loading...
مرصد مجلس
  • النظر في تقرير اللجنة حول  حول مشروع القانون عدد 2021/14 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 
  • النظر في تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الجمعة الموافق ل04 جوان 2021 لنظر والمصادقة على تقريري اللجنة حول مشروع القانون عدد 2021/14 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي  ومشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 8 نواب 

افتتح رئيس اللجنة، فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح)، الاجتماع ثم شرع في قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2021/14 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 

تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2021/14 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي
4 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

تم التصويت على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2021/14 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي وتقررت إحالته على الجلسة العامة مع استعجال النظر

شرع رئيس اللجنة، فيصل الطاهري، بقراءة تقرير اللجنة وموجز التقرير حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي موضحا أنه ستقع قراءة الموجز في الجلسة العامة باعتبار أنه سبق وأن تم عرض التقرير الكامل في الجلسة العامة 

تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تمت المصادقة على التقرير مع إحالته على الجلسة العامة مع استعجال النظر

مشروع القانون معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • أعترض عن الرفع في سن القصوى للمعنين بقانون الانتدابفي الوظيفة العمومية
  • أقترح سحب شروق القانون المتعلق بتعديل قانون الانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية قصد دفع الحكومة لإصدار الأوامر الترتيبية