loading...
مرصد مجلس
  • الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون أساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكراً جدول الأعمال ومبيناً أن عمل اللجنة كان تشاركي وذلك بعديد الإستمعات والندوات الإقليمية والإستماع إلى الخبراء وتشريك المجتمع المدني في مجال المياه والبيئة وموضحاً أنه ورد على اللجنة مقترحات التعديل للمجلة من المجتمع المدني ومن الحكومة ثم ذكر أن النسخة الموجودة لدى اللجنة هي النسخة الأصلية التي جاءت من الوزارة وأكد أنه يجب الإتفاق حول منهجية العمل للتصويت والنقاش على هاته المجلة 

نقاش عام
  • من غير المعقول مناقشة مشروع القانون في صيغته النهائية دون الإستماع إلى وزارة الفلاحة
  • يجب الإتفاق على الفصول والتصويت عليها لكن بالإستماع إلى الجانب الفني وهو من المؤسسات الإقتصادية والإستماع إلى خبراء الوزراء
نقاش عام
  • هل سنقرأ مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب بدايةً ؟
  • من الضروري مشاركة جهة المبادرة لسببين وهو الجانب الفني والجانب التشاركي في التعديلات
  • يجب أن تكون منهجية العمل بالنقاش فصلاً فصلاً  في مشروع المجلة مع إمكانية الرجوع في قراءة ثانية للفصول
  • نريد أن تكون لنا رزنامة عمل والاتزام بها في عملية دراسة مشروع هذا القانون
نقاش عام
  • آمالنا أن تكون عمليات التصويت حول مشروع هاته المجلة في مارس لكن ارتأينا أنه يجب التوسيع في الإستمعات وفي العمل التشاركي
  • الفصول التي يمكن أن تكون خلافية أو فنية يمكن تجاوزها في اللجنة للإستماع إلى الخبراء في الوزارة
  • يمكن بداية التصويت على الفصول فصلاً فاصلاً لكن مع إمكانية الإستدعاء لجهات مختصة للتصويت ومع إمكانية إعادة قراءة مشروع المجلة
  • اتفق أنه يجب الإستماع إلى الوزارة في حالات معينة وفي الصيغة النهائية لمشروع المجلة
  • يجب ضبط روزنامة العمل ليكن في شكل إلتزام للجنة للعمل في مشروع هذا القانون
نقاش عام
  • أريد أن يكون هناك وضوح حول المجلة القديمة مع المجلة الجديدة لفهم فلسفة مشروع هذا القانون ولفهم التوجهات الجديدة للتعاطي مع مجال المياه
  • المياه لها بعد إجتماعي وإقتصادي ولهذا السبب يجب أن يكون هناك جدول يقارن بين المجلة القديمة والمجلة الجديدة
نقاش عام
  • الصيغة الثانية لجهة المبادرة صار فيها العديد من التغيرات وممكن وجود جهة المبادرة سيضفي نجاعة في العمل وفي التصويت على الفصول مع دراسة مقترحات المجتمع المدني
  • يوجد العديد من المقترحات بالمقارنة مع الصيغة الأصلية ولهذا السبب يجب أن تكون جهة المبارة مشاركة في منهجية العمل
  • لا يجب التسرع في دراسة المشروع لتكون دراسة معمقة
نقاش عام
  • تونس في السنوات 70 كانت مختلفة لهاته السنوات خاصةً عامة المستوى الديمغرافي وعلى الجهات 
  • جندوبة على سبيل المثال هي من الأكثر المناطق التي تعاني من نقص المياه رغم توفر الموارد المائة فيها 
  • يجب التريث في دراسة مشروع هاته المجلة ليكون هناك إحاطة كاملة لمواردنا المائية 
  • يجب أن نعمل فقط حول هاته المجلة في الأيام القادمة وأن لا نعطل إصدار مشروع هذا القانون 
  • اقترح أن نبدأ بالتصويت على بعض الفصول 
نقاش عام
  • نحن قمنا بالعديد من الإستماعات وأرى أنه يمكن الحسم في بعض الفصول
  • اقترح أن نبدأ بالتصويت فصلاً فصلاً ونترك الفصول الخلافية أو التي لها جوانب فنية للإستماع إلى جهة المبادرة
نقاش عام
  • لقد استمعنا إلى جهة المبادرة ولا ارى فائدة في اعادة الإستماع إليها
  • أن ضد الإستماع إلى جهة المبادرة مرة أخرى خاصة عند ورود العديد من المقترحات الأخرى من الخبراء ومن المجتمع المدني
نقاش عام
  • أنا مع ضبط رزنامة لعمل اللجنة حول مشروع هاته المجلة
  • اقترح أن نقوم بقراءة أولى والبداية في التصويت فصلاً فصلاً وإستدعاء الوزارة من باب الاستئناس فقط
نقاش عام
  • يجب أن تكون هناك نقطة إنطلاق حول مشروع هاته المجلة وأقترح دراسة مجلة المياه لسنة 1975 لفهم ما هي الأشياء التي ستتغير
  • مجلة المياه الجديدة يجب أن تتماشى مع مخطط التنمية وذلك في إطار نظرة مستقبلية
  • يجب أن يكون لنا تصور حول فاعلية مجلة المياه في 20 أو 30 سنة القادمة
نقاش عام
  • لقد إستمعنا سابقاً مع جهة المبادرة أو الخبراء حول ما هي أسباب تغييرها 
  • اقترح أن يتم تمكيننا من النسخة الورقية للنسخة الأصلية 
  • أنا اقترح أن تكون القراءة الأولى فصلاً فصلاً مع جهة المبادرة وأن تكون القراءة الثانية من قبل أعضاء اللجنة فقط 
نقاش عام
  • الأصل أن مقترحات المجتمع المدني لا تقرأ في اللجنة بل يتم تبنيها من قبل بعض النواب 
  • لنا الحرية في تحديد المنهجية لكن الوزارة لم تقدم مقترحات التعديل إلى بتاريخ 24 جانفي 2021 في شكل مجلة جديدة 
  • اقترح أن نبدأ في التصويت فصلاً فصلاً مع ترك الفصول الخلافية للاستئناس بجهة المبادرة 
  • من الأكيد أننا سنجد فصول خلافية كعقود اللزمة أو إحداث وكالة عوض المجامع المائية والمياه المعدنية والمياه المعالجة ومياه الواحات 
  • يجب تحديد الآجال الزمنية لمشروع هاته المجلة في أجل 3 اسابيع 
  • لقد قمنا بأفضل عمل تشاركي في اللجنة نظراً إلى عدد الإستمعات 
  • نبدأ إذاً إما قراءة الفصول في الصيغة الأصيلة مع قراءة مقترحات الوزارة أو قراءة جميع المقترحات من المجتمع المدني 
نقاش عام
  • حول رزنامة العمل ستكون مبدئية حصتين في الأسبوع 
  • سنناقش معدل 10 فصول في الحصة وفي معدل شهر ونصف أو شهرين حسب الجلسات العامة وأسابيع الجهات 
  • نترك الفصول الخلافية للاستئناس 
  • سنبدأ في قراءة الفصول الأصلية مع قراءة الفصول في الصيغة ثانية مع قراءة مقترحات التعديل 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

52.38%

قائمة الحضور

البداية في النقاش والتصويت على الفصول 

  • النقاش حول الفصل 1 (دمج بين الفصل 1 والفصل 2)
نقاش عام
  • يجب توضيح ما يقوله الفصل 1 لأنه يطرح إمكانية للتجزئة وللتفريط و ذلك ليكون على أساس الملكية الحصرية للدولة
  • ما معنى تحقيق القيمة الإقتصادية والمالية للمياه ؟
  • يجب تحقيق القيمة الإقتصادية والإجتماعية للماء فقط
نقاش عام
  • في الصيغة الثانية تم حذف القيمة المالية ليكون للمياه بعد إجتماعي وإقتصادي فقط في إطار العدالة الإجتماعية
نقاش عام
  • اقترح أن نضيف البعد الوطني للمياه
  • يوجد توسع في تعريف الملك العمومي
نقاش عام
  • الملك العمومي للمياه هو الملك الطبيعي والملك الإصطناعي 
نقاش عام
  • الفصل 1 دمج بين القواعد والأهداف ويجب التفصيل ما هي القواعد للمجلة وإلى ما تهدف المجلة
نقاش عام
  • ارى أن الدمج معقول لأن هناك تداخل بين القواعد والأهداف
  • يمكن أيضاً إضافة في عنوان الباب القواعد والأهداف
نقاش عام
  • اقترح تعديل في هذا الفصل حول الجملة التي تقتضي ضمان السلامة الصحية للمياه لإضافة الصرف الصحي 
نقاش عام
  • اقترح أن يتم تلاوة مقترحات الإتحاد للفلاحة وللصيد البحري ومقترحات المجتمع المدني 
نقاش عام
  • توجد بعض المقترحات وبعض الملاحظات  التي تتكرر وأقترح أن يتم تلخيصها من قبل المستشارين 
نقاش عام
  • في عملية الدمج : المطة 3 في الفصل 1 تم حذفه فيوجد بعض الثغرات نظراً لعدم ذكر دعم اللامركزية
نقاش عام
  • يجب إعادة صياغة الفصل 1 في هاته المجلة
نقاش عام
  • صحيح أنه يجب اعادة صياغة الفصل 1 لإعادة دراسة القيمة المالية ومسألة الصرف الصحي ودعم اللامركزية
نقاش عام
  • أرى أن كل ما يقوله الفصل1 ليس له قيمة نظراً أن الفصل 3 يقول أن السلطة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة
نقاش عام
  • الفصل 3 خطير جداً لأن عباراة في حدود الإمكانيات المتاحة يتعارض مع حق الماء لأن من واجب الدولة توفيره
نقاش عام
  • ارى أنه من الأفضل قراءة الفصل 1 مطة مطة

في القواعد 

  • المطة الأولى: موافق عليها
  • المطة الثانية: لم يتم التوافق عليها
  • المطة الثالثة: موافق عليها
  • المطة الرابعلم : تم التوافق عليها (متعلق بدعم اللامركزية)
  • المطة الخامسة : موافق عليها :مع حذف عبارة خاصة  ( متعلق بحماية حقوق الأجيال القادمة )
  • المطة السادسة موافق عليها
  • المطة السابعة : موافق عليها

في الأهداف 

  • المطة الأولى : تم حذفها
  • المطة الثانية : تم إضافة تحقيق الأهداف الوطنية الإقتصادية والإجتماعية للموارد المائية
  • المطة الثالثة : تم حذفها :( المطة المتعلقة بالجانب البيئي للمياه )
  • المطة الرابعة : تم حذفها
  • المطة الخامسة : تم الإتفاق عليها
  • المطة السادسة : يجب تحديد المخاطر ومعنى التأقلم معها والتوقي من آثارها (المطة متعلقة بالتقلبات المناخية والمخاطر المناخية)

الصيغة المتفق عليها

  • تم الإبقاء على الدمج بين الأهداف والقواعد التي يجب اتباعها لإستغلال الموارد المائية والتصرف فيها على أساس مقتضيات الدستور
  • مطة أولى:  تكريس السيادة الوطنية وإدارتها على الموارد المائية
  • مطة ثانية : ضمان الحق في الصحة وفي الصرف الصحي
  • مطة ثالثة : دعم الحوكمة الرشيدة وضمان الإستعمال الأمثل للموارد المائية على أساس العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني
  • مطة رابعة:  ضمان التنمية المستدامة للموارد المائية وحماية حقوق الأجيال القادمة
  • مطة خامسة:  دعم التصرف المندمج للموارد المائية ولمنشآتها
  • مطة سادسة : ضمان حق المواطن حق النفاذ إلى المعلومة في مجال المياه
  • مطة سابعة : تحقيق الأهداف الوطنية الاقصادية والإجتماعية للمورد المائية
  • مطة ثامنة : التوقي والتأقلم مع التغيرات المناخية على قاعدة تحديد وتقييم المخاطر
نقاش عام
  • مسألة الأمن  الغذائي مهم جداً لأن فيه تصور للإقتصاد وللقطاعات الإقتصادية وفيه علاقة بالزراعة والبذور والمياه التي هي مسألة حيوية نحو تحقيق الأمن الغذائي
  • مسألة المياه مسألة حيوية للإكتفاء الذاتي في بعض القطاعات وفي تحقيق الأمن الغذائي
  • في السياسات العامة الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي يرتكز على الماء
نقاش عام
  • مسألة التداول الزراعي وتربية الماشية مرتبط بالمياه
  • الموارد المائية ليس شيء يمكن صناعته بل هو أمر يجب التعامل معه كظاهرة مناخية وعلى هذا يجب تحديد الأولويات في القطاعات والزراعات 
  • بعض المنتوج يستهلك أكثر مياه ولهذا السبب يجب التضحية ببعض القطاعات 
  • الهدف الأساسي لكل دولة هو الحفاظ على الأمن الغذائي لكن هذا فقط على مستوى المبادئ العامة 
نقاش عام
  • الضمان في المياه له خلفية المياه الصالحة للشراب ولكن طبعاً تحقيق الأمن الغذائي هو هدف
نقاش عام
  • بعض الدول أحدثت وزارات مياه في إطار الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد المائية 
  • السيادة الغذائية هي من مكونات السيادة الوطنية 
  • دور المياه تجعل القطاع الفلاحي يطور ويحقق الأمن الغذائي وبالتالي فلاح أهمية خاصة 
  • لا توجد أفضلية للفلاحة على الشرب 
  • نحن نحتاج إلى مياه الري للفلاحة وأنا في رأي مسألة الماء محور في علاقة بالأمن الغذائي وهو شيء يمكن أن نضيفه في علاقة بالسيادة الوطنية 
نقاش عام
  • نحن في تونس نصدر الزراعات التي تستهلك المياه كالسكر والطماطم فنحن نقوم بتصدير مواردنا المائية 
نقاش عام
  • نحن لا نحافظ على مواردنا المائية خاصة بعلاقة بحقوق الأجيال القادمة 
  • بعض الدول اليوم تقود حروب على الموارد المائية خاصةً بسد النيل في مصر

تم إضافة الأمن الغذائي في المطة الأولى في الفصل 1 

النقاش حول الفصل 3 

  • تعمل السلط المختصة على ضمان الحق في الماء الصالح للشراب والصرف الصحي 
  • كما يتم التخطيط لتنمية وإستعمال الموارد المائية لتأمين الطلبات من الماء كما وكيفا على أساس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرف المندمج والانتفاح على التجارب المائية الدولية
نقاش عام
  • لتكون الصيغة دستورية يجب التنصيص على تمكين الجميع من الحق في الماء والتنصيص بعبارة "على الدولة" 
  • يجب تعويض الإنفتاح على التجارب المائية الدولية بالاستفادة من التجارب والسياسات الدولية أو حذفها 
نقاش عام
  • لا يمكن التنصيص عباراة "على الدولة" لأن هناك عباراة "تعمل الدولة" وذلك حسب الإمكانيات الموجودة
  • لا يمكن منطقياً وتطبيقياً أن نفرض على الدولة أن توفر لكل المواطنين المياه
نقاش عام
  • المياه حق لكل مواطن حسب الدستور ولا أرى مانع في عدم التنصيص على الضرورة في النص القانوني 
نقاش عام
  • لا يمكن أن نفرض على الدولة أن توفر شيء ما لأن هذا سيجعل من الدولة في وضعية خارج الدستور والقانون 
  • ما يمكن محاسبته هو السعي لضمان هذا الحق من الدولة 
نقاش عام
  • توجد ترسانة من القوانين التي لا تطبق في تونس وذا اردنا توفير المياه لكل المواطنين فهذا القانون لن يكون قابل للتطبيق
  • يجب أن يكون هناك دراسة التي تفسر الإمكانيات الموجودة والأهداف التي نطمح إليها ومطابقتها
  • نص القانون يجب أن يطبق ولا يمكن تحميل النصوص القانونية أكثر ما يمكن أن تتحمل
نقاش عام
  • الدستور يقول أن الدولة تضمن الحق في الماء ونحن في القانون نبحث على طريقة لعدم توفيره لكل الناس
  • "على الدولة" يعني أنه يجب أن نجده في مخططات التنمية في السنوات القادمة
  • الإلتزام القانوني على الدولة هو نجده في المجامع المائية وفي مخططات التنمية وفي عمليات  SONEDE
  • الدولة يمكن أن تجد الإمكانيات وأن تقرر وهذا ضرورة وموجودة في الدستور وفي القوانين لنجد التطبيق
نقاش عام
  • يوجد أشياء يمكن أن نجدها إلا في صورة مثالية
  • نحن نتحدث على ما هو ممكن حسب الإمكانات المادية والإمكانيات اللوجستية 
  • في هاته الصورة كل مواطن يمكن أن يرفع قضية بالدولة وأن يكلفها غرامة مالية في حالة عدم توفر المياه 

الفصل الثالث المتفق عليه 

  • تعمل السلط المختصة على ضمان الحق في الماء الصالح للشرب والصرف الصحي 
  • يتم التخطيط لتعبئة الموارد المائية لتأمين الطلبات من الماء كما وكيفاً على أساس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرف المنسمج 
  • تم حذف الإنفتاح على التجارب الدولية


 

نقاش عام

أقترح إعادة صياغة الفصل ليكون "على السلط المختصة أن تعمل على..."