loading...
Marsad Majles
  • Examen du :
  1. Projet de loi N°40/2016
  2. Projet de loi N°18/2016 portant approbation du contrat de garantie à première demande conclu à Tunis le 23 février 2016 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement relatif à la deuxième tranche du Prêt Global VI au profit des établissements de crédit et établissements de leasing
  3. Projet de loi N°35/2016 autorisant l’Etat tunisien à souscrire à l’augmentation générale et sélective au capital de la banque internationale pour la reconstruction et le développement
  4. Projet de loi N°17/2016 portant approbation de l’Accord de Prêt conclu le 03 Mars 2016 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement relatif au financement du projet de l’enseignement supérieur pour l’employabilité
  5. Projet de loi N°08/2016 portant approbation de la convention de prêt conclu le 26 Janvier 2016 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) pour la contribution au financement du projet de construction de deux barrages Saida et Kalaa kebira et le réseau de transfert de l’eau y afférent

Projets de loi

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 13:20
Heures de retards 50mn
Taux de présence 54.55%

إنطلاق اجتماع اللجنة على الساعة 10 و20دق بحضور 8 نواب. 

الموافقة على مشروع القانون 2016/40: 

  • نعم: 4
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

المرور الى مناقشة مشروع القانون عدد 2016/18 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.

الهادي بن براهم (النهضة): 

  • أريد أن تأتينا مذكرة من الوزارة حول كيفية التصرف في القسط الاول. بالنسبة للخطوط التمويل، البنك المركزي هو الذي سيتولى تنظيم العمليات. أعتقد أن الشروط ميسرة. يمكننا القيام بتصويت فيما يتعلق بثبوت نسبة الفائدة. 

التصويت على مشروع القانون: 

  • مع: 7
  • محتفظ: 0
  • ضد: 1 (فتحي الشامخي)

المرور لمناقشة مشروع قانون عدد 2016/35 يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام و الانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء و التعمير

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية): 

  • طلب تأجيل الدفع، هذا مؤشر على وجود صعوبات مالية متزايذة.
  • عندما يربح البنك المركزي هل يقوم بتوزيع الارباح للمساهمين. ماهو مصير ارباحه؟

إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • أعتقد أنه يقوم به عن طريق التمويلات. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • ماهو الفرق بين الترفيع على عام و الترفيع الإنتقائي؟ 

إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • هذا الترفيع يساهم في الرفع من حقنا في التصويت. 

التصويت على مشروع القانون عدد 2016/35:

المرور الى مناقشة مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

  • هذا يعني أن كل مشروع ممول بقرض و بالتالي لابد من دراسة وتقييم للمردودية.
  • العنوان جيد و لكنه عام جدا،  كان من الأفضل ان يتعلق بتدعيم قابلية المعطلين عن العمل اصحاب الشهائد العلمية في الولوج الى سوق الشغل.
  • لا وجود لأي برنامج من أي حكومة بعد الثورة لتدعيم ولوج اصحاب الشهائد العليا خاصة في المجالات الادبية التي لها مشكل على مستوى سوق الشغل.
  • هذه العناوين فارغة وزائفة تستعملها كل الحكومات بعد الثورة.

سامي الفطناسي (النهضة):

  • عندي ملاحظة على مستوى نسبة الفائدة، هي نسبة متغايرة.

التصويت على مشروع القانون:

  • مع: 6
  • محتفظ: 1
  • ضد: 2

المرور الى مناقشة مشروع قانون عدد 2016/08 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها

محمد بن سالم (النهضة):

  • مشروع هام جدا مكمل لقناة مجرد. هذه القناة لا تعمل في الشتاء بشكل كبير. هناك مشكل حقيقي بالتالي على مستوى الماء.  

الهادي بن براهم (النهضة):

  • هناك إمكانية لحلول أخرى أقل تكلفة.
  • يمكننا المطالبة بدراسة للمردودية قبل الجلسة العامة لارفاقها بالتقرير.

سامي الفطناسي (النهضة):

  • الكل يتفق على أن قروض الاستهلاك لا تعدو الى ان تثقل من كاهل الدولة. 
  • المحافظة على مدخراتنا من المياه ليس الا نقطة إيجابية تحسب لصالحنا. 
  • اعتقد أنه لابد من ان ندعم هذه القروض خاصة التي تتعلق بهذا النوع من المشاريع الاستثمارية.

حافظ الزواري (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • هذا المشروع سيساهم في تدعيم القطاع الصناعي في هذا المجال.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

  • لا يمكن الا ان نثمن هذه النوعية من المشاريع.
  • المسألة تتعلق بالعديد من الأبعاد أهمها البعد الإجتماعي.
  • في إطار مخطط التنمية، هل أنه من المستحيل الوصول الى تغطية مائية بنسبة مائة بالمائة؟
  • لابد أن تكون القروض ذات بعد تنموي إجتماعي.

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية):

أنا مع المنشأت و ضد القرض.

التصويت على مشروع القانون بإجماع الحاضرين 
التصويت على تفويض تحضير التقارير الى مكتب اللجنة بإجماع الحاضرين. 
المرور الى مواصلة النقاش حول مشروع قانون متعلق بمجلة الاستثمار. 

الفصل 11

توزيع الوزارة لمشروع الأمرالمتعلق بتركيز المجلس الأعلى للإستثمار.

الهادي بن براهم (النهضة):

  • حسب رأي، هذا الهيكل لابد ان يكون في القانون أي في المجلة و ليس في الأمر لأن التركيبة ليست من المتغيرات.

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية):

  • أريد التثبت من وجود طرف أجنبي في التركيبة من عدمه. 
  • الفقرة الأخيرة المتعلقة بإمكانية استداء طرف خارجي من قبل رئيس المجلس لادلاء برأيه.

ممثل عن وزارة التنمية و الاستثمار:

  • في الحقيقة لم نتلقى مايفيد أمكانية مناقشة مشروع الأمر أو تعديله.

سامي الفطناسي (النهضة):

  • الملاحظة التي اوردتموها تفيد أنه في كل مرة يتعلق الأمر بأمر يمكن ان يسقط الفصل.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

  • هذا المجلس بالإمكان حذفه فلا جدوى من وجوده و تصبح الهيئة المسؤولة عن بقية الاجراءات و تكون ذات صبغة مغايرة لا تشمل المجلس الوزاري.

ممثل عن وزارة التنمية و الأستثمار:

  • أعتقد أن إضافة التركيبة في القانون لايستقيم.
  • حسب رأي اقتراح الادماج غير ممكن. لأن القرارات يتخذها الوزراء.
  • المجلس من مهامه تقريرمنح الامتيازات الهامة للاستثمارات الكبرى.

لطفي النابلي (نداء تونس):

  • تركيبة الهياكل عادة ما يتم التنصيص عليها صلب القانون و هي من الثوابت و ليت المتغيرات، كما ان هذا التنصيص يجعل من السلطة التنفيذية مقيدة باحترامها.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

  • بالأمر الحكومي لا نضمن الاستقرار.

ممثل عن وزارة التنمية و الأستثمار:

  • القانون الذي صادقتم عليه مؤخرا المتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص و العام تركيبة المجلس فيه مضبوطة بأمر.

إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • أنا اعتقد ان هذا الاختيار مبني بالأساس على حالات تغيير الحكومات.

ممثل عن وزارة التنمية و الأستثمار:

  • أريد الإشارة الا اننا ارتكبنا خطأ في مشروع الأمر وذلك بذكر وزارة الصناعة و التجارة و هما اليوم وزارتين منفصلتين. في الحقيقية صياغة هذا النص كانت قبل تقسيم الوزارتين. وعلى هذا الأساس فإن التنصيص على التركيبة صلب القانون يعكس أن في صورة كل تغيير يجب إعادة تقديم مقترح قانون و المصادقة عليه.

الهادي بن براهم (النهضة):

  • أنا مازلت تمسكا برأي بإضافة التركيبة في نص المجلة.

الفصل 13

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

  • يمكن أن يكون للهيئة تمثيلية بالخارج.

ممثل عن وزارة التنمية و الاستثمار:

  • ملاحظة وجيهة مقبولة و يتم إضافتها.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

  • هذه المجلة مليئة بالأوامر.

ممثل عن وزارة التنمية و الاستثمار:

  • لقد مررنا من 33 أمر في المجلة السابقة الى 3 أوامر في هذه المجلة.

الفصل 11

عبادة الكافي (الحرة):

  • عندما تأتيكم الحكومة بالأوامر فهي ليست ملزمة بان تقدمها كاملة. 
  • هناك توثيق لما قدمته الحكومة اليوم في شأن هذه الأوامر، وهي تربطها علاقة ثقة بالبرلمان. 

معز بالحاج رحومه (النهضة):

  • لقد طلبنا أن تكون الاوامر مضمنة في مشروع المجلة باعتبار الصيغة المختصرة التي وردت فيها.

محمد بن سالم (النهضة):

  • من حقنا ان يكون نص القانون دقيق.

مريم بوجبل (الحرة):

  • المشكل أن التنصيص على التركيبة في القانون،  سيكون ضروري احترامه في باقي النصوص.

حافظ الزواري (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)

  • المشكل هو في حالة تغيير المعطيات المتعلقة بالحكومة : الوزارات والوزراء. 
  • في صورة وضع وزير في التركيبة ثم حدث تحوير وزاري بإلغاء تلك الوزارة، يمكن لأي مستثمرأجنبي أن يطعن في قرار المجلس.

التصويت على مقترح النائب الهادي بن براهم (النهضة) الذي يحول تركيبة المجلس الأعلى للإستثمار من الأمر الى الفصل 11: 

  • مع: 7
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

الفصل 13

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

  • اطلب تأجيل التصويت الى وقت لاحق.

مريم بوجبل (الحرة):

  • لابد من مراجعة الأمر مع كتلنا. يمكن إرجاء التصويت الى ما بعد العيد.
  • ممثل عن وزارة التنمية و الأستثمار:
  • لقد قمنا بإضافة مقترح النائب منجي الرحوي بإمكانية وجود تمثيليات للهيئات في الخارج.

الفصل 23

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

لقد تم اقتراح تكوين محامين مختصين في المصالحة.

ممثل عن وزارة التنمية و الاستثمار:

  • فلسفة القانون هنا المصالحة قبل اللجوء الى الوسائل القضائية.

عبادة الكافي (الحرة):

  • المصالحة هي مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها شأنها شأن اللجوء الى القضاء لها قواعدها ونواميسها.

إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • المصالحة ليست التحكيم.

عبادة الكافي (الحرة):

  • في حالة قبول المصالحة لايمكن اللجوء الى القضاء.

ممثل عن وزارة التنمية و الاستثمار:

  • هذا القانون جاء بمرحلة صلحية واجبة.

إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • الفرق بين المصالحة و التحكيم أنه لا وجود لطرف ثالث في المصالحة.

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) 

  • المصالحة لابد أن تكون كتابية و ليس شفاهية. فلسفة هذا النص هي التسريع في الإجراءات وذلك لتفادي الإجراءات القضائية.

الهادي بن براهم (النهضة):

  • أنا من رأي تأجيل التصويت في هذه الفصول الى حين التشاور مع كتلنا.

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) 

  • رغبت الإخوة في النهضة للتأجيل واضحة جدا.

الهادي بن براهم (النهضة):

  • الحكم على النوايا مسيئ جدا سي كريم. لست مؤهلا للحكم على النهضة.

 كريم الهلالي(آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) 

  • النهضة ليست مقدسة كي لا يتم الحكم عليها.
  • مناقشة هذه المجلة تم تأجيلها مرارا فلابد من مواصلة التصويت.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

  • الفشل الذي يحدث في البلاد اليوم ناتج من مظاهره ما يحدث الأن.

الإتفاق على تأجيل التصويت الى اجتماع 11 جويلية. رفعت الجلسة على الساعة 13و50دق.