عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الخميس الموافق ل27 ماي 2021 للاستماع الى لجنة الصياغة بوزارة الصحة حول تفاعلها مع مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 15:00 وبحضور 7نواب
افتتع العياشي زمال الاجتماع موضحا أن المصادقة على مشروق القانون في الجلسة العامة تأجل بسبب طلبات التعديل المقدمة ثم أحال الكلمة لممثل لجنة الصياغة بوزارة الصحة
مداخلة ممثل لجنة الصياغة بوزارة الصحة