عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الخميس 28 جانفي 2021 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي على الساعة 10:55 وبحضور4 نواب.
الفصل الثالث :
يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
الفصل 4 :
الفصل 9 :