انطلقت الجلسة على الساعة 09:10 بحضور 41 نائب و نظرا لعدم توافر النصاب أجلت الجلسة لنصف ساعة.
استئنفت الجلسة على الساعة العاشرة بكلمة للسيدعبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس النواب عبّر من خلالها عن استنكاره للعملية الإرهابية التي جدت صباح اليوم في بلجيكا.
تسجيل حضور 129 نائب.
رحب بوزير التجهيز و الإسكان والتهيئة الترابية والوفد المصاحب له.
التصويت على تغيير جدول الأعمال بإضافة مشروع قانون عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء: 126 مع 1 ضد 1 محتفظ
فيصل خليفة(نداء تونس)
فيصل تبيني(الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)
- أمريكا تريد التموضع في تونس و إقامة قاعدة عسكرية.
أيمن علوي(الجبهة الشعبية)
- الزميل منجي الرحوي مهدد بالقتل من طرف قوة سياسية في الحكم
نور الدين البحيري(النهضة)
- هذه الاتهامات ليست من أولويات البلاد، أولوياتنا تعتبر العمل الجاد داخل المجلس و النهوض بالعمل النيابي و التسريع في نسق العمل.
زياد الأخضر(الجبهة الشعبية)
تلاوة تقرير لجنة المالية حول مشروع قانون عدد 2015/82 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II.
نقطة نظام
طارق فتيتي(الاتحاد الوطني الحر)
- تم تغيير قائمة المتدخلين لمناقشة مشروع القانون هذا غير معقول.
الحبيب خضر(النهضة)
- مدة النقاش العام لا تفوت ساعة و إذا تجاوز الساعة الكتلة التي
سامية عبو(غير منتمية)
- مجلس المكتب مطالب باحترام النظام الداخلي لمدة الدنيا لتدخلات النواب هي 3 دقائق
- هناك أسئلة شفاهية مازلنا ننتظر الأجوبة، هناك مسائل جوهرية ليست محل اهتمام مكتب المجلس.
ليلى الوسلاتي(النهضة)
- نعاني من الحالة المزرية للطرقات أين مراقبة حسن التصرف في الأموال المخصصة لتهيئة الطرقات.
- في المهدية الفني المسؤول لم يجد من يسمعه من المسؤولين أصبح يتحدث في شبكات التواصل الاجتماعي لتبليغ صوته.
أسماء أبو الهناء(نجاء تونس)
- تدخلي لن يخص المنطقتين نابل و صفاقس المنتفعتان بالقرض بالعكس سوف أتحدث عن جهتي
- هل هناك مراقبين لتهيئة الطرقات؟
فاطمة المسدي(الحرة)
- مدينة صفاقس تعاني من اختناق حركة المرور و ضعف البنية التحتية.
طارق فتيتي(الاتحاد الوطني الحر)
- نلاحظ أن هذا المشروع منح عدة إيجابيات للمدن المنتفعة به.
- لماذا الجهات قليلة الحظ لم توجه إليها أي مشروع قانون يهتم بتهيئة المسالك الفلاحية.
- كلفة المشروع 1200 مليون دينار تونسي و هو مبلغ ضخم لماذا لم تخصص منها مبالغ لتهيئة الطرقات في الجهات الداخلية التي مازالت تعاني من انعدام البنية التحتية.
- الطرقات المهيئة سريعا ما تتحطم و يتم ترقيعها
- لماذا لا نشغل المتخرجين
بدر الدين عبد الكافي(النهضة)
- هل شركات الصيانة كافية للتحصل على طرقات عصرية؟
- كل الوزارة مطالبة بالمحافظة على تهيئة الطرقات
- الدراسات تتخذ مدة طويلة جدا 4 سنوات و هي مدة تساهم في تعطيل النهوض بالبنية التحتية.
شفيق العيادي(الجبهة الشعبية)
- أنتقد تأخر الانطلاق في المشروع الذي كان مبرمج منذ 2009.
- لا نريد رؤية حاجز يمنع متساكني صفاقس من المرور إلى البحر.
حسونة ناصفي(نداء تونس)
- هناك إشكال واحد يتعلق بالضمير و المصداقية في العمل، المشكل يتعلق أساسا بتنفيذ المشاريع الكبرى تعاني من إخلالات تؤدي إلى ترقيع و إصلاح نفس الطرقات و هو ما يؤدي إلى إهدار أموال الدولة، ما يؤسفني هو مواصلة هؤلاء المقاولين عملهم رغم عدم مصداقيتهم و تحصلهم على مشاريع جديدة.
الزهير الرجبي(النهضة)
- هناك خطأ كبير في إحالة مشروع القانون إلى لجنة المالية التي يتم إثقال كاهلها، بحيث كان من المفروض إحالة دراسة المشروع على لجنة الصناعة.
- نعاني من تحطم الطرقات في ظرف سنة من تهيئتها، ماهي تبريراتكم؟
- تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لم ينفذ إلى حد الآن.
عبد الفتاح مورو(النهضة)
هذا القانون هو موافقة على قرض و بالتالي كان حسب مكتب المجلس من أنظار لجنة المالية.
سامية عبو
- قرض موجه لتحسين
- نسبة تداين البلاد التونسية عالية نظرا إلى عدم تحرك البلاد لاسترجاع أموالها التي تفوق ميزلنية البلاد.
- الوزارات تتحمل مسؤولية عدم التحرك لاسترجاع الأموال.
عبد المؤمن بلعانس(الجبهة الشعبية)
- حالة الطرقات كارثية في كامل أنحاء البلاد.
- نعاني من الفساد في الصفقات العمومية و الرشاوي التي تمنح للتستر على أعمال النهب و السرقة
- تخطينا سقف الاقتراض، نحن بصدد رهن البلاد للبلدان الأجنبية.
بشير اللزام(النهضة)
- أشكر وزارة التجهيز على هذا المشروع.
فيصل تبيني(الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)
- نحن نواب شعب و لكننا نواب جهات أيضا
- نحن نبيع في البلاد للأجانب عن طريق الاقتراض العشوائي.
- اطلب البلدان الأجنبية بعدم تقديم قروض لتونس نحن لم نعد قادرين على خلاصها.
- هناك عدم تواصل و انسجام بين الحكومة و المواطن.
سالم لبيض(غير منتمي)
- الدراسة قديمة و الطريق تمر أمام مناطق عمرانية أنشأت حديثا.
- لو أن تونس أقرت مبلغ دينارا واحدا عن كل مواطن ليبي يعبر الحدود منذ سنة 1987 لأقمنا طريق سيارة تربط صفاقس براس الجدير.
جميلة الجويني(النهضة)
- يوجد تعطيل في عدة مشاريع و نطلب من الوزارة تسهيل لتممكين المناطق أقل حظا في التنمية من الطرقات.
ليلى أولاد علي(نداء تونس)
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية:
- اعتذر عن تغيبه خلال الجلسة العامة الماضية.
- في إطار التمييز الإيجابي سيتم تخصيص مبالغ هامة وزعت على بعض الولايات لتهيئة طرقات بالجهات الداخلية.
- سيتم إنجاز 23 جسر ب20 ولاية بكلفة 105 مليون دينار.
- تمّ في الكثير من المشاريع حذف أو حرمان مقاولات لعدم إحترامها لتعهداتها.
- تكلفت مشاريع طرقات تونس الكبرى 385 م د
- حول مشكل التداين
- رؤية الوزارة في خصوص المشاريع القادمة تفوق 30 سنة وبرنامجنا الان تحضير درايسات لتمكين تونس من تحقيق هذه المشاريع.
التصويت على نهاية النقاش العام و المرور للتصويت على الفصول.
149مع 0 ضد 1 مح
التصويت على الفصل الوحيد
140مع 11 مح 0 ضد
التصويت على المشروع برمته
138مع 11 مح 0ضد
سؤال شفاهي موجه للحكومة من يمينة الزغلامي:
- حول مشروع RFR
- مشروع القطار السريع هو مشروع وطني لصالح متساكني الأحياء الشعبية بإقليم تونس الكبرى الذين يعانون من رداءة وسائل النقل.
- المشروع ابتدت دراسته منذ 2004 لكنه معطل و هو ما يكلف الدولة وإهدار للمال العام.
- وقع الإعلان عن لجنة قيادة
- ماهي أسباب التعطيل؟
- ماهي طبيعة الاستراتيجية المتبعة من قبل الوزارة في إطار هذا المشروع؟
- لماذا لم يقع استدعاء نواب الجهة لإبداء رأيهم حول الموضوع؟
إجابة الوزير:
- 3200 م د كلفة المشروع لكنه كان معطلا لكننا قمنا بالاهتمام به منذ تولي الحكومة مهامها و قمنا بأكثر منن 10 جلسات عمل
- المشكل الأساسي هو مشكل التصفية العقارية
- شركة سومترا لها مشاكل أدت إلى تعطيل مشروع RFR.
- تمت وضع رزنام إنجاز إنشاء الله في 2018 سيتم استعمال الجزء الذي يتم تهيئته الآن.
يمينة الزغلامي(النهضة)
- نحن كنواب في إطار ممارسة دورنا الرقابي نطلب من رئيس الحكومة مقابلتنا في ما يخص مسألة ساحة باردو.
تلاوة تقرير الجنة حول مشروعي قانونين أساسيين عدد 2014/46 و عدد 48/2014 المتعلقين بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية و المصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين.
هالة الحامي
- أعيب على لجنة التشريع العام على
- بالنسبة للاتفاقية الثانية في مايخص الاستثناءات نريد توضيح أكثر.
- عدم حماية الشهود و الخبراء
- تناقض مع قانون الإجراءات الجزائية.
لطيفة الحباشي
- أكدت على أهمية الاتفاقيتين في إطار التعاون الثنائي في مجال الإجراءات الجزائية.
- يجب المحافظة على تواصل الدولة و الاتفاقيات الدولية.
- التفاقيتين تمثلان فرصة لتدعيم ضمانات حقوق الإنسان في التتبع و محاكمة المجرمين.
كريم الهلالي
- يجب مقاومة الجريمة و لن يتم ذلك إلا إذا وضعت الحكومة الآليات اللازمة.
- القطبين المالي و القضائي يعانيان من كثافة الملفات مع قلة عدد القضاة المكلفين بهذه المهمة.
وزير العدل:
- بخصوص القطب المالي و قطب الإرهاب، الملفات كثيرة و تحتاج إلى دراسة آنية، لكن مراحل المحاكمة تأخذ وقتا طويلا، وبالتالي من الهام أن نولي أهمية لهذه المسألة للتسريع في دراسة هذه القضايا.
- بخصوص وقوع إمضاء هذه الاتفاقية في سنة 2010،الاتفاقيات الثنائية تنجز في إطار احترام قوانينا الداخلية.
- هناك مفاهيم معروفة دوليا الأمن العام و النظام العام،
- بالنسبة لضمانات الشهود هناك فصل قانوني يحمي الشهود عن طريق آليات الحماية وفق إجراءات البلاد الطالبة.
- في ما يخص جمع الأدلة فهي لا تدخل في إطار المعطيات الشخصية كما هو الحال في القانون الداخلي في تونس.
- بالنسبة للاستثناءات هي مسألة متعارف عليها في كل بلدان العالم
- الاتفاقية الثنائية تحترم القانون الداخلي للبلاد المصادقة عليها و الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف.
التصويت على نهاية النقاش العام و المرور للتصويت على فصول مشروعي القانونين الأساسيين
125 مع 0مح 0ضد
التصويت على الفصل الوحيد للقانون الأساسي عدد 46/2014
132 مع 0 مح 0 ضد
التصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 46/2014 برمته
136 مع 1 مح 0 ضد
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون الأساسي عدد 48/2014
137مع 1مح 0ضد
التصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 48/2014 برمته
135مع 1مح 0ضد
تمت المصادقة على مشروعي القانونين الأساسيين عدد 46/2014 و48/2014.
رفعت الجلسة على الساعة 13:10.
ثم استئنفت الجلسة على الساعة 15:35.
تلاوة تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون عدد 2014/54 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
محمد محجوب(حركة النهضة)
- هذا القانون يهتم بالنجاوزات التي تمس من صحة المواطن لكن هناك العديد من القرارات القضائية بقيت حبرا على ورق و لاتطبق من قبل رؤساء البلديات.
رابحة بن حسين(حرة)
- أثمن العقوبات التي تسلط على الأشخاص الذين يعتدون على المحيط
- الصحة حق للجميع وعلى الدولة حسب الدستورحفظ الصحة
محرزية لعبيدي(النهضة)
- هذا القانون طرح كإجراءات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2014
- نحن نحتاج إلى الردع لتوعية المواطن بمسؤوليته تجاه محيطه فالنظافة ثقافة وبالتالينحتاج إلى قوانين قابلة للتنفيذ و التطبيق.
محمد سعيدان(نداء تونس)
- أين الرقابة الإدارية و المحلية للبناءات ؟
- الانتصاب الفوضوي ظاهرة تهم كل المدن التونسية.
- ننتظر مشروع قانون ينظم مهنة أعوان التراتيب.
فيصل تبيني
- هذا القانون مخالف للدستور في باب السلطات المحلية.
- ما الحل عندما تكون الدولة هي الطرف القائم بانتهاك المحيط نذكر على سبيل المثال المصبات الفوضوية التي اتخذتها البلديات دون مراعاة المناطق العمرانية.
- قانون حفظ الصحة يشمل المناطق البلدية ولكن لا يشمل المناطق الريفية وهو إذا قانون تمييزي، هل هناك قانون يحمي القرى و الأرياف؟
نورة عمري
- أين أعوان التراتيب و البلديات في مجال حفظ الصحة؟
مراد الحمايدي
- شبكة التطهير تعاني من مشاكل كبيرة.
- هذا القانون لن يكون مجديا أو نافعا بنفس الطرق لتقليدية لمقاومة التلوث.
- المؤسسات العمومية تساهم بدورها في تلويث المحيط.
سهيل العلويني(الحرة)
- يجب تطبيق الحوكمة و الشفافية على مستوى البلديات
- تطبيق القوانين على مستوى البلدي مهم جدّا ومنه التصدي للإنتصاب الفوضوي وغيره من التجاوزات.
محمد زريق (حركة النهضة)
- احيي كل من عمل في العمل البلدي في فترة الثورة.
- النيابات الخصوصية كانت أول تجسيد للتوافق و الوفاق في تونس و تعيينها كان بمشاركة المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و الاتحاد العام التونسي للشغل.
- الآن حان الوقت لتركيز المجالس البلدية بالانتخابات و يجب التسريع في تمرير مشروع القانون المتعلق بالانتخابات و البناء الديمقراطي ينطلق من الاسفل.
محمد رمزي خميس (نداء تونس)
- أنا مع مشروع القانون و ساصوت لفائدته كما حصل في اللجنة.
- لكن لدي ملاحظة تخص المناطق الغير بلدية التي غابت عن هذا القانون و أتسائل حول مستقبلها.
ليلى وسلاتي (حركة النهضة)
- اردت ان يبقى معنا السيد وزير التجهيز لمناقشة مشروع القانون لانني اعتقد انه يشمله.
- حالة الارصفة في تونس كارثية و المقاهي قد غزتها، فالمواطن أصبح يمشي غلى الطريق.
رضا الدلاعي (حركة الشعب)
- يجب الاعتناء بالمجالس القروية و المناطق التي لا تنتمي للمناطق البلدية.
هالة الحامي (حركة النهضة)
- يجب النظر في وضعية التلوث في المناطق الغير البلدية، كذلك على المواطنين أن يتحملوا مسؤوليتهم و ان يحافظوا على البيئة.
طراق البراق (الجبهة الشعبية)
- نلاحظ غيابا تاما للردع من طرف الدولة لمن يلوثون البيئة و الدولة هي الاولى التي تخالف تراتيب حفظ الصحة.
- هناك من هو من أعوان حفظ الصحة و يلقي بالفضلات في الاودية.
- في القيروان، مناطق أثرية تضررت من من التلوث.
- الاودية اصبحت مصب للفضلات و هذا ما يعكر الوضع البيئي و يجمع الاوساخ و الحشرات و ينشر الامراض.
- كذلك يجب توفير الظروف الملائمة لاعوان حفظ الصحة و اعوان البلدية.
كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)
- بعد الثورة نلاحظ التسيب الكبير و عدم احترام القوانين، من انتصاب فوضوي و رمي الفضلات في اي مكان و غيرها من التجاوزات.
- كميات كبيرة من النفايات يمكن رسكلتها و هي يمكن ان تكون ثروة للبلاد.
رياض المؤخر (افاق تونس)
- نحن مختصون في كتابة القوانين لكن كيفية تنفيذ القوانين بقيت عائقا لنا منذ دهر.
- في الدول المتقدمة، وضعوا اجهزة مراقبة آلية لتخطية كل من يرمي يالفضلات أو يقوم بتجاوز في المجال البيئي.
يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية
- أشكر النواب على ملاحظاتهم.
- نحن نقوم بتشخيص يومي لواقع الجماعات المحلية و النيابات الخصوصية.
- الآن نقوم بعمل لتوفير كل الظروف الملائمة للمجالس البلدية المنتخبة في المستقبل حتى تقوم بمهامها على أكمل وجه.
- قمنا بمراجعة الاعوان المكلفين بحفظ الصحة لتدعيم هذه المنظومة و ذلك باسناد الضابطة العدلية لبعض الاصناف من الاعوان حتى يتمكنوا من رفع الخطايا.
- لا بد من الردع لحماية البيئة.
- عدة حاويات اتلفت في كثير من المناطق في الجمهورية، و نحن نحاول توفير الحاويات اللازمة.
- يجب على المواطن أن يتحمل مسؤوليته و أن يرمي بالفضلات في الاماكن المخصصة لها.
- النيابات الخصوصية تعاني، هناك نيابات يسيرها عمد، نيابات أخرى لا يتوفر فيها النصاب القانوني للاجتماع و لاتخاذ القرارات، عدة مشاكل تواجهنا و يجب علينا التسريع في تنقيح القانون الانتخابي لتتكون المجالس و تتوضح الامور.
- يجب على الجماعات المحلية ايضا ان تتحمل مسؤوليتها و نحن نقوم بدعمها، و سنحاول تحقيق الاستقلالية المالية لهذه الجماعات.
- لا يمكننا الانتظار اكثر و يجب علينا تنظيم الانتخابات في اسرع وقت لان المشاريع لا يمكن انجازها اذا لم يكن هناك مجالس بلدية منتخبة و لها الصلاحيات الضرورية و سلطة اتخاذ القرار و المشروعية، و حان الوقت اكثر من اي وقت مضى لدعم اللامركزية التي هي مبدأ دستوري.
ثم تم الانتقال الى التصويت على انتهاء النقاش العام و المرور الى التصويت على الفصول.
نعم : 117
لا : 0
محتفظ : 0
التصويت على العنوان
نعم : 121
لا : 0
محتفظ : 0
التصويت على الفصل الاول
نعم : 131
لا : 0
محتفظ : 0
التصويت على الفصل 2
مقترح تعديل متعلق بالفصل الثاني.
رأي مع :
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
- "الجرائم المترتبة عن التراتيب" ليس لها معنى يجب اضافة "مخالفة" التراتيب، و نحن نقترح هذا التعديل للانسجام.
رأي ضد :
نذير بن عمو (حركة النهضة)
- الجرائم تنقسم الى ثلاثة انواع، مخالفات، جنح و جنايات.
- النص عندما يحتوي نوعين فقط من الجرائم هذا لا يتناقض مع المبدا العام.
التصويت على المقترح :
نعم : 25
لا : 102
محتفظ : 2
التصويت على مقترح تعديل الحكومة متعلق بالفصل 2 :
نعم : 102
لا : 14
محتفظ : 15
نقطة نظام
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- اردت ان اوضح بعض المسائل المتعلقة بسير الجلسة، يجب توضيح المغزى من مقترح تنقيح الحكومة لهذا الفصل بضبط الجنح و المخالفات بامر حكومي و يجب عليها ان توضح في المستقبل ماذا تقصد بكل تنقيح.
نذير بن عمو (حركة النهضة)
- الجرائم و المخالفات تضبط بالقوانين و ليس بالاوامر الترتيبة و اظن ان المسالة غير دستورية.
سليم بسباس (حركة النهضة)
- يجب ان نقول "الوزير المكلف بالشؤون المحلية" و لا "وزير الشؤون المحلية" بما ان الخطة يمكن تغييرها في المستقبل.
وزير الشؤون المحلية
- المخالفات يتم ضبطها بامر و الجنح يتم ضبطها بقانون.
مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)
- هذا لا يمس بالدستور.
- الفصل 65 يقصد الجرائم المستوجبة للعقوبات السالبة للحرية و لا يقصد حتى العقوبات المالية. اذن المسالة واضحة و غير مخالفة للدستور.
رفعت الجلسة لخمسة دقائق على الساعة 17:30 للتشاور اكثر حول مقترح تعديل الحكومة.
استانفت الجلسة على الساعة 17:55.
تم تقديم مقترح تعديل جديد من الحكومة متعلق بالفصل 2.
التصويت :
نعم : 110
محتفظ : 3
لا : 0
مقترح تعديل اخر من الحكومة يتعلق بالفصل 2.
التصويت :
نعم : 115
محتفظ : 4
لا : 0
نقطة نظام
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
تعديل الحكومة يجب ان يكون مدروس و معلل و جزئي، السيد الوزير قدم عدة مقترحات و كأن مشروع القانون اصبح مغايرا لمشروع القانون في صيغته الأصلية.
مقترح تعديل ثالث يتعلق بالفصل 2 من مشروع القانون.
التصويت :
نعم : 120
محتفظ : 2
لا : 0
التصويت على الفصل 2 معدلا :
نعم : 132
محتفظ : 1
لا : 0
الفصل 3
ليس هناك مقترحات تعديل.
التصويت :
نعم : 126
محتفظ : 0
لا : 0
الفصل 4
مقترح تعديل من النواب
راي مع :
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
- العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل لا تتجاوز سنة سجن و الف دينار خطية و هذا من اختصاص قاضي الناحية، و اقترح ان يكون قاضي الناحية هو المختص بالمخالفات و الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل لان قاضي الناحية موجود في كل الجهات و هو تسهيل لاجراءات التقاضي.
التصويت على المقترح :
نعم : 41
محتفظ : 4
لا : 71
الفصل 4 بصيغته الاصلية.
التصويت :
نعم : 110
محتفظ : 7
لا : 1
الفصل 5
ليس هناك مقترحات تعديل.
التصويت :
نعم : 120
محتفظ : 0
لا : 0
الفصل 6
ليس هناك مقترح تعديل.
التصويت :
نعم : 118
محتفظ : 1
لا : 0
رفعت الجلسة للاستراحة على الساعة 17.30 للرجوع بعد 20 دقيقة.
استانفت الجلسة على الساعة 19.05.
الفصل 7
مقترح تعديل من النواب يتعلق بالفصل 7 :
راي مع :
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
- اقترح اضافة المؤسسات الصناعية لانها اكثر الموسسات تلويثا للمحيط.
- كذلك اضافة المؤسسات السياحية.
- و اضافة مطة تتعلق باضافة معنى الانتصاب الفوضوي الذي يمكن ان يكون مصدر للتلوث و هو جنحة تخضع للرقابة و المسائلة.
راي ضد :
زهير الرجبي (حركة النهضة)
- انا اعارض النقطة الاخيرة التي ذكرها الزميل، و المتعلقة بالانتصاب الفوضوي، و في الظروف الحالية لا يمكن معاقبت من ينتصب بصفة غير قانونية بسنة سجن، بالعكس الدولة مطالبة بايجاد حلول لهؤلاء الاشخاص.
التصويت :
نعم : 29
محتفظ : 7
لا : 78
مقترح تعديل الحكومة عدد 1 متعلق بالفصل 7 :
نقطة نظام
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
- لما نحذف العقوبة بالسجن و يجد فصل اخر فيه عقوبة سالبة للحرية في مخالفة اقل منها خطورة.
التصويت :
نعم : 86
محتفظ : 6
لا : 10
هناك مقترح تعديل من النواب و سحب.
مقترح تعديل الحكومة عدد 2 متعلق بالفصل 7 :
التصويت :
نعم : 112
محتفظ : 1
لا : 0
التصويت على الفصل 7 معدلا :
نعم : 112
محتفظ : 4
لا : 1
التصويت على مشروع القانون برمته مع مراعاة العنوان الجديد للمشروع الذي صوت عليه النواب منذ منذ البداية :
نعم : 114
محتفظ : 5
لا : 0
تمت المصادقة على هذا المشروع ثم تم الانتقال الى مشروع القانون عدد 2015/019 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.
و تمت تلاوة تقرير اللجنة و الانتقال الى النقاش العام.
مصطفى بن احمد (الكتلة الحرة)
- بعد المصادقة على قانون الحق في النفاذ الى المعلومة، لا بد ان لا نتسرع في مناقشة القوانين الاخرى لان الشفافية هي مكسب يجب تدعيمه، فالمعاهدات يجب ان تنشر.
- اطالب الحكومة في المستقبل ان تمد النواب بكل المعطيات اللازمة لمناقشة المعاهدات.
الحبيب خذر (حركة النهضة)
- هذا قانون مهم و يكرس احكام الدستور و يجب عليه ان يكون مطابقا للدستور.
- نقترح اضافة فقرة ثانية للفصل الثاني حول كل المضامين الواردة بالفصل 67 اذ المعاهدات يجب ان تكون كلها مصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب ثم من رئاسة الجمهورية.
مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجهورية)
- كل المعاهدات تخضع للمصادقة في الدستور بينما هناك معاهدات لا تخضع للمصادقة في مشروع القانون، اذن مشروع القانون غير دستوري.
- يجب نشر ابرام الاتفاقيات و هي الاشراف الى اجراءات الاتفاقية منذ بداية التفاوض.
- لا بد من ارجاع مشروع القانون الى اللجنة لاعادة النظر فيه.
سماح بوحوال (الكتلة الحرة)
- كل ابرام للاتفاقيات يستوجب تدخل السلطة التشريعية قبل مصادقة رئيس الجمهورية.
- هذا يدعم الدور الرقابي البرلماني للسلطة التنفيذية.
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- من المفروض ان الدستور ينص على المبادئ العامة ثم يتم توضيح الامور في القوانين، و الدستور الآن أوضح من مشروع القانون.
- أساند زميلي الذي طلب ارجاع مشروع القانون الى اللجنة لاعادة النظر فيه.
- هذا القانون هو قانون عادي و لا يستدعي التفسير في الفصل الاول على ان القانون يهدف الى تنظيم المصادقة حسب مقتضيات الدستور، و ليس لهذا معنى.
- هناك معاهدات يناقشها المجلس و يصادق عليها، و هناك معاهدات لا يناقشها المجلس و يصادق عليها فقط.
- يجب نشر المعاهدات تكريسا لمبدا الشفافية.
احمد زروق (الكاتب العام للحكومة)
- اشكر اعضاء لجنة التشريع العام على العمل الذي قاموا به بخصوص مشروع هذا القانون و اشكر كل النواب على ملاحظاتهم.
- هذا القانون يهدف الى توضيح كيفية المصادقة على المعاهدات. هناك معاهدات يصادق عليها مجلس نواب الشعب و رئيس الجمهورية. بالنسبة للاتفاقيات ذات الصبغة الفنية و هي في القانون الدولي تعرف بالاتفاقيات ذات الشكل المبسط و لا تستدعي مصادقة البرلمان. و الدستور لم ينص على كيفية المصادقة عليها او كيفية نشرها و هي تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها.
ثم تم المرور الى التصويت على انتهاء النقاش العام.
نعم : 100
محتفظ : 0
لا : 9
و تم الانتقال الى مناقشة المشروع فصلا فصلا.
مقترح تعديل في العنوان و تم سحبه.
التصويت على عنوان مشروع القانون في صيغته الاصلية :
نعم : 102
محتفظ : 5
لا : 1
الفصل الاول
مقترح تعديل و تم سحبه.
التصويت على الفصل الاول في صيغته الاصلية :
نعم : 99
محتفظ : 2
لا : 7
الفصل 2
مقترح تعديل سحب من النواب.
مقترح تعديل الحكومة :
التصويت :
نعم : 95
محتفظ : 1
لا : 9
الفصل 2 معدلا :
التصويت :
نعم : 99
محتفظ : 1
لا : 8
نقطة نظام
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- اطالب مرة اخرى من الحكومة ان توضح مغزى التعديل.
مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)
- يجب توضيح سبب التعديل و لماذا يحرمنا مقترح الحكومة من النقاش. و هناك سوء نية بسحب مقترح النواب و اعادة نفس المقترح من الحكومة لحرماننا من النقاش.
الفصل 3
مقترح تعديل من النواب :
راي مع :
الحبيب خذر (حركة النهضة)
- نقترح نشر القانون المتعلق بالموافقة على المعاهدة في الرائد ثم المصادقة عليها بامر رئاسي.
راي ضد :
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- قراءة الزميل لا تستقيم.
- المصادقة يجب ان تتم بالتولزي و قبل نشر القانون. لا يمكن لنا ان ننتظر رئيس الجهورية و هذا خلط و عدم احترام للدستور.
التصويت :
نعم : 89
محتفظ : 8
لا : 7
الفصل 3 معدلا :
نعم : 90
محتفظ : 7
لا : 8
الفصل 4
مقترح تعديل من النواب :
راي مع :
مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)
- هذا الفصل مخالف للدستور لانه يعطي الصلاحية لرئيس الحكومة لابرام الاتفاقيات ذات الصبغة الفنية اي منذ بداية المفاوضات الى غاية ابرام الاتفاقية، و هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية.
- رئيس الحكومة لا يمكن له ان يعطي الصيغة النهائية للمعاهدة و هذه المعاهدات لا يمكن اعتبارها ذات شكل مبسط لان مصادقة رئيس الجمهورية و السلطة التشريعية واجبتين.
- و اطلب من رئيس الجمهورية في المستقبل الطعن في قرار ابرام الاتفاقية رئيس الحكومة اذا مس ذلك من اختصاصه.
نقطة نظام
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- السيد الوزير لم يجب على اسئلتنا و لذلك وقعنا في المشكل الآن.
- لا يمكن لنا الحديث عن معاهدة فيينا و القانون الدولي في حين ان الدستور اعلى من المعاهدات.
- هذا الفصل غير دستوري، و لا يمكن ابرام الاتفاقيات ذات الصبغة الفنية من رئيس الحكومة دون المصادقة من البرلمان و من رئاسة الجمهورية.
- اتمنى ان يكون تصويت النواب عن اقتناع.
التصويت على مقترح التعديل :
نعم : 8
محتفظ : 8
لا : 98
نقطة نظام
ريم محجوب (كتلة افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
- اتفقنا في اللجنة على سحب الفصل الرابع لكن لم نستطع ذلك و افضلنا ان يمر على الجلسة العامة للنظر فيه و التوصية بحذفه.
- هذا الفصل لا يمت بصلة يمشروع هذا القانون.
اياد الدهماني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)
- لا يمكننا مراقبة الاتفاقيات الفنية التي لا يتم نشرها و التي لا تتم مناقشتها و في هذا اخلال جوهري لاحكام الدستور.
الحبيب خذر (حركة النهضة)
- هذا المشروع لا يشمل موضوع ابرام السلم و هو يهدف الى تنظيم كيفية المصادقة على المعاهدات و ابرام السلم منظم في الدستور.
- يجب ضمان حد ادنى من ضمان حق النفاذ الى المعلومة.
- هذا الفصل هام و نؤكد على التصويت لفائدته.
محمد سعيدان (حركة نداء تونس)
في لجنة التشريع العام تم التوافق على حذف هذا الفصل لكن باربعة اشخاص فقط و هذا لا يسمى بتوافق.
الفصل 4 في صيغته الاصلية
نعم : 94
محتفظ : 6
لا : 7
مقترح باضافة فصل من النواب
راي مع :
مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)
- عندما نتحدث عن الثروات الطبيعية سيتغير تعليل الحكومة.
- هل يعقل ان لا تعرض المعاهدات المتعلقة بالثروات الطبيعية على مجلس النواب.
راي ضد :
صلاح البرقاوي (الكتلة الحرة)
- هذا المقترح ليس له مجال في هذا القانون.
- و الفصل 13 يحل هذا الموضوع و هو يخضع العقود المتعلقة بالاستثمار في مجال الثروات الطبيعية للمصادقة من مجلس نواب الشعب. و انا ضد هذا المقترح.
نعم : 11
محتفظ : 8
لا : 92
التصويت على مشروع القانون برمته :
نعم : 98
محتفظ : 2
لا : 11
تمت المصادقة على مشروع القانون ثم تم الانتقال الى الاستماع تدخلات النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
الاخضر بلهوشات (حركة النهضة)
- نحن جنود على الحدود و نحن بنقردان الوفية، و كل الجنوب اعطى درسا في الكفاح ضد الخونة.
- لا نقبل ان تتواصل معاناة جهتنا و تهميشها.
هاجر العروسي (الكتلة الحرة)
- كان على الصحفي بوغلاب التصرف بحرفية في عمله الاستقصائي.
- و استغرب التوقيت الزمني لتدخل بوغلاب لاثارة البلبلة في البلاد.
سماح بوحوال (الكتلة الحرة)
- قضاة التحقيق يعانون من ظروف مزرية في العمل و هناك ضغط كبير في العمل.
احمد عماري (حركة النهضة)
- اهالي بنقردان ينتظرون اجراءات ناجعة و سريعة لتحسين الوضعية عموما.
- و هم يطالبون بمنطقة التبادل الحر التي وعدت بها الحكومة.
- بنقردان هي السد المنيع ضد الارهاب.
- لن اتحدث كثيرا عن الاتهامات المجانية التي وجهت لشخصي و انا افضل ان لا تتفكك الوحدة الوطنية و ان القانون وحده سياخذ مجراه.
البشير اللزام (حركة النهضة)
- ولاية بنزرت تعاني من التهميش في الوسط الريفي، معتمدية غزالة تعاني و هي من اقل المعتمديات المصنفة حسب مؤشر التنمية، و هي تفتقر للمياه الصالحة للشراب.
- و بالمناسبة اشكر من يوفر المياه لهؤلاء الاشخاص عوض الدولة.
جميلة الجويني (حركة النهضة)
- شباب تطاوين الذي يحمي الحدود يعاني من التهميش و يجب النظر في مطالبهم.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
- الاحوال متوترة جدا في ولاية صفاقس في قرقنة، عقارب، ..
- حدث صفاقس عاصمة الثقافة العربية كيف سينجح و الى الآن لم ترصد له الامكانيات اللازمة و التي تليق بالحدث. و نفضل ان يكون الحدث في كل المعتمديات و لا في صفاقس المدينة فقط.
محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)
- الجنوب مهمش و يجب النظر في وضعية التنمية في جهة قبلي.
لطفي النابلي (حركة نداء تونس)
- وضعية الميناء في قربة سئ جدا و يجب ايجاد حلول للبحارة و لكبفية تنظيم السوق.
- اعوان الديوانة يعانون من الظروف السيئة على الحدود.
هالة عمران (حركة نداء تونس)
- صدمت بما قاله السيد راشد خياري في برنامج لمن يجرؤ فقط.
- و ما قاله هو خطير جدا فهو لا يعترف باستقلال الدولة و يقول انها مستعمرة الى الآن.
- هذا استنقاص من قيمة الشهداء و من قدم روحه في سبيل الوطن و الشعب.
- اين هي النيابة العمومية و لما لا تتحرك ضد هؤلاء المشككين.
- اين هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من هذه التجاوزات.
- للحرية خط احمر و هو التعدي على السيادة الوطنية و على تاريخ البلاد.
رفعت الجلسة على الساعة 21:50.