loading...
مرصد مجلس
  • تحديد جدول أعمال اللجنة في الاجتماعات المقبلة 
  • المصادقة على تقريراللّجنة حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة يوم الخميس 11 فيفري 2021 لتحديد جدول اعمالها في الفترة القادمة وللمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي على الساعة 10:10 وبحضور 4 نواب.

  • ضروري الاستماع لبعض الفنانين الواردة أسمائهم في القائمة  
  • بالامكان تحديد جلستين يومي الخميس والجمعة للاستماع للفنانين وممثلي النقابات مع استدعاء خبير لتفكيك احكام مشروع القانون
  •  يجب أن نستمع لممثلي الهياكل والقطاعات والمجتمع المدني وأن نتجنب المحاباة المبنية على أساس الانتماء السياسي 
  • يجب أن نستمع كذلك إلى وزارة الثقافة بإعتبارها جهة المبادرة  
  • قامت الوزارة بإرسال قائمة لممثلين عن القطاعات والنقابات  
  • يجب أن نستمع إلى ممثلين عن جهة المبادرة وممثلين عن النقابات الذين قاموا بالتواصل معنا
  • يجب أن نعتمد قائمة الوزارة في إختيار الممثلين عن القطاعات و النقابات  
  • سنستمع يوم الخميس إلى خمس ممثلين ويوم الجمعة إلى خمس ممثلين آخرين 
  • ماهي المعايير التي سنتخذها لإختيار ممثلي القطاعات و النقابات؟
  • بالامكان الاستغناء على الأسماء التي قامت الوزارة بإرسالها للجنة واعتماد قائمة أخرى تقوم اللجنة بتحديدها 
المصادقة على تقريرالجنة المتعلق بمشروع قانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)