loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/137 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل الدولاب"

مصدر : وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
موضوع : الصناعة والطاقة والمناجم

المدة

في اللجان
المدة 3س 55دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 4
الحضور 52.63%

دورة حياة مشروع القانون

2020-11-12 2024-12-18
الإيداع
2021-03-25 2024-12-18
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/137 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل الدولاب"

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على الاتفاقية الخاصّة ومُلحقاتها المُتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بـ"جبل الدولاب" المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ .... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية من جهة أخرى.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/137 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل الدولاب"

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على الاتفاقية الخاصّة ومُلحقاتها المُتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بـ"جبل الدولاب" المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ .... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية من جهة أخرى.