loading...
مرصد مجلس

الإستماع إلى:

  • رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

للإطلاع على:  

  1. عمل اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية المعنية بتقييم وإدارة الإستثمارات العمومية
  2. آلية "ترتيب"
  3. كيفية التحكيم بين المشاريع العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 13:35
نهاية الجلسة 14:20
ساعات التاخير 4دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة التنمية الجهوية جلسة استماع إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية للإطلاع على عمل اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية المعنية بتقييم وإدارة الإستثمارات العمومية وآلية "ترتيب" كيفية التحكيم بين المشاريع العمومية

إفتتحت رئيسة اللجنة ابتهاج بن هلال (قلب تونس) الجلسة موضحة أن الاجتماع يندرج في إطار التعرف على طريقة عمل اللجنة الوطنية وموافقتها على المشاريع العمومية والمعايير المعتمدة في عملية تقييم المشاريع العمومية 

مداخلة رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

  • تمكننا هذه الدعوة من الاستنارة بآرائكم ودعمكم
  • نمثل النقطة الاتصال الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
  • نحن بصدد إعداد التقريرالطوعي الوطني الثاني في سنة 2020
  • وقع تصنيف تونس، خلال سنة 2019، في المرتبة الأولى إفريقيا و60 عالميا
  • يجب الإهتمام والأخذ بعين الاعتبار بالأجندة الإفريقية 2063
  • لا يمكن نفي إنتماءنا للقارة الإفريقية وتشاركنا لنفس المصالح
  • يجب الحرص على مكانتنا في القارة الإفريقية
  • خلال سنة 2012، قمنا بإعداد الميزانية التكميلية في إطار المقاربة التشاركية وجمعت عديد الجهات
  • آنذاك، إرتفعت ميزانية الاستثمار والتنمية إلى 6.6 مليار دينار إلا أننا لاحظنا تأخيرا في تنفيذ ميزانية التنمية وتجميد الاعتمتدات وتعبئة المواد الخارجية التي لم نقم باستغلالها في الإبان
  • قدمنا بالشراكة مع البنك الدولي دراسة تبين أنه توجد عديد الاشكاليات المتعلقة بانجازالمشاريع على غرار تجزئة المشاريع
  • رصدنا تجاوز كبير في الكلفة والآجال مما أثر سلبا على انجاز المشاريع
  • رصدنا نقاط ضعف في حوكمة المشاريع في تونس على مستوى التشخيص، ترتيب الأولويات ثم على مستوى الترسيم بالميزانية
  • يمثل التقييم المعضلة الكبيرة أمام المشاريع
  • يجب أن يرتكز التقييم على 3 محاور وهي التشغيل، التنمية والعدالة الاجتماعية
  • قبل الثورة، اعتدنا على نقاش ميزانية الدولة والوزارات فنيا في إطار لجنة توجد فيها الوزارة المكلفة بالتخطيط، الوزارة المكلفة بالمالية والقطاع وعلى أساس دراسات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالتخطيط يقع اتخاذ القرار
  • بعد الثورة، شهدنا إشكاليات على مستوى استقرار الحكومات مما أدى إلى اضمحلال هذا الاجراء وأصبح القرار المتعلق بادخال التحسينات الضرورية للمشاريع المدرجة بالمخطط، باستثناء بعض المشاريع المخصصة للجهات والقابلة للانجاز، بمقتضى أمر
  • شرعنا في مناقشة تحسين بعض الاستثمارات العمومية وستكون بمقتضى أمر
  • تندرج مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في إطار هذا التحسين
  • ينص الأمر على إحداث لجنة تتولى ترتيب أولوية هذه المشاريع، مدى إمكانية تمريرها وتقييمها...
  • يتمثل مسار تقديم المقترحات في تلقي ملفات الوزارات والجماعات المحلية أولا وتجتمع اللجنة من أجل إعطاء رأيها ثانيا ثم تقوم بمراسلة رئاسة الحكومة والهيئة العامة للميزانية ثالثا
  • تتمثل معطيات الملف في دراسات الجدوى، روزنامة الإنجاز، الوضعية العقارية
  • يجب تقديم جذاذة المشروع في صيغة إلكترونية لتقديمها لبنك الاستثمار
  • قرارات اللجنة ملزمة لجميع الأطراف
  • تحال قائمة المشاريع إلى رئاسة الحكومة وفي صورة رد رئاسة الحكومة بالإيجاب تقع إحالة القائمة للمصالح المالية
  • قمنا بعملية تجريبية في 2018 على وزارات تتوفر فيها الموارد البشرية اللازمة وتأخذ أكثر من 50% من ميزانية الدولة وهي وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ووزارة النقل وكانت تجربة ناجحة
  • في 2019، ضمت العملية جميع الوزارات بالإضافة إلى STEG، ONAS، ANGED، SONED، والمجمع الكيماوي
  • في 2020، أَضفنا بعض المؤسسات إلى الوزارات
  • في 2021، الأمر ينطبق على باقي الهياكل العمومية الأخرى
  • كنا قد خططنا إلى ضم الجماعات المحلية في هذه العملية إلا أننا لم نوفق في ذلك بسبب الكورونا
  • يجي أن يواكب معدو الميزانية جميع المتغيرات وقد قمنا بتقديم دورات تكوينية لهم
  • توجد عديد المعطيات التي تساعدنا في ترتيب أولويات المشاريع مثل الكثافة السكانية
  • يقع تحليل الكلفة والفائدة للمشروع من أجل تحديد أولويته
  • لا نصادق إلا على المشاريع التي تستجيب إلى معايير مضيوطة مثل عدد الفقراء الذي سيشملهم المشروع والفائدة التي سيقدمها
  • يقع تبويب المشاريع حسب آلية قياس تعكس توجهات الاستراتيجية
  • يقع إعطاء الأولويات حسب القطاعات
  • يقع تقديم اهتمام خاص بالقطاع التربوي والاجتماعي
  • المبادئ العامة للتحليل هي الجدوى الاقتصادية، العدالة الاجتماعية ووالتوازن الجهوي وأخيرا الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية
  • لم يقع الإهتمام بالركيزة الثالثة للتنمية المستدامة والمتعلقة بالبيئة
  • يقع تقييم جودة المشاريع بصفة مسبقة وعبر دراسة المخاطر والجدوى والتحوز العقاري
  • يقع تقييم جدوى المشروع عبر تأثيره على التوجهات العامة للميزانية
  • نقوم بدراسة الجدوى الاجتماعية للمشروع
  • يجب أن يساهم الموضوع في التوازن الجهوي
  • يجب الأخذ بعين الإعتبار العدالة البيئية النجاعة الطاقية والتصرف في النفايات، تلوث الماء والهواء وتدهور الغطاء الطبيعي
  • حضي 721 مشروع بالموافقة وبلغت كلفتهم 36 مليار
  • تم رفض 260 مشروع قدرت كلفتهم 5.6 مليار دينار
  • وقعت إعادة النظر في 18 مشروع بلغت قيمتهم 900 مليون دينار
نقاش عام
  • يجب أن نتقدم برؤيتنا للتنمية
  • يجب أن نغير منوال التنمية
  • كيف تفسر تقييمكم لعجز عديد المشاريع عن تقديم الفائدة من قبيل خلق مواطن شغل والنهوض بالجهات
نقاش عام
  • لا جدال حول توفر الكفاءات الفردية وإكتساب إدراتنا الخبرة والكفاءة والثقة إلا أن أغلب الأهداف المرسومة لم تتحقق بل إن الوضع التنموي في تراجع
  • الجميع غير راض عن التنمية في الجهات
  • لا يوجد تكامل بين جميع الإدارات التونسية
  • عدم التكامل يؤدي إلى غياب الجدوى من المشاريع
  • وقعت برمجة مشروع التعبيد في صفاقس منذ سنة 2013، ورغم الاحتجاجات لم يقع الشروع في إنجازه
  • هل أنتم قادرون على مراجعة المنهج
  • إذا كانت الإدارة تقوم بالتقييم لعملها بنفسها، لن يكون التقييم موضوعيا
  • يجي أن تقوم الشركات والمكاتب المتخصصة بعملية التقييم من أجل تحقيق التقييم الموضوعي
  • لا يمكن الإطلاع على المشاريع القطاعية والجهوية بسبب الغموض الذي يشوب موضوع التمييز بينهما
  • أنجز مشروع ميناء سيدي منصور بصفاقس إلا أن عديد النقائص لا تزال تشوبه مما حوله إلو وكر لمستهلكي المخدرات
نقاش عام
  • يجب أن يقع تقديم تكوين للجهات
  • لم يقع حل إشكال موضوع الحوز مما سيقف عائق أمام المشاريع إلا أنكم تضعون مخططات رغم هذا العائق
نقاش عام
  • بالنسبة لموضوع صندوق تمويل دراسات المشاريع، سيتكلف هذا المشروع على الدولة كثيرا في حين توجد كفاءات شبابية مستعدة للتطوع
  • مع الأسف، لا نقدر الكفاءات
  • سوء تقييم المشاريع هو الذي أدى إلى فشلها
  • أين هي المشاريع التي تستجيب لمتطلبات المواطن
نقاش عام
  • لا يجب تقديم الدراسة إلا إذا تم التأكد من خلو المشاريع من الصعوبات والعراقيل التي من شأنها تعطيل نجازها
  • مع مرور الزمن ومدة الإيقاف، يصبح من الصعب انجاز المشروع
  • متى يمكن اعتبار أن الوزارات أصبحت تعتمد على الطريقة التي قدمتموها بصفة نهائية؟
  • متى يمكن تقييم هذه المنظومة؟
  • كيف يمكن ضمان نزاهة واحترام ومصداقية المعلومات المدرجة؟
  • هل يوجد توجه لترتيب الأولويات بين الجهات والوزارات أم أن الاولوية تمنح للوزارات؟
نقاش عام
  • من يتولى عضوية لجنة التحكيم
  • ماهي الأسباب التي عطلت التقدم في المنظومة
  • كنا قد طلبنا وضع منظومة من أجل متابعة النواب لمراقبة ومتابعة تقدم المشاريع 
  • هل هناك معيار للتميز الإيجابي في منظومة التقييم وتحديد الأولويات

إجابة  رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

  • دفعتنا المشاكل التي طرحتموها إلى إرساء المنظومة التي قدمناها 
  • ستبدأ النتائج في الظهور انطلاقا من السنة القادمة 
  • لا توجد لجنة تحكيم 
  • سيتم إدراج المشاريع في الميزانية 
  • نعول في التقييم على نزاهة العقل البشري 
  • التعطيل على مستوى الانتدابات يخلق هوة بين المطلوب والعدد 
  • بالنسبة للترتيب، سيقع على مستوى البرمجة السنوية في الميزانية وليس حسب المخطط
  • لم تقع مراجعة الأولويات في المخطط
  • تتركزالإشكاليات على مستوى الجهات 
  • تعاني الدراسات من نقائص عديدة خاصة فيما يتعلق بالعقارات
  • تتمثل مهمة صندوق تمويل الدراسات في التمويل وليس الانجاز 
  • لا يؤثر الصندوق على الدراسات 
  • نعمل في أجندة التنمية المستدامة والتي تتحدث عن العدالة الاجتماعية والجهوية وليس التمييز الإيجابي 
  • العدالة الإجتماعية أشمل من التمييز الإيجابي 
  • حين تجتمع اللجنة الوطنية، تحدد الأولويات بحسب القطاعات والجهات 
  • في الوثيقة التوجيهي التي وقع إعدادها في 1979 حتى العشرية 80-89 تم التركيز على الطاقة البديلة والشمسية واستكشاف طاقات أخرى
  • اليوم، تبلغ استقلاليتنا الطاقية 43% 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

52.38%

قائمة الحضور