loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثلين عن النقابات الفنية حول مشروع قانون الفنان والمهن الفنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 16:00
ساعات التاخير 14دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت لجنة الشباب والشوون الثقافية و البحث العلمي يوم الخميس 18 فيفري على الساعة جلسة إستماع إلى ممثلين عن النقابات الفنية حول مشروع القانون عدد104/ 2017 المتعلق بالفنان و المهن الفنية بحضور نواب وافتتح رئيس اللجنة الجلسة مرحبا بالضيوف ثم أحال الكلمة إلى السيدة المحامية سامية بن محمد لتقديم قرائتها لمشروع القانون.

الأستاذة المحامية سميرة بن محمد:

  • قانون هام و هام جدا، ورد لتاطير قطاع حيوي ولتوفير حماية قانونية للفنان والمبدع لكن تشوبه بعض النقائص فيما يتعلق باليات التطبيق
  • فيه احالات متعددة للنصوص الترتيبية و الأوامر الحكومية
  • تكتسي طابعا إيجابي: لأن فيها تشريك لأهل القطاع، تيسير للإجراءات مقارنة بالإجراءات المعتمدة في سن القوانين او تنقيحها كذلك بالنظر الى تيسيرآليات مراجعتها.
  • تكتسي طابعا سلبيا لعدم تحديد جدولة زمنية لاصدار الأوامر المشار اليها مما يمثل عائقا امام تنفيذ موجبات هذا القانون
  • كذلك عدم معرفة محتواها الذي قد لا يتماشى و روح هذا القانونأهمية تضمين مبدا الخصوصية الثقافية  عبر إرساء نسب محددة لعرض المصنفات الوطنية لدى المنشات السمعية البصرية  الخاصة و العمومية
  • أهمية احكام تنظيم القطاع حتى يكون لمبدا الخصوصية الثقافية اكثر جدوى و نجاع
  • أهمية حماية الطفل الفنان من كل اشكال الاستغلال و الإساءة و خاصة مع مراعاة موجبات مجلة حماية الطفل و الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
  • هذه أهم المقترحات في علاقة بكل فصل:
  • بالنسبة للفصل 6: طلب عرض مشروع الأوامر او تصور أولي حول محتوى هذه الأوامر حتى يتم التثبت من تماشيها و روح هذا النص
  • طلب ضبط رزنامة زمنية لاصدار الأوامر المذكورة حتى لا يفرغ النص من محتواه بغياب النصوص التطبيقية الكفيلة بتنفيذه.
  • بالنسبة للفصل 7:ربط تعريف الفنان المحترف بمعطى موضوعي مثل الحصول على بطاقة مهنية او بطاقة احتراف عوض الإبقاء على عنصر    "مورد العيش الأساسي" لإفتقار العبارة الأخيرة للصبغة الموضوعية الفاصلة ولإمكانية اشتراك العديد في هذه الخاصية.
  • الفنان غير المحترف وهو كل شخص يمارس بمفرده او في إطار مجموعة نشاطا فنيا بصفة غير محترفة و لا يتقاضى مقابله اجرا
  • المقترح :تعديل مضمونه بإضافة عبارة ولو تقاضى مقابله اجرا
  • بالنسبة للفصل 12: أقترح تعديله كما يلي:تعديله كما يلي يمكن للفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي أن يمارس نشاطا فنيا بمقابل لحسابه الخاص أو لفائدة الغير شرط الحصول على البطاقة المهنية مع مراعاة التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • الفصل 13 الفقرة 2: كما يتعين على الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي الحصول على البطاقة المهنية
  • المقترح :حذفها او تعديلها بما يتناسب مع التعديل المشار اليه في للفصل 12 ضمانا لتناسق النص
  • الفصل 17:يمكن ان تسند البطاقة المهنية لمن سنه يقل عن الثمانية عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليه
  • المقترح : إضافة الجملة التالية لإكمال نص القانون و لسد الفراغ بخصوص العقود الفنية المتعلقة بالأطفال
  • الذي يمثله في ابرام العقود الفنية على معنى احكام الفصول 19 و 20 و 21 من هذا القانون
  • الفصل 26: في فقرته الأولى يفتقر هذا الفصل الى توضيح الاليات والأطراف التي سيتم اعتمادها لتطوير أنظمة التغطية الاجتماعية لمحترفي الأنشطة الفنية.
  • الفصل 34: الإشكال: أن هذه النسب ليست بعيدة عن الواقع السمعي البصري في تونس.
  • ومع ذلك الاشكال في ممارسة المهن الفنية يضل قائما.
  • ربما السبب الأغلب هو عدم تنظيم القطاع اكثر منه نسب المنصفات الوطنية المعروضة في وسائل السمعية البصرية الخاصة أو العامة
  • يعاقب بنفس الخطية (3000 دينار) كل شخص يتعمد تكليف طفل في إطارالقيام بنشاطه الفني يعمل يشكل خطرا على صحته او يمس من كرامته
  • العقوبة لا تتلائم والفعلة المجرمة خاصة إذا كانت قصدية (يراجع في هذا الاطار مجلة حماية الطفل) والاتفاقية الأممية لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

وليد الزواغي الكاتب العام لنقابة المهن الموسيقية للإتحاد التونسي للشغل:

  • نِؤكد أولا على قيمة النسخة المودعة لدى مجلس النواب ونذكر أنها ثمرة عمل جماعي لمدة سنوات باشتراك الفنانين و أهل القطاع، لكن نسجل أنه قد تم فيها حذف عدد من الفصول والأفكار و التي كانت مضمنة في النسخة الأولية: النسخة صفر.
  • نؤكد على المسار التراكمي الذي أنجز فيه مشروع القانون و نرفض الرجوع ألى نقطة الصفر تحت أي ذريعة.
  • التأكيد على القيمة المضافة المزدوجة التي يؤمنها مشروع القانون:
  • من حيث سعيه من جهة، إلى إيلاء الفنان المكانة التي يستحقها في المجتمع إعتباريا ومهنيا و اجتماعيا و ضمان عددا من الحقوق والقيم والحريات على رأسها حرية الإبداع الفني وحماية الحقوق الأدبية والفنية والمالية للفنان.
  • من حيث تدخله من جهة ثانية لتنظيم المهن الفنية بما يقطع مع حالة الفوضى الساندة الآن
  • نسجل كل النقاط الإيجابية و تمسكنا بالإضافات الجوهرية.
  • نعتبر أن إتهام البعض لمشروع القانون بأنه نص زجري هو إتهام أريد به إفراغ المشروع من محتواه و الذهاب بالقطاع لمزيد من الفوضى.
  • ننوه بمراعاة مشروع القانون للمصلحة العامة للمشتغلين في الميدان الفني بعيدا عن الشخصنة و المصالح الضيقة و لهذا ندعو مجلس النواب إلى عدم إلتفاتهم لدعوات البعض إلى حذف و جوبية البطاقة المهنية خدمو لمصالحهم الشخصية وذلك بغاية تفصي البعض من تشغيل المحترفين ضمن عروض محترفة و الاستعاضة عنهم بالهواة.
  • نؤكد على على ضرورة شرط البطاقة المهنية كشرط لممارسة المهن الفنية بصفة محترفة هي خط أحمر.
  • نؤكد أيضا على حق مدرسي الفن في الإحتراف مع تمييز إيجابي للمتفرغين.
  • نثمن التصنيف الذي يرسيه مشروع القانون كذلك ما ورد في الباب الرابع في دعم الحماية الإجتماعية وإقرار نسبة دنيا من بث منشآت الإتصال السمعي البصري.
  • مع تثميننا للمشروع المودع لدى مجلس النواب فإننا ندعو:
  • إلى ضرورة العودة للنسخة الأولى.
  • إستبدال الصيغة الحالية للفصل الأول بالصيغة الأصلية الواردة بالنسخة صفر.
  • إستبدال الصيغة الحالية للفصل الرابع بالصيغة الأصلية
  • إستبدال الصيغة الحالية لتعريف الفنان بما ورد في النسخة صفر.
  • إستبدال الفصل الخامس بالنسخة الأصلية أي النسخة صفر.
  • نجدد دعوتنا بصفة عامة إلى العودة إلى النسخة الصفر كلما تعارضت النسختان.

السيدة نورهان بوزيان عن نقابة مهن الفنون الدرامية:

  • لا يوجد تعريف للفنان فهو غيرمعترف به وعليه يجب الإعتراف بالفنان كمهنة أولا.
  • يجب تقنين صندوق العطالة الفنية فمنح الكوفيد للموجة الأولى لم تصرف بعد.
  • ضرورة مراجعة أجورالمحترفين ومنح الدعم.
  •  في علاقة بحقوق التأليف والحقوق المجاورة، التلفزة الوطنية مثلا تصرف القليل لبعض السيناريست والمعلوم يكاد يكون رمزي.
  • بالنسبة لبطاقات الإحتراف لا سبيل الى الستغناء عنها.
  • أؤكد على أهمية قانون الثلثين للمحترفين والثلث لغير المحترفين.

 

ممثل عن نقابة مهن الفنون بالإتحاد التونسي للشغل:

  • هذا القانون سيكون مفتاح للثقافة الوطنية وإبرازقيمة المواطن والدولة وطنيا وعالميا.
  • من الضروري أن تكون مرجعية المشروع دستورية.
  • الفنان في كل مجتمعات العالم هو مواطن غيرعادي.
  • الدول المتقدمة توفر مبالغ مادية ضخمة من إنتاج  الفنون.
  • أتوافق مع مبدأ الفصل 42 للدستور.
  • ندعو إلى إعطاء الفنان جميع حقوقه و كذلك محاسبته والمقصود بهذا بعث منظومة محاسبتية: المحاسبة يجب أن تكون حسب القيمة الإبداعية ومدى المساهمة المالية للدولة التونسية.
  • من الضروري إعطاء الفنان والثقافة الوطنية قيمة خاصة.
  • هذا القانون سيتيح للدولة التونسية إيجاد البنية الثقافية وتوفيرالثقافة للمواطن ليتمتع بالمنتوح الفني التونسي الراقي.
  • في الإتحاد التونسي للشغل لاحظنا أن قانون الفنان تعطل نتيجة إرادة سياسية، هناك أطراف وجهات تحاول أن تدفع نحوأفراغ هذا القتنون من محتواه خدمة لمصالح ضيقة.
  • في علاقة بفنون الشارع هو فن مواطني، تعبيرة فنية وعليه البطاقة ليس لها معنى لانها ستحد من حرية الفن المواطني.

ممثل عن نقابة مهن الفنون بالإتحاد التونسي للشغل:

  • يجب التشاور مع مختلف الأطراف، من غيرالمعقول أنه في سنة 2021 الفنان ليس له قانون ينضم هياكله.
  • اؤكد على ضرورة العودة للفصل ستة.
  • لا مجال لإلغاء بطاقة الإحتراف الفني.
  • في وسائل الإعلام والمهرجنات يقومون باستدعاء فنانين لا صلة لهم بالفن.
  • بالنسبة للفنانين المتفرغون وغيرالمتفرغون، أساتذة الموسيقى لا يجب حرمانهم من الإبداع الثقافي بسبب الإزدواج الوظيفي والمؤكد أنه في الواجب الجبائي والامتيازات سيكون هناك اختلاف بين الصنفين.
  • ضرورة مراجعة المنح والأجور وكذلك حقوق التأليف.

السيدة نادية ريس عن نقابة مهن الفنون التشكيلية بالإتحاد التونسي للشغل:

  • للفنان دورمهم في تطويرالمجتمع وتهذيب الذوق العام.
  • بالنسبة للفنون التشكيلية ليس هناك  قوانين تنضم القطاع.
  • نحاول إيجاد آليات لتحسين ظروف الفنان خاصة المتفرغين.
  • في علاقة بالقانون يجب الدفع نحو تواجد الفن كأساس في كل خطوات التعامل مثلا القانون (منذ الستينات) الملزم بأن يكون في كل منشأة عمومية جزء فني عالاقل 1 بالمائة.
  • لا نفهم أحيانا كيف يتم إختيار الفنانين التشكليين لإنجاز نحوت، لاحظنا صرف أموال عمومية دون أدنى جمالية بالعكس كانت مسيئة للفن والبلاد.
  • نقابة مهن الفنون باختلاف هياكلها يجب ان تشارك في صياغة القانون
  • المجتمع المدني له طابع إستشاري أكثرمن النظرفي ما يتعلق بحقوق وواجبات الفنان.

الأستاذ المحامي السيد احمد بن حسان:

  • في العهد البائد تونس كانت متطورة جدا في العمل النقابي إلا قطاعي الفن والصحافة حيث تم تكوين النقابة سنة 2006 بعد عديد النضالات.
  • الدستور نص على الحقوق الثقافية و الفنية، حق الملكية الفكرية و الفنية والحق في الابداع فمن المنطقي أن تكون الخطوة الثانية هو مشروع هذا القانون.
  • الفصل 65 يتخذ شكل قانون المبادئ الأساسية للثقافة فقط ثم الأوامر الحكومية ستفصل ذلك.
  • مشروع هذا القانون هو دستور الفنان والمهن الفنية، يمثل الجذع المشترك بين جميع الفنون، الفنان بشقيه المؤلف والمؤدي.
  • عند صدورالأمرالحكومي لتنظيم المهن تفاجانا بتلخيص النسخة صفر كانت تحمل 10 فصول وتم تقليصها لستة فصول فقط وحتى الفصول تم افراغهامن محتواها.
  • تعريف الفنان مهم جدا، التعريف الذي أنصصنا عليه هوتعريف اليونيسكو.
  • تصنيف المحترف بين متفرغ وغير متفرغ كلاهما حسب هذا القانون محترفين فقد كان هناك صراع بينهما و تم الإتفاق لحل الإشكال بالتمييز الاجابي للمتفرغ.
  • نسبة من الأجرالذي يكسبها الغيرمتفرغ من نشاطه الفني يدفعها (غيرالمتفرغ) لصندوق الأجتماعي و يتمتع بها النتفرغ.
  • التصنيف: الفنان المحترف وغيرالمحترف ، المحترف فيه نوعين المتفرغ والغيرمتفرغ
  • المتفرغ  أيضا صنفين من يشتغل بصفة دائمة ومن لا: القانون لا يعترف بالفنان المحترف الذي يشتغل بصفة غير منتظمة و يجبره على دفع المساهمات حتى عند أوقات عدم عمله.
  • من مثلا لا يشتغل لا يدفع مساهمة و يجب ان يتحصل على منحة عند عدم اشتغاله.
  • نعلم أن التغطية الاجتماعية للفناننين تعاني من عجز بخمسة مليارات و لهذا يعتبر الكثير أن هذا القانون طموح وغيرواقعي لكن مختلف هياكل نقابات مهن الفن بحثت عن حلول جدية وواقعية تمكن الفنان من حقوقه وفي المقابل بحثنا عن مصادر تمويلات المتمثلة في:
  • طابع المساهمة الفنية كل عمل كل عقد يكون عليه طابع جبائي تنبري يوفر المال لتمويل التغطية والمنح.
  • تم إضافة مورد آخرهو مرسوم النسخة الخاصة: في علاقة بحقوق المألف هناك 5 إستثناءات خمس حالات: عند التدريس أي غاية تعليمية، للإستشهاد مثلا في رسالة دكتورا أو ماجيستي،الإستثناء الثالث هو الاستعمال الخاص غيرالتجاري،الرابع هو أن تحتفظ لنفسك بنسخة خاصة وهنا كانت فكرة التمويل.
  • عند شراء أي نوع من كل المحامل الخاصة(هواتف،حواسيب..) يجب أن يتوفر جزء منها بعنوان نسخة خاصة لوزارة المالية يتم دفها لصناديق الفنانين وكان هذا المرسوم يطبق فقط على نوع أو إثنين من المحامل وقد وفر 35 مليار في فترة الصقلي مولت صندوق الابداع.
  • مع إضافة أنواع أخرى من المحاميل هناك  فصل في المرسوم ينص على أن جزءا من هذه الأموال ستذهب للتغطية الاجتماعية للفنانين.
  • مشروع القانون سيشمل العقود الفنية كتابيا كشرط نفاذ لحماية واجبات وحقوق الفنان، من واجباته تسجيل العقود يعني خلاص الخصم من المورد و كذلك شراء الطابع البريدي.
  • القانون هذاله بعد إقتصادي ليس فقط إجتماعي حمائي يرموأن يكون الفنان فاعل إقتصاديا أي يخلق ثورة للدولة.
  • البطاقة المهنية لممارسة الفن كمحترف ضرورية، البعض من من يريدون طرحها هو لغايات شخصية من أجل إستغلال غيرالهاوين والتمعش و الإفلات من دفع الجباية.
  • قطاع الكتاب والأدب يجإ استثنائه، للأسف الكتاب في تونس لا يمتهنون الكتابة.
  • هناك أحكام متعلقة بالأجانب: الفنان الأجنبي المقيم يحب أن يخضع لنفس القوانين التي يخضع لها التونسيون أما الفنان الأجنبي الغيرمقيم بتونس من المفروض 25 بالمائة من ثمن العرض تخصص لتمويل الصناديق الاجتماعية.
  • متعهدي الحفلات يرغبون فإلغاء تراخيص العروض حتى لا يدفعو ال25 بالمائة والخصم من المورد.
  • البث التلفزي مكسب مهم.
  • أحكام المخالفات والعقوبات تم إتهامه بالقانون الزجري من طرف المجلس السابق.الإحتمال الوحيد لحبس فنان أصحاب الفضاءات هو عند جيان فنان أجنبي في نوار دون ترخيص و دفع ال25 بالمائة.
  • الفضاء الوحيد الذي يطلب الترخيص هو القبة.
  • الأحكام الختامية مهمة لكي لا تحدث فراغات القانونية