حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة للإستماع لكل من مساعد الرئيس المكلف بالتشريع، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ممثلين عن جهة المبادرة، ممثلين عن عمادة الأطباء و عدد من الهياكل المهنية للقطاع الصحي للعمل حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:10 بحضور11 نائباً .
تدخل للمجلس الأعلى للقضاء:
ممثل المحكمة الادارية:
تدخل ممثل عمادة الأطباء:
كلمة عمادة أطباء الأسنان
ممثل نقابة أطباء القطاع الخاص
ممثل نقابة أطباء إختصاص الممارسة الحرة
كلمة المدير العام للصحة