loading...
مرصد مجلس
  • ضبط اهداف وبرنامج عمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الحالية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير 34دق
معدلات الحضور 23.81%

عقدت لجنة التنمية الجهوية جلسة عمل يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 لضبط أهداف وبرنامج عمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الحالية وذلك على الساعة 14:35 وبحضور 4 نواب.

في مفتتح أشغال الجلسة، أشارت رئيسة اللجنة الى أهم العوائق التي اعترضت اللجنة خلال الدورة النيابية الأولى من المدة النيابية الثانية والتي كان من أهمها انتشار فيروس كورونا الذي حال دون القيام بالزيارات الميدانية المبرمجة كما شددت على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في الرقابة على أشغال السلطة التنفيذية.

تدخلات النواب

  • كنا طالبنا خلال السنة الفارطة أن نقوم بزيارة الى وزارة التنمية والاستثمارللوقوف على طريقة اختيار المشاريع الا أن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك
  • يجب أن نقوم بزيارة المجالس الجهوية وذلك بناء على رزنامة واضحة وحسب الأولويات
  • كنا قد خططنا سابقا مع الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حول المخطط التنموي بين الواقع والآفاق
  • نطالب أن يتم عقد جلسة عامة بحضور أعضاء الحكومة لاستكمال مناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية 
  • أثمن طلب استكمال مناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية
  • يجب أن يطلع كل النواب على تقرير اللجنة وأن يكون ذلك انطلاقة لمناقشة المخطط الخماسي الجديد
  • أقترح أن يقع الاستماع الى المحتجين في الجهات في لجنة التنمية الجهوية
  • اذا أردنا اعطاء اهمية لهذه اللجنة فانه يجب القيام بالزيارات الميدانية وليس محاولة القيام بزيارات ميدانية مثلما ورد في الوثيقة التي وردت علينا
  • ما معنى الاستئناس برأي الوزارة حول المشاريع المعطلة، حيث أن اللجنة هي التي لها الكفاءة والدور للقيام بهذا التقييم
  • تقسيم التراب الوطني الى أقاليم والى مندوبيات جهوية للتنمية هو ضرب لوحدة البلاد
  • لا يمكن أن نتحدث على تنمية دون الحديث عن التنمية المستدامة والتنمية المائية والصيد البحري وغيرها من المشاكل التنموية
  • يجب أن تحث اللجنة الحكومة لتنظيم الانتخابات الجهوية
  • يجب أن يقع التشاور مع اللجنة قبل انعقاد أي مجلس وزاري يتعلق بالتنمية
  • لما لا تنظم اللجنة زيارة الى ولاية قفصة للاستماع الى المحتجين والوقوف على الاشكاليات الحقيقية
  • اذا كان هنالك مشاكل تشريعية فان من دور المجلس السعي الى حلها

في الأخير تم الاتفاق على مراسلة مكتب المجلس لتنظيم جلسة عامة لاستكمال مناقشة تقريرلجنة التنمية الجهوية خلال الدورة البرلمانية الأولى من المدة النيابية الثانية اضافة الى تنظيم جلسة استماع الى المندوب العام للتنمية الجهوية.