loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة للتباحث بشأن الإشكاليات المرتبطة بالحجر الصحي الإجباري في النزل. 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:25
نهاية الجلسة 15:55
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 65%
  • نطلب من حضرة المدير العام مدنا بتصورهم وأهم الإشكاليات للحجر الصحي الإجباري.
  • سأواصل حضوري في الحلسة عن بعد وستتولى زميلتي رباب إدارة الاجلسة حضوريا.

 المديرالعام للديوان الوطني التونسي للسياحة:

  • في الفترة الأولى للحجر وإلى موفى شهر ماي وفرت الفنادق ما يناهز عن 1000غرفة حيث تكفلت الدولة بمجانية الأكل و بتوفير خلاص  إستهلاك الكهرباء والغاز و كذلك الماء.
  • تم التكفل لأخر جوان بأكثر من 5000 مقيم بقيمة مساهمة 45 دينار فقط.
  • إجراءات الدخول منذ 27 جوان كانت حسب تصنيف البلدان، بالنسبة للمناطق المصنفة حمراء، طالبت وزارة الصحة  بمراكز ايواء متموقعة حول المطارات و ذات طاقة استيعاب كبرى لتجميع الوافدين قدرالإمكان.
  • أصدرت وزارة الصحة دليل تصرف يحتوي على شروط و متطلبات الإيواء للفنادق و القواعد الخاصة بالمقيمين: متى و كيف تتم مغادرتها؟
  • النزل، المبيتات الجماعية، مركبات الشباب يقدمون فقط خدمات إيواء حسب دليل التصرف و يخضعون لمراقية أعوان الصحة.
  • كإدارة عامة قمنا بالتنسيق بين الجامعات المهنية،أصحاب الفنادق والنزل ووزارة الصحة لتوفير قائمة في النزل الراغبة بالمشاركة  ليتم المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة.
  • أهم الاشكاليات التي واجهناها تتمثل في:
  • عدم إلتزام المقيمين بالقواعد كمغادرة غرفهم.
  • تظلم المقيمين من الخدمات مقارنين خدمات الإقامة الصحية بالخدمات النزلية.
  • تأخر صدور نتائج التحاليل خلق عديد التوترات لما له من إنعكاسات مادية(المقيم يدفع الأيام الإضافية) ونفسية.
  • تخوف العملة داخل وحدات الحجر الصحي من العدوى خاصة مع عدم إحترام المقيمين للحجر داخل غرفهم.
  • إصرار بعض الوافدين للقاء عائلاتهم.
  • نقص في التواصل بين أعوان الصحة و المقيمين مع غياب المتابعة النفسية.
  • رفض المقيمين اجراء التحاليل قبل مغادرة النزل.

ماهر مذيوب:

  • انا ضد إجراءات الحجر الصحي الاجباري على المواطنين. 
  • في ردي على وزير الصحة نعم نحن نعمل لمصلحة منظورينا أي التونسيين بالخارج و لكن مصلحتنا الأولى هي صحة المواطنين و البلاد.
  • ما عاشه المواطنون بالخارج خلال فترة الحجر الصحي بتونس مأساة، الخدمات المقدمة من نقل، أكل و إيواء كانت كارثية.
  • وزارة السياحة لم ترتقي في فترة الكوفيد الى حجم هذه المأساة.
  •  تخلي أصحاب القطاع يمثل وصمة عار لأصحاب الفنادق والعاملين الذين رفضو إيواء التونسيين. 
  • المجموعة الوطنية بتونس قدمت للقطاع السياحي اكثر مما قدمته لبقية القطاعات، لكنها في المقابل لم تقدم شيئا للتونسيين بالخارج مع العلم أنهم قدموا في سنة 2020أكثرمن 5800 مليار مليم.

 

  • طريقة تعامل الدولة مع الجالية التونسية بالخارج مهينة.
  • أتفهم التخوف من عدم إلتزام الوافدين.
  • الحجر الصحي الاجباري معاناة للمواطنين منذ المطار.
  • يجب إلغاء الحجرالاجباري بالنزل أو على الأقل مراقبة الأسعارمع  تمييز الطلبة و مراقبة الخدمات المقدمة.
  • على وزارة السياحة التدخل للحد من إرتفاع الأسعار.
  • يجب الأخذ بعين الإعتبار للحالات الإستثنائية كحالات المرض و الوفاة.
  • حالات فساد في بعض النزل حيث يمكنون المقيمين من الخروج قبل انتهاء مدة الحجر و العودة فيما بعد للقيام بالتحاليل النهائية.
  • عدم إحترام الإجراءات خلال الإستقبال بالمطار والتنقل.
  • إعفاء الجالية الليبية من الحجر الملزم بالنزل و إخضاع التونسيين لذلك غير معقول.
  • كيف سيتم التعامل مع الحالات الإستثنائية كالطلبة والوفايات؟
  • من غير المعقول من الناحية النفسية إخضاع عائلة بأكملها للحجر بنفس الغرفة.
  • من غير المنطقي إعلام المواطنين بإجراءات الحجرالإلزامي بالنزل بصفة مفاجأة.
  • ماهي المعايير التي تم إتخاذها لإختيار النزل؟
  • هل هناك رقم أخضر للإبلاغ عن التجاوزات؟
  • الأسعارمشطة اقلها 85 دينارحيث لم يتم الأخذ بعين الإعتبارالطلبة و العائلات محدودة الدخل.
  • النقل من المطار للنزل لا يحترم الإجراءات من ناحية العدد ولا يتم توفير النقل للرحلات المسائية.
  • نزل بالقصرين لا يوفر النقل.
  • قائمة النزل باللغة العربية لا تتطابق مع القائمة بالفرنسية مما خلق عديد الإشكالات.
  • المواطن يتحمل مصاريف تأخر التحاليل من طرف وزارة الصحة.
  • يجب إلغاء هذا الإجراء و البحث عن حلول أكثر نجاعة.

 

  • الإجراءات المتخذة الهدف منها التوقي من السلالة الجديدة لكن المؤكد أنها موجودة على الأقل منذ شهر وهي وراء الانتشارالسريع والخطيرللوباء وعليه هذا القرار متأخر وغير واقعي.
  • الإشكاليات المرصودة لا تلقا أي متابعة ولا حلول واقعية.
  • القرارمضربتونس فقد فتح الباب أمام عديد التجاوزات والفساد.
  • كيف سيتم التعامل مع التونسيين بالخارج الذين قاموا بالتلقيح؟
  • هناك تفرقة بين التونسيين فالتونسيين بالداخل لا يحترمون الإجراءات.
  • عدم الإحاطة بالمهنيين خاصة المتعاقدين.
  • أزمة خدمات داخل الفنادق.
  • التونسيين بالخارج يعانون من تداعيات الكورونا إقتصاديا.

رد المدير العام: 

  • نرغب في تكوين إستراتيجية لفك الحجر الصحي.
  • نحن أول المطالبين بإلغاء أو تغيير الإجراءات.
  • هذا الإجراء فيه حد من تنقل وسفرالتونسيين والأجانب.
  • الأهم هو صحة التونسيين،الاقتصاد يعتبر ثانوي.
  • رغم مجانية الحجر في المرحلة الأولى للحجر بمارس شاهدنا تطوع عديد الفنادق والنزل.
  • الدولة تكفلت باستهلاك الماء،الغاز والكهرباء.
  • إشكال الإعاشة تم تجاوزه.
  • هناك منظومة كاملة للتفقد والمراقبة .
  • إذا تم إلغاء حجوزات و لم يتم التعويض من قبل النزل نطلب مدنا بالحيثيات للتدخل. 
  • بلاغ وزارة الصحة لا ينص على أي إجراء إستثنائي لليبيين.
  • معايير إختيار النزل و المصادقة عليها يتم من طرف وزارة الصحة.
  • عملية المراقبة تتم عن طريف أعوان الصحة، دورنا تدعيمي فقط.
  • مبدأ تعريفة النزل حرة ولكننا طالبنا بتخفيضها.
  • وزارة الصحة ستقوم بإصدار بلاغ في علاقة بالإجراءات الإستثنائية والحالات الخاصة.