loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع لكل من:
  1. مساعد الرئيس المكلف بالتشريع
  2. رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  3. ممثلين عن جهة المبادرة
  4. ممثلين عن عمادة الأطباء و عدد من الهياكل المهنية للقطاع الصحي

حول مشروع  القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 72.73%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة للإستماع لكل من مساعد الرئيس المكلف بالتشريع، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ممثلين عن جهة المبادرة، ممثلين عن عمادة الأطباء و عدد من الهياكل المهنية للقطاع الصحي للعمل حول مشروع  القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:10 بحضور11 نائباً .

  • إفتتح عياشي الزمال (الكتلة الوطنية) الجلسة مرحباً بالضيوف لمناقشة الفصول الخلافية في مشروع القانون عدد 2019/41  المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية ثم مرر الكلمة إلى الوفد من المجلس الأعلى للقضاء.

تدخل  للمجلس الأعلى للقضاء:

  • في ما يخص مجال إنطلاق هذا القانون ، الفصل 2 لم يتناول التجارب مع أنه تنتج عنها مخاطر أكبر من الأعمال الطبية .
  • الفصل 3 يعرف بعض العبارات ما أنه لم يشمل الطب التجميلي.
  • في تعريف الخطأ تفريق غير مبرر بين الخطأ القصدي وغير القصدي .
  • هناك غياب الجزاءات في صورة مخالفة حقوق المرضى.
  • يجب إلتزام الطبيب بتحقيق نتيجة وليس فقط بالعناية.
  • تعريف الحدث الطبي بالرجوع إلى الخدمة الصحية من شأنه أن يخلق اشكال للخدمات الأخرى كالولادة والتجميل.
  • لكل شخص له الحق في صحة وليس المرضى فقط ،يجب تغير هذه الصيغة.
  • ورد الفصل 13 ضمن الباب المتعلق بحقوق المرضى وألزم الطبيب بالإعلام لذلك يجب أن يرد ضمن الإلتزام بالإعلام.
  • الفصل 21, إضافة جيدة لكن في التطبيق، المرضى لا يمكنون من كامل ملفهم الطبي  بل بعض التقارير فقط لذلك يجب إضافة عبارة كامل ملفه.
  • جاء المشروع في العديد من جوانبه لينقص من حقوق المرضى.
  • القوانين متفرقة وفيها تكرار.
  • لا أثر فيه لبعض الهياكل الصحية المذكورة في قوانين أخرى في الفصل24 لذلك يجب حذف الجامعية وتركها شاملة.
  • نعتبر الفصل 27 فصل خطير جداً، مسألة الخطأ الطبي مسألة مهمة وعويصة، توسيع أساس المسؤلية الطبية هي لفائدة المرضى، هذا الفصل ينقص كثيراً من حق المرضى الذين يفتقرون لقانون لحمايتهم إلى  حد الأن.
  • المقصود من الفصل 28 هو التقليص من حقوق المرضى بالتنقيص في الأجل في تبليغ الخطأ.
  • في الفصل 29 ، هناك تضييق من شأنه تحميل مسؤلية إلى مهنيي الصحة.
  • في الفصل 31, بخصوص مساهمة الدولة، هذا الصندوق سيعوض عن القطاع الخاص وهنا خرق لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وخرق للدستور. لماذا المجموعات الوطنية، التضامن الوطني يعوض أخطاء القطاع الخاص؟
  • في الفصل 34,  تقرير الإختبار لا يبرء وانما الحكم القضائي، هذا خرق للفصلين 102 و108 للدستور وذلك لتفرد السلطة القضائية فقط بحماية الحقوق والحرية،  هناك خرق لمبدأ المسواة أمام القانون.
  • الفصل 37  ينص أن الصندوق يلعب الدور الرئيسي وليس المؤمن الإحتياطي.  يجب ان يضمن فقط الأضرار الناتجة  عن الأخطاء والحوادث الطبية و لا أن يكون المؤمن الرئيسي.
  • يخالف الفصل 38 مبدأ الحق في التقاضي.
  • بخصوص الفصل 39, يجب أن يبسط المشرع رقابته عن تركيبة هذه اللجنة و يجب توفر الضمانة لكل الأطراف لضمان الحيادية والإستقلالية وعدم تضارب المصالح.
  • بخصوص الإهمال الجسيم المذكور في الفصل 53, المشروع جاء بإستثناء للفصول 217 و225 وهذا إستثناء لمبدأ المساواة أمام القضاء وهذا يمثل نوع من الحسنة للأطباء. هناك تساهل يمس من الحق في الحياة والسلامة الجسدية لذلك طلبنا بحذف هذا الفصل.

 ممثل المحكمة الادارية:

  • هناك بعض التحسينات لكن هناك كذلك نقائص.
  • تعريف الخدمة الصحية  في الفصل 3 يقصي الخدمة الصحية الغير العلاجية والتي قد يحدث فيها أخطاء.
  • ايجب الاستغناء الغير المبرر عن الخطأ الطبي والتقني لأنه يحد من حقوق المرضى
  • الصندوق هو أهم ما جاء به هذا القانون، نستحسن هذه الفكرة لأنه يضمن أكثر تعويض للمتلقي للخدمة الصحية.
  • لا يتمتع الصندوق بالشخصية الوطنية.
  • أمواله عمومية غير قابلة للعقلات.
  • يتكفل بالتعويض عن جميع الأخطاء.
  • يعوض عن الأخطاء للقطاع العام والخاص.
  • يجب تخصيصه لتعويض عن الأخطاء الموضوعية فقط.
  • يجب تشريك شركات التأمين في أخطاء القطاع الخاص ويكون الصندوق كافل إحتياطي فقط.
  • الفصل 34 لا يذكر الضرر الإقتصادي.
  • يجب حذف عبارة تقرير الإختبار في الفصل 35. لا يجب تقييد القاضي بنتيجة قراءة  الإختبار.
  • أحبذ الصلح القضائي على الجان.
  • حصر المسؤلية الجزائية في الإهمال الجاسم يعني أن حالات الإهمال محصنة جزئياً.

 تدخل ممثل عمادة الأطباء:

  • نحن من أصحاب المبادرة.
  • يجب قانون لحماية المريض والأطباء.
  • نحن نطالب بقانون للإدارة التي تخل بواجباتها، على المحاكم ، القضاة ...في كل المجلات.
  • هناك جوانب تقنية لم نوافق عنها.
  • يجب التفرقة بين الخطأ من عدمه.
  • يجب وجود خبراء مؤطرين و يتم تغيرهم كل 3 أو 5 سنوات و يرأسهم حاكم قضائي.
  • يجب وضع سقف للتعويض
  • لم تشهد عديد القوانين التي تؤطر مجال الصحة أي تغيير
  • يمثل هذا القانون تخوفا لنا نظرا للغموض الذي يشوبه ويجب توضيح عديد النقاط في هذا القانون قبل إصدار الأوامر التطبيقية
  • ليست لدينا إلتزام بتحقيق نتيجة 
  • يمثل الخطأ أمرا وارد
  • يدفع الإطار القانوني في البلاد بالأطباء للهجرة 
  • تقع محاسبة الأطباء في حين أنه هناك العديد من الأسلاك الأخرى لا تحاسب

كلمة عمادة أطباء الأسنان 

  • نشهد نقص خبراء ويجب إجراء دورات تكوينية وبادرنا بالتنسيق مع كلية الطب وكلية الطب الأسنان في هذا الشأن.
  • هناك خصوصيات يجب التعرض إليها قبل الشروع في تطبيق القانون تتعلق بالأدوية والعلاج ومدى إلتزام المريض بتطبيق العلاج.
  • العقوبات التأديبية هي من إختصاص العمادة.
  • نثمن الفلسفة التس قام عليها مشروع القانون.

ممثل نقابة أطباء القطاع الخاص

  • هذا القانون يحتوي على عدة نقائص ومشاكل ينتج عنها عديد المشاكل
  • القوانين التي تنظم المهنة الطبية مر علها عديد السنوات في حين أن المجال الطبي تطور وشهد عديد التغييرات
  • الصندوق عاجز عن تسديد التعويض
  • نطالب بسحب مشروع هذا القانون وإعداد مشروع آخر بصفة تشاركية تأخذ بعين الإعتبار الواقع التونسي
  • ليس لدينا مجلة صحة.

ممثل نقابة أطباء إختصاص الممارسة الحرة

  • يجب أن يكون لدينا حل أدنى من الحرية
  • لا يمكن التعويض على جميع الخطأ
  • هناك أخطاء بسيطة لا تستوجب التعويض
  • يجب أن يضمن التعويض مساهمة من التأمين
  • يمثل الطبيب حلقة من حلقات العلاج إذ أن مسؤولية الأخطاء هي مسؤولية شاملة لعديد العوامل الأخرى
  • يسعى الأطباء إلى الهجرة نظرا للقوانين المجحفة
  • الأطباء معرضون للهرسلة

كلمة المدير العام للصحة 

  • أتساءل هل أن فلسفة القانون لضمان حق المواطن؟
  • يجب أن يتمتع المهني بجملة من الحقوق.
  • يجب أن نحافظ على فلسفة القانون المتمثلة في ضمان حق المواطن والمسؤولية حسب الإمكانيات المتوفرة وليس حسب النتيجة المطلوبة.
  • يسعى هذا القانون إلى حماية المواطن والمسؤول وتحميله المسؤولية دون تشفي.
  • يجب أن يتضمن القانون معايير لتقدير المسؤولية.
  • تمثل البحوث والتجارب الطبية مجالا مستقلا بذاته ولا تنضوي تحت المجال الطبي.
  • إلتزام الطبيب هو إلتزام ببذل عناية.
  • مجال المشروع هو الأخطاء غير القصدية.
  • تمت الإشارة إلى التمييز بين الخطأ القصديي و غير القصدي إلا أن هذا الأمر وقع تجاوزه.
  • الأصل في الأمر هو الإلتزام ببذل عناية وليس نتيجة ماعدا مجال تقويم الأسنان والتحاليل.
  • بالنسبة للتمييز بين الأخطاء التقنية والبشرية، هذا التقسيم في الفقه وليس في القانون
  • إذا أخل الطبيب بواجب الإعلام  ونتج عنه ضرر سيقع تسليط عقوبة تأديبية وتعويض الضرر.
  • واجب الإعلام هو حق بالنسبة للمريض
  • بالنسبة لأساس المسؤولية، يميز هذا القانون بين المسؤولية القائمة على الخطأ والموضوعية غير قائمة على الخطأ.
  • بالنسبة للآجال، هذه الآجال وضعت وفق مقتضيات مجلة الإلتزامات والعقود.
  • بالنسبة للصندوق يساهم في هذا الصندوق عديد الأطراف.
  • تمثل شركات التأمين أكبر خطر على هذا المشروع إذ تشترط عديد المعايير لتقديم التعويض.
  • فرضت شركات التأمين الجدولة وعلى أساسها تقدم التعويض.
  • تنتهك شركات التأمين حقوق المرضى ولا يمكن أن نجعل التعويض للمريض المتضرر خاضعا لها.
  • يساهم الطبيب في صندوق التعويض بحسب درجة خطورة الضرر.
  • بالنسبة للصلح، هي تسوية رضائية ولا تمنع المتضرر من اللجوء للقضاء.
  • هذا القانون يقدم حلا وسطا يأخذ بعين الإعتبار خصوصية مهنة الطب.
  • تتفصى شركات التأمين من المسؤولية الطبية.
  • المهنة الطبية هي مهنة خطرة بطبيعتها.
  • الصندوق مبدئيا موجود
  • الصندوق ينجم يخدم بزوز خيارات، إما في إطار الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو إقامة صندوق مستقل.
  • طور التسوية الرضائية مهم جدا حتى في صورة فشله نظرا لتقديم تقرير الإختبار الطبي.
  • عموما، يقع تعويض المريض سواءا كانت المسؤولية قائمة على الخطأ أو الخطأ المفترض أو مسؤولية موضوعية.
  • الطب هو مهنة قائمة على الخطر.
  • هناك مسائل طبيعية تخرج عن إرادة الطبيب.
  • المهم في هذا القانون هو حجية الاختبار.
  • بالنسبة لمسألة التركيبة، يمكن للمجلس أن يقرر إلزامية وجود طبيب شرعي من عدمه.
  • يجب مراجعة بعض المفاهيم مثل الفشل العلاجي، المخاطر والأضرار.
  • الطبيب غير معني بالتعويض ما عدى في حالة القيام بخطأ جسيم لا علاقة له بالعلاج وممارسة المهنة.
  • الصندوق هو الذي سيقوم بتقدير الخطأ ويقوم بدعوى الرجوع بالدرك.
  • الجداول القياسية غير ملزمة للقضاء.
  • فيما يخص مسألة الاختبارات، هناك إطار قانوني ويجب إعادة النظر فيه لوضع معايير تحدد الخبراء.
  • أحلنا مسألة ال bonus manus  إلى  لجنة المالية.
  • تعريف الخطأ الطبي لم تقع صياغته في يوم وليلة إنما بعد تعاضد مجهودات.
  • يهم هذا القانون قطاع الصحة بجميع أسلاكه.
  • هذا القانون ثوري وسنجني ثماره بعد 10 سنوات وتطبيقه ليس بالهين .
  • نسعى من خلال هذا القانون إلى الحد من الأخطاء والحوادث الطبية.
  • جميع أسلاك القطاع الصحي متساوون في العقوبات التأديبية.
  • موارد هذا الصندوق تخصص للتعويض حصريا.
  • تساهم الدولة، المؤسسات الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة في الصندوق.
  • تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة ليس بالتوجه نحو شركات التأمين وإنما من خلال خيار هذا الصندوق.
  • بالنسبة لدعوى الرجوع بالدرك، لم تقم وزارة الصحة بها مطلقا خيارا منها في إطار حماية أعوانها.