loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 /2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 14:50
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 72.73%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل، يوم الأربعاء الموافق ل03 جوان 2021، لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 8 نواب 

إفتتح رئيس اللجنة، معز بالحاج رحومة (كتلة النهضة)، الاجتماعا محيلا الكلمة لإطارات وزارة الفلاحة لتقديم مقترحات التعديل للفصل 30

مدخلة إطارات الوزارة 

  • يقتضي التعديل إيلاء الهيئة مهام الوسيط 
  • أصبح للهيئة دور وساطة وليس تحكيم بناءا على هذا التعديل
  • أقترح إدراج عبارة تسعى الهيئة لفض النزاعات لإكسابها دورا تحكيميا 
  • أقترح عرض عبارة تعمل الهيئة على فض الخلافات بين المتدخلين في مجال المياه
تعمل الهيئة على فض الخلافات بين المتدخلين في مجال المياه
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
احداث لجان جهوبة للمياه
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مناقشة الفصل 32

مداخلة إطارات الوزارة 

  • تقوم الوكالة بمهام رقابة وتنسيق في إطار مسار الحماية والحفظ 
  • هل الوكالة مطالبة بتقديم المساعدة المالية والفنية للمتدخلين في قطاع المياه؟
  • لماذا لا تكتسي الهيئة صبغة إدارية؟ 
  • هناك تداخل في المهام بين الوكالة والوزارة 

إجابة إطارات الوزارة

  • ستقوم الوكالة بمهام فنية في إطار دراسة الملفات المتعلقة بالمياه 
  • ترفع الوكالة رأيها في المواضيع المتعلقة بالملك العمومي للمياه بعد دراسة الملفات للوزير 
  • الوكالة  هي هيكل استشاري فني 
  • يعتر إحداث الوكالة إعادة توزيع للأدوار 
  • تقوم هذه الوكالة بإسناد الرخص 
  • الهدف من إحداث الوكالة هو التصرف في الأموال 
التصويت على مبدأ إحداث الوكالة
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • هل أن الهياكل المعنية بالترااخيص في المندوبية ستبقى قائمة أم أنه سيقع التخلي عنها وإدراج فروع عن الوكالة في المقابل 
  • لكي تتمكن الوكالة من التقدم، عليها أن تحقق التوازن في منح التراخيص والرقابة
  • ندرك أن سلطة أخذ القرار  هي لسطة مركزي
  • يجب أن تضمن هذه الوكالة تمثيليتها
  • لا تحدد الوكالة الملك العمومي للمياه 

رد إطارات وزارة الفلاحة

  • تقوم الوكالة بالإجراءات المتعلقة بتحديد الملك العمومي للمياه بالتنسيق مع الأطراف المعنية
  • يستوجب التنصيص على الإجراءات المتعلقة بتحديد الملك العمومي للمياه الاستغناء عن غدراج عبارة التنسيق مع الأطراف المعنية 
  • يجب على أعوان الرقابة أن يتمتعو بصلاحة الضابطة العدلية
ضبط التمثيلية الجهوية للوكالة بأمر حكومي
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 35 معدلا
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • يجب أن نجد مخركا للتصرف في مياه الري في باب الاستراتيجيات والمخططات 

رد الوزارة

  • نقترح إضافة فصلان قيل الشروع في باب الأستراتيجيات يقضيان بإنشاء منشآت مائية للتصرف في مياه الري
  • نرغب في تحقيق مرونة مؤسساتية دون خلق فراغ مؤسساتي
  • نقترح إضافة فصل قبل الحديث عن المجامع من أجل إحداث منشآت تعنى بالتصرف في مياه الري بمقتضى أمر حكومي
  • يمثل الفصلان مدخلا للباب الموالي 
  • ينظم الفصلان إحداث منشآت للتصرف في مياه الري في المناطق السقوية 
  • لن نقبل المحافظة على الوضعية الحالية المتعلقة بمجامع المياه
  • يجب أن يقع إما إحداث هيكل أو التوسيع في صلاحيات الشركة التونسية لتوزيع المياه للتصرف في مياه الري عبر مد الشبكات أو غيرها من الوسائل  

رد الوزارة 

  • نساند فكرة ضرورة تغيير وضعية العمل بالمجامع
  • يجب وضع هيكل يضمن استمرارية المرفق العام للمياه
  • يمكن للمجامع أن تشكل حريفا في وقت لاحق لتوزيع المياه
  • جميع المواطنين متساوون في الحقوق ولا يمكن قبول فكرة تكليف المجامع بمد سكان الأرياف بالمياه 
  • يجب توزيع المياه بين المواطنين وفق مبادئ المساواة 
  • نتطلع إلى إيقاف العمل بالمجامع وإحداث منشئات عمومية لتوزيع المياه لكن يبقى الإشكال إشكالا تشريعيا 
  • المسألة صعبة تتطلب جرأة وجهدا خشية الفراغ الذي من الممكن أن يتم خلقه في صورة إغلاق المجامع 
  • يجب أن نحقق التناسق بين النص التشريعي والواقع 
  • نتحدث عن خيار دستوري يحمل الدولة مسؤولية المساواة في توزيع المياه الصالحة للشراب 
  • هذا الخيار ليس تعجيزي وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها في ضمان حق المواطن في المياه بصفة عادلة 

رد وزارة الفلاحة

  • نتوجه إلى خلق مرونة مؤسساتية وإصلاح المجامع المائية وإيقاف العمل التطوعي
  • تشمل إصلاحات المجامع المراقبة والمحاسبة وتوفير ظروف عمل أحسن 
  • نحن نحمل المجلة مقتضيات تفوق طاقة استيعابها
  • لا تتمثل الفكرة في تحسين  المجامع وما طرحتموه هو العودة إلى الوراء وإعادة طرح فكرة قديمة 
  • تحدث المجامع بصفة عشوائية وما قدمتموه لن يقوم بتحسين وضعية المجامع
  • تتمثل مهمة المشرع في إحداث المنشآت العمومية وإيقاف العمل بالمجامع ووضع آجال استنهاضية في الأحكام الانتقالية 
  • تتمثل فكرة الوزارة في إحداث مجامع جديدة وليس مواصلة العمل بالمجامع الجاري بها العمل 
  • من الأجدار إحداث منشأة عمومية أو شركة بدل إحداث المجامع 
  • ما وضحه النائب الهادي الماكني صحيح لكن ينقصه بعض التأطير 
  • نساند فكرة أن الشركة التونسية لتوزيع المياه ي المكلفة بتوزيع المياه 
  • يجب التفكير في حل يوازن بين توحيد التصرف وتجنب الفراغ 
  • لسنا بصدد الدفاع عن المجامع لكن لا بمكن إقصاءها تماما عن العمل 
  • نفكر في وضع هيكل لتوزيع الماء وباعتبار أن هذا الأمر سيتطلب وقتا فإننا سنبقي العمل على المجامع 
  • هل للوزارة تصور أم لا للوزارة من أجل الخروج من هذا الإشكال؟
  • ماهي أسباب تخوف الوزارة من إيقاف العمل بالمجامع؟
  • هل هناك ضغوطات سلطت على الوزارة؟
  • توزيع الماء هو مسؤولية الدولة

رد الوزارة

  • يتمثل توجه الوزارة في تركيز المؤسسات لتوزيع المياه لكن دون إقصاء خيار المجامع 
  • تضمن المجامع المرونة وحلا بديلا للمؤسسات عند الحاجة 
  • تمثل المجامع المائية عائقا أمام التنمية في الواحات 
  • لم تعد المجامع الماية قابلة للإصلاح 
  • منظومة المجمعات هي منظومة مهترئة وفاسدة 
  • يتطلب الإصلاح إرساء منظومة جديدة خاضعة للرقابة 
  • الحفظ على المجمعات سيقودنا إلى الأسوء
  • يجب إلغاء المجامع المعنية بالمياه الصالحة للشراب نهائيا
  • نطلب تصور واضح ينسجم مع تصورنا العام
  • يسعى المشرع إلى التوفيق بين المبادئ الدستورية وبين الواقع 
  • ماهي الكلفة لبلوغ ما نسعى إليه من حيث إنشاء والتصرف في هذه المنشآت 
  • يجب توضيح الأمور للمشرع 
  • لست ضد المبدأ، لكن يجب سن قانون قابل للتطبيق 

رد الوزارة

  • تتمثل المرونة التي نسعى إلى تحقيقها في 
  1. إحداث مؤسسات ومنئآت عمومية للتزويد بمياه الري
  2. إحداث المجامع المائية بطلب أغلبية مستعملي المياه
  • مسألة إصلاح المجامع لا تتطلب قانونا ولا شيء يمنع الدولة من إصلاحها 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

72.73%

قائمة الحضور