الفصل 1
يُلغى الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرّخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدّرات ويُعوَّض بالفصل التالي :
الفصل 12 جديد: فيما عدى الفصلَيْن 4 و8 لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلّة الجزائيّة على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
يُلغى الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرّخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدّرات ويُعوَّض بالفصل التالي :
الفصل 12 جديد: فيما عدى الفصلَيْن 4 و8 لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلّة الجزائيّة على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
يُنقّح الفصل 354 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة ليصبح نصّه كالتّالي:
الفصل 354 جديد: فيما عدا ما تقتضيه القوانين الخاصّة، لا يمكن منح السراح الشرطي إلا للمحكوم عليهم الذين قضَوا جزءا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي أو يفوق:
أولا: نصف مدّة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم أوّل مرة. على أنّه ينبغي ألاّ تقلّ مدّة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ثلاثة أشهر.
ثانيا: ثُلُثَي مدّة العقاب أو العقوبات بالنّسبة للمحكوم عليهم أوّل مرّة. عل ىأنّه ينبغي ألاّ تقلّ مدّة الغياب الّتي قضاها المحكوم عليهم عن ستّة أشهر.
وتكون مدّة الاختبار خمسة عشر عاما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقيّة العمر.
(نُقّحت بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989).
يُمنح السراح الشَّرطي وجوبا لكلّ من صدر في حقّه حكم باتّ صادر قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ من أجل استهلاك مادّة مخدّرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي أو التردّد على مكان أُعِدّ أو هُيّئَ لتعاطي المخدّرات ويجري تعاطيها مع العلم بذلك.
ولا يتوقّف منح السّراح الشّرطي على توفّر الشّروط الواردة بالفصل 354 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة. زينظر في المطلب قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائيّة المختصّة.