عقدت لجنة الشباب والشوون الثقافية و البحث العلمي يوم الخميس 18 فيفري على الساعة جلسة إستماع إلى ممثلين عن النقابات الفنية حول مشروع القانون عدد104/ 2017 المتعلق بالفنان و المهن الفنية بحضور نواب وافتتح رئيس اللجنة الجلسة مرحبا بالضيوف ثم أحال الكلمة إلى السيدة المحامية سامية بن محمد لتقديم قرائتها لمشروع القانون.
الأستاذة المحامية سميرة بن محمد:
وليد الزواغي الكاتب العام لنقابة المهن الموسيقية للإتحاد التونسي للشغل:
السيدة نورهان بوزيان عن نقابة مهن الفنون الدرامية:
ممثل عن نقابة مهن الفنون بالإتحاد التونسي للشغل:
ممثل عن نقابة مهن الفنون بالإتحاد التونسي للشغل:
السيدة نادية ريس عن نقابة مهن الفنون التشكيلية بالإتحاد التونسي للشغل:
الأستاذ المحامي السيد احمد بن حسان: