loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/146 يتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها

موضوع : الأمن والدفاع
0 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-12-02 2024-04-20
الإيداع
2024-04-20 2024-04-20
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/146 يتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها

الفصل 1

تعديل

الفصل 17 - كل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القانون المتعلقة بالأسلحة من الصنف الأول يُعاقب عليها بالسجن لمدّة خمسة أعوام وبخطية قدرها 5000 دينار.

وجلب الأسلحة والذخيرة من الأصناف الثاني والثالث والرابع المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون رخصة أو من أي نقطة غير مراكز الحدود يُعاقب عليها بالسجن لمدّة ثلاث سنوات وبخطية قدرها 3000 دينار ويقع زيادة على ذلك التصريح باستصفاء البضائع ووسائل نقلها.

والإحالة بعوض أو بدون عوض للأسلحة المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون الاستضهار برخصة مسك تستوجب مُعاقبة كل من الطرفين بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها 2000 دينار.

الفصل 18 - إن المخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرات الأولى والثانية والثالثة منه) يُعاقب عليها بالسجن لمدّة خمس سنوات وبخطية قدرها 5000 دينار وبالإضافة إلى ذلك يُمكن التصريح بحجز واستصفاء الأسلحة والذخيرة.

والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرة الرابعة) وللنصوص الصادرة في تطبيقه يُعاقب عليها بالسجن لمدّة سنة وبخطية قدرها 2000 دينار.

الفصل 19- إن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع من هذا القانون يُعاقب عليها بالسجن لمدّة سنتين وبخطية قدرها 2000 دينار ويقع التصريح باستصفاء الأسلحة وذخيرتها.

الفصل 20 - يُعاقب المُخالفون لمقتضيات الفصلين الثامن والتاسع من هذا القانون بالسجن لمدّة عامين وبخطية قدرها 2000 دينار بالإضافة لاستصفاء الأسلحة والذخائر.

كما يُعاقب المُخالفون لمقتضيات الفصل الثالث عشر من هذا القانون بالسجن لمدّة سبع سنوات وبخطية قدرها 7000 دينار وإذا جعلت المستودعات في أماكن مختلفة من طرف نفس الأشخاص وكانت مُحتوية في آن واحد على أسلحة وذخيرة فالعقاب يكون بالسجن لمدّة عشر سنوات وبخطية قدرها 10000 دينار وفي كلتا الحالتين تُحجز الأسلحة والذخيرة ويقع التصريح باستصفائها.

الفصل 21 - تعاقب المخالفات لمقتضيات الفصل الرابع عشر من هذا القانون بالسجن لمدّة خمس سنوات وبخطية قدرها 5000 دينار بالإضافة لاستصفاء الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل التي استعملت لنقل هذه الأسلحة أو الذخيرة.

والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس عشر من هذا القانون يُعاقب عليها بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها 2000 دينار إذا كان السلاح من الصنف الثالث أو الرابع وبتضعيف هاتين العقوبتين إذا كان السلاح من الصنف الثاني وفي كلتا الحالتين بحجز السلاح ويقع التصريح باستصفائه ويمكن إبادة الأسلحة المُستصفاة باستثناء أسلحة الصيد.

ويكون العقاب في كل الأحوال بالسجن لمدّة خمس سنوات والخطية إلى 5000 دينار كلما تمّ استعمال سلاح من أي صنف في ارتكاب جريمة أو التهديد بارتكابها.

الفصل 2

إضافة فصل

الفصل 21 مكرر - لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية في كلّ صور حمل سلاح بدون موجب.

كما لا تنطبق احكام الفصل 55 من المجلة الجزائية كلما تمّ استعمال سلاح مهما كان نوعه بدون موجب في ارتكاب أي جريمة، ولا تُضمّ العقوبات إلى بعضها البعض حتى وإن كانت الأفعال مُرتكبة لمقصد واحد.