عقدت لجنة التنمية الجهوية جلسة عمل يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 لضبط أهداف وبرنامج عمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الحالية وذلك على الساعة 14:35 وبحضور 4 نواب.
في مفتتح أشغال الجلسة، أشارت رئيسة اللجنة الى أهم العوائق التي اعترضت اللجنة خلال الدورة النيابية الأولى من المدة النيابية الثانية والتي كان من أهمها انتشار فيروس كورونا الذي حال دون القيام بالزيارات الميدانية المبرمجة كما شددت على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في الرقابة على أشغال السلطة التنفيذية.
في الأخير تم الاتفاق على مراسلة مكتب المجلس لتنظيم جلسة عامة لاستكمال مناقشة تقريرلجنة التنمية الجهوية خلال الدورة البرلمانية الأولى من المدة النيابية الثانية اضافة الى تنظيم جلسة استماع الى المندوب العام للتنمية الجهوية.