loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

22 مارس 2021
  • توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من:

    وزيرة العدل بالنيابة 
    وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
    وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 00:05
نهاية الجلسة 16:15
ساعات التاخير 12س 4دق
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب يوم الإثنين 22 مارس 2021 جلسة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من:

  • وزيرة العدل بالنيابة
  • وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
  • وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة

وإفتتحت الجلسة نائبة الرئيس سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس) 

سأحضر بالنيابة عن زميلي نجم الدين بن سالم ومن ثم سأطرح سؤالي

سؤال شفاهي
  • أطلب أن أطرح السؤال في 5 دق وأن أعقب في 10 دق إن أممكن
  • بعد زيارة رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية واتي جاء فيها أنه لن يقبل بمن يريدون الخروج عن الشرعية وبناء على ما تقدم أريد أ، أعلم مآل ما أشار إليه الرئيس وماذا فعلت الوزارة حيال ما صدر عنه خاصة أنه إذا صدر ذلك عن نظير من نظراء ه لكان محل تتبعات

وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:

  • إجابتي ستكون عامة وفي إطار الدستور حيث أن العديد من الفصول تضبط طريقة التعامل بين الهياكل والنيابة العمومية لها كامل الصلاحيات في التحرك وبالنسبة لوزير العدل سيقوم بذلك متى رأى ذلك ةالممارسة تكون وفقا لصلاحيات كل سلطة
  • كما توقعت لم أتوصل إلى إجابة الحقيقة أنا بحثت عن مآل هذا التصريح لدى النيابة الغمومية ولكنني لم أجد شيئا وأنا محتار من صمت الشعب وعدم مطالبته بالتحقيق فيما صرح به الرئيس كذلك هناك صمت مطبق من طرف النخب والشعب خاصة بعد تصريح الرئاسة بأن هناك من يريد إغتيال الرئيس
  • صرح مستشار رئيس الحكومة السابق غالط الشعب عندما أ‘لن عن إستقالة الفخقاخ عندما صرح بإستقالة الفخفاخ ورغم أ، هذا الأخير لم يقم بذلك
  • الحديث عن أمن الدولة وإغتيال الرئيس وإستقالة الفخفاخ هي مزاعم إذا ثبتت فإنها تمس من كلدلة وتشير إلى إدراءات عزل الرئيس لأن الصدق هيو أساس العلاقة بين الرئيس والشعب
  • مجلس النواب الأمريكي صوت مرتين لعزل الرئيس ترامب فإذا تبين عدم صحة مزاعم الرئاسة فإنه يجب عزل الرئيس حتى لا يتم مغالطة الشعب وخداعه مهما كانت المآخذ خاصة أن هذا الموضوع يهم أمن الدولة وإستقرارها
  • هناك مزاعم تدعو لإرباك الوضع العام وهذا أمر خطيروالشعب لا يعرف الوضعية وأنا أطالب رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من إعطائنا الحقائق كاملة  ويجب التصدي لهذا العبث إن ثبت
سؤال شفاهي

بالنيابة عن نجم الدين بن سالم:

  1. حول مناظرتي عدل الإشهاد والتنفيذ وهي مناظرة تخص عمل خاص وتساهم في الحركة الإقتصادية وهي مغلقة منذ مدة طويلة ولا نعلم لماذا
  2. محكمة الإستئناف بالمهدية وإلى حد الآن لم نلحظ تقدم في الأشغال أو في الكراء أو الشراء؟ فمتى سترى هذه المحكمة النور؟
  3. تفاصيل الإتفاق بين الحكومة والقضاة والكتبة خاصة وأنهم يهددون بالإضراب في آخر مارس فما هي تفاصيل تنفيذ بنود الإتفاقية؟ كذلك حول إتفاق القضاة نريد أن نعلم تفاصيله خاصة أنه يشوبه عدم الدستورية؟

وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:

بالنسبة للسؤال المتعلق بمناظرة عدول التنفيذ والإشهاد تم بتاريخ 22 فيفري 2021 تقدمنا بمذكرة في الغرض وتم إرجاع سبب عدم فتحها إلأى إ‘أدة النظر في القانون المنظم للمهنتين وهو ما تم من خلال إصدار قانون أساسي خاص بعدول التنفيذ  والقانون الأساسي بعدول الإشهاد فهو في طور العمل وتم النقاش حول المنظومة القانونية فإنه يمكن إستكماله والعمل على فتح باب المناظرة وتنظيمها ونحن بصدد العمل على قرار فتح المناظرة

تعقيب حول السؤال 1:

  • فرحنا بهذه الإجابة ولكن حرمان 5 دفعات من هذه المناظرة هو ليس بالأمر الذي يمكن أن يفهم 

وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:

  • حول محكمة الإستئناف بالمهدية
  • حول أزمة القضاة وكتبة المحاكم

تعقيب حول 2 أسئلة للنائب نجم الدين بن سالم:

  • بالنسبة لمحكمة الإستئناف للمهدية منذ 2018 تاريخ صدور القرار فإن الوزارة إلأى اليوم لم تستطع الوزارة توفير مقر للكراء فهو أمر غير مقبول ويدل على أن الوزارة لم تتعامل بالجدية اللازمة مع الموضوع والدليل على ذلك مراسلة وزارة أملاطك الدولة لكم حول مقطع لم تجيبو عليها إلى الآن
  • بالنسبة لموضوع القضاة التي تختزل بالمطالب المادية فهو أمر مخيب للآمال وهناك جوانب أخرى لم تذكروها منها تطوير البنية التحتية والنأي بالقاضي عن التجاذبات وذلك لتجويد عمل العدالة وهناك برنامج خاص في هذا المجال وإلى الآن لم نعلم مآل تلك الأموال
سؤال شفاهي
  • القضايا المرفوعة ضد بن علي وعائلته وكل الأشخاص التي صودرت أملاكهم وهو موضع كثير التفاصيل وهو أمر شبه سري ولذلك تعمدت طرح السؤال شفاهيا ونريد أن نعرف مآل القضايا المرفوعة ضد النظام السابق خاصة أن هناك مايقارب 113 قضية
  • بالنسبة لأملاك المصادرة فقد جاء على 130 شخص بينما هناك ما يقارب 300 شخص منشورة ضدهم قضايا جزائية  خاصة أن هناك منهم من يعمل ضد الإنتقال الديمقراطي ويتحمل القضاء جانبا كبيرا من المسؤولية
  • ماذا فعل القضاء منذ2011 إلى اليوم في إرجاع مال التونسيين؟
  • في خصوص تقرير التفقدية بوزارة العدل بخصوص مآل الأبحاث الصادرة ضد الطيب راشد والبشير العكرمي ولكنكم طالبتم بإرجاع قرارات مجالس التأديب كما طالبتم بإرجاع تقرير التفقدية؟ هل وقع إعلام المجلس الأعلى للقضاء وهل تعتزمون التسريع في البت في هذه القضايا أم أنكم تريدون التعتيم على الموضوع؟

إجابة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:

  • بخصوص القضايا المرفوعة ضد من صودرت أموالهم والملف معقد ويستدعي تنسيق كبير وفي الفترة الأخيرة تم تخصيص إجتماع داخلي لمتابعة الملف كما تم الإجتماع مع وزير أملاك الدولة حول هذا الملف وتكوين فريق مصغر يجتمع بصفة دورية وأكدنا على التواصل مع الأطراف الأجنبية ذات اعلاقة مع المكلف العام بنزاعات الدولة ووزارة الخارجية ونحن نتابع دميع القضايا التي هي في طور النشر ونحن لا نتدخل في الملفات الجزائية
  • نتوجه بمكاتبات رسمية لمختلف الجهات المختصة في علاقة بملف التجميد ويتعهد المكلف العام بنزاعات الدولة بهذا الموضوع والذي يتم ضمن اللجنة الوطنية المنشأة للغرض
  • ساهمت وزارة العدل في قرار تمديد تجميد الأموال من خلال المعد للغرض وإطار التعاون الدولي تم تحديد الأموال والعقارات الموجودة بالخارج بفضل الإنابات القضائية وتمكنا من إعادة بعض الأموال تقدر ب3,5 م.د وصدرت قرارات بالتجميد وإخر تجديد سيكون إلى 2022
  • هناك العديد من الصعوبات مطروحة خاصة البطىء في بعث الإنابات أما الأملاك المصادرة فهي تعود للجنة المصادرة والتي تعود لوزارة أملاك الدولة
  • بالنسبة لملف القضاة فإنه ورد إلى تأخير في إنجاز أباث التفقدية وإحالة مجلس القضاء العدلي بإعتبار تشعب الأبحاث وبروز عناصر جديدة على إثر تقدم الأبحاث وتلقي تصريحات جديدة مما إستوجب التعمق في الأبحاث بالنظر إلى أهمية الموضوع نجدد أن تتم المتابعة وتطبيق القانون بقطع النظر عن الصفات
  • في خصوص بسحب تقرير التفقدية أود أن أوضح أن الأمر لا يتعلق بسحب التقرير ولا يمكن أن يتم السحب بموجب الفصل 9 من قانون المجلس الأعلى للقضاء والمسألة تتعلق بإحالة الملف إلى مجلس التأديب وذلك لأن الوزارة طولبت بإعطاء موقفها 
  • الملف عرف بإسم القاضيين ولكن نتائجه تحيل إلى غيرهم من القضاة ودور وزير العدل في الإحالة تم أخذه بيانا على ما صدر عن مجلس التأديب تأكد الوزارة بإحترامها للقانون وعلويته وتنأى بالملف عن كل التجاذبات
  • بالنسبة للإجتماع الداخلي الذي تم التنسيق فيه مع العديد من الوزارات ضد رموز النظام السابق هو عمل متأخر جدا ولكن التأخر خير من أن لا يأتي ونأمل أن يتحرك هذا الملف خلال فترتكم والوزارة يمكن لها أن تطلب تعجيل النظر في بعض القضايا خاصة إذا كان هناك إمكانية أن تخسر الدولة بعض القضايا حتى نسترجع الأموال المنهوبة في الخارج ويجب أن نمكن القضاء من الإمكانيات حتى يمكنه البت في آجال معقولة
  • أطلب أن تمكنونا من الإجابات مكتوبة
  • نحن خسرنا التجميد الذي كان في سويسرا والسلطة السويسرية تأكد أن هناك تقصير من طرفنا ونتمنى أن لا يعاد نفس الخطأ
  • بالنسبة لملف التفقدية والقضاة المحالين هي شكايات متعددة لا يبرر تأخير الأبحاث من المفروض أن تتعامل الوزارة مع الشكايا على حدة
  • المجلس الأعلى القضاء هومن أصدر معلومة سحب التقرير أما ذكر أسسامي القاضيين فهما يمثلان مناصب عليا وحساسة وإذطا تم إحالتهما من أجل شبهة فساد فهذا أمر يثير التخوف على مصير التجربة التونسية لأن القضاء هو عماد الدولة نتمنى أن تساهمو في دعم إستقلالية القضاء
سؤال شفاهي
  • حول قرية المريصة من معتمدية سليمان وهي كأغلب مدن الجمهورية معطلة من طرف الدولة والتي فيها 67 مواطن إشترو مقاسم من الولاية منذ 30سنة وإلى اليوم لم يتمكنوا من أخذ هذه المقاسم ويجب على الدولة أن تعوض لهم عن جراء عدم أخذ المقسم؟ خاصة أنهم يعيشون في أكواخ 
  • هناك 69 عائلة ينتظرون إعادة توزيع مقاسم كان هناك خلل في الإجراءات آلت إلى تأخير تقسيمها فمتى يقع إصلاح هذا الإخلال؟
  • المعهد الوطني للتراث وضع يده على جزء كبير من القرية دون أن يثبت إن كان هناك آثار فعلا وهو ما يعطل الدورة الإقتصادية ويبقى ناتجنا ضعيفا الدولة محمولة على التسهيل ولم نعدد نستطيع المواصلة على هذا النسق فالدولة معطلة
  • الشفافية والإيلاج إلى المعلومة من شأنه أن يسهل العمل وأن ينقص في منسوب عدم الثقة

أحمد عظوم وزير أملاك الدولة بالنيابة:

  • أشاطركم الرأي من غير المقبول أن تبقى هناك إشكليات عالقة لمدة 30 و40 سنة 
  • مسألأة المريصة هو أن المقاسم فوت فيها لصالح البلدية بينما تم بيع المقاسم من طرف الولاية وفي هذا الإطار تمت التسوية بين البلدية والمواطنين مع العلم أن البلدية لم تدفع كامل ثمن المقاسم فالوزراة لا تستطيع إبرام العقد ما لم يتم حل هذا الإشكال 
  • لدينا أيضا إششكاليات تخص أراضي فلاحية ولن يتم حل الإشكال إلا بتفويت الدولة بأسعار رمزية أو بتشاريع تعد للغرض
  • الإشكالية تشريعية بالأساس 
  • بلدية أو مجلس جهوي أو غيره هو غير مهم بالنسبة لنا هي الدولة التونسية وأنا كنت أنتظر في حل لأن هذا الإشكال لا يمكن أن يستمر أكثر
  • هناك من أفلس ودخل السجن من جراء عدم سداد الدولة لمتخلداتها تجاهه
  • اليوم نتحدث عن أبناءنا الذين ينشأون في بيئة غير سليمة
  • نحن نشهد بناءا عشوائيا مشتتا والعديد من الإشكاليات التي تتبعه لأننا لم نحل مثل هذه الإشكاليات
سؤال شفاهي
  • حول تسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية وهو يخص كل الولايات وهو إشكال يمكن أن يساهم في تنشيط الإقتصاد وقرابة 150 ألأف شخص يمكن أن يستفادو به وهذه العقارات هي بحكم المجمدة في سيدي بوزيد هناك 145 هكتار هي مجمدة وهي بقيت دون تسوية فالمواطن يستغلها دون وجه حق
  • القوانين معطلة ولا تحل الإشكال من المفروض أن الدولة لا تملك و÷ذه الأراضي هي مهملة والدولة لا تستفاد منها والدولة وقوانينها أصبحت معطلة للمواطن فهناك من يستغل هذه الأراضي منذ أكثر من 30 سنة ولكنه لم يستطع تسويغها وبالتالي لا يمكنه الحصول على قروض ولا الإستثمار فيها
  • هذه القوانين تهم المواطن وعليه يجب التسريع في هذه القوانين لأنها تمس المواطن مباشرة أما السلطة التنفيذية يجب أن تفكر في نجاعة العملية عند التنفيذ
  • منتظر أن تكون إجابتكم موجهة للفلاح مباشرة

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:

  • هناك عديد الأوامر التي صدرت خلال السنوات الأخيرة ومن ذلك تنقيح الفصل 17 من قانون 95 والتي لا تساهم في تسوية عديد الوضعيات القائمة
  • لنا وحدتي تصرف حسب الأهداف الأولى للتجمعات السكنية والثانية للعقارات الفلاحية أما بالنسبة للعقارات غير الفلاحية 57 مقسم معنيين بالتسوية منها 16 مقسم هي ذات صبغة عمرانية واليوم هناك عديد التعقيدات التشريعية التي تحول دون التصرف المحكم في هذه الأراضي
  • تم التوصل إلى حل الإشكال حيث تم إبرام 75 عقد بيع في سيدي بوزيد ولنا إتفاقية مع ديوان قيس الأراضي الذي تم تكليفه ب3تجمعات سكنية على 3 دفوعات تضم 109 مسكن وهي تعطلت بسبب إشكاليات فنية ولكننا توصلنا أخيرا لحل هذه الإشكاليات ونحن لا نبرر ولكننا نتحدث عن إشكاليات و وضعيات قائمة بالعودة على الغمكانيات البشرية والمادية كما هو الحال بالنسبة للإدارة الجهوية لوزارة أملاك الدولة والتي تفتقر إلى أبسط الأشياء
  • ليس لنا مساحات مصبوطة للأسف وهناك مواطنون لا يريدون تسوية وضعيتهم ذلك أنهم خائفون من أن تفتك منهم الدولة مقاسمهم
  • اليوم نحن نعمل على مجلة الأملاك الوطنية والتي يعاد النظر فيها الآن لأنها مجلة دسمة واليوم نحن نقدم حلولا ترقيعية حتى نحل بعض الإشكاليات القائمة
  • وزارتنا عاجزة في ظل المنظومة القانونية الحالية على حل عديد الإشكاليات ويجب أن تتظافر جهود الجميع لمواجهة مثل هذه الإشكاليات

تعقيب:

  • في لجنة التشريع العام نشتغل على مشروع قانون سيحل إشكال الأراضي الفلاحية ونعمل أن يمر للجلسة العامة في أسرع وقت ولكن أظن أنه لا يكفي إذ أن البيروقراطية الإدارية هي معضلة أخرى
  • إقترحنا إنشاء ديوان لتسوية الأراضي الفلاحية والسكنية وهو ما سيساهم في حل الإشكاليات الإدارية ويسهل في تنزيل القانون على أرض الواقع وإقترحنا أن يكون هذا الديوان محدد في المدة 
  • القوانين التي لا تسهل حياة المواطن تتحول إلى نقمة على المواطن فالإدارة اليوم معطلة لعديد من المواطنين وتحد من الإستثمار 
  • الأراضي الفلاحية الخصبة مهملة ولا تجد من يستغلها وإذا كنا نستغلها كما يجب ربما حققنا الإكتفاء الذاتي 
سؤال شفاهي010دق
  • شركات التنمية والأحياء الفلاحية تجربة بدأت في التسعينات.
  • في إطار تشجيع الشركات تمتعت بعديد الامتيازات كالسعر المتدني للكراء.
  • كراس الشروط استوجبت جملة من النقاط مثل التشغيل،  تطوير الانتاج والاستغلال الأمثل وإنتداب الإطارات من مهندسين وبياطرة.
  • لكن للأسف الشركات لا تتقيد بكراس الشروط في ما تم ذكره.
  • هناك قناعات أنه لا فائدة من هذه التجربة.
  • تونس تستورد 1800 مليار من الحبوب هذه نقطة إستفهام في الأراضي المستغلة.
  • هل الوزارة قامت بتقييم هذه التجربة بالتسيق مع وزارة الفلاحة؟
  • ماهي مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني؟
  • أغلب هذه الشركات قامت على أنقاض تعاضديات التي خلقت احزمة سكنية التي توفر لها الأيادي العاملة لكن هذه الشركات لا توفر التشغيل.
  • يجب مراجعة سعر الكراء، معلوم الهكتار الواحد يعادل سعر كيس من الحبوب.
  • هل فكرت الدولة في خطة بديلة مثال اسدال الأراضي إلى الشبان؟
  • هل فكرت الدولة مع مختلف المدارس العليا للفلاحة لتمكن خريجي الجامعات من هذه الأراضي عوضا من هذه الشركات؟
  • الجهات لا تبدي رأيها  في الاسناد وهذا نقص نسجله على مستوى إسناد هذه الأراضي.
  • أتمنى أن تجيبنا الوزارة بكل وضوح عن تساؤلي.

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة 

  • أنا اليوم غير مقتنع بالتقييم الذي وقع بخصوص هذه الشركات.
  • أحدثت هذه الشركات في إطار التشجيع على الاستثمار وتشغيل الشباب.
  • شركات الإحياء التي لم تستجب لكراس الشروط تم اسقاطها و البقية هي محل نظر. في بعض الأحيان كراس الشروط يشترط تقديم 10 من حاملي الشهائد العليا لكن لا نجد سوى فرد واحد.
  • العمليات تحتاج اليوم أكثر من جواب من وزارة أملاك الدولة بل تحتاج إلى إحصائيات علمية وموضوعية دقيقة.
  • لنا نظرة  استراتيجية في الشأن الفلاحي في مئات الالاف من العقارات الفلاحية.
  • يجب وجود حلول لتسير هذا المرفق.
  • الفلاحة هي من أهم الموارد للدولة.
05دق

5كنت أتمنى أن تعلن الحكومة عن إطلاق خطة لمعرفة الاشكاليات التي تحوم حول هذا النوع من الاستغلال وتعزيز الرقابات على المستوى الجهوي للاستغلال  لهذه الأراضي.

  • كان بودي أن يتم  الاعلان أن  الجهات  هي التي ستلعب محور رئسي في إسناد هذه الأراضي.
  • يجب أن لا يحرم الفلاح من أرضه وأن يواصل الانتاج في أرضه.
  • على عمليات التقييم أن تكون شاملة.
سؤال شفاهي010دق
  • سؤالي يخص الترفيه والثقافة بخصوص مدينة مكثر، مدينة تعيش بلا أحلام وشباب عاطل عن العمل تغيب فيها  حتى المرافق التي تمكن العائلات من الأدنى الانساني من الترفيه في مايخص المساحات الخضراء.
  • المتنفس الوحيد في مدينة مكثر هو المنتزه أو سانية المهندس الذي كان منتزه عمومي ثم ثقافي مساحته 2 هكتارات يتكون من مسبح ومشرب ودورت مياه وركح ينظم فيه العديد من الحفلات. هو ملك الدولة الخاص لكن تنازلت عنه بلدية مكثر لضعف الموارد فأغلق وأهمل وأصبح مستنقع مكثر، أتلف وأصبح كارثة صحية. أصبح هذا المنتزه مجمع للفضلات وأصبح وصمة عار على مدخل المدينة.
  • جاءت مراسلة يوم 9 أكتوبر 2013 من وزير الداخلية إلى والي الجهة لتسوية وضعية المنتزه وتم رصد إعتماد بخصوصه.
  • إن ملف الأشغال لتهيئة المنتزه جاهز والموارد جاهزة.
  • لماذا لم يقع تبني هذا المشروع الذي سيحيي مكثر وابنائها.
  • هل هو مشكل عقاري ؟
  • طلبنا هو تسوية الوضعية العقارية لهذا المنتزه.

تدخل وزير أملاك الدولة بالنيابة:

  • نحن لا نختلف أن المنتزهات هي متنفس بيئي ونفسي لهذه الجهات. 
  • المنتزهات ليست من مشمولات وزارتنا. 
  • لم يقع طلب لتخصيص هذا العقار إلى البلدية. 
  • في حالة  تقديم مطلب، نحن مستعدون لتسوية وضعية هذا المنتزه في أقل من شهر ويتم تخصيصه لفائدة البلدية. 
سؤال شفاهي010دق
  • سأتحدث بخصوص عمليات تسجيل الأراضي من طرف متحوزن.
  • هناك من لهم شهادة حوز ونشر لبعض الأراضي الفلاحية أو لبعض المواقع التي هي في الأصل على ملك الدولة ويقومون بالتسجلهة على ملكهم في المحكمة العقارية دون اعتراضها.
  • هناك تهاون وتواطئ من المكلف بأملاك الدولة.
  • أريد أن أشير أن هناك من إكتسب ثروة من خلال هذه التعاملات والتجاوزات.
  • هل هناك طريقة لاسترجاع  الأراضي المسجلة بطريقة غير قانونية والحد من هذا النزيف؟
  • هناك شباب لا يجدون أراضي لإقامة مشاريعهم و غير قادرون على الاستثمار.
  • أطالب بجواب واضح، كيف ستقفون في وجه هذه العصبات و  و كيف سيتم إسترجاع الأراضي.

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة: 

  • لنا نقص في الموارد البشرية، منذ 2014 لم ننتدب أي ملحقين أو مكلفين للممثل العام في الوزارة.
  • إن كان لك دليل على تواطؤ مدنى بمعطياتك وسنفتح تحقيق.
  • والحالات الواقعية أعدك أنناً سنتابع الاخلالات ونتخذ الاجرتأت اللازمة.
  • لن يضيع حق الدولة بخصوص هذه الأراضي.
  • سنعمل على أن تسترجع الدولة ملكيتها وعقارتها.
  • لقد ذكرت أن هناك تواطؤ نظرا أن هذه العمليات تتكر ونفس الأشخاص يسجلون هذه الأراضي دون وجود من يردعهم.
  • هناك محامين هذا دورهم وهو تسجيل الأراضي بطريقة غير قانونية، نجد أراضي صحراوية مسجلة على إسم أشخاص معنيين.
  • سأحرص على  مدكم بالوثائق التي تؤكد على صحة ما عبرت عنه.
  • سأتحدث بخصوص إسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج، هل كلفت الدولة محامين ليدافعوا على تونس بخصوص هذا الأمر؟ كم كلفتم من مكتب محاماة؟ ماهي المكاتب المكلف بهذه المهمة؟ وكم كلفة ههدهي العملية؟
  • كان في اعتقدنا أن الدولة ستتكلف باسترجاع الأموال  لكنها لم تفعل  وبعض الأحزاب تاجرت بهذه القضية منها حزب النهضة لابتزاز المعنين بالأمر.
  • أطالب رئيس الجمهورية بتكريم المحامي  Christian Grobet  لما فعله من أجل تونس، وهو الذي تمكن من التحصل على قرار التجميد الذي صدر حتى لا يتمكنوا، بن علي وأقاربه، من إسترجاع أموالهم.
  • مروان مبروك تمكن من إسترجاع أمواله وخسرنا القضية بسبب تهاون الدولة  التي قدمت مؤيدات دون ترجمة فلم يتم اعتمدها من طرف  الحكومة السويسرية.

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:  

  • أريد الاشارة أن المحكمة الابتدائية مكنتنا من وضع أيدينا على البعض من الممتلكات.
  • لقد لعبت لجنة تحري المالية  دور مهم في تكوين لجنة للتقصي عن الأموال المنهوبة بالخارج وهي إلى الأن تقوم بعملها على أكمل وجه حتى بعد إنتهاء ال4 سنوات.
  • يجب تضافر مجهودات كل ؛اكاونت الدولة لسترجاع الأموال والأملاك المنهوبة.
  • أود أن اتقدم بالشكر للمكلف العام بوزارة أملاك الدولة الذي كلف بمهمة تتجاوزه.  يجب مده بالمعلومات الكافية من كل طرف حتى يستطيع المواجهة والتقدم في العمل.
  • نحن نعمل بتوافق بين مختلف الوزارت المعنية.
  • تتابع الحكومة هذه الملفات عن طريق تكلف محامي في الخارج؛ تم تكليف مكتب أجنبي من فترة ممتدة من  2011 إلى  2018 حتى الغيت نيابته ثم تم تكليف مكتب ثاني  لمدة زمنية محدودة  في سنة 2020، في الأخير
  • قمنا باستشارة مضيقة لتعيين مكتب إستشارة جديد.
  • أجور هذه المكتب كالتالي:
  1. المكتب الأول:  200 ألف يورو،
  2. المكتب الثاني: 11 ألف و700 اورو.
  • تعهد المكلف العام  بالنزعات الحالية ولكن هذا غير كافي.
  • مصالح الدولة لو كانت لها أكثر معطيات لما تأخرت في التقصي والمتابعة.
  • لقد قرار التجميد صدر في 14 جانفي 2011.
  • قمنا بماراثون بمساعدة christian grobet الذي تمكن من التحصل على قرار التجميد الذي صدر حتى لا يتمكنوا من تهريب ممتلكاتهم.
  • بعد 2018: الدولة التونسية كانت غائبة وخسرنا أمام مروان مبروك لأننا قدمنا مؤيدات باللغة العربية وهذا تقصير من الدولة التونسية لمدة 10 سنوات و هناك تخاذل و تباطؤ القضاء في البت في موضوع التجميد.
  • في 2015 تمكن بالحسن طرابلسي من إيقاف عملية الاسترجاع للدولة التونسية.
  • مالذي وقع في ملف الشركة التركية TAV التي إستثمرت في تونس و ابرمت اتفاقات غريبة في 2007 ؟
  • كان توجه مطار نفضة أن يتحول إلى مطار للسفرات الطويلة.
  • تعكر وضع الطيرن في 2008 في العالم ثم في تونس في سنة 20111 أدى إلى بعض الأزمات.
  • لا يجب التخلي عن الإتفاقيات مع الشركات إلا بمقتضى قانوني.
  • الشركات التي قامت الدولة التونسية بتخفيض لفائدتها قامت بعقلة على نسبة من شركة TUNISAIR.
  • لماذا لم يعرض هذا الأمر على مجلس النواب؟
  • ماهو المبلغ الذي تم التفريط فيه؟
  • ماهي تصوراتكم بخصوص هذا الملف؟

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:

  • تحليل هذه القضية في حاجة إلى وقت أطول للوصول إلى نتيجة الحكم.
  • هذه المسألة لم تتم معالجتها من طرف أملاك الدولة.
  • بعض الأراء تقول أنا هذا الالتزام هو عقد إداري يخول لجهات المتعاقدة إمكانية مراجعة العقود.
  • في 2020 صدر أمر بالمصادقة على ملحق الثالث بموجب أمر حكومي عدد 656 يقضي بالمصادقة على ملحق عقد اللزمة بالنسبة لمطار المنستير ومطار التفيضة. 
  • الدولة لم تعتبر ذلك تنازلا وذلك لأن في إطار الاتفاق تعتبر أنه تقع الزيادة في نسبة الدولة التونسية.
  • القانون يقضي بإمكانية مراجعة عقود اللزمة.

 

  • خطابي ليس موجه لكم لكن ما وقع لا اتفق معه تماما وهو مظلمة في حق تونس.
  • لم يقع إستشارة المحكمة الإدارية المخولة لأخذ موقفها في هكذا عقود لكن الإلتجاء إلى الخواص غير مبرر.
  • اتفاقيات 2008 صدرت بقانون لم ينشر في الرائد الرسمي.
  • تثقيل المبالغ لا يمكن اسقاطه لأن هناك مسؤلية شخصية لقابض المالية.
  • أنا لا أقبل أن يتم التنازل عن المال العمومي.
  • مالذي يضر أي حكومة أن تحول هذه الإتفاقيات إلى البرلمان؟
  • إذا كان القانون صدر بهذه الاتفاقية فالقانون هو الذي ينقحها.
  • إن عاملات النظافة بمطار النظيفة حقوقهم مهضومة.
  • يجب التدخل السياسي لرفع العقلة عن أموال شركة TUNISAIR من طرف شركة TAV.
  • يجب عرض هذه الإتفاقية على مجلس النواب  حتى نوفي لتونس حقها.
  • هناك اتفاقيات وقعت في هيئة الحقيقة والكرامة وقعت فيها تضارب مصالح. لم يلتزم من وقع عنها ببنودها.
  • لم تستكمل الوزارة التتبوعات في هذه الاتفاقيات التي وقع خرقها.
  • لماذا المكلف العام بنزاعات الدولة لم يوافق سوى على 2 من 8 اتفاقيات فقط؟
  • المقررات لجبر الضرر في مسألة جبر الضرر المادي، الدولة ستتكبد أموال عمومية التي وقع في شأنها تزوير للمقررات.
  • لقد شهدنا تزوير واضح للمقررات وتم تقديم تعويضات لغير مستحقيها.
  • لماذا المكلف لم يتابع هذه لمسائل ولما لم يرجع الملفات إلى القضاء بعد تأكيد وجود اخلالات في شأنها؟
  • ماهي الاجراءت القانونية لكي لا تتكبد الدولة 3000 مليار من التعويضات خاصة أنه ثبت وجود تدليس؟
  • هناك تعمد خرق للقانون الأساسي للعدالة الإنتقالية.
  • ماذا ستقوم الدولة من اجراءت في مسألة علوية القانون في مسألة التعويضات؟
  • أين وصلتم في التتابعات القانونية في الشكايات المرفوعة ضد هيئة الحقيقة والكرامة؟
  • لماذا وقع إقحام الأموال المصادرة في عمليات التحكيم والمصالحة؟
  • أصبحت بعض الاتفاقيات عبأ على دولة وتطالب بأموال.
  • سهام بن سدرين وقعت بعمليات تصفية فيها الكثير من الفساد وصرف أموال بدون موجب قانوني وتبذير أموال وتصريح بأشكال مغالط فيها.
  • ماهي الأعمال القانونية التي مكنت شخصها  من التصرف في  الأموال.
  • ماهو الاجراء القانوني في هذا الأمر؟
  • هل المكلف العام سيتدخل في هذا الموضوع ؟
  • لماذا في 2018 لم يتصرف المكلف العام ليسترجع موقع الهيئة حتى لا تتم قرصنته وتزوير معلوماته ؟
  • هناك أكثر من قضايا في شأن بن سدرين، لماذا لم يتم التعرض لها؟
  • لقد تبنت الدولة مقررات في جبر الضرر جاءت خارج الفترة القانونية.
  • المكلف العام لم يتابع الكثير من الاخلالات التي وقعت في الهيئة منذ 2015.

إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:  

  • لقد تقدمتم بمجموعة من الأسئلة وهي حول الاتفاقيات، لجنة التحكيم والمصالحة و حول مسألة الوصول وغيرها ، نحن على ذمتك  lاحاطتنا بالتفصيل حول هذه المسائل.
  • سنة 2011 ، 115 قضية رفعت بعد فترة قصيرة من الثورة في متابعة ما اعتمد في المصادرة.
  • المكلف العام باشر بقضايا بخصوص الاتفاقيات ، لجنة التحكيم والمصالحة رغم اصطدامه بنص الفصل 50, لذلك لقد قام ما بوسعه فلقد عاهدته لجنة التصرف من وزارة المالية باعتبار تلك القرارات والاتفاقيات لا تتماشى مع ما طلبته الدولة التونسية.
  • بالنسبة قرارات جبر الضرر المادي، لم يصلنا شيء ولم يقع اعلامنا بأي قرار.
  • إن كان هناك تجاوزت يجب أن نتحصل على الدليل  حتى نقوم بالشكايات اللازمة ونتوجه إلى القضاء.
  • سانير المكلف العام بأن كل الاتفاقيات كلها مخالفة للقانون الأساسي .
  • أذكركم بالفصل 45 الذي يمكنكم من إبطال الاتفاقيات
  • لماذا المكلف العام لم يثير قضايا طبق الفصل 45 و46؟
  • بإمكان الدولة التتبع في حالة الاعتراف الخاطئ.
  • الأحكام الانتقالية تسقط الإتفاقيات.
  • المكلف العام وقع بإخلال لأنه لم يعجل بإثارة بعض القضايا.
  • الدولة التونسي لم تحامي على محاميها الذي وقع الإفتراء عنهم من طرف سهام بن سدرين.
  • محاضر الجلسات، كل القرارات لم يقع الاتفاق عليها بما فيها التقرير النهائي الذي رفع إلى رئيس الجمهورية.
  • المكلف لم يطلب هذه المحاضر مع اننا اتهمنا سهام  بتدليس مقررات جبر الضرر ومحاضر الجلسات.