loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير 29دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع  إلى ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي

افتتح فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) الإجتماع مبينا أنه يندرج في إطار الاستماعات المتعلقة بالقانون عدد 118/2020 المتعلق بالعمل المنزلي ثم أحال الكلمة إلى ممثل اتخاد الصنعة والتجارة والصناعات التقليدية
 

مداخلة ممثل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

  • قامت منظمة العمل الدولية بإصدار اتفاقية دولية عدد189 تتعلق بالعمل اللائق  لعملة المنازل
  • يقتبس القانون المتعلق بالعمل المنزلي محتواه من هذه الاتفاقية رغم عدم الإشارة إليها
  • وقع تعريف العامل المنزلي بكونه كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.
  • أعتقد أن صاخب المشروع حسب هذا التعريف قد اتجه إلى العمل حول العقود المسترسلة
  • لم يشمل هذا المشروع العلاقات المتقطعة وغير المسترسلة
  • العمل المسترسل هو أن يكون العمل مرتبط بإسداء خدمة للعائلة لمدة طويلة ومسترسلة
  • ينص الفصل 13 على أنه لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي في الاشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين (48) ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب انجازه. كما لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشر (10) ساعات في اليوم.
  • أقترح أن تتحول الصياغة إلى (بما في ذلك عشر ساعات في اليوم)
  • حتى بدون إصدار هذا القانون، تطبق مجلة الشغل على هذه العلاقة الشغلية إلا فيما يتعارض مع هذا القانون
  • حصل سهو عن الراحة اليومية في الفصل 13 إذ أنه اقتصر على الراحة الأسبوعية والسنوية
  • يجب أن بتخلل اليوم ساعات من الراحة المسترسلة يخلد فيها العامل إلى النوم بين حصتي العمل
  • إقترح إضافة 10 ساعات راحة متتالية
  • نص الفصل 15 على سابقة ونعترض عليها إذ أنها تتعارض مع القاون التونسي واتفاقيات العمل الدولي
  • عند الولادة، الراحة لا يقابلها أجر إنما يقابلها تعويض حسب الاتفاقيات الدولية والقانون المتعلق بالضمان الاجتماعي
  • يجب أن يتماشى الفصل 15 مع الاتفاقية الدولية
  • المؤجر غير مطالب بدفع أجر دون عمل
  • صندوق الضمان الإجتماعي هو الذي يتحمل دفع المنحة للمرأة التي وضعت خلال الثلاثون يوما
  • الفصل 20 فيه عديد الإلتزامات حول طرفي العمل المنزلي منها المقبول ومنها ما يصعب تنفيدها خاصة فيما يتعلق بالتكوين المهني
  • ساعات التكوين المهني ستخلق شغورا
  • من سيعوض العامل المنزلي في خالات الشغور؟
  • غابت نقطة بالفصل 21 المتعلقة بالتزامات العامل
  • يشتغل العامل في وسط عائلي وعليه أن يحفظ الأسرار العائلية
  • بالنسبة للعقوبات المتعلقة بتعطيل متفقد الشغل، يجب التنسيق بين الفصل 20 و26 حتى لا يؤول أن منع المؤجر لا يندرج في نطاق العقوبات
  • بالنسبة للفصل 27 المتعلق بالتبليغ، توجه صاحب المشروع إلى حماية المبلغ و
  • يخشى الوقوع في الوشايات الكيدية إذ في عديد الحالات توجد بلاغات كيدية
  • يجب أن يقتصر التبليغ على الإثباتات ودون التخفي
  • لا نرفض فكرة مكاتب إسداء الخدمات
  • يجب أن تستجيب مكاتب إسداء الخدمات شروط تضمن حقوق العامل
  • يجب الحذر من تشغيل الأطفال
  • في القطاع الخاص، يقع التعويض عن المرض حسب نظام الضمان الاجتماعي على عكس القطاع العمومي الذي يقوم بسداد الأجر طوال فترة الراحة 
  • على ما أعتقد أن الولادة تخضع لنفس هذا النظام وقد كنا على خطأ فيما أعتقد عندما تحدثنا عن عطلة خالصة الأجر
  • مكاتب إسداء الخدمات هي بمثابة الوسيط والذي رفضناه
  • الفصل العشرين يصعب تحقيقه دون المساس بساعات العمل وتحميل أعباء إضافية على المؤجر
  • هل لديكم مقترحات بديلة أو حلول فيما يتعلق بالفصل 20
  • بالنسبة للفصل 27، بينتم أن التبليغ يفتح الباب أمام الوشايات الكيدية
  • هل لديكم مقترحات بديلة للفصل 27؟
  • أطلب من السيد ممثل اتحاد الصناعة والتجارة أن يقدم مقترحاته  كتابيا 

إجابة ممثل اتحاد الصناعة والتجارة

  • سيقع مدكم بالملاحظت كتابية
  • مسألة الوسيط مهمة جدة ويقع التمييز بين نظريتين
  • نظرية أولى تمنع الوساطة تماما
  • نظرية ثانية تتجه إلى تقنين مهنة الوسيط
  • في بعض الأحيان تحتاج بعض العائلات إلى عامل منزلي لبعض الساعات
  • المزايا في مكاتب اسداء الخدمات أنه سيوجد مؤجر واحد
  • مشروع القانون متناسق مع الاتفاقيات الدولية فيما يخص البوساطة عن طريق مكاتب التوظيف/إسداء الخدمات
  • يجب أن تخضع مكاتب الخدمات لكراسات الشروط
  • تخضع مكاتب الخدمات إلى الرقابة
  • تضمن مكاتب إسداء الخدمات التغطية الاجتماعية للعامل
  • الفصل 24 يمنع التوسط على غير الصيغة القانونية ونساند هذا الموقف
  • يمكن أن يقع تطبيق نظام الضمان الاجتماعي من خلال مكاتب التشغيل
  • نحن ضد الوساطات على غير الصيغة القانونية والتي تستغل الأطفال خاصة
  • من الصعب أن يوفق العامل المنزلي بين العمل داخل الأسرة والتكوين المهني
  • من الأنسب أن يكون التكوين المهني تحت إشراف مكاتب إسداء الخدمات وإطار مهنته
  • يصعب تطبيق الفصل المتعلق بالتكوين المهني

مداخلة ممثلة اتحاد الفلاحة

  • قامت ممثلة اتحاد الفلاحة والصيد البحري بتقديم ملاحظة كتابية للجنة وقام النائب جمالي بوضوافي بتلاوتها 
  • بينت ممثلة اتحاد الفلاحة أنهم لا يقدمون أي إضافة باعتبارهم شاركو في إعداد مشروع القانون منذ البداية
  • تعبر ممثلة اتحاد الفلاحة والصيد البحري عن مساندتها التامة لمشروع القانون