في الفترة الأولى للحجر وإلى موفى شهر ماي وفرت الفنادق ما يناهز عن 1000غرفة حيث تكفلت الدولة بمجانية الأكل و بتوفير خلاص إستهلاك الكهرباء والغاز و كذلك الماء.
تم التكفل لأخر جوان بأكثر من 5000 مقيم بقيمة مساهمة 45 دينار فقط.
إجراءات الدخول منذ 27 جوان كانت حسب تصنيف البلدان، بالنسبة للمناطق المصنفة حمراء، طالبت وزارة الصحة بمراكز ايواء متموقعة حول المطارات و ذات طاقة استيعاب كبرى لتجميع الوافدين قدرالإمكان.
أصدرت وزارة الصحة دليل تصرف يحتوي على شروط و متطلبات الإيواء للفنادق و القواعد الخاصة بالمقيمين: متى و كيف تتم مغادرتها؟
النزل، المبيتات الجماعية، مركبات الشباب يقدمون فقط خدمات إيواء حسب دليل التصرف و يخضعون لمراقية أعوان الصحة.
كإدارة عامة قمنا بالتنسيق بين الجامعات المهنية،أصحاب الفنادق والنزل ووزارة الصحة لتوفير قائمة في النزل الراغبة بالمشاركة ليتم المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة.
أهم الاشكاليات التي واجهناها تتمثل في:
عدم إلتزام المقيمين بالقواعد كمغادرة غرفهم.
تظلم المقيمين من الخدمات مقارنين خدمات الإقامة الصحية بالخدمات النزلية.
تأخر صدور نتائج التحاليل خلق عديد التوترات لما له من إنعكاسات مادية(المقيم يدفع الأيام الإضافية) ونفسية.
تخوف العملة داخل وحدات الحجر الصحي من العدوى خاصة مع عدم إحترام المقيمين للحجر داخل غرفهم.
إصرار بعض الوافدين للقاء عائلاتهم.
نقص في التواصل بين أعوان الصحة و المقيمين مع غياب المتابعة النفسية.
رفض المقيمين اجراء التحاليل قبل مغادرة النزل.
ماهر مذيوب:
انا ضد إجراءات الحجر الصحي الاجباري على المواطنين.
في ردي على وزير الصحة نعم نحن نعمل لمصلحة منظورينا أي التونسيين بالخارج و لكن مصلحتنا الأولى هي صحة المواطنين و البلاد.
ما عاشه المواطنون بالخارج خلال فترة الحجر الصحي بتونس مأساة، الخدمات المقدمة من نقل، أكل و إيواء كانت كارثية.
وزارة السياحة لم ترتقي في فترة الكوفيد الى حجم هذه المأساة.
تخلي أصحاب القطاع يمثل وصمة عار لأصحاب الفنادق والعاملين الذين رفضو إيواء التونسيين.
المجموعة الوطنية بتونس قدمت للقطاع السياحي اكثر مما قدمته لبقية القطاعات، لكنها في المقابل لم تقدم شيئا للتونسيين بالخارج مع العلم أنهم قدموا في سنة 2020أكثرمن 5800 مليار مليم.