loading...
Marsad Majles
  •  Poursuite de l'examen du projet de loi n° 118/2020 relatif à la réglementation du travail domestique
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 12:25
Heures de retards 39mn
Taux de présence 50%

عقدت لجنة الشباب يوم الثلاثاء الموافق ل20 أفريل 2021 اجتماعا لمناقشة مقترح التعديلات المقدمة من طرف أصوات نساء، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد الوطني للمرأة والمتعلقة بقانون العمل المنزلي والتعهد بالقانون عدد 14/2021 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي

Interventions des députés

  • تم الاتفاق على استشارة لجنة الحقوق والحريات  إثر اقتراح مستشارة اللجنة باعتبار أن الدخول في التفاصيل والاستثناءات قد يمس من حقوق العامل والعاملة 

الفصل 6 من مشروع القانون 

  • يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.

مقترح الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتعديل الفصل 6

  • يتم انتداب العاملة او العامل عن طريق االنتداب المباشر أو عن طريق المؤسسات الرسمية (مكتب الشغل) ويمنع اللجوء إلى الوسطاء الخواص الذي يستغلون عامالت المنازل خاصة عن طريق المناولة ويمارسون االتجار بهن خاصة في الجهات الفقيرة

الفصل 15 من مشروع القانون 

  • تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر مدّتها ثلاثون (30) يوما.
  • كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.

مقترح جمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتعديل الفصل 15

  • تتمتع العاملة المنزلية عند الوالدة بعد اإلدالء بشهادة طبية عطلة أمومة مدتها شهر قابلة للتجديد حسب أحكام مجلة الشغل و للعامل المنزلي الحق في التمتع بعطلة والدة الزوجية حسب التشريع الجاري به العمل كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها براحة إرضاع مدتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الوالدة

الفصل 21 من مشروع القانون

  • يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:

- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،

- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر.

مقترح الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتعديل الفصل 21

  • المطة الثانية تعويض :يجب للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العاملة أو العامل المنزلي قبل التشغيل، اإلدالء بشهادة طبية تثبت سالمته الصحية من األمراض المعدية ويراعى عند إجراء الفحص الطبي احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعامالت أو للعمال المنزليين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. ويجب على المؤجر اعالم العامل او العاملة إذا كان هو أو احد أفراد عائلته بمرض معدي

إضافة فصل جديد من طرف أصوات نساء

  •   إضافة فصل جديد بعد الفصل 23 ينص على انطباق القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة في حال تعرض العاملة المنزلية إلى العنف من قبل المؤجر. فصـل جديد 24 تنطبق أحكام القانون األسـاسـي عدد 58 لسـنة 2017 المؤرخ في 11أوت 2017 والمتعلق بـالقضـــــاء على العنف ضـــــد المرأة في حـالـة تعرض العاملة المنزلية إلى العنف من قبل المؤجر

عرض مشروع القانون عدد 14/2021 على اللجنة للتعهد به 

3 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e