loading...
مرصد مجلس

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-05-15 2024-12-21
الإيداع
2024-12-21 2024-12-21
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/36 يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الفكرية والأدبية

الفصل 1

إضافة الفصل 21 جديد: تُضبط العقود التي يُبرمها الفنانون في المهن التمثيلية وجوبا قيمة الأجور الإضافية المُستحقة لكل واحد منهم عن كل إعادة بث للعمل الفني الذي شاركوا فيه تلفزيونيا أو إذاعيا.

وكل اتفاق على خلاف هذا يُعدّ لاغيا ولا عمل عليه.