عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الجمعة 29 جانفي 2021 للإستماع إلى وزيرة المرأة حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 9 نواب.
مداخلة وزيرة المرأة:
إجابة وزيرة المرأة:
فب الأخير، تم الإبقاء على صيغة الفصلين 25 و 27 كما وردت على اللجنة في النسخة الأوليّة، كما تمّت المحافظة على الصياغة الأصلية للفصل 15 المتعلق بعطلة الأمومة والرضاعة.
من ناحية أخرى تمسّكت وزيرة المرأة بالعنوان الأصلي للمشروع حيث بيّنت بأن الوزارة إعتمدت تمشيا حقوقيا في إعداد هذا المشروع علاوة على أن نصّ المشروع يعكس كلّ الجوانب التي تطرّق لها النوّاب في تدخلاتهم وبذلك تقرّر الإبقاء على العنوان الأصلي للمشروع.
إثر الإستماع إلى وزيرة المرأة تمّ المرور إلى مواصلة التصويت على الفصول المتبقيّة من مشروع القانون.