loading...
Marsad Majles

Plénière

22 mars 2021

Questions Orales aux:

  1. Ministre de Justice par intérim
  2. Ministre des Domaines de l'État par intérim
  3. Ministre de l'Industrie par intérim
L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 00:05
Fin de la session 16:15
Heures de retards 12h 4mn
Taux de présence %

Interventions des ministres

وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:

  • إجابتي ستكون عامة وفي إطار الدستور حيث أن العديد من الفصول تضبط طريقة التعامل بين الهياكل والنيابة العمومية لها كامل الصلاحيات في التحرك وبالنسبة لوزير العدل سيقوم بذلك متى رأى ذلك ةالممارسة تكون وفقا لصلاحيات كل سلطة

وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:

بالنسبة للسؤال المتعلق بمناظرة عدول التنفيذ والإشهاد تم بتاريخ 22 فيفري 2021 تقدمنا بمذكرة في الغرض وتم إرجاع سبب عدم فتحها إلأى إ‘أدة النظر في القانون المنظم للمهنتين وهو ما تم من خلال إصدار قانون أساسي خاص بعدول التنفيذ  والقانون الأساسي بعدول الإشهاد فهو في طور العمل وتم النقاش حول المنظومة القانونية فإنه يمكن إستكماله والعمل على فتح باب المناظرة وتنظيمها ونحن بصدد العمل على قرار فتح المناظرة

وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:

  • حول محكمة الإستئناف بالمهدية
  • حول أزمة القضاة وكتبة المحاكم

إجابة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:

  • بخصوص القضايا المرفوعة ضد من صودرت أموالهم والملف معقد ويستدعي تنسيق كبير وفي الفترة الأخيرة تم تخصيص إجتماع داخلي لمتابعة الملف كما تم الإجتماع مع وزير أملاك الدولة حول هذا الملف وتكوين فريق مصغر يجتمع بصفة دورية وأكدنا على التواصل مع الأطراف الأجنبية ذات اعلاقة مع المكلف العام بنزاعات الدولة ووزارة الخارجية ونحن نتابع دميع القضايا التي هي في طور النشر ونحن لا نتدخل في الملفات الجزائية
  • نتوجه بمكاتبات رسمية لمختلف الجهات المختصة في علاقة بملف التجميد ويتعهد المكلف العام بنزاعات الدولة بهذا الموضوع والذي يتم ضمن اللجنة الوطنية المنشأة للغرض
  • ساهمت وزارة العدل في قرار تمديد تجميد الأموال من خلال المعد للغرض وإطار التعاون الدولي تم تحديد الأموال والعقارات الموجودة بالخارج بفضل الإنابات القضائية وتمكنا من إعادة بعض الأموال تقدر ب3,5 م.د وصدرت قرارات بالتجميد وإخر تجديد سيكون إلى 2022
  • هناك العديد من الصعوبات مطروحة خاصة البطىء في بعث الإنابات أما الأملاك المصادرة فهي تعود للجنة المصادرة والتي تعود لوزارة أملاك الدولة
  • بالنسبة لملف القضاة فإنه ورد إلى تأخير في إنجاز أباث التفقدية وإحالة مجلس القضاء العدلي بإعتبار تشعب الأبحاث وبروز عناصر جديدة على إثر تقدم الأبحاث وتلقي تصريحات جديدة مما إستوجب التعمق في الأبحاث بالنظر إلى أهمية الموضوع نجدد أن تتم المتابعة وتطبيق القانون بقطع النظر عن الصفات
  • في خصوص بسحب تقرير التفقدية أود أن أوضح أن الأمر لا يتعلق بسحب التقرير ولا يمكن أن يتم السحب بموجب الفصل 9 من قانون المجلس الأعلى للقضاء والمسألة تتعلق بإحالة الملف إلى مجلس التأديب وذلك لأن الوزارة طولبت بإعطاء موقفها 
  • الملف عرف بإسم القاضيين ولكن نتائجه تحيل إلى غيرهم من القضاة ودور وزير العدل في الإحالة تم أخذه بيانا على ما صدر عن مجلس التأديب تأكد الوزارة بإحترامها للقانون وعلويته وتنأى بالملف عن كل التجاذبات

أحمد عظوم وزير أملاك الدولة بالنيابة:

  • أشاطركم الرأي من غير المقبول أن تبقى هناك إشكليات عالقة لمدة 30 و40 سنة 
  • مسألأة المريصة هو أن المقاسم فوت فيها لصالح البلدية بينما تم بيع المقاسم من طرف الولاية وفي هذا الإطار تمت التسوية بين البلدية والمواطنين مع العلم أن البلدية لم تدفع كامل ثمن المقاسم فالوزراة لا تستطيع إبرام العقد ما لم يتم حل هذا الإشكال 
  • لدينا أيضا إششكاليات تخص أراضي فلاحية ولن يتم حل الإشكال إلا بتفويت الدولة بأسعار رمزية أو بتشاريع تعد للغرض
  • الإشكالية تشريعية بالأساس 

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:

  • هناك عديد الأوامر التي صدرت خلال السنوات الأخيرة ومن ذلك تنقيح الفصل 17 من قانون 95 والتي لا تساهم في تسوية عديد الوضعيات القائمة
  • لنا وحدتي تصرف حسب الأهداف الأولى للتجمعات السكنية والثانية للعقارات الفلاحية أما بالنسبة للعقارات غير الفلاحية 57 مقسم معنيين بالتسوية منها 16 مقسم هي ذات صبغة عمرانية واليوم هناك عديد التعقيدات التشريعية التي تحول دون التصرف المحكم في هذه الأراضي
  • تم التوصل إلى حل الإشكال حيث تم إبرام 75 عقد بيع في سيدي بوزيد ولنا إتفاقية مع ديوان قيس الأراضي الذي تم تكليفه ب3تجمعات سكنية على 3 دفوعات تضم 109 مسكن وهي تعطلت بسبب إشكاليات فنية ولكننا توصلنا أخيرا لحل هذه الإشكاليات ونحن لا نبرر ولكننا نتحدث عن إشكاليات و وضعيات قائمة بالعودة على الغمكانيات البشرية والمادية كما هو الحال بالنسبة للإدارة الجهوية لوزارة أملاك الدولة والتي تفتقر إلى أبسط الأشياء
  • ليس لنا مساحات مصبوطة للأسف وهناك مواطنون لا يريدون تسوية وضعيتهم ذلك أنهم خائفون من أن تفتك منهم الدولة مقاسمهم
  • اليوم نحن نعمل على مجلة الأملاك الوطنية والتي يعاد النظر فيها الآن لأنها مجلة دسمة واليوم نحن نقدم حلولا ترقيعية حتى نحل بعض الإشكاليات القائمة
  • وزارتنا عاجزة في ظل المنظومة القانونية الحالية على حل عديد الإشكاليات ويجب أن تتظافر جهود الجميع لمواجهة مثل هذه الإشكاليات
Question orale010min

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة 

  • أنا اليوم غير مقتنع بالتقييم الذي وقع بخصوص هذه الشركات.
  • أحدثت هذه الشركات في إطار التشجيع على الاستثمار وتشغيل الشباب.
  • شركات الإحياء التي لم تستجب لكراس الشروط تم اسقاطها و البقية هي محل نظر. في بعض الأحيان كراس الشروط يشترط تقديم 10 من حاملي الشهائد العليا لكن لا نجد سوى فرد واحد.
  • العمليات تحتاج اليوم أكثر من جواب من وزارة أملاك الدولة بل تحتاج إلى إحصائيات علمية وموضوعية دقيقة.
  • لنا نظرة  استراتيجية في الشأن الفلاحي في مئات الالاف من العقارات الفلاحية.
  • يجب وجود حلول لتسير هذا المرفق.
  • الفلاحة هي من أهم الموارد للدولة.

تدخل وزير أملاك الدولة بالنيابة:

  • نحن لا نختلف أن المنتزهات هي متنفس بيئي ونفسي لهذه الجهات. 
  • المنتزهات ليست من مشمولات وزارتنا. 
  • لم يقع طلب لتخصيص هذا العقار إلى البلدية. 
  • في حالة  تقديم مطلب، نحن مستعدون لتسوية وضعية هذا المنتزه في أقل من شهر ويتم تخصيصه لفائدة البلدية. 

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة: 

  • لنا نقص في الموارد البشرية، منذ 2014 لم ننتدب أي ملحقين أو مكلفين للممثل العام في الوزارة.
  • إن كان لك دليل على تواطؤ مدنى بمعطياتك وسنفتح تحقيق.
  • والحالات الواقعية أعدك أنناً سنتابع الاخلالات ونتخذ الاجرتأت اللازمة.
  • لن يضيع حق الدولة بخصوص هذه الأراضي.
  • سنعمل على أن تسترجع الدولة ملكيتها وعقارتها.

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:  

  • أريد الاشارة أن المحكمة الابتدائية مكنتنا من وضع أيدينا على البعض من الممتلكات.
  • لقد لعبت لجنة تحري المالية  دور مهم في تكوين لجنة للتقصي عن الأموال المنهوبة بالخارج وهي إلى الأن تقوم بعملها على أكمل وجه حتى بعد إنتهاء ال4 سنوات.
  • يجب تضافر مجهودات كل ؛اكاونت الدولة لسترجاع الأموال والأملاك المنهوبة.
  • أود أن اتقدم بالشكر للمكلف العام بوزارة أملاك الدولة الذي كلف بمهمة تتجاوزه.  يجب مده بالمعلومات الكافية من كل طرف حتى يستطيع المواجهة والتقدم في العمل.
  • نحن نعمل بتوافق بين مختلف الوزارت المعنية.
  • تتابع الحكومة هذه الملفات عن طريق تكلف محامي في الخارج؛ تم تكليف مكتب أجنبي من فترة ممتدة من  2011 إلى  2018 حتى الغيت نيابته ثم تم تكليف مكتب ثاني  لمدة زمنية محدودة  في سنة 2020، في الأخير
  • قمنا باستشارة مضيقة لتعيين مكتب إستشارة جديد.
  • أجور هذه المكتب كالتالي:
  1. المكتب الأول:  200 ألف يورو،
  2. المكتب الثاني: 11 ألف و700 اورو.
  • تعهد المكلف العام  بالنزعات الحالية ولكن هذا غير كافي.
  • مصالح الدولة لو كانت لها أكثر معطيات لما تأخرت في التقصي والمتابعة.

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:

  • تحليل هذه القضية في حاجة إلى وقت أطول للوصول إلى نتيجة الحكم.
  • هذه المسألة لم تتم معالجتها من طرف أملاك الدولة.
  • بعض الأراء تقول أنا هذا الالتزام هو عقد إداري يخول لجهات المتعاقدة إمكانية مراجعة العقود.
  • في 2020 صدر أمر بالمصادقة على ملحق الثالث بموجب أمر حكومي عدد 656 يقضي بالمصادقة على ملحق عقد اللزمة بالنسبة لمطار المنستير ومطار التفيضة. 
  • الدولة لم تعتبر ذلك تنازلا وذلك لأن في إطار الاتفاق تعتبر أنه تقع الزيادة في نسبة الدولة التونسية.
  • القانون يقضي بإمكانية مراجعة عقود اللزمة.

 

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:  

  • لقد تقدمتم بمجموعة من الأسئلة وهي حول الاتفاقيات، لجنة التحكيم والمصالحة و حول مسألة الوصول وغيرها ، نحن على ذمتك  lاحاطتنا بالتفصيل حول هذه المسائل.
  • سنة 2011 ، 115 قضية رفعت بعد فترة قصيرة من الثورة في متابعة ما اعتمد في المصادرة.
  • المكلف العام باشر بقضايا بخصوص الاتفاقيات ، لجنة التحكيم والمصالحة رغم اصطدامه بنص الفصل 50, لذلك لقد قام ما بوسعه فلقد عاهدته لجنة التصرف من وزارة المالية باعتبار تلك القرارات والاتفاقيات لا تتماشى مع ما طلبته الدولة التونسية.
  • بالنسبة قرارات جبر الضرر المادي، لم يصلنا شيء ولم يقع اعلامنا بأي قرار.
  • إن كان هناك تجاوزت يجب أن نتحصل على الدليل  حتى نقوم بالشكايات اللازمة ونتوجه إلى القضاء.