loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى الدكتور Yves souteyrand ممثل المنظمة العالمية للصحة بتونس
  • الاستماع الى مدير عام التشريع بوزارة الصحة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير
معدلات الحضور 45.45%

عقدت  لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة عمل، يوم الإثنين الموافق ل 28 جوان 2021، للاستماع إلى  إلى الدكتور Yves souteyrand ممثل المنظمة العالمية للصحة بتونس ومدير عام التشريع بوزارة الصحة وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 4 نواب 

مداخلة مثل منظمة الصحة 

  • رصدت منظمة الصحة العالمية تخفيضا في الضريبة على التبغ والسجائر الإلكترونية وهي فكرة غير جيدة لمكافحة إستهلاك التبغ
  • يقع بيع منتجات التبغ في المساحات التجارية الكبرى
  • وقع تقنين بيع السجائر الإلكترونية والتبغ السائل 
  • قامت تونس بالإمضاء على الإتفاقية الإطار المتعلقة بمكافحة استهلاك التبغ والتدخين سنة 2010 وهذه الإجراءات التي اتخذتها تونس هي إجراءات تناقض إلتزاماتها في هذه الإتفاقية الإطار لمكافحة التدخين
  • 13 ألف شخص يلقى حتفه سنويا بسبب التدخين
  • إزداد استهلاك التبغ في تونس
  • التبغ من أكبر المخاطر التي يواجهها العالم
  • يعيش نحو 80% من مستهلمي التبغ في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط
  • لا يوجد أي نوع آمن للتبغ
  • مستهلكو التبغ هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب الكوفيد 19 بنسبة تتراوح بين 40% و50%
  • تتمتع تونس بإطار قانوني ثري في مجال مكافحة التدخين لكن لا يقع تطبيق هذه القوانين
  • تونس هي الدولة الوحيدة في جنوب المتوسط هي التي تسمح بببيع السجائر بالتفصيل
  • لا توجد أي علاقة بين أسعار السجائر والإتجار غير المشروع
  • كل ما كانت إدارة الضرائب الجيدة والحوكمة جيدة كلما إزداد الحد من الإتجار غير المشروع
  • لا تعد الضرائب  على التبغ في تونس الأعلى في الإقليم ولم تصل إلى الحد الذي وضعته منظمة الصحة العالكمية المقدر ب 75%
  • الأرقام التي وقع تقديمها هي أرقام مفزعة 
  • قمت بالإطلاع على المعاهدة المتعلقة بمكافحة التدخية وعلى ما يبدو أن تونس لا تحترم مقتضياتها 
  • أقترح تنظيم يوم دراسي برلماني  حول مكافحة التبغ ومخاطر استهلاكه 
  • تمنع عقيدتنا استهلاك الخمور وحان الوقت لمنع استهلاك التبخ 
  • يجب الزيادة ي الضريبة على استهلتك التبغ 
  • نواجه اليوم أزمةالكوفيد 19 وقد عمق التدخين هذه الأزمة 
  • يمكن اعتماد الزيادة في أسعار السجائر والقيام بحملات تحسيسية كاستراتيجية لمكافحة التدخين 
  • يجب أن يقع تطبيق القوانين 

إجابة ممثل منظمةالصحة العالمية 

  • لهذه الإتفاقية آثار قانونية ملزمة وعلى هذا الأساس تقوم منظمة الصحة العمومية بمناصرة مجهودات الدول في مكافحة التدخين
  • ما تقوم به تونس يعكس عدم إحترامها لبنود هذه الإتفاقية
  • إرتفعت معدلات التدخين في تونس وعلى هذا الأساس قمنا بمراسلة مجلس النواب لإيضاح والتنبيه على أن الأمور لا تسري وفقا لما تقتضيه إلتزامات تونس في إطار الإتفاقية الممضاة
  • هذا الاجتماع لا يهدف فقط إلى شد الانتباه وإنما لمناصرة ومعاضدة مجهود مختلف المكونات ومؤسسات الدولة في مكافحة التدخين
  • نقترح القيام بعديد الأنشطة لمكافحة التدخين كالحملات التحسيسية
  • نحن نرحب بفكرة اليوم البرلماني الدراسي والورشات
  • يمكننا التعاون مع المجتمع المدني لمكافحة استهلاك التبغ
  • ما يهم منظمة الصحة العالمية هو الصحة العامة 
  • في صورة لم تقم الحكومة التونسية بتطبيق بنود الإتفاقية، ماهو موقف منظمة الصحة العالمية؟ 
  • المرضي بالكوفيد 19 هم بحاجة إلى الأكسجين
  • تنقصنا معدات الأكسجين
  • التلقيح هو الحل للكوفيد 19 ونتسائل حول النزويد ببقية الجرعات

إجابة ممثل منظمة الصحة

  • لا تمتلك منظمة الصحة العمومية سلطة ضبط ولكن يتمثل دورنا في المناصرة، المعاضدة والدفع نحو مقاومة التدخين
  • لا تمتلك منظمة الصحة العالمية عصا سحرية لحل جميع المشاكل
  • مكتب منظمة الصحة العالمية ملتزم بمكافحة الكوفيد 19 في تونس
  • قمنا بتوفير معدات الأكسجين
  • نؤكد على اعتبار التلقيح كحل لمحابهة الكوفيد

مقترح الوزارة لتعديل الفصل 34

نقترح إضافة مطة للضرر الاقتصادي والمعنوي للورثة ومطة مصاريف دفن وجنازة الميت 

مناقشة الفصل 53 المتعلق بالمسؤولية الجزائية على أساس الإهمال الجسيم 

مقترح الوزارة

  • إضافة مقترح القيام باختبار طبي في مطة ثانية من أجل معاينة الإهمال الجسيم
  • المسؤولية الجزائية مؤطرة من طرف عديد النصوص القانونية 

مناقشة الفصل 55

مقترح الوزارة

  • حذف المطة الأخيرة من الفصل 

مناقشة آجال المطالبة بالتعديل 

  • تعد آجال ال10 سنوات لمطالبة المريض بالتعويض آجالا معقولة خاصة وأن الطبيب لن يتعرض إلى أية مساءلة
  • يجب الأخذ بعين الاعتبار صندوق التأمين وصناديق التعويض عند تحديد آجال المطالبة بالتعويض ب10 سنوات