاستراتيجيات الوطنية سيكون هناك إستدعاء الجهات لتقديم مقترحات تخطيط 
  • ستكون المجالس الجهوية ممثلة في المخططات الإقليمية لأن كل ولاية لها خصوصيتها 
  • قمنا بإضافة فصل آخر في هذا الإطار لإضافة مفاهيم ومبادئ لتوجيه تخطيط إضافة مفاهيم ومبادئ لتوجيه تخطيط تنمية واستعمال الموارد المائية
  • هذا الفصل ينص أن : يتم التخطيط والتصرف المندمج في الموارد المائية بالاعتبار الوحدة الهيدروغرافيةاو الأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية. يتم مراعاة استدامة المنظومات البيئية بما فيها الواحات وحاجياتها من المياه في تخطيط تنمية واستعمال الموارد المائية وتقسيمها بين مختلف الاستعمالات. يضبط المخطط الوطني المندمج للمياه التوجهات الإستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد بشروط اقتصادية وفنية مقبولة. يجب أن يرتكز تخطيط تحويل فائض المياه من حوض مائي إلى آخر على دراسة إقتصادية تثبت أحسن تثمين لكميات المياه المزمع تحويلها
نقاش عام
  • يجب إحترام خصوصيات الجهات التي قد تكون لها وجهات نظر مختلفة 
نقاش عام
  • الصياغة يجب أن تكون محلية حتى وإن كان القرار يؤخذ على المستوى المركزي 
  • اقترح أن يتم تقويضه كلمة المستعملة للمياه بعبارة الباحثة في مجال المياه 
نقاش عام
  • لتجنب كل الإشكاليات، الدراسة تنبع من المحلي إلى الجهوي إلى المركزي ومن يعد الاستراتيجيات لها علم بالخصوصيات لكن لها رؤية مستقبلية
  • هاته المجلة لها أيضاً هدف حماية الموارد المائية ومعالجتها وفي هذا الإطار يجب أن يكون هناك تدخل للمركز

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن ضبطنا المبادئ التوجهية في التخطيط لكن المهم أن العملية تكون واضحة ومنصفة 
  • لا يمكن للجهة أن تخطط وحدها في الموارد المائية 
نقاش عام
  • لتجنب الخلط بين الأقاليم الإدارية والأقاليم التي لها الموارد المائية المشتركة يمكن أن نشير الأقاليم التي لها موارد مائة مشتركة
  • يمكن أن يتم التنصيص على نشر المخططات على العموم 
نقاش عام
  • الجانب البيئي مغيب في الصيغة المقترحة
نقاش عام
  • عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتنمية المستدامة طرح لنا نفس الإشكال المتعلق بالجمعيات الممثلة
  • يجب تحديد مدة زمنية لا تقل على 3 أو 5 سنوات من النشاط مع تقرير مالي وأدبي
  • يجب وضع شروط تعطي قيمة وتفتح طريق لمشاركة المجتمع المدني الناشط

الفصل37 كما ارتأته اللجنة 

يتم إعداد المخطط الوطني المندمج للموارد المائية كل 5 سنوات إطلاقاً من المستوى المحلي ثم الجهوي والإقليمي بمشاركة كافة المتدخلين في القطاع بما في ذلك المنظمات المهنية ذات الصلة وهياكل البحث العلمي والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.

يتم إحداث لجان محلية وجهوية واقليمية مكلفة بمقرر من  الوزير لمكلف بالمياه تتولي المساهمة في إعداد المخطط الوطني المندمج للموارد المائية. 

الفصل37 جديد
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على حذف الفصل 38 قديم لأنه تم دمجه مع الفصل 37 جديد
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 38

يتم التخطيط والتصرف المندمج في الموارد المائية باعتبار الوحدة الهيدروغرافية اوالأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية. يضبط المخطط الوطني المندمج للمياه التوجهات الإستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد بشروط اقتصادية وفنية مقبولة. يجب أن يرتكز تخطيط تحويل فائض المياه من حوض مائي إلى آخر على دراسة إقتصادية تثبت أحسن تثمين لكميات المياه المزمع تحويلها.

ردود اطارات وزارة الفلاحة

  • اعتمدنا على الدرسات الإستراتيجية والفنية وباعتماد تقييم المخاطر على استدامة الموارد المائية
  • الفكرة هي العدالة المائية في توزيع الموارد المائية وهذا هو التوجه
  • في مبادئ التخطيط يوجد شيئين وهو أولوية الماء الصالح للشرب والصرف الصحي كحق إنسان 
  • نقطة ثانية هو أن تثيمن المتر المكعب لا يجب أن يكون بمنطلق مالي 

الفصل 38 جديد كما ارتأته اللجنة 

يتم التخطيط والتصرف المندمج في الموارد المائية بالإعتماد على ما يلي : 

- الدراسات الإستراتيجية والفنية 

- تقييم المخاطر على استدامة الموارد المائية 

- وحدة الأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية

يضبط المخطط الوطني المندمج للمياه التوجهات الإستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد

التصويت على الفصل 38 جديد
11 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى العنوان الرابع : في طرق استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه

الفصل 42 قديم : يخضع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه، لترخيص أو امتياز أو لزمة أو كراس شروط.وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد الترخيص أو الإمتياز بمقتضى أمـر حكومي

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

نحن نقترح الصيغة الآتية : يخضع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه، لترخيص أو للزمة. وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه

باعتبار الإطار التشريعي وخصوصية مجال التصرف في الموارد المائية، فقط  نظام الترخيص واللزمة 

نقاش عام
  • الإمتياز ليست رخصة قانونياً 
  • هناك فرق بين اللزمة والإمتياز على مستوى القانون 
  • لا يجب أن نحذف الإمتياز في هذا الفصل بمنطق قانون 83 المتعلق باللزمات 
  • يجب خلق آليات جديدة لكن آلية اللزمات يجب أن تكون بقانون خاص وليس حسب القانون في صيغته العامة 
نقاش عام
  • يجب تحديد أكثر ما هي اللزمات لتجنب توظيف هذا الفصل لتحقيق مصالح خاصة 
نقاش عام
  • هذا الفصل فيه العديد من الغموض ويجب أن يتم توضيح العبارات
نقاش عام
  • هناك إنتصاب فوضوي للمياه المعدنية في التصرف في الموارد المائية حسب قانون اللزمات المعتمد 

ردود ممثلي اطارات وزارة الفلاحة 

  • الممارسة في ما يخص اللزمات في قانون 1975 كانت مختلفة وكانت حسب تراخيص إمتياز ورخص التي كانت بسيطة وليست على معنى قانون 2008 
  • إستعمال كلمة إمتياز ستكون حسب الأنشطة وستضبط بأنشطة وكراسات شروط 
  • الطريقة المعتمدة حالياً يكون بترخيص من الدولة مع تجديد هاته الرخصة سنوياً بدفع معلوم سنوي 
  • على مستوى المياه المعلبة يوجد عقد إمتياز بشروط وأليات إستغلال وعقد آخر بين الوزير والمستغل على مستوى مراقبة المياه 
  • في ما يخص الاشغال الوقت في التصرف بالمياه يجب إضفاء أكثر شفافية في إسناد التراخيص 
نقاش عام
  • توجد آراء متخوفة من المجتمع المدني حول خصخصة المياه وهناك إقتراح فصل بحذف الإمتياز واللزمة بترخيص أو كراسات شروط تضبط بأمر حكومي 
  • يوجد مقترح إتحاد الفلاحين الذي يغير الفصل ليكون الإسناد بترخيص أو لزمة وكراسات شروط التي تضبط بأمر حكومي 
  • التخوف بارز جداً وهذا ما ورد في جملة الندوات الإقليمية التي قمنا بها 
  • اقترح أن تكون إما بترخيص أو كراسات شروط مع ضبطها بأمر حكومي 
نقاش عام
  • الملك العمومي للمياه هو ملك عمومي ويخضع تحت هاته القاعدة 
  • مسألة التخصيص ليست مطروحة في  الصياغة لأن في المجلة توجد مبادئ عامة كغير قابلة للتفويت 
  • توجد آليات أخرى في التصرف الذي لا تعتبر خوصصة بالترخيص 
  • الإمتياز أو الترخيص يكون تحت الرقابة وإذاً ليست خوصصة للملك
  • اللزمات لا يعطي الإمتياز على الأملاك الخاصة با فقط الملك العمومي العام 
  • يجب تكريس نظام قانوني جديد في إسناد اللزمات أو الإمتياز في التصرف في المياه 
  • كراسات الشروط هي رقابة بعدية 
  • لا يجب أن تكون المراقبة بعدية على الملك العمومي للمياه 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • للتدقيق نحن نتحدث على الإستعمالات والاستغلالات للملك العمومي للمياه والتي تكون بترخيص وبعض الأنشطة تكون بلزمة وأخرى بكراسات شروط 
  • هناك أمر الذي يصنف بين متى تسند تراخيص ومتى تكون عن طريق عقد لزمة ومتى تكون بكرسات شروط 
  • تصريف المياه في شبكات التطهير تكون عن طريق كراسات شروط 

رفعت الجلسة لمدة 30 دقيقة 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

68.18%

قائمة الحضور

نقاش عام
  • مجلة المياه لا تمثل الأنشطة
  • النشاط خاضع لمجالات أخرى
  • لا يمكن إستغلال الموارد المائية إلا بترخيص مسبق
  • الملك العمومي للمياه يخضع إلى مراقبة مسابقة
  • أنا لا أقبل كراسات الشروط في إستعمال أو إستغلال أو التصرف في الموارد المائية
  • أنا أريد اقصى درجات الحماية للملك العام
  • كراس الشروط هو الذي ينظم النشاط وهي وثيقة تعاقدية لا يمكن السماح بها في الملك العمومي للمياه

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الملك العمومي المياه هو ملك مشاع
  • النفاذ إلى الملك العمومي للمياه يجب أن يكون منظم بآليات
  • الفكرة في هذا الفصل هو حق النفاذ إلى الملك العمومي للمياه
  • في باب آخر هناك الأشطة في قطاع المياه وخدمات المياه في الأغراض الفلاحية والتجارية والسياحية أي الأنشطة
  • حق النفاذ هو الذي يخضع إلى تراخيص مسبقة
  • حق النفاذ هو الذي يخضع إلى تراخيص مسبقة 
  • هذا الفصل يحكي بصفة عامة وتوجد فصول أخرى التي توضح أكثر 
نقاش عام
  • النشاط لا يرجع بالنظر ضرورة إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية 
  • الفصل 42 إحتمل إمكانية كراسات الشروط في إستغلال الملك العمومي للمياه 
  • مجلة المياه تنظم الماء وليس الأشطة 
نقاش عام
  • يجب إحداث شروط تراعي الشروط الصحية والإجتماعية والإقتصادية والفنية 
  • يجب أن نجد إطار قانوني الذي يراعي كل هاته الشروط 
  • توجد مراسلة من وزير المياه الذي يؤكد على عدم المساس بالفصل 64 الذي ينص على : مع مراعاة أحكام الفصول 34 و 53 و66 الواردة في هذه المجلة يحجر توزيع وبيع المياه المعدة للشرب من قبل الذوات الخاصة ما لم تتحصل على ترخيص من الوزير المكلف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحة. تضبط شروط وإجراءات إسناده بقرار من الوزير المكلف بالمياه
  • كراس الشروط يمكن أن تكون فرصة لتحسين جودة المياه 
  • مثال نقل المياه المعدنية تحت أشعة الشمس أمر لا يتطابق مع المواصفات الصحية ويمكن لقرص الشروط أن تجد حل في مثل هاته المسائل 
نقاش عام
  • التذكير من وزارة الصحة تتحدث على الناس التي تتاجر بالمياه دون رخصة
نقاش عام
  • كراس الشروط تضبط من وزارة الصحة ووزارة الفالحة لضبط شروط وتنظيم نشاط لممارسة الرقابة عليه 
نقاش عام
  • قانونياً ليس هناك اشكال بل الأنشطة أصبح عددهم كبير وأصبح إستغلال الماء بطريقة غير قانونية
  • النشاط يجب أن تنظمه وزارة أخرى
  • هناك مطلب رخصة الذي يتقدم بها المستغل أو الفلاح مع دفع معاليم إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية
  • أنا ضد الأشطة التي ليست منظمة للتصرف في الملك العمومي للمياه

يجب أن ينظم النشاط قبل الترخيص وليس العكس والإشكال ليس في الموارد المائية بل في النشاط 

تم إقتراح إستدعاء ممثلي وزارة الصحة حول مسألة إسناد التراخيص 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

الأمر الحكومي هو الذي سيقوم بتنظيم إجراءات وآجال وشروط كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه

التصويت على إسقاط الفصل 42 الأصلي
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 43 : يخضع إستغلال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية حسب طبيعة الإستعمال وكمية السحب

نقاش عام
  • اقترح حذف : حسب طبيعة الإستعمال وكمية السحب

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نقترح هاته الصياغة : يخضع استغلال أو استعمال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية حسب طبيعة الاستعمال وكمية السحب
  • نحن نريد أن تكون هناك استدامة المورارد المائية ولهذا السبب استعملنا عبارة إستعمال وإستغلال المياه

الصيغة التي ارتأتها اللجنة 

يخضع استغلال أو استعمال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية

التصويت على الفصل 43 بالصيغة التي ارتأتها اللجنة
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 44 : تضبط شروط الاستغلال والتصرف في المياه المعدنية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نريد تنظيم هذا العنوان حسب قراءتنا النقدية للنص بين الإستعمالات والأنشطة
  • نريد أن تنظم النفاذ إلى الملك العمومي للمياه ولهذا السبب اقترحنا تم تحويل هذا الفصل الى القسم الثالث: المياه المخصصة للأغراض الصناعية وإنتاج الطاقة والاستعمالات الأخرى
  • نحن نقترح فقط إرجاء النظر في هذا الفصل
  • نحن اعدنا ترتيب الفصول لتكون المجلة مبوبة بطريقة أكثر تنظيماً 
التصويت على تجاوز الفصل 44 و45
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 48من الصيغة الثانية في المجلة : إذا اقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المائية المحدثة بالملك العمومي للمياه والمقامة بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو لزمة، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إعلام المستفيد من الترخيص أو اللزمة مقابل تعويض يضبط بالتراضي لفائدة المتحصل على الترخيص أو اللزمة إلا إذا تم التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو اللزمة. ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن قمنا بتحويل الفصل 47 ليصبح الفصل 48 من النسخة المعدلة
  • نحن نريد أن يكون هناك ترتيب منطقي للفصول حسب نذم التراخيص ثم نظام اللزمات إلى الأحكام الإستثنائية