الفصل 1
يعتبر إستطلاعاً للرأي أو سبراً للاراء في مفهوم هذا القانون كل تحقيق إحصائي يهدف إلى إبراز إشارات كمية وفي تاريخ محدد لاراء أو مواقف أو رغبات أو تقييمات أو سلوكيات مواطنين بخصوص مواضيع سياسية أو إجتماعية أو دينية أو فكرية أو سمعية بصرية أو بخصوص أحزاب أو أشخاص أو برامج سمعية بصرية أو قنوات سمعية بصرية أو مؤسسات عمومية أو خاصة وذلك عبر استمارات بمختلف اشكالها وتقنياتها أو من خلال مقابلة شخصية أو إتصالات هاتفية أو تصويت بقطع النظر عن التقنية المعتمدة.
يعد إستطلاعاً للرأي أو سبراً للاراء كل عمليات سبر نوايا التصويت في أي عملية إنتخابية تجري فوق التراب الوطني.