عقدت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاج جلسة للاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وذلك بحضور 3 نواب.
افتتح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة واحال الكلمة لوزير تكنولوجيات الاتصال وللوفد المرافق له.
ردود وزير تكنولوجيات الاتصال والوفد المرافق له: