loading...
Marsad Majles

Projet de loi N°73/2014 modifiant la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire

Source : Ministère de l'Education
Thème : Éducation et enseignement

Durée

En commission
Durée 2h 30mn
Durée de retard 30mn
Total 1
présence 40.9%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2014-11-04 2015-12-22
Dépôt
2015-12-22 2024-04-27
Discussion en commission
2024-04-27 2024-04-27
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N°73/2014 modifiant la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire

Article 1

تلغى أحكام الفصلين 60 (مكرر) و61 من القانون الوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وتعوض كما يلي: 

الفصل 60 مكرر (جديد) : تختم الدراسة بالمرحلة الابتدائية وجوبا بامتحان وطني. 

تضبط تراتيب امتحان ختم المرحلة الابتدائية بقرار من الوزير المكلف بالتربية. 

الفصل 61 (جديد) : تختم الدراسة بالتعليم الأساسي وجوبا بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على شهادة ختم التعليم الأساسي العام أو شهادة ختم التعليم الأساسي التقني. 

تضبط تراتيب امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وشهادة ختم التعليم الأساسي التقني بقرار من الوزير المكلف بالتربية. 

Article 2

يجري العمل بأحكام الفصل 61 (جديد) في مفتتح السنة الدراسية 2017-2018. 

Titre

Projet de loi N°73/2014 modifiant la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire

Article 1

تلغى أحكام الفصلين 60 (مكرر) و61 من القانون الوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وتعوض كما يلي: 

الفصل 60 مكرر (جديد) : تختم الدراسة بالمرحلة الابتدائية وجوبا بامتحان وطني. 

تضبط تراتيب امتحان ختم المرحلة الابتدائية بقرار من الوزير المكلف بالتربية. 

الفصل 61 (جديد) : تختم الدراسة بالتعليم الأساسي وجوبا بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على شهادة ختم التعليم الأساسي العام أو شهادة ختم التعليم الأساسي التقني. 

تضبط تراتيب امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وشهادة ختم التعليم الأساسي التقني بقرار من الوزير المكلف بالتربية. 

Article 2

يجري العمل بأحكام الفصل 61 (جديد) في مفتتح السنة الدراسية 2017-2018.