عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل، يوم الأربعاء الموافق ل03 جوان 2021، لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 8 نواب
إفتتح رئيس اللجنة، معز بالحاج رحومة (كتلة النهضة)، الاجتماعا محيلا الكلمة لإطارات وزارة الفلاحة لتقديم مقترحات التعديل للفصل 30
مدخلة إطارات الوزارة
مناقشة الفصل 32
مداخلة إطارات الوزارة
إجابة إطارات الوزارة
رد إطارات وزارة الفلاحة
رد الوزارة
رد الوزارة
رد وزارة الفلاحة
رد الوزارة
رد الوزارة