loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les initiatives législatives relatives à l'amendement de la loi électorale
  1. Proposition de loi organique n°020/2021 relative à l'amendement et l’achèvement de la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et les référendums, telle que amendée et complétée par la loi organique n° 7 de 2017 du 14 février 2017 et de la loi organique n° 76 de 2019 du 30 août 2019
  2. Proposition de loi n°027/2021 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
  3. Proposition de loi n°47/2020 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:40
Heures de retards 1h
Taux de présence 55%

Interventions des députés

  • مستشارة اللجنة الفصل 34 و46 من الدستور يؤكدان على ضرورة تشريك المرأة وأنه من مسؤوليات الدولة التشجيع والعمل على ذلك
1 Pour 2 Contre 3 Abstenu.e
  • إسقاط الفصل 24 باحتفاظ نواب الكتلة الديمقراطية أنور الشاهد، لطفي العيادي ونعمان العش، رفض ناجي جمل عن النهضة  واحمد موحة عن إئتلاف الكرامة
  • التصويت الوحيد بنعم لسميرة حميد عن النهضة
  • وبالتالي يبقى التناصف الأفقي في رئاسة القائمات فقط فالإنتخابات البلدية والجهوية

الفصل 25 جديد (مقترح الهيئة و جمعيات المجتمع المدني)

  • تتحصل كل قائمة مترشحة تتضمن في المراكز الأربعة  الأوائل من قائمتها الأصلية مترشحة أو مترشحا من ذوي الإعاقة على ترفيع قدره عشرة بالمائة في المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف الإنتخابية المسندة طبقا لأحكام الفرع الأول من القسم الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.
2 Pour 1 Contre 3 Abstenu.e
  • إسقاط الفصل 25، احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية، رفض سميرة حميدة عن النهضة والتصويت بنعم لناجي الجمل عن النهضة وأحمد موحة عن إئتلاف الكرامة
  • نقاش حول  الفصل 106 وتقسيم الدوائر للتصويت عليها غدا
  • إضافة مقاعد لعديد الجهات كسوسة وأخرى سيتم إنقاص مقعدين كالكاف و مقعد لتوزر، باجة...مع المحافظة على العدد الجملي بالجمهورية
  • الخلافات تكمن في التمثيلية، في عدد الدوائر وكذلك في الإبقاء على عدد217 نائب من عدمه
  • مقترح جامعة البلديات بتعديل العتية لتصبح 5 بالمائة
  • بعض منظمات المجتمع المدني إقترحوا 7 بالمائة
  • لم يت تقديم اي مقترحات حول الإنتخابات الجهوية
  • هناك عديد المقترحات حول العتبة وسيتم النظر فيها غدا