المديرالعام للديوان الوطني التونسي للسياحة:
- في الفترة الأولى للحجر وإلى موفى شهر ماي وفرت الفنادق ما يناهز عن 1000غرفة حيث تكفلت الدولة بمجانية الأكل و بتوفير خلاص إستهلاك الكهرباء والغاز و كذلك الماء.
- تم التكفل لأخر جوان بأكثر من 5000 مقيم بقيمة مساهمة 45 دينار فقط.
- إجراءات الدخول منذ 27 جوان كانت حسب تصنيف البلدان، بالنسبة للمناطق المصنفة حمراء، طالبت وزارة الصحة بمراكز ايواء متموقعة حول المطارات و ذات طاقة استيعاب كبرى لتجميع الوافدين قدرالإمكان.
- أصدرت وزارة الصحة دليل تصرف يحتوي على شروط و متطلبات الإيواء للفنادق و القواعد الخاصة بالمقيمين: متى و كيف تتم مغادرتها؟
- النزل، المبيتات الجماعية، مركبات الشباب يقدمون فقط خدمات إيواء حسب دليل التصرف و يخضعون لمراقية أعوان الصحة.
- كإدارة عامة قمنا بالتنسيق بين الجامعات المهنية،أصحاب الفنادق والنزل ووزارة الصحة لتوفير قائمة في النزل الراغبة بالمشاركة ليتم المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة.
- أهم الاشكاليات التي واجهناها تتمثل في:
- عدم إلتزام المقيمين بالقواعد كمغادرة غرفهم.
- تظلم المقيمين من الخدمات مقارنين خدمات الإقامة الصحية بالخدمات النزلية.
- تأخر صدور نتائج التحاليل خلق عديد التوترات لما له من إنعكاسات مادية(المقيم يدفع الأيام الإضافية) ونفسية.
- تخوف العملة داخل وحدات الحجر الصحي من العدوى خاصة مع عدم إحترام المقيمين للحجر داخل غرفهم.
- إصرار بعض الوافدين للقاء عائلاتهم.
- نقص في التواصل بين أعوان الصحة و المقيمين مع غياب المتابعة النفسية.
- رفض المقيمين اجراء التحاليل قبل مغادرة النزل.