loading...
مرصد مجلس
  • التباحث حول إيجاد حلول قانونية للإشكاليات المعطلة لمشاريع التنموية المبرمجة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 1س 29دق
معدلات الحضور 33.33%
  • إفتتحت رئيسة اللجنة الجلسة معبرة على تأسفها لعدم قيام اللجنة بأنشطتها بصفة مستمرة ومتناسقة.
  • سنخوض اليوم نقاشا حول الإشكاليات التي تعيق المشاريع التنموية للسنة القادمة والحالية خاصة في علاقة بالمشاكل العقارية وكنا قد أعددنا تقريركتابي يلم بكل الإشكاليات وسنواصل في طلب جلسة عامة لتقديم هجا التقرير خاصة مع إنشاء فرق حكومية مهمتها متابعة الأنشطة المتوقفة.
  • كنا قد طالبنا بتنقيح ومراجعة القوانين المتعلقة أساسا بالحقوق العينية والأراضي الاشتراكية
  • سبق وأن قدمت اللجنة تقييما حول العمل التنموي للسنة الفارطة والمخطط التنموي وكذلك تحضير برنامج تنموي للسنة الحالية مع الوقوف على الإشكاليات خاصة بالنسبة للجهات التي تتمتع بالتمييزالإيجابي.
  • تقييم أسباب تعطل المشاريع التنموية المشاكل العقارية هي المعطل الأساسي
  • هل الدولة ستمتنع عن بعث المشاريع بسبب المشاكل العقارية وأخرى ستبقى معطلة
  • الحل وجوبا هوتسوية الوضعية العقارية
  • يجب أولا فهم الوضع العقاري مثلا هناك عقارات مسجلة لكن الرسم العقاري مقام على الشياع والنسب غيرمحددة أوأحيانا لا يتم الإبلاغ عن الموتى وهنا لا يمكن إستغلال الأرض من قبل أصحابها ولا من الدولة، في هذه الحالات حسب القوانين العينية تتم قضية قسمة ومن ثم تسجيل الأرض
  • في وضعيات أخرى يستحيل القيام بقضية أخرى إذا هناك وفاة غيرمعلنة 
  • إنجازالفريضة الشرعية صعبة وأحيانا شبه مستحيلة على المواطن
  • الحل هو تقديم التنقيحات في مجلة الحقوق العينية:  تحويل النظرفي قضايا القسمة للمحكمة العقارية بدلا عن المحكمة الإبتدائية، المقترح هوإنشاء دائرة بالمحكمة العقارية مختصة فقط في التقسيم ويكون تقديم القضايا عن طريق محامي بالضرورة
  • بالنسبة للإختبار والفريضة الشرعية يجب أن يتم خلاص الخبيرالفريضي على نفقة الدولة لإنعدام إمكانية المواطن ذلك
  • بالتحصل على الرسومات العقارية تتوضح الوضعيات العقارية مما سيسمح للدولة من الحصول على صورة واضحة قبل التخطيط
  • هذا هوالحل الوحيد لتمكين الدولة من بعث وإنجاح المشاريع التنموية ولهذا يجب تنقيح الأحكام المتعلقة بالعقارات
  • شكرا على المعلومات الدقيقة خاصة أن أغلب المشاكل متوقفة بسبب الوضعيات العقارية
  • رئيس الجمهورية عاين ذلك مثلا خلال زيارته للقيروان حيث تسبب الوضع العقاري في تعطيل مشروع مهم وكبير
  • نحن في حاجة للإستماع لخبراء في المجال كذلك وزارة العدل والمكلفين بالشؤون العقارية
  • كنا قد تطرقنا للمشاكل المتعلقة  بالمخطط التنموي والمجتمع المدني
  • اللجنة مقصرة في عملها وجب نقدها
  • الوفد الحكومي بالقصرين أكد على عدم التواصل بين الإدارات 
  • ليس هناك إرادة سياسية لتوفيرالإرادات المالية وتخلي الدولة على دورها
  • هناك تداخل للهياكل بوكالة النهوض بالصناعة
  • هناك عديد المعتمديات والبلديات التي تفتقر لمخطط تنموي
  • يجب دعوة رئيس الوفد الحكومي المكلف بزيارة ومراقبة المشاريع المعطلة والسيد الرئيس العام المشرف على الإستثمار
  • هناك تعطيل من طرف شركة الكهرباء للنقص في المعدات
  • عدم إستمرارية الدولة بالجهات يمثل إشكالا في إستمرارية المشاريع

كنت قد أتصلت بمديروكالة النهوض بالإستثمار حول التقرير و قد عبرعن رغبته في الحضوروالتواصل معنا لتقديم الإشكاليات وأدعو جميع النواب الحضوريوم الجمعة في الندوة المخصصة للتكوين حول آليات التواصل والإتصال

  • لاحظنا أن عديد المشاريع تضمحل شيئا فشيئا، لكن ليست المسائل العقارية هي السبب الوحيد مثلا في نابل توقف مشروع الميناء بنابل بسبب أن الموارد المرصودة يتم صرفها لمشاريع أخرى أو لخلاص الأجور
  • هناك عدم تناسق بين الهياكل والوزارات المعنية وخاصة على المستوى الجهوي
  • نحن كسلطة تشريعية مهتمين بالعمل التنموي في الجهات
  • السلطة المركزية من المفروض تعود للهياكل الجهوية ولكن للأسف هناك غياب للمجالس الجهوية
  • هناك مشاكل في علاقة بالمباني الأثرية في نابل حيث مثلا هناك إشكال حاليا بين الديوانة والبلدية في نابل من أجل محاولة الديوانة إستغلال أرض أثرية ورفض البلدية تقديم ترخيص
  • اؤكد بدوري على عدم التواصل والتنسيق بين مؤسسات الدولة
  • الاشكال هو ضعف القرارات من ضعف الدولة
  • الإجتماعات التشاركية الجهوية أصبحت برنامج فرغ قلبك والقرارات تتخذ على مستوى مركزي وأغلبها لا تفعل 
  • ضرورة الإصلاحات التشريعية وتحويل مشروع المبادرة بعد الإستماعات لمشاريع قوانين تعمل عليها لجنة التشريع لأنه إذا لم نتخذ الإجراءات و نحسن القوانين سنجد نفس المشاكل في تنفيذ المخطط التنموي القادم كما سبقه
  • الإشكال هو في المشاريع الكبرى و أغلبها مرتبط بوضعيات عقارية لكن يجب النظر في كل العوائق وليس فقط المسألة العقارية
  • نجد إشكاليات في المعالم الأثرية التي يتم العثورعليها عند إبتداء الأشغال
  • المشاكل المالية أيضا من أهم الأسباب: لا نتفهم تعطل المشاريع التي تم رصد ميزانيتها ولا تشكو من وضعيات عقارية
  • الإجراءات الإدارية المعقدة تمثل أحد أهم العوائق وعلينا إيجاد حلول تشريعية
  • الجانب السياسي يمثل عائق مهم وخطير وللأسف يتجاوزالتشريعات فإذا غابت الإرادة السياسية الحقيقية تبقى القوانين على الرف
  • الدولة ضعيفة جدا من ناحية تطبيق وتنفيذ القانون
  • علينا تقديم المشروع بعد الإستماع لكل الهياكل المعنية
  • لاحظنا أن أغلب الجهات تتشارك في أسباب التعطيل أهمها: تغييرالصبغة العقاري ، الإعتمادات المالية، مثلا في باجة  هناك إشكال في مراقبة المصاريف وتقاعص السلط الجهوية أحيانا
  • أقترح دعوة وزيرالمالية والإستثمار
  • صحيح لسنا لجنة تشريعية لكن من خلال دورنا الرقابي بإمكاننا إعداد مقاربة كاملة 
  • أهم النقائص لجانب الوضعيات العقارية هوعدم التواصل بين السلط والهياكل في السلطة التنفيذية ومن الناحية الرقابية أيضا
  • القضية هو أن البرلمان ليس سلطة في علاقة بالمشاريع الجهوية فوجودنا بالنيابات الخصوصية ليس له أي تأثيرأمام التجاذبات السياسية بين الولاة والبلديات والكتاب العامون

تدخل المستشار:

  • شهدنا نوعا آخر من التعطيلات: هناك مشاريع تم تنفيذها ولا يتم إستغلالها بسبب الدراسات الخاطئة كعدم القدرة على الإنتدبات أولإرضاء طرف معين وأحيانا يتم تسليم البناية لوزارة أخرى
  • أخطرمثال هي المباني الجاهزة لبعض الوزارات والتي لا يتم إستغلالها وفي المقابل تواصل الوزارة كراء مبنى
  • غياب الدولة وعدم قدرتها حتى على إستغلال قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العامة
  • أحيانا بسبب الخصومات السياسية يتم إستبدال مشاريع تنموية بمشاريع لا قيمة لها ولهذا يجب التنصيص على ضرورة إلتزام السلطة التنفيذية بالمخطط التنموي المشاريع
  • لوتم العمل بالفصل 74 للنظام الداخلي لتم حل العديد من المشاكل الرقابية خاصة مع السلط الجهوية وفي علاقة بالنفاذ للمعلومة