loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi n° 118/2020 relatif à la réglementation du travail domestique
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:55
Fin de la session 15:20
Heures de retards 55mn
Taux de présence 52.38%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الخميس 28 جانفي 2021 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي على الساعة 10:55 وبحضور4 نواب. 

Interventions des députés

Discussion générale
  • بالنسبة لتغيير العنوان أصبح هذا الأخير "قانون تنظيم عملة المنازل" .
  • في الباب الأول الأحكام العامة في الفصل الأول : يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
  • تمت الموافقة على هذا الفصل.
  • الفصل الثاني : يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
  • تمت الموافقة على هذا الفصل.

الفصل الثالث :

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

  • العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.
  • العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.
  • المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.
  • أغلبية النواب الحاضرين لا ترى جدوى في التغيير وتم الإبقاء على الصيغة الأصلية.

الفصل 4 :  

  • تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  • كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.
  • تمت الموافقة على الفصل.
  • الفصل 5 يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.
  • تمت الموافقة على هذا الفصل. 
6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

الفصل 9 : 

  • تم تعديل هذا الفصل, يتم إضافة : يصدر هذا القرار في اجال  أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
3 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
5 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e