الإستماع إلى وزير الشؤون الإجتماعية
- بصفة عامة لا يوجد علاج لهذا المرض لكن توجد طرق للحماية
- إستعمال الملابس الواقية والقفزات والنظارات الشمسية هم من وسائل الحماية لأطفال القمر
- القناع والملابس والنظرات لها كلفة عالية بما يقارب 2000 دينار في السنة للمريض الوحيد
- صندوق التأمين على المرض قام بالتكفل بهذا المرض بتمويل الجمعية التي تعنا بأطفال القمر وذلك بمنحة تصاعدية
- في سنة 2019 تم التوجه نحو إتفاقية بين الجمعية والصندوق بعد دراسة كل المعطيات الخاصة لهذا المرض
- هاته الجمعية تخضع للرقابة الدورية والسنوية من الصندوق ونحن كوزارة الشؤون الإجتماعية رصدنا أموال لهاته الجمعية
- الحلول المقترحة هو إدراج المستزلمات الواقية في صندوق الضمان الاجتماعي كمرض السكري وستكون الكلفة حوالي 400 ألف دينار كل سنة
- هذا الاجراء سيسمح للجمعية أن تقوم بدورها بطريقة كاملة مع الخضوع إلى الرقابة المالية والإدارية من الصندوق
- في ما يخص التمويل العمومي خصصنا في قانون المالية التكميلي إجراءات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة
- سنبدأ التنفيذ في خارطة وطنية للإعاقة في تونس لكن يوجد العديد من العوائق خاصةً على مستوى تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة
- يوجد600 طفل قمر حسب الجمعية التي تتكفل بهم ونحن مستعدين كوزارة أن نساعدها في الميزانية التكميلية لتغطية أكثر ما يمكن من الناس
الإستماع إلى ممثل عن وزارة الصحة
- وزارة الصحة في تمشي في الوقاية من الأمراض الوراثية
- يجب دعم قدرات وزارة الصحة ويجب على الدولة التكفل بجميع الأمراض وبجميع العائلات
- يجب فتح باب الوقاية في تونس
- أطفال القمر لهم مشكل على مستوى الجلدة لكن من السهل حمايتهم
- أطفال القمر لديهم بطاقات الإعاقة التي لا تسمح لهم بالتكفل بهم بطريقة شاملة
- من الجانب الطبي نحن قمنا بواجبنا بطريقة كاملة
- الشؤون الإجتماعية لا تتكفل بطريقة كاملة بمرض أطفال القمر ولا يمكن تحميل المسؤولية على الجمعية وحدها
- على الدولة أن تخصص هياكل التي تعنى بمرض أطفال القمر لأن رصد الأموال لا يكفي
ردود وزير الشؤون الإجتماعية
- أحيي عمل الجمعية لكن مرض القمر هو مرض وليس إعاقة ويجب التعامل معها كمرض
- يجب توضيح المسؤوليات خاصة لوزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة
- يجب فتح مكاتب جهوية لتوضيح العدد الحقيقي لأطفال القمر
- المشكل ليس مشكل تمويل بل مشكل جهد جماعي
- اقترح أن وزارة الصحة هي التي تتكفل بهذا المرض لكن بطريقة تشاركية مع الأطراف المتداخلة من حكومة ومجتمع مدني ومجلس النواب
- يجب العمل على الوقاية لأنه أقل كلفة من العلاج
ردود ممثل عن وزارة الصحة
- مستقبل الصحة في تونس ليس توفير العلاج بل هو تنقيص عدد المرضى والوقاية
- يجب مساعدة وزارة الصحة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للوقاية
- من الحلول المقترحة هو الإعفاء الضريبي على مستلزمات الوقاية