loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت على الفصول المتبقية
  1. مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019
  2. مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  3. مقترح القانون الأساسي عدد 2020/47 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير
معدلات الحضور 55%
  • مقترح تنقيح الفصل 24 من طرف المجتمع المدني(أصوات نساء، كارتر IFES) حول التناصف الأفقي بالإنتخابات التشريعية كالإنتخابات البلدية والجهوية
  • تعديل الفصل 24:كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية والتشريعية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والإئتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية. ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الإئتلفات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا لإلجراءات املبينة بالفصل 21 من هذا القانون.
  • في حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشح ويعتمد في تحديد الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أوتحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح.
  • أعتقد أن بهذا المقترح فيه إنقاص للمرأة فعلى الأحزاب إختيار المرأة عن قناعة وليس عن طريق الضغط
  • يجب إكتمال الرؤية بإضافة هذا الشرط في قانون الأحزاب أيضا
  • تجربة البلديات ورئاسة المرأة للقائمات أثبتت سلبيتها باختيار المرأة يصفة ضرورية وغير طوعية
  • كل الإرث والتصرفات تتغير بمقتضى القوانين كما هو الحال في قوانين الطرقات
  • التغيير يكون عبر مراحل ومنذ مدة تضاعف عدد النساء الناشطات في الأحزاب  السياسية و تولوا العديد من المناصب والمهام
  • هذا التعديل سيغر من النظرة الدونية للمرأة على المستوى السياسي و سيعزز تواجدها داخل الأحزاب
  • أقترح حذف الإجبارية مع التشجيع بصيغة أخرى مالية مثلا
  • حضور المرأة في رئاسة القائمات مهم  و يمكن إعتماده بهذه الصيغة أو عن طريق الفصل المخصص للبقايا
  • مستشارة اللجنة الفصل 34 و46 من الدستور يؤكدان على ضرورة تشريك المرأة وأنه من مسؤوليات الدولة التشجيع والعمل على ذلك
  • على الدولة العمل على تشجيع  المرأة في تولي المناصب القيادية في الإدارات، الاحزاب...
التصويت على الفصل 24 معدلا بإضافة الإنتخابات التشريعية أي التناصف الأفقي في رئاسة القائمات
1 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
  • إسقاط الفصل 24 باحتفاظ نواب الكتلة الديمقراطية أنور الشاهد، لطفي العيادي ونعمان العش، رفض ناجي جمل عن النهضة  واحمد موحة عن إئتلاف الكرامة
  • التصويت الوحيد بنعم لسميرة حميد عن النهضة
  • وبالتالي يبقى التناصف الأفقي في رئاسة القائمات فقط فالإنتخابات البلدية والجهوية

الفصل 25 جديد (مقترح الهيئة و جمعيات المجتمع المدني)

  • تتحصل كل قائمة مترشحة تتضمن في المراكز الأربعة  الأوائل من قائمتها الأصلية مترشحة أو مترشحا من ذوي الإعاقة على ترفيع قدره عشرة بالمائة في المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف الإنتخابية المسندة طبقا لأحكام الفرع الأول من القسم الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.
  • نائب الشعب ينوب جميع المواطنين وليس من الضروري التنصيص على حاملي الإعاقة
  • عدد ذوي الإعاقة  الناشطين بالأحزاب السياسية ضعيف جدا وبالتالي هذا سيخلق إشكالا في تكوين القائمات و سيعزز السياحة الحزبية فيما بعد
  • أقترح ضم مقترح الهيئة (النسبة 10 بالمائة من قيمة المنحة)و مقترح منظمة ذوي الإعاقة(نسبة 25 بالمائة) وسحب مبدأ الفرض و ترك فقط التشجيع المالي
  • ذوي الإعاقة والمرأة ليسوا سلعة وهم مواطنون كاملون
  • أنا مع تواجدهم بالمجلس ولكن ليس على هذه الشاكلة المهينة والتي قد تفتح باب إستغلالهم من قبل الأحزاب
  • أقترح إضافة التمييز في علاقة بالبقايا
التصويت على الفصل 25 جديد
2 مع 1 ضد 3 محتفظ(ة)
  • إسقاط الفصل 25، احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية، رفض سميرة حميدة عن النهضة والتصويت بنعم لناجي الجمل عن النهضة وأحمد موحة عن إئتلاف الكرامة
  • نقاش حول  الفصل 106 وتقسيم الدوائر للتصويت عليها غدا
  • إضافة مقاعد لعديد الجهات كسوسة وأخرى سيتم إنقاص مقعدين كالكاف و مقعد لتوزر، باجة...مع المحافظة على العدد الجملي بالجمهورية
  • الخلافات تكمن في التمثيلية، في عدد الدوائر وكذلك في الإبقاء على عدد217 نائب من عدمه
  • مقترح جامعة البلديات بتعديل العتية لتصبح 5 بالمائة
  • بعض منظمات المجتمع المدني إقترحوا 7 بالمائة
  • لم يت تقديم اي مقترحات حول الإنتخابات الجهوية
  • هناك عديد المقترحات حول العتبة وسيتم النظر فيها غدا