loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير التربية حول الإستعدادات للإمتحانات الوطنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:15
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 47.62%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع لوزير التربية برئاسة جمالي بوضوافي (كتلة حزب قلب تونس) حول موضوع إستعدادات الوزارة للإمتحانات الوطنية دورة 2021. وذلك على الساعة 15:15 وبحضور 07 نائبا ونائبة.

تدخّل وزير التربية فتحي السلاوتي:

  • قُمنا باتخاذ جملة من التراتيب والقرارات بمناسبة هاته السنة الإستثنائية، والتي أدّت إلى التقليص من البرامج. وتطبيق للبروتوكول الصحي بأكثر تشدّدا من السابق.
  • مناظرات وزارة التربية تشمل إلى جانب مناظرة الباكالوريا، مناظرات التاسعة إعدادي والسادسة إبتدائي.
  • هناك 146 ألف مُترشح/ة هاته السنة لإجتياز إمتحانات الباكالوريا. وهو الرقم القياسي الثاني الذي نُسجله منذ بداية إمتحانات الباكالوريا في بلادنا.
  • تكلفة الإمتحانات الوطنية أصبحت باهضة جدّا ومُرهقة لميزانية الوزارة.
  • سجلنا تطوّرا ملحوضا على مستوى حالات الغشّ التي يجب التصدّي لها لكونها تُقّلل من قيمة شهائدنا العلمية.

تدخّل المدير العام للإمتحانات بوزارة التربية:

  • هذه الدورة ستُنجز في إطار ظروف إستثنائية تتمثل في الوضع الوبائي في البلاد، وكون البرامج هاته السنة برامج مُخفّفة مُقارنة بالسابق.
  • هناك العديد من الإجراءات الإستثنائية التي اعتمدتها الوزارة لفائدة المُترشحين ذوي الإعاقة. عبر اعتماد للوحات الرقمية وتضخيم الخط وتقديم للمواضيع المكتوبة بطريقة البراي إلخ...، أو لفائدة المُترشحين الحاملين لفيروس الكورونا أو المُشتبه فيهم وذلك بتخصيص فضاءات العزل لاجتياز الإمتحانات. إلى جانب المُترشحين لإجتياز مناظرة الباكلوريا الموجودين بالسجون.
  • نقل مواضيع الإمتحانات لمراكز الإمتحانات يتمّ بالتعاون بين مصالح وزارة التربية ومصالح وزارة الداخلية.
  • اعتماد اجراءات جديدة تهدف إلى الحدّ من حالات الغشّ داخل مراكز الإختبارات الكتابية وذلك بالاقتصار على عدد مُترشّحين لا يتجاوز 12 مترشّحا بقاعة الامتحان التي تشمل المُترشحين بصفة فردية. ومراجعة سلّم العقوبات بالنسبة للمترشحين الذين يرتكبون محاولة الغشّ أو سوء السلوك في امتحان البكالوريا وذلك بتنقيح القرار المُتعلّق بتنظيم امتحان البكالوريا. وإطلاق لجملة من الحملات التحسيسيّة.
  • وزارة التربية في أتمّ الإستعداد لهذا الإستحقاق الوطني. وهي على استعداد تامّ لكلّ الاحتمالات في إطار تطوّر الوضع الوبائي بخصوص إنجاز الامتحانات الوطنية.
  • يجب التفكير مُستقبلا لإيجاد التمويل للحفاظ على جودة الإمتحانات الوطنية خاصة وأن تكلفة إمتحانات البكالوريا أصبحت باهضة جدّا ومُثقلة لكاهل الدولة خاصة وأنّ مُساهمة المُترشحين فيها هي مُساهمة ظئيلة.
نقاش عام
  • الإمتحانات الوطنية هي تتويج للجهد الذي تبذله وزارة التربية طيلة السنة الدراسية.
  • الإدارة الوطنية للإمتحانات نعتبرها دولة داخل الدولة، نظرا لدورها الهام الذي تلعبه لضمان نجاح الإمتحانات والمناضرات الوطنية.
  • نحن اليوم أمام الدورة 130 لدورة البكالوريا وهذا دليل على عراقة وقيمة البكالوريا التونسية. والتي بقيت مُحافظة على قيمتها رغم محاولات التبخيس والتجاوزات التي يتم رصدها في كلّ دورة.
  • نطلب منكم التوضيح في خصوص التخفيف في البرامج ومدى انعكاس هذا على قيمة وجودة شهادة البكالوريا، وكيفية التصدّي للغش الذي أصبح ينخرُ مؤسساتنا التربوية وبتشجيع من الأولياء أحيانا.
  • يجب احداث غرفة عمليات مُشتركة للتصدّي لظاهرة الغشّ بالتشارك مع وزارة تكنولوجيات الإتصال والوكالة الوطنية للأنترنات ووزارة العدل ووزارة الداخلية.
  • عملية تلقيح المُتدخلين في المجال التربوي لم تكن بالإنتظارات المأمولة، كما أنه يوجد بعض الأساتذة والمعلمين الذين لم يتمتعوا بالتلقيح بعد.
نقاش عام
  • هناك نقص في عدد المُراقبين، ففي ولاية منوبة يفوق عدد المراقبين الذين تحتاجهم المؤسسات التربوية خلال فترة إجتياز إمتحانات البكالوريا بـ150 أستاذ مُقارنة بالعدد الموجود حاليا. وذلك لكون وزارة التربية لن تعتمد هاته السنة على الأساتذة المُعوضين في عملية المُراقبة، بمن فيهم الأساتذة الذين يُعتبر تعويضهم مُسترسل.
  • سيتم إعتماد الأساتذة العائدين من العطل طويلة الأمد والحاملين لأمراض مزمنة في عملية مراقبة الإمتحانات لهاته السنة.
  • السنة الفارطة تم تشريك المعلمين في مراقبة امتحانات البكالوريا، بالنسبة للسنة الحالية هناك تزامن بين المناظرتين.
  • كيف ستتم عملية مراقبة المُترشحين لإجتياز إمتحان البكالوريا الحاملين لفيروس الكورونا ؟ وكيف ستتم عملية نقل أوراق الإمتحان الخاصة بهم؟ 
  • طريقة التدريس التي تعتمد على ماهو كمّي، هي السبب الرئيسي لتفشي ظاهرة الغشّ.
  • تخفيف البرامج ستُحدث ضعف في التكوين لدى التلاميذ مُقارنة بالتلاميذ الذين سبقوهم.
نقاش عام
  • وفّقت الوزارة في انقاذ هاته السنة الدراسية والسنة الدراسية السابقة. فالمطلوب أصبح مٌستحيل الإنجاز خاصة في ظلّ تفشي فيروس الكورونا.
  • الوزارة لها تقاليد كبيرة وعريقة إلى جانب تجدّد المجهودات في إتقان منظومة الإمتحانات. وهو مبعث للإعتزاز والفخر.
  • هنالك بعض المؤسسات التربوية التي لم تُنجز حتّى البرامج المُخفّفة، لعوامل وظروف مُتعدّدة. لذلك وجب اعتماد التمييز الإيجابي في عملية إصلاح الإمتحانات، والأخذ بعين الإعتبار لمثل هاته الإشكاليات.
  • نطلب منكم التعجيل في عملية الإصلاح التربوي نظرا لتدهور المستوى التعليمي داخل المؤسسات التربوية.
  • في بعض المؤسسات التربوية هنالك اقتران بين ظاهرة الغشّ وظاهرة العنف المُسلّط على الأساتذة المُراقبين. مع تورّط بعض مُديري المعاهد في عمليات الغشّ.
  • الغش موجود حتّى في المعاهد النموذجية.
  • الغشّ أصبح مبدأ في مؤسساتنا التربوية، مع انهيار قيمي وأخلاقي حادّ.
  • للأسف شعبة الأداب كانت تُعتبر مزبلة التلاميذ رغم ما قدمته هاته الشعبة من كفاءات وإطارات قدّمت الكثير للبلاد. اليوم أصبح الأمر مُتعلّق بشعبة الإقتصاد والتصرّف وذلك لسهولة المواد التي تُدرّس فيها. ولإعتبار ضيق سوق التشغيل بالنسبة لشعبة الأداب.
  • هناك عزوف حادّ للتلاميذ الذكور عن الأقسام النهائية وهو مايتطلّب دراسة جديّة لمثل هاته الظاهرة، قصد التصدّي لها.
نقاش عام
  • التطوّر بنسبة 12% للمترشحين هاته السنة لإجتياز إمتحانات البكالوريا، تُجبر الوزارة بمختلف هياكلها وإداراتها للقيام بمجهود إضافي وهامّ لإنجاح هذا الإستحقاق. خاصة مع الوضع النفسي للتلاميذ بسبب نظام الأفواج المُعتمد والتقليص من حجم البرامج.
  • يجب توفير المُستحقات اللازمة داخل مراكز الإمتحانات خاصة مع هذا التطوّر الحاصل في نسبة المُترشحين لإجتياز إمتحانات البكالوريا هاته السنة والذي جعل من الميزانية المرصودة غير كافية.
  • علينا التفكير في إعتماد مواد في التدريس تكون ذات استمرارية مع التوجيه الجامعي للتلميذ. حتى لا تكون هناك قطيعة مع مختلف مراحل التعليم.
  • الإمتحانات يجب أن يكون دورها تقييم تكوين التلميذ طيلة فترة التعليم وليس لتحديد إرتقاءه أو فشله فقط.
  • الكمّ في المناهج العليمية يُولّد العزوف.
  • يجب فصل الوحدات في الإمتحانات بمعايير مُستقلة في إسناد الأعداد. حتى نضمن عدم الإخفاق في الإمتحان نتيجة سهو خفيف أو خطأ بسيط في وحدة مُعيّنة.
نقاش عام
  • نشكر إطارات الوزارة وكلّ المُشرفين على الإمتحانات على الجهد الكبير الذي يبذلونه لإنجاح ظروف إنجاز الإمتحانات في مثل هذه الأوضاع الصحيّة الصعبة.
  • وزارة التربية لا تعمل فقط على التدريس لإسناد شهائد البكالوريا، بل تعمل على تكوين الشخصيّة وتدعيم المواطنة وتحقيق التربية والتنمية.
  • نحن أكثر الدول على مٌستوى ساعات التدريس أسبوعيا، والأقل سنويا.
  • كنت أتمنى أن يتم إدراج كل ماقمنا به في التقييم التشخيصي والتوجيهي والتكويني في إطار منظومة المراقبة المُستمرّة. ليُصبح تقييم التلميذ يقوم على المكاسب والمعارف التي اكتسبها خلال فترة تدريسه.
  • قدمت دراسة لوزيري التربية السابقين حول التحاق تلاميذ السنة السادسة إبتدائي بالمدارس النموذجية، وظرورة بقاءهم بهاته المدارس في مرحلة الإعدادي مع تطبيق قاعدة المُعدّل الأدنى 12 لضمان البقاء أو المُغادرة. لأن إجتياز هؤلاء التلاميذ لمناظرة ثانية (وهي مناظرة التاسعة أساسي) وفشلهم فيها ستُحدث اضطرابا نفسيا وإحساسا بالفشل لدى التلميذ. إلى جانب خسارتنا كمجموعة وطنية في عملية الإستثمار فيه. وبالتالي وجب حذف اجتياز مناظرة التاسعة إعدادي بالنسبة للتلاميذ الذين إلتحقوا بالمدارس النموذجية عند اجتيازهم لمناظرة السادسة إبتدائي.
  • يجب مزيد العناية بتلامذة المؤسسات الخاصة وتأهيلهم لإجتياز المناظرات الوطنية.
  • في هاته اللحظة هناك إجتماع للمجلس الجهوري للتربية بولاية قبلي. وهنالك مساعي حقيقة لتوفير الضمانات اللازمة لإجتياز المناظرات الوطنية في أحسن الظروف. لكن هنالك مشاكل كبيرة على مستوى نقص الحواسيب وتآكل أسطول السيارات بالمندوبية الجهوية للتربية بولاية قبلي، نظرا لخصوصية المناخ بالجهة.
نقاش عام
  • أودّ أن أعرّج في البداية عن حادثة ترويج المخدرات في المعهد الثانوي بحمام الأنف التي لم تعُد تنحصر على معاهد مُعيّنة فقط.
  • لم يتم صرف المنح  لفائدة المدارس الريفية وهو ما أحدث تعطّل في طباعة الإمتحانات وتسيّير بعض المرافق داخل المعهد.
  • بالنسبة لغرف العزل للمُترشحين المُصابين بفيروس الكورونا، من سيقوم مراقبتهم أثناء اجتياز الإمتحانات.
  • التلميذ أصبح يستعمل وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات الغشّ والذي جعل من الصعب جدّا ضبط عمليات الغشّ.
  • بعض المندوبيات تجد أنفسها أمام صعوبات نقل الإمتحانات لعدم توفّر السيارات. نطلب منكم توفير سيّارات توضع على ذمّة هاته المندوبيات خاصة لوجود بعض المدارس في مناطق بعيدة أو وعرة.
  • شاهدنا نقل الإمتحانات بولاية الكاف عبر سيارات تابعة لوزارة الفلاحة، وهذا أمر مُخجل للغاية.
  • خلاص أجور أعوان المُراقبة يجب أن يتم بعد الإعلان عن النتائج مثلما يحصل مع أعوان إصلاح الإختبارات.
  • لم يتم خلاص أجور المُعلمين المُنتدبين بدفعة 2020، منذ شهر أكتوبر. 
  • هل تنوي الوزارة التخفيض من المُعدّل المطلوب مثلما حدث في السنة الفارطة 
نقاش عام
  • مالذي أعدته الوزارة للتصدّي لظاهرة تسريب الإمتحانات ؟
  • بخصوص التلاميذ المُصابين بفيروس الكورونا من سيقوم بعملية مراقبتهم في القاعات المُخصّصة لاجتياز الإمتحانات.
  • يجب مُراجعة ملف الدخول للمعاهد النموذجية.
  • هناك نقص كبير على مُستوى التكوين في صفوف التلاميذ، وهذا ما تسبّب في الترفيع من نسبة البطالة. وبالتالي يجب إعادة النظر في المنظومة التربوية لتحسين جودة مُخرجاتها.
  • ظاهرة الدروس الخصوصية نخرت عقول التلاميذ وجعلت من التعليم تجارة يحكمها المال.
نقاش عام
  • أعتبر أن معظلة الغشّ يصعب مُعالجتها في وقت قصير. يجب التوجّه إلى اعادة إصلاح المناهج التربوية الذي سيضمن التقليص من هاته الضاهرة.
  • يجب مُراجعة ميزانية المدارس والتي تُقدّر ببعض المؤسسات التربوية بـ68 دينار. وهو مبلغ مُخجل للغاية، خاصة عندما يكون هنالك لجنة تتنقل للمدارس لمراقبة صرف هاته الميزانية. والتي تفوق مصاريف تنقلها أحيانا قيمة هاته الميزانية.
نقاش عام
  • دعم البكالوريا بـ20% منذ التسعينات، تسبب في التقليص من جودة وقيمة هاته الشهادة.
  • يجب على الوزارة تثمين الدور الذي لعبه كافة المُتدخلين بالوزارة لإنجاح السنة الدراسية.
  • إكمال السنة الدراسية بالحدّ الأدنى المُمكن أفضل بكثير من الدخول في سنة بيضاء مثلما حدث في العديد من الدول الأخرى.
  • أثمّن بادرة التلقيح بالنسبة للإطار التربوي وكل المُساهمين والداعين لها، رغم ما شهدتها من نقائص.
  • بعد الإنتهاء من الإمتحانات الوطنية يجب التفكير حول اصلاح المنظومة التربوية.
نقاش عام
  • في ولاية بن عروس لدينا معهد للمكفوفين ببئر القصعة يُعاني من قلّة المُعدّات والتجهيزات اللازمة. نطلب منكم لفتة خاصّة لهذا المعهد.

إجابة وزير التربية فتحي السلاوتي:

  • نجحنا في ابقاء المؤسسات التربوية مفتوحة لأكثر مدّة ممكنة رغم صعوبات الوضع الصحيّ الذي تعيشه البلاد.
  • الغشّ في الإمتحانات أصبح ظاهرة يصعب التغلّب عليها نظرا للتطوّر السريع للأجهزة التكنولوجية المُعتمدة. لذلك قُمنا بالتنسيق مع وحدات وزارة الداخلية لضبط عمليات الغشّ خارج مراكز الإمتحانات. وقررنا السنة الحالية التوجّه للقضاء لمُعاقبة الجُناة خاصة في صفوف المُترشحين الفرديين الذين لايكون هدفهم إجتياز مُناضرة البكالوريا وإنمّا الهدف هو تسريب الإمتحانات.
  • خلقنا إعداديات نموذجية في العديد من الجهة، في حين كان من الأجدى الإكتفاء بإعداديات نموذجية بالشمال والجنوب والوسط فقط. وذلك لإقتصار الدخول لها للتلاميذ المُتفوقين فقط. وبالتالي المُخافظة على المُستوى اللازم في المدارس والإعداديات العادية.
  • هناك إشكال كبير لتوفير السيارات والحواسيب للإدارات الجهوية نظرا للظروف المادية الصعبة.
  • بالنسبة للمستلزمات الصحيّة قٌمنا بتوفير العديد منها، وننتظر توفير كميات أخرى بالشراكة مع منظمة اليونسيف.
  • أنجزنا بروتوكول صحّي مع وزارة الصحة حول مُراقبة المُترشحين المُصابين بفيروس الكورونا، سواء عبر مراقبتهم عن بُعد (عبر كاميرات المُراقبة) أو بتشديد الإجراءات الصحيّة داخل هاته القاعات.
  • سنقوم بالمشاركة باليوم الدراسي بالأكاديمية البرلمانية حول موضوع العنف، المخدرات والتحرّش داخل الوسط المدرسي لإبداء آراءنا حول هاته الملفات الهامة والحارقة.
  • ندعوكم لزيارة مشروع "مدرسة الفرصة الثانية" وهي تجربة ريادية سنقوم بتعميمها في العديد من الجهات مع عدد من المُمولين والشركاء.
  • الأساتذة النواب الذين لم يتم خلاص أجورهم هم استثناءات قليلة لوجود نقص في ملفاتهم. صحيح أن هنالك تأخّر في سداد الأجور، وهم أمر غير مقبول نحاول قدر الإمكان تلافيه.
  • خلاص المُراقبين تمّ مع تعطّل في عمليات الخلاص الذي نحاول قدر الإمكان تجاوزه ليتم صرف الأجور في الفترات المُحدّدة.
  • منذ شهر فيفري ونحن نُعدّ للعودة المدرسية القادمة، والتي نأمل أن تكون في أفضل الظروف.
  • إضراب المهندسين عطّل عملية انهاء تطبيقة توضع فيها نقائص وحاجيات كل المؤسسات التربوية. قُمنا بالإتصال بعميد المهندسين لإيجاد حلّ لهذا الإضراب واستكمال المشروع المُنجز.

رئيس الجلسة جمالي بوضوافي:

أشكر وزير التربية على حضوره معنا اليوم وتقديمه لجملة هاته المعطيات والملاحظات. كما أودّ أن أذكّر زملائي أعضاء اللجنة أن اجتماعنا غدا مُتواصل للإستماع لوزيرة شؤون الشباب والرياضة (سهام العيادي) حول وضعية خريجي معاهد التربية. والإستماع مساء لممثلين عن أساتذة معهد نهج روسيا

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

47.62%

قائمة الحضور