loading...
Marsad Majles
  • Audition de la directrice générale de l'agence nationale de la certification électronique autour des PDL n°83 et n°84
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 13:05
Heures de retards 35mn
Taux de présence 68.18%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة إستماع إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد 83 و84 /2020 يوم الخميس 11 فيفري 2021 على الساعة 11:35 بحضور 5 نواب. 

Interventions des députés

الإستماع إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

  • الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية تعنى بكل ما هو إمضاء وتعريف بالهوية الإلكترونية ولهذا نحن نهتم بمشاريع هته القوانين لضمان كل المعطيات التي ستكون موجودة في جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية
  • هته المشاريع تعود إلى سنة 2015 ونؤيدها وستمكن المواطن من التمتع بجواز سفر بيومتري وستكون مصاحبة بشريحة التي فيها معطيات الشخص وتبقى مؤمنة طبقاً للمعايير الدولية لل ICAO التي تحدد ما هي المعطيات الشخصية التي ستوضع في الشريحة
  • من أهم ما سيتقدم به جواز السفر البيومتري هو الوقاية من حالات التحيل والإكتضاض في المطارات وسنواكب التطور التكنولوجي في التعامل مع الوثائق ونحن تأخرنا في أن يكون هذا المشروع حقيقة وواقع
  • جواز السفر سيكون غير تلامسية وتؤمن محتوى والمعطيات الإجبارية في جواز السفر طبقاً لمعايير ICAO كي تؤمن هوية الأشخاص وسلامات جوازات السفر
  • جواز السفر البيومتري موجود في 70 دولة وستسهل تنقل المواطنين ويمكن أن ترفض بعض الدول جوازات السفر الغير بيومترية
  • يجب التعجيل في تغيير جوازات سفر لكي تكون بيومترية
  • حول بطاقات التعريف البيومترية سنعتمد نفس المعايير لجوزات السفر البيومترية أي حسب ICAO وهذا المشروع يعود إلى سنة 2015 ونريد أن تتم المصادقة على هذا مشروع القانون
  • ما يتقدم به هذا مشروع القانون هو الحد من حالات التدليس وتسهيل رقمنة الإدارات والإجراءات بالتثبت من هوية الأشخاص عن بعد
  • في فترة الجائحة عدد الإدارات تجد عدة إشكليات على مستوى التحول الرقمي لصعوبات التثبت من الهوية الإلكترونية
  • يجب توجيه كل الآليات التي تمكن من إسراع رقمنة الإجراءات الادارية وقانون المعرف الوحيد ليس كافي في هذا الإطار
  • حول مشروع بطاقات تعريف بيومترية بعض الفصول لا نوافقها وذلك من منطلق تقني لمواكبة التطورات التكنولوجية ويجب أن تكون التشريعات تتماشى مع الأخيرة
  • بعض الفصول مثل 2 مكرر يحدد محتوى بطاقات التعريف مثل الشهادة الإلكترونية ونريد إضافة أن شهادة المصادقة الإلكترونية تمكن من التعرف على الهوية عن بعد ومن إحداث إمضاء إلكتروني
  • شيء أخر مهم وهو أن تكون الشريحة المدمجة وجوباً تلامسية وغير قابلة للقراءة عن بعد وهذا هو تفصيل تقني الذي لا يستوجب أن يكون في قانون بل في الأمر
  • نحن لسنا موافقين أن تكون الشريحة تلامسية لأنه يتعارض مع التطور التكنولوجي وسيكون عائق
  • بطاقات التعريف في الإتحاد الأوروبي غير تلامسية وستكون جوازات السفر البيومترية التونسية غير تلامسية ولا يوجد اشكال أن تكون شريحة بطاقات التعريف غير تلامسية بل يجب أن تكون مطابقة للمعايير الدولية
  • في الفصل 6 جديد أيضاً نريد أن يتم حذف عباراة تلامسية
  • الفصل 2 ثالثاً يطرح مسألة وضع قاعدة بيانات بيومترية ونحن علينا أن نتعلم من التجارب المقارنة في التعامل مع حماية المعطيات الشخصية
  • قاعدة بيانات مشتركة لها إجابياتها مثل الحد من حالات التحيل والتزوير وكشف الإرهابيين لكن في التجارب المقارنة كان المجتمع المدني الفرنسي مثلا معارض لهته السياسة وعارض أيضاً مجلس الدولة الفرنسية هذا القرار
  • لا يجب طرح مسألة قاعدة بيانات بيومترية في القانون لأنه يطرح العديد من المخاطر
  • الهوية الرقمية يجب أن تكون شاملة لكل الأشخاص خاصةً في الجهات والأرياف وهذا اشكال يطرحه هذا القانون
  • يجب مواكبة التطور التكنولوجي في العالم خاصةً لدعم المؤسسات الناشئة وللتجديد وخلق مواطن عمل وشغل
  • مواكبة التطور التكنولوجي لا يعني عدم التصدي وعدم الحذر لمخاطر هذا التطور بل يجبىى أخذ الإجراءات اللازمة وتغيير القوانين والنظام التربوي والتعليمي
  • تونس ليست بمنآى عن العالم بل يجب مواكبة كل التطورات وحماية المعطيات الشخصية لا تقتصر على وضع بصمة في قاعدة البيانات
  • طريقة التعامل مع التكنلوجيا في تونس غير مجدية وغير ناجعة وعلينا أن نكون منفتحين على كل التطورات وتدارك التأخر الذي حققناه

ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

  • شهادة المصادقة الإلكترونية هي من البينات الإختيارية للمواطن
  • شهادة المصادقة تمكن المواطن من الإمضاء الإلكتروني عن بعد

ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

  • علينا أن نحترم المعايير الدولية حول مكونات جوازات السفر ومن بينها أن تكون غير تلامسية حسب ICAO ويمكن لبعض الدول أن ترفض قبول جوزات سفرغير تلامسية
  • نحن علينا أن نواكب التطور التكنولوجي لأن السباق بين التحيل والتطور التكنولوجي سيكون دائما موجود وهذا لا يعني عدم إستعمال الوسائل الحديثة وكل التطورات

ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

  • لا يمكن قراءة البطاقة عن بعد وقارئ البطاقات عليها أن تكون موثقة ومقننة
  • توجد آليات التي تحدد من يمكن قراءة البطاقة
  • البطاقات التلامسية ليست فيها أكثر ضمانات لحماية معطيات المواطن
  • الأمانة بنسبة 100% مستحيلة لكن المخاطر ضئيلة جداً
  • التوجه العالمي الآن هو المزج بين بطاقات التعريف وجوازات السفر
  • سيكون دائماً إجراءات حمائية ووقائية لحماية الهوية كما تفعل الدول الأوروبية
  • كل شعب ومجتمع يجب أن تكون فيه هوية للأشخاص ولهذا السبب من الضروري أن تكون هناك بطاقات التعريف
  • أن تكون البطاقات تلامسية أوغير تلامسية فهي مسألة تقنية بحت وليس لها علاقة بالسيادة الرقمية
  • يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات عامة التي تضمن الحقوق وتقوم بالرقابة مثل الهيئات المستقلة
  • توجد قواعد عامة لحماية المعطيات الشخصية في العالم ونحن لنا الإمكانيات في تونس لحمايتها
  • يجب أن نأخذ القرارات وهته مشاريع القوانين متأخرة وتعود إلى سنة 2015
  • توجد عوامل ملزمة التي يجب أن نتعامل معها ونحن عليها مواكبتها وتنظيمها
  • طريقة تخزين المعطيات البيومترية هي أسهل من تخزينها حين تكون غير بيومترية
  • البيومتري لا يقتصرعلى البصمة وهو شيء متطور ولا يمكن بعنوان حماية المعطيات الشخصية رفض وإستثناء التطور التكنولوجي
  • يجب إحترام كامل المؤسسات للدولة ومن الضروري أن يكون هناك عنصر الثقة في الدولة
  • كلفة هته المشاريع لدى وزارة الداخلية لكن توجد المعدات والتقنيات لخلق بطاقات تعريف وجوازات سفر بيومترية

تعقيب المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

  • الأمن بنسبة 100% أمر مستحيل حتى في أكثر الدول تقدماً
  • يمكن الذهاب بطريقة تدريجية والتحسين في التمكن التكنولوجي مع تطبيق هته القوانين
  • حول حقوق الإنسان في المجال الدولي اصبحنا نتحدث على الحق في المعلومة ولا يمكن أن نحد من تدفق المعلومات
  • من يقود العالم هو القوات الرقمية العالمية وليس الحكومات ولا يمكن الحديث على سيادة حين يتوجه أغلب الناس إلى الشركات العالمية في الميدان التكنولوجي وشركات التواصل الإجتماعي
  • يجب أن تكون لنا الإمكانية من التمكن في التكنولوجيا وأن نستوعب ما يحصل في العالم