loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى خبراء حول:
  1. مشروع قانون عدد 2020/135 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "قرمدة"
  2. مشروع قانون عدد 2020/136 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة"
  3. مشروع قانون عدد 2020/137 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل الدولاب"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 36.84%

عقدت لجنة  الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل يوم الإثنين 03 ماي 2021 للاستماع إلى خبراء حول مشروع قانون عدد 2020/135 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "قرمدة"،  مشروع قانون عدد 2020/136 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة"، ومشروع قانون عدد 2020/137 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل الدولاب"، وذلك على الساعة 10:10.

افتتح محمد كريم كريفة (كتلة الحزب الدستوري الحر) الجلسة موضحا أن المصادقة على مشاريع هذه القوانين ستزيد في انتاجية الطاقة وبين أنه قد وقع التصويت على مشروع القانون المتعلق برخصة البحث عن البترول (زارات) وسيقع عرضها على الجلسة العامة ثم أحال الكلمة للخبراء. 

 

مداخلة الخبراء :

 

  • الغاية هي خلق الثروة أو الترفيع فيها عبر البحث عن البترول
  • تمثل الحقول المنتجة للنفط حقولا صغيرة ويتم السعي إلى الزيادة في الانتاج عبر وسائل مختلفة مثل استعمال الوسائل التكنلوجية الحديثة
  • هذه الحقول  هي حقول مرتبطة بحقول أخرى وتستعمل نفس معدات وتجهيزات الحقول الأخرى
  • هذه الحقول هامشية ولا يمكن فصلها عن الحقول الأخرى ضمانا لانتاجيتها
  • بعض الآبار تنتج بصفة متقطعة
  • استخراج البترول ليس بالأمر الهين وقد اضطررنا في وقت سابق إلى اخراج المتساكنين لاستغلال بئر
  • لا نتوقع من هذه الآبار جدوى خارقة للعادة لكن إغلاق البئر يتسبب في اعدام انتاجيته مرة أخرى
  • تسبب اضراب لمدة 3 أيام في إعدام انتاجية بئر في الجنوب
  • يتسبب قطع انتاج البئر لمدة محددة في عدم القدرة على إعادته للانتاج مرة أخرى
  • بلغت أكبر كمية أنتجها حقل الدولاب  4500 برميل نفط يوميا
  • وقع حفر 18 بئر في حقل الدولاب
  • حفر بئر إضافي بالمكمن الثالث بحقل الدولاب سيوفر 4 ملايين برميل من البترول
  • 7 آبار من إجمالي 18 بئرا في حقل الدولاب هي الآبار المنتجة بعدل 20 برميل في اليوم
  • أقترح وضع مخطط لتخصيص أماكن لتخزين البترول
  • تتجنب الشركات النفطية في العالم إيقاف انتاج الآبار للبترول عبر بيع النفط بثمن زهيد إلى ناقلي النفط ومخزني النفط
  • بلغت مخازن النفط طاقة استيعابها القصوى ويمكن لتونس أن تستغل الوضعية عبر خلق أماكن لتخزين النفط خاصة في ظل علاقتنا الجيدة مع الجزائر
  • يجب أن نخصص مخازنا للنفط تحسبا لأي أمر طارئ يتسبب في قطع مدنا بالغاز والنفط
  • يمكن أن نهتم بخزن النفط في الأرض إذ توجد مكامن كبيرة على سطح الأرض
  • لا يمكن صنع خزانات تسع ملايين البراميل من النفط
  • ظهرت فكرة تخزين النفط إثر الصدمة النفطية الكبرى والتي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخزين النفط تجنبا لهذه الحوادث مرة أخرى
  • توجد أماكن في تونس صالحة جيوليوجيا لخزن البترول أهمها الدولاب
  • ينتج حقل الدولاب حاليا 95%  من البترول و5% من الماء إلى أنه بعد عديد السنوات سيتحول الانتاج إلى 100% من الماء
  • تحول انتاج الآبار النفطية إلى الماء  يدفعنا إلى التفكير في تحويلها إلى خزانات للغاز
  • توجد 3 مكامن بحقل الدولاب يمكن استغلالها لتخزين الغاز أو البترول
  • توجد أماكن تحتوي على جبال من الملح تحت الأرض ويمكن تحويلها إلى خزانات جوفية للغاز والبترول نظرا لقدرة الملح على منع التسربات
  • يجب القيام بدراسات حول تخزين النفط والغاز وقد قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بطلب دراسة حول الموضوع
  • بالإضافة إلى تخزين النفط، أقترح فكرة اللجوء إلى الغاز الصخري إذ أنه سيدر علينا أرباحا طائلة
  • يوجد في تونس مخزون هام من الغاز الصخري ويجب استغلاله
  • الأخذ بالاحتياطات ودراسة المخاطر  والمؤثرات واتباعد القواعد العلمية العالمية لحماية المحيط سيحمي البيئة
  • أقترح تنظيم اجتماع حول الغاز الصخري إذ أن الوقت لا يكفي للحديث عليه وهو موضوع مهمّ وشائك
  • بينت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن حقل سمامة يتسبب في الإضرار بالبيئة 
  • هل أنتم موافقون على مشاريع هذه القوانين؟
  • المياه الناتجة عن عملية استخراج البترول هي مياه مسرطنة
  • هل توجد مشاريع  طاقية في تونس تهدف لحماية الأجيال القادمة؟

إجابة الخبراء:

 

  • سابقا، كانت تتم تصفية الماء المستخرج مع البترول والتخلص منه أينما كان إلا أنه مع تغيير رئيس المدير العام تم التوقف عن هذا الإجراء حفاظا على البيئة
  • يقع الأخذ بالاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث مخاطر والإضرار بالبيئة
  • إجراءات حماية البيئة هي إجراءات مشددة
  • يقع القيام بالرقابة اللازمة وفي صورة مخالفة الإجراءات يقع تسليط العقوبات اللازمة
  • لا يقع الترخيص في حفر بئر إلا بعد دراسة المخاطر ولا يقع الشروع في استغلال البئر إلا بعد الأخذ بجميع الاحتياطات
  • تعرضنا في أحد المرات إلي حادث تمثل في تلوث أشجار الزيتون بالبترول وقد سلطت علينا خطية وقمنا أيضا بتنظيف المحيط
  • قام  الوزير السابق بارساء لجنة من الخبراء من أجل القيام بمشاريع في مجال الطاقة إلا أن تغيير الوزير تسبب في تعطل المشاريع
  • تغيير الوزراء وعدم استقرار الحكومة هو عائق أمام إنجاز المشاريع خاصة وأن الوزير الحالي هو وزير بالنيابة
  • نحن نساند مشاريع هذه القوانين لأنها ستساهم في الزيادة في انتاج النفط