loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2018/01 يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري

موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان
181 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-03 2024-11-21
الإيداع
2024-11-21 2024-11-21
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2018/01 يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري

الفصل 1

يضمن هذا القانون حريّة الاتّصال السمعي البصري وينظّم ممارستها.

ويتعلّق بتنظيم هيئة الاتّصال السمعي البصري المحدثة بمقتضى الفصل 127 من الدستور وتسمّى "الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي البصري".

الفصل 2

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

- اتصال سمعي بصري: وضع خدمات سمعية أو بصرية أو الاثنين معا على ذمة العموم أو بعض فئاته كيفما كانت طبيعتها وطريقة تقديمها, مجانا أو بمقابل, بواسطة وسيلة للاتصال أيا كانت التقنية المستعملة في ذلك على أن لا تكون مخصّصة للاستعمال الخاص أو للاستعمال بين مجموعة مغلقة من المستعملين لأغراض محدّدة في إطار مصلحة مشتركة.

- خدمة اتصال سمعي بصري: خدمة مسداة من قبل منشأة اتصال سمعي أو بصري من خلال إرسال وبثّ معطيات سمعية أو بصرية أو الاثنين معا موجهة للعموم أو بطلب, مجانا أو بمقابل, بهدف الإخبار أو الترفيه أو التربية أو التثقيف.

- تردّدات راديوكهربائية: موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفضاء دون الحاجة إلى توجيه آلي.

- طيف الترددات الراديوكهربائية: مجموعة الموجات الراديوكهربائية.

- المخطط الوطني للترددات: مخطط تضعه الوكالة الوطنية للترددات, يتم على أساسه توزيع طيف ترددات البث بين مختلف الاستعمالات كالبث التلفزي والإذاعي وتسند الهيئة على أساسه إجازات البث لمنشآت الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة التجارية والجمعياتية على المستويين الوطني والمحلي.

- إرسال: خدمة نقل البرامج الإذاعية أو التلفزية والمعطيات ذات العلاقة مجانا أو بمقابل بواسطة أجهزة ربط أرضية أو أسلاك أو أقمار اصطناعية أو عبر شبكة الانترنات أو أية وسيلة أخرى موجهة للعموم يتم استقبالها عبر جهاز تلق أو تجهيزات أخرى الكترونية أو رقمية. ولا يعتبر إرسالا الاتصالات الداخلية لمنظمات خاصة أو هياكل خكومية عبر تلفزات أو إذاعات داخلية أو عبر اتصالات بواسطة الانترنات.

- بث: تغطية رقعة جغرافية باستعمال خدمات اتصال سمعي بصري لتبليغ مضمون إعلامي.

- إعلام: عملية نقل خبر أو معلومة أو رأي أو فكرة أو صورة أو أي شكل من أشكال المضامين السمعية البصرية لغاية الإخبار أو إكساب معرفة.

- منشآت اتصال سمعي بصري: المنشآت التي تمارس نشاط الإنتاج أو البث أو الإرسال أو تشترك في إنتاج مواد سمعية بصرية أو تكلّف الغير بإنتاجها من أجل بثّها.

- منشأة عمومية للاتصال السمعي البصري: كل قناة تلفزية أو إذاعية ذات صبغة عمومية تموّل أساسا من المال العام وتخدم أهداف المرفق الإعلامي العمومي.

- منشأة خاصة جمعياتية للاتصال السمعي البصري: كل منشأة اتصال سمعي بصري متخصصة كانت أو جامعة, تملكها وتسيرها جمعيات, وتعمل على أساس غير ربحي, وتكون برامجها موجهة لفئات معينة تعبر عن مشاغلها واهتماماتها واحتياجاتها وفق التشريع الجاري به العمل والمتعلق بتنظيم النشاط الجمعياتي.

- منشأة خاصة تجارية للاتصال السمعي البصري: كل منشأة اتصال سمعي بصري يملك أغلبية رأسمالها خواص مهما كان شكلها.

- الخط التحريري: مجموع القواعد والخيارات والآليات والأدوات التي تحدد هوية المنشأة الإعلامية وخصوصيتها.

- إعلام القرب: وسيلة للإخبار والتعبير والحوار والإبداع تستهدف منطقة محددة جغرافيا أو فئة اجتماعية معينة بطريقة تفاعلية مما يخول التعريف بآراء شرائح اجتماعية وإبراز مواقفها وجعلها جزءا من النقاش العام.

- الإنتاج الذاتي: كل برنامج يتم تصميمه وتركيبه وإعداده صلب منشأة اتصال سمعي بصري أو إنتاجه كليا أو جزئيا لفائدتها. ولا يمكن اعتبار إعادة بثّ هذه البرامج ضمن مساحة الإنتاج الذاتي.

- برنامج: مجموعة صور أو أصوات أو الاثنين معا تشكل وحدة في إطار البرمجة التي تركزها منشأة اتصال سمعي بصري بوسائلها الخاصة.

- الاتصال التجاري: كل أصناف الوسائل التي ترمي إلى الترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لبضائع أو لخدمات أو لصورة شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا سواء كان ذلك بمقابل مالي أو غيره. يمكن أن يتّخذ الاتصال التجاري عبر خدمة الاتصال السمعي البصري شكل الإشهار أو الرعاية أو وضع المنتج أو الإشهار عبر تقاسم الشاشة أو التسوق عبر الشاشة أو الربورتاج الإشهاري أو مقايضة برامج مقابل مساحات إشهارية.

- الإشهار: كل عملية اتصال موجهة للجمهور تكون مخصصة للبث بمقابل مالي وتهدف, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, إلى تنمية أو بيع أو كراء منتوجات أو توفير خدمات أو تقديم مجموعة أفكار أو مواضيع أو تهدف إلى خلق تأثير ما حسب رغبة صاحب الإشهار.

- إشهار مقنّع: تعمّد تقديم رسالة تجارية, خارج المساحات المخصصة لذلك, بغية الترويج للسلع أو الخدمات أو الأشخاص أو العلامات التجارية أو الأنشطة التابعة لمنتجي البضائع أو مسدي الخدمات, دون الإفصاح عن طبيعتها الإشهارية بما من شأنه إحداث لبس لدى الجمهور.

- إشهار سياسي: كل عملية إشهار موجهة للعموم تتم بواسطة قناة إذاعية أو تلفزية, بمقابل أو بدونه, وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري بهدف الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو لمجموعة سياسية, حيث يتم تخصيص جزء من وقت البث التلفزي أو الإذاعي لتعرض فيه الجهة المعلنة إعلانات تسويق سياسي قصد استمالة أكثر عدد من المتلقين لتقبّل أفكارها أو قادتها أو حزبها أو قضاياها والتأثير في سلوكهم واختياراتهم. 

الفصل 3

ينطبق هذا القانون على جميع منشآت الاتصال السمعي البصري وأنشطته وخدماته.

وتخضع إلى القانون التونسي كلّ منشأة اتصال سمعي بصري:

- حاصلة على إجازة.

- مقيمة في تونس.

- تنتج برامجها في تونس بنسبة تفوق 30 بالمائة من برمجتها العامة.

كما ينطبق هذا القانون على المكاتب الأجنبية الممثلة لمنشآت اتصال سمعي بصري غير مقيمة في تونس.

الفصل 4

حرية الاتصال السمعي البصري مضمونة بموجب أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية ووفقا لمقتضيات القانون الدولي العام ولأحكام القوانين الجاري بها العمل.

وتمارس على أساس مبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير والمساواة والتعددية والتنوّع والموضوعية والشفافية واحترام القيم الأساسية للمجتمع الديمقراطي وللنظام الجمهوري المدني.

الفصل 5

لكلّ شخص الحقّ في المعلومة وفي حرية الاتصال السمعي البصري. ويشمل الحق في حرية الاتصال, الحق في المعرفة وفي تلقي المعلومات والآراء والأفكار ونشرها وتداولها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 6

يضمن هذا القانون حرية الاتصال السمعي البصري واستقلالية المنشآت الإعلامية, مع مراعاة المبادئ والضوابط التالية: 

- احترام الحقوق الفردية والحريات العامة,

- عدم المساس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة,

- احترام التنوّع والتعدد في الآراء والأفكار,

- عدم التحريض على التباغض أو العنف أو التمييز,

- ضمان حضور المرأة,

- حماية الطفولة,

- تشجيع الثقافة والإنتاج السمعي البصري الوطنيين,

- استقلالية المرفق الإعلامي العمومي وحياده,

- حماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة على أن تستند هذه الضوابط إلى مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية ومحدودة في الزمن ومحددة بقانون مع مراعاة مبدأ التناسب, وأن لا تمسّ من جوهر الحقّ وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.

الفصل 7

"الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" هي هيئة دستورية مستقلّة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري, ومقرها تونس العاصمة.

الفصل 8

يتكون مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يباشرون مهامهم لمدة ست سنوات, ويجدد ثلث أعضائه كل سنتين, تطوعا, وعند الاقتضاء بالقرعة, باستثناء رئيس الهيئة. على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد مهامهم.

الفصل 9

ينتخب مجلس نواب الشعب أعضاء الهيئة بأغلبية الثلثين بناء على اقتراح من الهياكل المعنية:

- عضو قاضي عدلي من الرتبة الثالثة من بين أربع قضاة يتم اقتراحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء, 

- عضو قاضي إداري برتبة مستشار من بين أربع قضاة يتم اقتراحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء,

- عضوان من بين أربع شخصيات يتم اقتراحها من قبل الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين, يكونان مختصان في الاتصال السمعي البصري,

- عضوان من بين أربع شخصيات يتم اقتراحها من قبل الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية غير الصحفية, يكونان مختصان في الاتصال السمعي البصري,

- عضو من بين أربع شخصيات يتم اقتراحها من قبل الهيئات الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشآت الإعلامية السمعية البصرية, يكون مختصا في الاتصال السمعي البصري,

- عضو من بين أربع شخصيات يتم اقتراحها من قبل منظمة وطنية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان تباشر نشاطها لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة, يكون مختصا في الاتصال السمعي البصري,

- عضو من بين أربع شخصيات يتم اقتراحها من قبل منظمة وطنية تعنى بالدفاع عن المستهلك تباشر نشاطها لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة, يكون مختصا في الاتصال السمعي البصري,

يخوّل للهيئات المهنية الترشيح من غير منظوريها.

ويراعى مبدأ التناصف عند الترشيح.

يمنع ترشيح أعضاء المكاتب التنفيذية وقيادات المنظمات المهنية المرشّحة.

الفصل 10

يشترط في المترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري: 

- الاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة,

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية,

- أن لا يكون قد عرف بمعاداته لحرية الصحافة من خلال مهام قام بها أو قرارات اتخذها في إطار وظيفة,

- عدم تضارب المصالح,

- الخبرة في مجال الإعلام والاتصال السمعي البصري أو العلوم القانونية أو حقوق الإنسان,

- أن لا يكون قد تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخلّ بالشرف والأمانة. 

الفصل 11

يرفق مطلب الترشيح بسيرة ذاتية مفصلة تبين كفاءة المرشح وخبرته وبتصريح على الشرف يفيد خلوه من الموانع المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 12

يمنع ترشيح أشخاص تحمّلوا مسؤوليات سياسية أو حزبية أو نيابية عمومية أو عملوا كأجراء لدى حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لترشيحهم.

يمنع ترشيح أشخاص كانت لهم, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية سمعية بصرية أو اتصالية إلا إذا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات قبل تاريخ ترشّحهم بثلاث سنوات على الأقل.

الفصل 13

يتم فتح باب الترشّح لعضوية الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية, ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات من قبل الهياكل المعنية بالترشيح ولصيغ إيداعها والوثائق المكوّنة لملف الترشيح وفقا لما يقتضيه هذا القانون.

تتولى اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برئاسة رئيس المجلس أو من ينوبه فرز ملفات الترشحات والبت فيها وفق المعايير والشروط الواردة في هذا القانون.

الفصل 14

يتم نشر القائمة الإسمية النهائية للمرشحين عند اكتمالها على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

ويفتح أجل سبعة أيام للطعن في المرشّحين بواسطة مكتوب معلل يوجه باسم رئيس المجلس مرفقا بالوثائق المثبتة.

وتتولى اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب النظر في مطالب الطعون وضبط القائمة النهائية للمرشحين, وذلك في أجل لا يتعدّى سبعة أيام من تاريخ غلق باب الطعون بعد الاستماع إلى المرشح المعني بالطعن.

يتم الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية والتي تبت في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقي المطلب. وفي صورة رفض طعن المرشح المعني يتم تعويضه بالذي يليه مباشرة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها.

تضبط اللجنة القائمة الإسمية النهائية للمرشحين حسب الترتيب الأبجدي وتنشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب قبل إحالتها على الجلسة العامة للاقتراع.

الفصل 15

يكون انتخاب أعضاء الهيئة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالاقتراع السري بعد الاستماع إليهم.

يختار الأعضاء في الجلسة الأولى للمجلس رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذّر فبأغلبية ثلثي الأعضاء. ويراعي مبدأ التناصف في تولي منصبي الرئيس ونائبه.

الفصل 16

يؤدي أعضاء الهيئة المنتخبون اليمين التالي أمام مجلس نواب الشعب: "أقسم بالله العظيم أن أتولى أداء مهامي بكل نزاهة وحياد وأن أحافظ على استقلالية الهيئة".

الفصل 17

لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في هيئة الاتصال السمعي البصري وبين أية مهمة نيابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني. كما لا يجوز أن تكون لأي عضو, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية.

يجب على العضو المنتخب أن يتوقّف, مباشرة إثر انتخابه, عن أي نشاط لا يمكن جمعه مع مهامه الجديدة.

الفصل 18

يباشر أعضاء مجلس الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت مقابل المنحة المحددة لأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة.

الفصل 19

لا يجوز لأعضاء مجلس الهيئة أن يتقاضوا, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, أي أجر أو منافع كيفما كانت طبيعتها باستثناء المستحقات الراجعة لهم لقاء الخدمات المسداة من قبلهم قبل مباشرة مهامهم مع مراعاة حقوق الملكية الأدبية والفكرية.

ويجب على الأعضاء المعنيين, إن اقتضى الحال, تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ مباشرة مهامهم, وإلا اعتبروا مستقلين آليا.

كما يجب على أعضاء المجلس إعلام رئيس الهيئة بكل تغيير يطرأ على وضعياتهم من شأنه الإخلال باستقلاليتهم, وذلك حال حدوثه.

الفصل 20

في حالة حدوث شغور بمجلس الهيئة قبل أكثر من شهرين عن تاريخ انتهاء  مدة العضوية لسبب ما مثل العجز البدني أو الوفاة أو العزل أو الاستقالة, يتم سدّه خلال أجل أقصاه شهرا من حدوثه طبق الأحكام الواردة بهذا القانون.

في صورة عدم احترام الهيئات المهنية الآجال القانونية للترشيح, يتولى رئيس مجلس نواب الشعب فتح آجال للترشحات, خلال الشهر الموالي لانقضائها, عبر بلاغ رسمي ينشر للعموم, وتنطبق على المترشحين لسد الشغور نفس الشروط والإجراءات المحددة في هذا القانون.

ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم, ولا يشملهم التجديد الجزئي في حالة توليهم لمهامهم لفترة تقل عن السنة في تاريخ التجديد.

الفصل 21

يتولى أعضاء الهيئة, في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ بداية مهامهم ومن تاريخ انتهائها, التصريح بمكاسبهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل. 

الفصل 22

يلتزم أعضاء مجلس الهيئة بكتمان السرّ المهني فيما يخص المداولات والتصويت والمعلومات التي أحيلت عليهم في نطاق ممارسة مهامهم وخلال السنتين المواليتين لانتهاء عضويتهم مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وواجب الإبلاغ عن الجرائم. 

الفصل 23

يحجّر على أعضاء مجلس الهيئة طلب أو قبول التوجيهات أو التعليمات, فيما يتعلق بأداء مهامهم صلب الهيئة, من قبل الجهة المرشّحة لهم أو من قبل سلطة عمومية أو حزب سياسي أو مجموعة مصالح أو مركز ضغط مالي أو من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي.

كما يحجر عليهم قبول الهدايا والعطايا والمنح, مهما كان مأتاها, طيلة مدة عضويتهم.

الفصل 24

لا يمكن لأي عضو المشاركة في جلسات الهيئة المدرج في جدول أعمالها مسائل تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ويجب أن تثار مسألة تضارب المصالح إما تلقائيا من قبل المعني بالأمر قبل انعقاد جلسة المداولات, أو بناء على طلب مؤيد من أحد الأعضاء الآخرين أو ممن له مصلحة في ذلك, وفي الصورتين الأخيرتين يبت مجلس الهيئة في الطلب قبل التداول في جدول الأعمال.

يمكن للهيئة في صورة اتخاذها قرارا, تبيّن أنّ لأحد أعضاء مجلسها المشاركين في المداولات الخاصة به مصلحة مباشرة أو غير مباشرة, الرجوع فيه بقرار معلّل مع مراعاة المبادئ المتعلقة بسحب القرارات الإدارية.

الفصل 25

يحجر على أعضاء الهيئة, خلال السنة الموالية من انتهاء مهامهم, العمل في منشأة اتصال سمعي بصري خاصّة تجارية أو مؤسسة اتصالية يتعلق نشاطها بالمجال السمعي البصري. 

ويشمل هذا التحجير العضو المنتهية مهامه بسبب العزل أو الاستقالة.

يواصل أعضاء الهيئة الانتفاع بالمنح لمدة سنة من تاريخ انتهاء مهامهم, باستثناء حالتي الاستقالة أو العزل, ويتوقف التمتع بها حال ممارسة نشاط قار بمقابل أو الانتفاع بمنحة تقاعد أو الرجوع إلى الوظيفة التي كان يشغلها العضو قبل إلحاقه بالهيئة.

الفصل 26

لا يمكن عزل أحد أعضاء الهيئة إلا في الحالات التالية:

- التغيب عن اجتماعات مجلس الهيئة ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي.

- الخرق الجسيم لأحكام القانون أو النظام الداخلي للهيئة, ومن ذلك الإخلال بواجب الاستقلالية والحياد أو خرق السر المهني أو عرقلة جلسات المجلس وممارسة نشاط سياسي أو نقابي.

ولا يكون العزل إلا بقرار معلل يتخذه مجلس الهيئة بالتصويت بأغلبية لا تقل عن الثلثين وبعد تمكين المعني من حقه في الدفاع عن نفسه.

وتخضع قرارات العزل للطعن أمام المحكمة الإدارية.

الفصل 27

تلتزم الهيئة بضمان حق النفاذ إلى المعلومة وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 28

تلتزم الهيئة باعتماد قواعد تسيير واضحة قائمة على مبدأي الشفافية والنزاهة في التصرف في ميزانيتها وفي إبرام شراءاتها وعلى مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص في انتداب أعوانها.

الفصل 29

تعد الهيئة تقريرا سنويا يتضمن: 

- تقرير التدقيق والرقابة المالية على حسابات الهيئة,

- الوضعية المالية للهيئة مع جدول مدقق للمداخيل والمصاريف بما في ذلك التبرعات والهبات والوصايا,

- الميزانية التقديرية للسنة الموالية,

- عرضا لمختلف الأنشطة التي تولّت الهيئة تنظيمها خلال السنة المنقضية,

- المعطيات المتعلقة بالإجازات المسندة,

- عرضا للشكايات والمخالفات المتعهد بها والاستشارات الواردة على الهيئة,

- العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات المتعلقة بها,

- المعطيات المتعلقة بمخطط الترددات,

- تحليل مدى تحقيق الهيئة للأهداف المرسومة خلال السنة المنقضية ومدى التزام منشآت الدولة بتسيير عملها,

- صياغة الأهداف المتعلقة بالسنة المقبلة,

- الاقتراحات والتوصيات التي تهدف لتطوير قطاع الإعلام والاتصال السمعي البصري وضمان تعدديته وتنوعه ومواكبته للتطور التكنولوجي.

و يرفع هذا التقرير إلى مجلس نواب الشعب لمناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض, كما توجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ويوضع على الموقع الإلكتروني للهيئة, وذلك في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.

الفصل 30

تعدّ الهيئة كل ثلاثة أشهر تقريرا يقيّم مدى احترام المنشآت التلفزية والإذاعية لقواعد المساواة والإنصاف في مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامجها.

وينشر التقرير للعموم ويوجّه إلى كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية, ولها أن ترفع التوصيات التي ترى فيها فائدة.

الفصل 31

يمثّل الهيئة لدى الغير رئيسها أو نائبه أو غيرهما بمقتضى تفويض كتابي.

الفصل 32

يتولى نائب رئيس الهيئة ممارسة صلاحيات رئيسها كلما تعذر على الرئيس مباشرتها بسبب الغياب أو المرض, كما يتولى ممارسة الصلاحيات المسندة له من قبل مجلس الهيئة.

الفصل 33

يتولى مجلس الهيئة تنفيذ المهام المنصوص عليها بهذا القانون بمساعدة جهاز إداري يكون خاضعا لسلطة رئيس الهيئة.

ينتدب مجلس الهيئة مديرا تنفيذيا طبق إجراءات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

يسهر المدير التنفيذي على حسن سير المصالح الإدارية والمالية للهيئة.

الفصل 34

يساعد مجلس الهيئة المدير التنفيذي في إعداد الجلسات وتسجيل المداولات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

الفصل 35

تتركب مصالح الجهاز الإداري من موظفين وأعوان يتم انتدابهم طبق إجراءات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص ومن أعوان ملحقين من إدارات عمومية عند الاقتضاء.

تضبط الهيئة النظام الأساسي الخاص بأعوانها وتضع نظامها الداخلي ومدوّنة السلوك الخاصة بأعضاء مجلسها وبأعوانها.

الفصل 36

تتكون مصلحة الرصد التابعة للهيئة من راصدين محلفين من ذوي الكفاءة يوضعون تحت سلطة مجلس الهيئة والإشراف الإداري للمدير التنفيذي. 

يتمتع الراصدون بالاستقلالية اللازمة لتنفيذ مهامهم ويكلّفون خاصة بما يلي:

- متابعة جميع البرامج الإذاعية والتلفزية التي يتم بثها على مختلف القنوات وعلى مواقعها الالكترونية وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي,

- رصد الإخلالات وإحالتها على لجنة الشكاوى,

- إعداد التقارير الدورية وإحالتها على مجلس الهيئة.

يلتزم الراصدون بالسر المهني ويمنع عليهم إفشاء المعلومات المتحصل عليها أثناء أداء مهامهم والإدلاء بها, إلا بإذن قضائي, ولا يجوز لهم استعمالها في غير المهام المسندة إليهم.

الفصل 37

يمكن لرئيس الهيئة بعد استشارة مجلسها واعتمادا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص, التعاقد مع خبراء لمدة محدودة يتم اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في مجالات القانون أو الاقتصاد أو التكنولوجيات الحديثة أو الإعلام أو الاتصال وغيرها, للمساعدة على القيام بالاختبارات والمهام التي يكلّفون بها في نطاق مهام الهيئة.

الفصل 38

يلتزم موظّفو الهيئة وأعوانها وكلّ شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للمشاركة في أعمالها والاطّلاع على وثائقها بكتمان السرّ المهني فيما يخصّ الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أو حصل لهم العلم بها بمناسبة مباشرة مهامهم.

الفصل 39

تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري يحدده نظامها الداخلي.

لا تكون جلسات الهيئة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه في صورة التعذّر. وفي صورة عدم توفّر النصاب, يدعو رئيس الهيئة أو نائبه لجلسة ثانية تنعقد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين للنظر في نفس جدول الأعمال في ظرف أقصاه أسبوع.

تجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها, أو باقتراح من ثلث الأعضاء, وتكون مداولات الهيئة سرية.

وتتخذ القرارات صلب الهيئة بأغلبية الأعضاء وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا, على أن تتخذ القرارات المتعلقة بإسناد الإجازات وسحبها وإحالتها بأغلبية ثلثي الأعضاء.

يتمّ تضمين مداولات المجلس في دفتر مخصص للغرض يكون مرقما ومؤرخا يتم إمضاؤه من قبل الأعضاء الحاضرين.

الفصل 40

يمكن للهيئة إحداث فروع جهوية يتم ضبط مهامها وهيكلتها بقرار من مجلس الهيئة.

الفصل 41

تتمتع الهيئة بالاستقلالية المالية.

تتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول وعنوان ثان.

يتضمن العنوان الأول نفقات التصرف والموارد الاعتيادية.

وتشمل الموارد الاعتيادية:

- الموارد الذاتية,

- الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة,

- التبرعات والهبات والوصايا,

- الموارد المختلفة.

ويتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة لها من ميزانية الدولة.

الفصل 42

يقع ضبط ميزانية الهيئة من قبل مجلسها. وتقع إحالتها على الحكومة لمناقشتها وتتولى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس الشعب التحكيم عند الاقتضاء.

رئيس الهيئة هو آمر الصرف الأول للإيرادات والمصاريف المدرجة بميزانية الهيئة. ويحلّ محلّه نائبه وعند الاقتضاء أحد أعضاء المجلس. ويجوز له أن يعيّن آمري صرف مساعدين.