loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des affaires de la femme autour du projet de loi n° 118/2020 relatif à la réglementation du travail domestique
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 12:25
Heures de retards 20mn
Taux de présence 52.38%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الجمعة 29 جانفي 2021 للإستماع إلى وزيرة المرأة حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 9 نواب.

 

مداخلة وزيرة المرأة:

 

  • أحكام مجلة الشغل أصبحت تنطبق على الأجير والمأجّر في مجال العمل المنزلي فيما لا يعترض مع هذا القانون.
  • الباب الثاني من هذا القانون يتعلق بشروط العمل المنزلي وكيفيته، حيث حجّر هذا القانون عمل الأطفال بصفة قطعية كما حجّر حجز وثائق العملة
  • عندما يتعلق الأمر بالعمل لفائدة شخص فقط فإنّ المشغّل مطالب بتحرير عقد شغل في 4 نظائر ويدفع الأجر نقدا على أن لا يقل على 429 دينارا وهو الأجر الأدنى المضمون.
  • لا يجوز تشغيل العمال المنزليين لأكثر من 10 ساعات في اليوم أي 60 ساعة عمل في الأسبوع.
  • نعمل حاليا على إعداد مشروع قانون حول عطلة الأمومة والأبوّة.
  • الباب الثالث يتحدث عن إلتزامات الطرفين ولأوّل مرّة في القانون التونسي يتم التنصيص على التزامات المؤجّر تجاه العمّال المنزليين.
  • يجب توفير السكن والإقامة اللائقة للعاملات المنزليات حيث لاحظنا على الميدان وجود وضعيات كارثية.
  • من إلتزامات المؤجر أن يعلم تفقديّة الشغل ومكتب التشغيل.
  • 23831 عاملة مسجّلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونأمل أن يرفّع هذا القانون في نسبة النساء المنخرطات في الصندوق.
  • الأجير مطالب أن يقوم بالعمل به حسب العمل المسبق وأن يدلي بما يفيد سلامته الصحيّة.
  • الباب الرابع يتحدث عن المراقبة والعقوبات، ووجدنا صعوبات في تحديد الأطراف التي ستقوم بالمراقبة واستقر الرأي أن يقوم متفقدو الشغل ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بهذا العمل.
  • يتم تجريم التوسّط في العمل المنزلي إذا خالفت أحكام هذا القانون وتجريم تعطيل عمل المتفقدين حيث تمثّل العقوبة خطيّة بألف دينار.
  • في الباب الخامس والأخير تم التنصيص على واجب مدني يتعلق بالإشعار وبحماية المبلغين.
  • تم توكيل الإختصاص للدوائر الشغلية للنظر في النزاعات بين الطرفين وكذاك قاضي الضمان الاجتماعي.
  • تم إعطاء مهلة بشهر لتسوية الوضعيات.
Discussion générale

إجابة وزيرة المرأة:

  • وجود عبارة "و"  لا تمنع أن يقرر القاضي عقوبة وحيدة وهذا يدخل في إطار السلطة التقديريّة للقاضي لذلك فإن عبارة "أو" لن تغيّر شيئا.
  • في الفصل 24 لا يمكن إضافة عبارة "أو" لأنّ الخطية الموضوعة والمقدّرة ب 300 دينار لا تتماشى مع العقوبة السجنية لذلك إذا أردنا تعديل هذا الفصل فإنه يجب أن يتمّ  الترفيع في حجم الخطيّة.
  • التشغيل دون إعلام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هي جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن حذف شرط إعلام الصندوق في أي حال من الأحوال
  • في الفصل 27 أردنا أن تكون العقوبة بنص خاص إلى جانب فصول المجلة الجزائية لنترك بذلك السلطة التقديرية للمحكمة كي تتعامل مع هذه الجرائم حالة بحالة

فب الأخير، تم الإبقاء على صيغة الفصلين 25 و 27 كما وردت على اللجنة في النسخة الأوليّة، كما تمّت المحافظة على الصياغة الأصلية للفصل 15 المتعلق بعطلة الأمومة والرضاعة.

من ناحية أخرى تمسّكت وزيرة المرأة بالعنوان الأصلي للمشروع حيث بيّنت بأن الوزارة إعتمدت تمشيا حقوقيا في إعداد هذا المشروع علاوة على أن نصّ المشروع يعكس كلّ الجوانب التي تطرّق لها النوّاب في تدخلاتهم وبذلك تقرّر الإبقاء على العنوان الأصلي للمشروع. 

إثر الإستماع إلى وزيرة المرأة تمّ المرور إلى مواصلة التصويت على الفصول المتبقيّة من مشروع القانون.

6 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e