عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 /2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها يوم الجمعة 4 جوان 2021 على الساعة 10:35 بحضور 7 نواب
إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكراً جدول الأعمال موضحاً أنه سيتم استكمل النهدر في الباب الثاني من مشروع المجلة وتحديداً في الفصل 37 الذي ينص : يتم التخطيط للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالتعاون مع كافة المتدخلين في القطاع بمن فيهم المنظمات المهنية ذات الصلة و المجتمع المدني الناشط في مجال المياه ومستعملي المياه باعتماد الدراسات الإستراتيجية والفنية بهدف إعداد مخططات محليّة وجهوية ووطنية ثم أحال الكلمة إلى اطارات وزارة الفلاحة
الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة
ردود ممثلي اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الفصل37 كما ارتأته اللجنة
يتم إعداد المخطط الوطني المندمج للموارد المائية كل 5 سنوات إطلاقاً من المستوى المحلي ثم الجهوي والإقليمي بمشاركة كافة المتدخلين في القطاع بما في ذلك المنظمات المهنية ذات الصلة وهياكل البحث العلمي والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.
يتم إحداث لجان محلية وجهوية واقليمية مكلفة بمقرر من الوزير لمكلف بالمياه تتولي المساهمة في إعداد المخطط الوطني المندمج للموارد المائية.
المرور إلى الفصل 38
يتم التخطيط والتصرف المندمج في الموارد المائية باعتبار الوحدة الهيدروغرافية اوالأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية. يضبط المخطط الوطني المندمج للمياه التوجهات الإستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد بشروط اقتصادية وفنية مقبولة. يجب أن يرتكز تخطيط تحويل فائض المياه من حوض مائي إلى آخر على دراسة إقتصادية تثبت أحسن تثمين لكميات المياه المزمع تحويلها.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الفصل 38 جديد كما ارتأته اللجنة
يتم التخطيط والتصرف المندمج في الموارد المائية بالإعتماد على ما يلي :
- الدراسات الإستراتيجية والفنية
- تقييم المخاطر على استدامة الموارد المائية
- وحدة الأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية
يضبط المخطط الوطني المندمج للمياه التوجهات الإستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد
المرور إلى العنوان الرابع : في طرق استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه
الفصل 42 قديم : يخضع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه، لترخيص أو امتياز أو لزمة أو كراس شروط.وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد الترخيص أو الإمتياز بمقتضى أمـر حكومي
ردود اطارات وزارة الفلاحة
نحن نقترح الصيغة الآتية : يخضع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه، لترخيص أو للزمة. وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه
باعتبار الإطار التشريعي وخصوصية مجال التصرف في الموارد المائية، فقط نظام الترخيص واللزمة
ردود ممثلي اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
رفعت الجلسة لمدة 30 دقيقة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
يجب أن ينظم النشاط قبل الترخيص وليس العكس والإشكال ليس في الموارد المائية بل في النشاط
تم إقتراح إستدعاء ممثلي وزارة الصحة حول مسألة إسناد التراخيص
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الأمر الحكومي هو الذي سيقوم بتنظيم إجراءات وآجال وشروط كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه
المرور إلى الفصل 43 : يخضع إستغلال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية حسب طبيعة الإستعمال وكمية السحب
ردود اطارات وزارة الفلاحة
الصيغة التي ارتأتها اللجنة
يخضع استغلال أو استعمال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية
المرور إلى الفصل 44 : تضبط شروط الاستغلال والتصرف في المياه المعدنية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى الفصل 48من الصيغة الثانية في المجلة : إذا اقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المائية المحدثة بالملك العمومي للمياه والمقامة بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو لزمة، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إعلام المستفيد من الترخيص أو اللزمة مقابل تعويض يضبط بالتراضي لفائدة المتحصل على الترخيص أو اللزمة إلا إذا تم التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو اللزمة. ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض
ردود اطارات وزارة الفلاحة