loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2017/66 يتعلق بتضارب المصالح

موضوع : التنظيم العام للإدارة
13 فصل
0 وثائق

المدة

في اللجان
المدة 4س 10دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 61.11%

دورة حياة مشروع القانون

2017-07-13 2024-03-28
الإيداع
2024-03-28 2024-03-28
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/66 يتعلق بتضارب المصالح

الفصل 1

يعتبر تضارب مصالح على معنى هذا القانون كل تداخل بين مصلحة خاصة ومصلحة عامة أو خاصة من شأنها التأثير على ممارسة الوظيفة بصفة مستقلة ومحايدة وموضوعية.

الفصل 2

تسري أحكام هذا القانون على الآتي ذكرهم :

- رئيس الجمهورية

- مستشارو الديوان الرئاسي

- أعضاء مجلس نواب الشعب وكاتبه العام ومدير ديوان رئيس المجلس

- رئيس الحكومة وأعضاؤها وأعضاء دواوين الحكومة والوزراء وكتاب الدولة

- القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من غير القضاة

- أعضاء المحكمة الدستورية

- رؤساء السلط المحلية بلدية وجهوية وإقليمية وأعضاء مجالسها والكتاب العامون والكتاب المساعدون بتلك السلط

- أعضاء الهيئات المستقلة ومديروها التنفيذيون

- محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارته

- مديرو أعضاء مجالس إدارة البنوك العمومية

- السفراء والقناصل والقناصل المعتمدون

- الولاة

- المديرون العامون والكتاب العامون للإدارات المركزية والجهوية

- رؤساء عمداء ومديرو مؤسسات التعليم العالي وكتابها العامون

ويمكن إخضاع متولي مهام أو وظائف أخرى للتصريح بالمصالح بنصوص قانونية لاحقة.

الفصل 3

على الأشخاص الوارد ذكرهم بالفصل الثاني من هذا القانون تقديم تصريح بالمصالح يتضمن خصوصا:

- المداخيل المتأتية من الأنشطة المهنية من أجور ومكافآت وجوائز وعطايا وهدايا عند التسمية وفي آخر خمس سنوات قبل التسمية.

- العضوية في مجالس إدارة مؤسسات عمومية أو خاصة أو شركات خلال الخمس سنوات قبل التسمية.

- تستدعي الهيئة المصرح لإعلامه بقرار الهيئة والاستماع لإفادته في الموضوع ويعرض هذا التصريح صاحبه لخطية مالية تقدر بـ3 آلاف دينار المساهمة المالية في رأس مال الشركة.

- الأنشطة المهنية للقرين.

- الأنشطة التطوعية التي من شأنها أن تولد تضاربا في المصالح.

الفصل 4

يتم إيداع التصريح بالمصالح لدى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك إما مباشرة لدى مكاتبها مقابل وصل أو بمراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 5

يودع التصريح بالمصالح خلال 60 يوما من تولّي المهام الموجبة للتصريح.

ويسري هذا الأجل بالنسبة لعضو مجلس نواب الشعب ابتداء من تاريخ عضويته في اللجنة المعنية.

الفصل 6

يشترط عند تغير المهام التصريح بالمصالح من جديد بصرف النظر عن حصول تصريح سابق من عدمه.

ويجدد التصريح بالمصالح كلما طرأت تغييرات على وضعية المصالح المتعلقة بالأفراد الوارد ذكرهم بنفس الأجل والصيغة المذكورة في الفصل الخامس من هذا القانون.

 

الفصل 7

 

الامتناع عن التصريح أو عن تجديد التصريح يوجب الإعفاء من المهمة المعين بها والحرمان من التعيين اللاحق في مهمة موجبة للتصريح. 

الفصل 8

يعتبر الامتناع عن التصريح من طرف رئيس الجمهورية بمثابة الخرق الجسيم للدستور على معنى الفصل 88 منه.

الفصل 9

يعتبر امتناع عضو مجلس نواب الشعب عن التصريح بالمصالح موجبا لاتخاذ قرار من مكتب المجلس بإعفائه من عضوية اللجنة المعنية ومنعه من المشاركة في أعمالها.

الفصل 10

يعتبر امتناع أحد أعضاء الهيئات المستقلة عن التصريح بالمصالح موجبا للإعفاء.

الفصل 11

تختص هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمراجعة صحة التصاريح على المصالح وتتولى الهيئة التحقق من صحة التصريح في أجل 45 يوما من تاريخ إيداعه.

الفصل 12

تصدر الهيئة قرارها بـ :

- صحة المعلومات الواردة بالتصريح أو عدم صحتها

- وجوب تضارب موجب للتنحي من عدمه 

وتعلم بقرارها المصرح والجهة الراجع لها النظر في ملف المصرح.

الفصل 13

- في حالة التصريح غير المطابق والذي يكون فيه المصرح في وضعية غير موجبة للتنحي تستدعي الهيئة المصرح لإعلامه بقرارها والاستماع لإفادته في الموضوع ويعرض هذا التصريح صاحبه لخطية مالية تقدّر بـ3 آلاف دينار.

- في حالة التصريح غير المطابق والذي يكون فيه المصرح في وضعية موجبة للتنحي تستدعي لاهيئة المصرح لإعلامه بقرارها والاستماع لإفادته في الموضوع ويعرض هذا التصريح صاحبه لخطية مالية تقدر بـ30 ألف دينار.