loading...
Marsad Majles
  • Audition du Directeur Général de l'Office National du Tourisme Tunisien autour les problématiques liées au confinement obligatoire à l'hôtel.

L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:25
Fin de la session 15:55
Heures de retards 25mn
Taux de présence 65%

 المديرالعام للديوان الوطني التونسي للسياحة:

  • في الفترة الأولى للحجر وإلى موفى شهر ماي وفرت الفنادق ما يناهز عن 1000غرفة حيث تكفلت الدولة بمجانية الأكل و بتوفير خلاص  إستهلاك الكهرباء والغاز و كذلك الماء.
  • تم التكفل لأخر جوان بأكثر من 5000 مقيم بقيمة مساهمة 45 دينار فقط.
  • إجراءات الدخول منذ 27 جوان كانت حسب تصنيف البلدان، بالنسبة للمناطق المصنفة حمراء، طالبت وزارة الصحة  بمراكز ايواء متموقعة حول المطارات و ذات طاقة استيعاب كبرى لتجميع الوافدين قدرالإمكان.
  • أصدرت وزارة الصحة دليل تصرف يحتوي على شروط و متطلبات الإيواء للفنادق و القواعد الخاصة بالمقيمين: متى و كيف تتم مغادرتها؟
  • النزل، المبيتات الجماعية، مركبات الشباب يقدمون فقط خدمات إيواء حسب دليل التصرف و يخضعون لمراقية أعوان الصحة.
  • كإدارة عامة قمنا بالتنسيق بين الجامعات المهنية،أصحاب الفنادق والنزل ووزارة الصحة لتوفير قائمة في النزل الراغبة بالمشاركة  ليتم المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة.
  • أهم الاشكاليات التي واجهناها تتمثل في:
  • عدم إلتزام المقيمين بالقواعد كمغادرة غرفهم.
  • تظلم المقيمين من الخدمات مقارنين خدمات الإقامة الصحية بالخدمات النزلية.
  • تأخر صدور نتائج التحاليل خلق عديد التوترات لما له من إنعكاسات مادية(المقيم يدفع الأيام الإضافية) ونفسية.
  • تخوف العملة داخل وحدات الحجر الصحي من العدوى خاصة مع عدم إحترام المقيمين للحجر داخل غرفهم.
  • إصرار بعض الوافدين للقاء عائلاتهم.
  • نقص في التواصل بين أعوان الصحة و المقيمين مع غياب المتابعة النفسية.
  • رفض المقيمين اجراء التحاليل قبل مغادرة النزل.

ماهر مذيوب:

  • انا ضد إجراءات الحجر الصحي الاجباري على المواطنين. 
  • في ردي على وزير الصحة نعم نحن نعمل لمصلحة منظورينا أي التونسيين بالخارج و لكن مصلحتنا الأولى هي صحة المواطنين و البلاد.
  • ما عاشه المواطنون بالخارج خلال فترة الحجر الصحي بتونس مأساة، الخدمات المقدمة من نقل، أكل و إيواء كانت كارثية.
  • وزارة السياحة لم ترتقي في فترة الكوفيد الى حجم هذه المأساة.
  •  تخلي أصحاب القطاع يمثل وصمة عار لأصحاب الفنادق والعاملين الذين رفضو إيواء التونسيين. 
  • المجموعة الوطنية بتونس قدمت للقطاع السياحي اكثر مما قدمته لبقية القطاعات، لكنها في المقابل لم تقدم شيئا للتونسيين بالخارج مع العلم أنهم قدموا في سنة 2020أكثرمن 5800 مليار مليم.

 

رد المدير العام: 

  • نرغب في تكوين إستراتيجية لفك الحجر الصحي.
  • نحن أول المطالبين بإلغاء أو تغيير الإجراءات.
  • هذا الإجراء فيه حد من تنقل وسفرالتونسيين والأجانب.
  • الأهم هو صحة التونسيين،الاقتصاد يعتبر ثانوي.
  • رغم مجانية الحجر في المرحلة الأولى للحجر بمارس شاهدنا تطوع عديد الفنادق والنزل.
  • الدولة تكفلت باستهلاك الماء،الغاز والكهرباء.
  • إشكال الإعاشة تم تجاوزه.
  • هناك منظومة كاملة للتفقد والمراقبة .
  • إذا تم إلغاء حجوزات و لم يتم التعويض من قبل النزل نطلب مدنا بالحيثيات للتدخل. 
  • بلاغ وزارة الصحة لا ينص على أي إجراء إستثنائي لليبيين.
  • معايير إختيار النزل و المصادقة عليها يتم من طرف وزارة الصحة.
  • عملية المراقبة تتم عن طريف أعوان الصحة، دورنا تدعيمي فقط.
  • مبدأ تعريفة النزل حرة ولكننا طالبنا بتخفيضها.
  • وزارة الصحة ستقوم بإصدار بلاغ في علاقة بالإجراءات الإستثنائية والحالات الخاصة.