عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021
إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكراً جدول الأعمال ومبيناً أن عمل اللجنة كان تشاركي وذلك بعديد الإستمعات والندوات الإقليمية والإستماع إلى الخبراء وتشريك المجتمع المدني في مجال المياه والبيئة وموضحاً أنه ورد على اللجنة مقترحات التعديل للمجلة من المجتمع المدني ومن الحكومة ثم ذكر أن النسخة الموجودة لدى اللجنة هي النسخة الأصلية التي جاءت من الوزارة وأكد أنه يجب الإتفاق حول منهجية العمل للتصويت والنقاش على هاته المجلة
البداية في النقاش والتصويت على الفصول
في القواعد
في الأهداف
الصيغة المتفق عليها
تم إضافة الأمن الغذائي في المطة الأولى في الفصل 1
النقاش حول الفصل 3
الفصل الثالث المتفق عليه