loading...
مرصد مجلس
  •  استماع الى لجنة الصياغة بوزارة الصحة حول تفاعلها مع مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الخميس الموافق ل27 ماي 2021 للاستماع الى لجنة الصياغة بوزارة الصحة حول تفاعلها مع مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 15:00 وبحضور 7نواب

افتتع العياشي زمال الاجتماع موضحا أن المصادقة على مشروق القانون في الجلسة العامة تأجل بسبب طلبات التعديل المقدمة ثم أحال الكلمة لممثل لجنة الصياغة بوزارة الصحة

مداخلة ممثل لجنة الصياغة بوزارة الصحة

  • نحن في استعداد للتفاعل الإيجابي مع مختلف الملاحظات كجهة مبادرة ونرحب بجميع المقترحات
  • وقع العمل على هذا المشروع بصفى تشاركية
  • تعتبر الوزارة من الأقلية التي عملت على هذا المشروع
  • عكس المشروع عند صدوره سنة 2018 رؤية القطاع وفلسفة توافقية لكن هذا لا ينفي قبول مختلف مقترحات التعديل
  • تفاعلنا إيجابيا مع مختلف الملاحظات المقدمة
  • سنأخذ بعين الاعتبار في البداية الملاحظات الجوهرية ثم سنقوم بمراجعة المشروع فصلا فصلا
  • بينا أن طرق احتساب التعويض ستأخذ مجموعة من المعطيات وقد وردتنا ملاحظات حول طرق الاحتسابات وتم اقتراح إضافة التنصيص على  أن ضبط هذا الأمر يكون بعد أخذ رأي الهيئات المهنية المعنية وتمت إضافة فقرة تنص على مراعاة طبيعة كل مهنى وكل اختصاص والمخاطر الواردة بكل اختصاص
  •