Article 1
تُلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 و11 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية المنقح والمتمّم بالقانون عدد 11 لسنة 1999 المؤرّخ في أوّل مارس 1999 ،وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأوّل (فقرة ثانية جديدة):
بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنه يخوّل للأشخاص الذين تقلّ سنّهم عن خمسة عشر سنة وفي حدود اثنتا عشر سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة إستثنائية، على بطاقة تعريف وطنية.
الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة):
تسلم بطاقة التعريف الوطنيّة من قبل المصالح المؤهلة بوزارة الداخليّة بعد أخذ بصمات وصورة طالبها، وتحتوي وجوبا على التنصيصات التالية :
- رقم التعريف الوطني للهويّة.
- الإسم وإسم الأب وإسم الجدّ واللّقب.
- إسم ولقب الأم.
- تاريخ الولادة ومكانها .
- العنوان.
الفصل 4 (جديد):
تضبط مدّة صلوحية بطاقة التعريف الوطنيّة بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون، ويتعين طلب تعويضها في أجل أقصاه ثلاثين يوما في الحالات التالية :
- عند انتهاء مدّة صلوحيتها.
- عند تغيير الإسم الشخصي أو اللقب.
- عند تغيير العنوان.
- عند تلفها أو حصول تشويه في مواصفاتها المادية أو ضياعها.
- عند تغييـــر عناصر الحالة المدنية في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 2 من هذا القانون.
تُرجع وجوبا بطاقة التعريف الوطنيّة إلى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخليّة في صورة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة، ويتعيّن على المصالح الإدارية المعنية إعلام مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في أجل أقصاه ثلاثين يوما بحالات الوفاة وفقدان الجنسية التونسية.
في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطنيين بمكان إقامته أو بمكان الضياع، وأن يطلب تعويض البطاقة الضائعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام. ويتعيّن على المصالح المختصّة التأكّد من هوية المعني قبل تسليمه شهادة الضياع، ويتم الإدراج الفوري للبطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش والتنصيص على الهوية الكاملة للمعني ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها.
يتمّ إبطال مفعول الشريحة الإلكترونيّة للبطاقة في حالة الضياع أو في حالة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة.
الفصل 6 (جديد):
يُضبط بأمر حكومي وباقتراح من وزير الداخلية أنموذج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية والمواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية وقارئاتها ومدّة صلوحية البطاقة وإجراءات الحصول عليها وتعويضها.
الفصل 7 (جديد):
على كل الأشخاص المتحصّلين على بطاقة التعريف الوطنية أن يستظهروا بها عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني.
يخوّل لأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني التثبت من هوية حامل البطاقة ومن مطابقة بصمته لبيانات الشريحة الإلكترونية بواسطة القارئات المؤمّنة المنصوص عليها بالفصل 2 مكرر من هذا القانون.
تنطبق العقوبات المقررة بالفصل 315 من المجلة الجزائية على كل من يمتنع عن الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 11 (جديد):
تبقى بطاقة التعريف الوطنية المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ صالحة إلى حين تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية المتضمّنة للشريحة الإلكترونية طبق الأنموذج المحدد بالأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون وطبق برنامج تجديد بطاقات التعريف الوطنية يتمّ ضبطه بقرار من وزير الداخلية.