loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des technologies de la communication autour du projet de loi n°79/2020 portant approbation de décret-loi du Chef du Gouvernement n°31-2020 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 11:55
Heures de retards 39mn
Taux de présence 44.44%

عقدت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاج جلسة للاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وذلك بحضور 3 نواب.

افتتح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة واحال الكلمة لوزير تكنولوجيات الاتصال وللوفد المرافق له.

Interventions des députés

ردود وزير تكنولوجيات الاتصال والوفد المرافق له:

  • التطيبقات التي تم احداثها في اطار الجائحة من اجل اسداء خدمات رقمية للمواطنين كانت ثمرة عمل ما بين العديد من الهياكل العمومية والخاصة
  • الكفاءات التي عملت على احداث التطبيقات هي كفاءات تونسية ونحن قادرين على تغيير وجه البلاد بهؤلاء الشباب
  • نحن في تونس قادرين على تطوير المنظومة الرقمية ولكن وجب على التشريعات ان تواكب هذا التغيير
  • الشركات الناشئة هي المؤسسات القادرة على تقديم الاضافة في مجال الرقمنة نظرا للخبرة والابتكار التي يحملها الشباب العامل داخلها
  • خطاب رئيس الحكومة واضح للغاية في علاقة بالرقمنة واصبح التطوير الرقمي اليوم سياسة دولة
  • وزارة تكنولوجيات الاتصال هي وزارة افقية تعمل في تنسيق متواصل مع كل الهياكل العمومية ونحن الآن نعمل مع وزارة الوظيفة العمومية حتى تكون المتابعة والمرافقة مستمرة
  • هيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ للمعلومة تعاملت مع وزارتنا قبل اصدار المرسوم المطروح امامكم
  • سنقدم مشروع قانون متعلق بالامن السيبرني في اقرب الاوقات من اجل حماية المواطنين في المجال الافتراضي
  • التحيين متواصل في علاقة بالمعطيات الرقمية والتشبيك موجود فيما بينها
  • المعرف الوحيد متوفر اليوم على ذمة كل التونسيين ويحتوي على التشبيك اللازم مابين كل المعطيات الادارية
  • التمويلات موجودة ولكن الاشكال ان العديد من المشاريع معطلة وبعضها في اولى خطوات الانجاز وكل هذا يعود للبيروقراطية
  • الكفاءات التونسية لا يمكن استقطابها في الادارة التونسية باعتبار ان قانون الوظيفة العمومية متخلف جدا ولايتماشى مع المتغيرات الحاصلة
  • التغيير يحتاج جهدا كبيرا حتى نتمكن من قلب الموازين داخل الادارة التونسية وتحويلها الى ادارة عصرية
  • سنعمل في اطار الوزارة على توفير نسبة اعلى في مستوى طاقة التدفق الرقمي مع العمل على خلق منظومة الادماج المالي
  • نعمل كوزارة على جعل تونس وجهة رقمية مفتوحة على كل المستثمرين في التكنولوجيا وفي مجال الابتكار والتجديد
  • محاولات الاختراق الخارجية موجودة ونحن نوفر كوزارة كل الآليات التقنية اللازمة كي نوقف هذه التجاوزات
  • وجدنا حلول في علاقة بالبريد التونسي في علاقة بمنظومة "بايبال" حتى نتمكن من تدعيم التجارة الالكترونية
  • قيادة التغيير في حاجة لفريق مختص في العديد من المستويات حتى نتمكن من خلق التغييرالرقمي في مستوى الادارة التونسية