استماع إلى ممثّلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح القانون المتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد 02/2021)
إفتتح رئيس اللجنة يسري الدالي (كتلة إئتلاف الكرامة) الإجتماع ووضح أن هذه الجلسة تعقد وفق الإجراءات الإستثنائية وأن الحضور يقتصر على من تم ذكرهم في القرار ولا يخول الحضور لممثلي المجتمع المدني والإعلاميين.
أحال رئيس اللجنة الكلمة إلى بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) وعماد ولاد جبريل (الكتلة الوطنية) ممثلي مجموعة النواب المبادرين بمقترح القانون المتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد.
مقترح قانون عدد 2021/002 يتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد
تضبط تركيبة التنسيقية الوطنية وهيكلتها بقرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب. وتتكوّن من أعضاء مُمثّلين عن السلط والوزارات والهياكل العمومية والهيئات المُختصّة والمنظمات الوطنية ومن أعضاء بصفتهم من بين الكفاءات الوطنية المُختصّة في المجال.
يضمّ مكتب القيادة المُشتركة للتنسيقية الوطنية رئيس اللجنة البرلمانية المُختصّة وممثّل رئاسة الحكومة ورئيس الهيئة المُستقلة المُكلّفة بمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
ويجتمع المكتب بصفة مُنتظمة كلّ شهر على الأقل لمُتابعة مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الخُماسية وتقييمها.
كلمة ممثل المبادرة بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام
في الوضع الحالي:
بالنسبة لهذا هذا القانون: