loading...
Marsad Majles

Audition du président de l’Autorité générale pour le développement sectoriel et régional pour consulter les: 

  1. travaux du Comité national d’approbation des projets publics impliqués dans l’évaluation et la gestion des investissements publics
  2. le mécanisme "TARTIBE"
  3. la manière d’arbitrer les projets publics
L'heure prévue pour la début de session : 13:30
Début de la session 13:35
Fin de la session 14:20
Heures de retards 4mn
Taux de présence 52.38%

عقدت لجنة التنمية الجهوية جلسة استماع إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية للإطلاع على عمل اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية المعنية بتقييم وإدارة الإستثمارات العمومية وآلية "ترتيب" كيفية التحكيم بين المشاريع العمومية

Interventions des députés

مداخلة رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

  • تمكننا هذه الدعوة من الاستنارة بآرائكم ودعمكم
  • نمثل النقطة الاتصال الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
  • نحن بصدد إعداد التقريرالطوعي الوطني الثاني في سنة 2020
  • وقع تصنيف تونس، خلال سنة 2019، في المرتبة الأولى إفريقيا و60 عالميا
  • يجب الإهتمام والأخذ بعين الاعتبار بالأجندة الإفريقية 2063
  • لا يمكن نفي إنتماءنا للقارة الإفريقية وتشاركنا لنفس المصالح
  • يجب الحرص على مكانتنا في القارة الإفريقية
  • خلال سنة 2012، قمنا بإعداد الميزانية التكميلية في إطار المقاربة التشاركية وجمعت عديد الجهات
  • آنذاك، إرتفعت ميزانية الاستثمار والتنمية إلى 6.6 مليار دينار إلا أننا لاحظنا تأخيرا في تنفيذ ميزانية التنمية وتجميد الاعتمتدات وتعبئة المواد الخارجية التي لم نقم باستغلالها في الإبان
  • قدمنا بالشراكة مع البنك الدولي دراسة تبين أنه توجد عديد الاشكاليات المتعلقة بانجازالمشاريع على غرار تجزئة المشاريع
  • رصدنا تجاوز كبير في الكلفة والآجال مما أثر سلبا على انجاز المشاريع
  • رصدنا نقاط ضعف في حوكمة المشاريع في تونس على مستوى التشخيص، ترتيب الأولويات ثم على مستوى الترسيم بالميزانية
  • يمثل التقييم المعضلة الكبيرة أمام المشاريع
  • يجب أن يرتكز التقييم على 3 محاور وهي التشغيل، التنمية والعدالة الاجتماعية
  • قبل الثورة، اعتدنا على نقاش ميزانية الدولة والوزارات فنيا في إطار لجنة توجد فيها الوزارة المكلفة بالتخطيط، الوزارة المكلفة بالمالية والقطاع وعلى أساس دراسات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالتخطيط يقع اتخاذ القرار
  • بعد الثورة، شهدنا إشكاليات على مستوى استقرار الحكومات مما أدى إلى اضمحلال هذا الاجراء وأصبح القرار المتعلق بادخال التحسينات الضرورية للمشاريع المدرجة بالمخطط، باستثناء بعض المشاريع المخصصة للجهات والقابلة للانجاز، بمقتضى أمر
  • شرعنا في مناقشة تحسين بعض الاستثمارات العمومية وستكون بمقتضى أمر
  • تندرج مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في إطار هذا التحسين
  • ينص الأمر على إحداث لجنة تتولى ترتيب أولوية هذه المشاريع، مدى إمكانية تمريرها وتقييمها...
  • يتمثل مسار تقديم المقترحات في تلقي ملفات الوزارات والجماعات المحلية أولا وتجتمع اللجنة من أجل إعطاء رأيها ثانيا ثم تقوم بمراسلة رئاسة الحكومة والهيئة العامة للميزانية ثالثا
  • تتمثل معطيات الملف في دراسات الجدوى، روزنامة الإنجاز، الوضعية العقارية
  • يجب تقديم جذاذة المشروع في صيغة إلكترونية لتقديمها لبنك الاستثمار
  • قرارات اللجنة ملزمة لجميع الأطراف
  • تحال قائمة المشاريع إلى رئاسة الحكومة وفي صورة رد رئاسة الحكومة بالإيجاب تقع إحالة القائمة للمصالح المالية
  • قمنا بعملية تجريبية في 2018 على وزارات تتوفر فيها الموارد البشرية اللازمة وتأخذ أكثر من 50% من ميزانية الدولة وهي وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ووزارة النقل وكانت تجربة ناجحة
  • في 2019، ضمت العملية جميع الوزارات بالإضافة إلى STEG، ONAS، ANGED، SONED، والمجمع الكيماوي
  • في 2020، أَضفنا بعض المؤسسات إلى الوزارات
  • في 2021، الأمر ينطبق على باقي الهياكل العمومية الأخرى
  • كنا قد خططنا إلى ضم الجماعات المحلية في هذه العملية إلا أننا لم نوفق في ذلك بسبب الكورونا
  • يجي أن يواكب معدو الميزانية جميع المتغيرات وقد قمنا بتقديم دورات تكوينية لهم
  • توجد عديد المعطيات التي تساعدنا في ترتيب أولويات المشاريع مثل الكثافة السكانية
  • يقع تحليل الكلفة والفائدة للمشروع من أجل تحديد أولويته
  • لا نصادق إلا على المشاريع التي تستجيب إلى معايير مضيوطة مثل عدد الفقراء الذي سيشملهم المشروع والفائدة التي سيقدمها
  • يقع تبويب المشاريع حسب آلية قياس تعكس توجهات الاستراتيجية
  • يقع إعطاء الأولويات حسب القطاعات
  • يقع تقديم اهتمام خاص بالقطاع التربوي والاجتماعي
  • المبادئ العامة للتحليل هي الجدوى الاقتصادية، العدالة الاجتماعية ووالتوازن الجهوي وأخيرا الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية
  • لم يقع الإهتمام بالركيزة الثالثة للتنمية المستدامة والمتعلقة بالبيئة
  • يقع تقييم جودة المشاريع بصفة مسبقة وعبر دراسة المخاطر والجدوى والتحوز العقاري
  • يقع تقييم جدوى المشروع عبر تأثيره على التوجهات العامة للميزانية
  • نقوم بدراسة الجدوى الاجتماعية للمشروع
  • يجب أن يساهم الموضوع في التوازن الجهوي
  • يجب الأخذ بعين الإعتبار العدالة البيئية النجاعة الطاقية والتصرف في النفايات، تلوث الماء والهواء وتدهور الغطاء الطبيعي
  • حضي 721 مشروع بالموافقة وبلغت كلفتهم 36 مليار
  • تم رفض 260 مشروع قدرت كلفتهم 5.6 مليار دينار
  • وقعت إعادة النظر في 18 مشروع بلغت قيمتهم 900 مليون دينار
Discussion générale

إجابة  رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية

  • دفعتنا المشاكل التي طرحتموها إلى إرساء المنظومة التي قدمناها 
  • ستبدأ النتائج في الظهور انطلاقا من السنة القادمة 
  • لا توجد لجنة تحكيم 
  • سيتم إدراج المشاريع في الميزانية 
  • نعول في التقييم على نزاهة العقل البشري 
  • التعطيل على مستوى الانتدابات يخلق هوة بين المطلوب والعدد 
  • بالنسبة للترتيب، سيقع على مستوى البرمجة السنوية في الميزانية وليس حسب المخطط
  • لم تقع مراجعة الأولويات في المخطط
  • تتركزالإشكاليات على مستوى الجهات 
  • تعاني الدراسات من نقائص عديدة خاصة فيما يتعلق بالعقارات
  • تتمثل مهمة صندوق تمويل الدراسات في التمويل وليس الانجاز 
  • لا يؤثر الصندوق على الدراسات 
  • نعمل في أجندة التنمية المستدامة والتي تتحدث عن العدالة الاجتماعية والجهوية وليس التمييز الإيجابي 
  • العدالة الإجتماعية أشمل من التمييز الإيجابي 
  • حين تجتمع اللجنة الوطنية، تحدد الأولويات بحسب القطاعات والجهات 
  • في الوثيقة التوجيهي التي وقع إعدادها في 1979 حتى العشرية 80-89 تم التركيز على الطاقة البديلة والشمسية واستكشاف طاقات أخرى
  • اليوم، تبلغ استقلاليتنا الطاقية 43%