loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول الوضعيات المهنيّة ل:
  1. أعوان جمعيات رعاية ذوي الإعاقة
  2. المدرسين المتعاقدين لتعليم الكبار
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:21
نهاية الجلسة 17:05
ساعات التاخير 21دق
معدلات الحضور 64.71%

عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة  يوم الأثنين 08 فيفري 2021 جلسة إستماع لوزير الشؤون الإجتماعية حول الوضعيات المهنية لأعوان جمعيات رعاية ذوي الإعاقة والمدرسين المتعاقدين لتعليم الكبار وذلك على الساعة 14:21 وبحضور 10 نواب.

إفتتح رئيس اللجنة عبد الرزاق حسني (كتلة الحزب الحر الدستوري) الجلسة مرحبا بالوزير وبالوفد المرافق له واشار في تدخله أن جدول الأعمال المطروح يهم أساسا جمعيات رعاية ذوي الإعاقة و العاملين بهذه الجمعيات و بالمدرسين المتعاقدين لتعليم الكبار مضيفا أن هناك مواضيع أخرى ذات صلة يمكن أن تطرح أثناء النقاش، ليعطي الكلمة للوزير.

تدخل الوزير: 

  • حول المتعاقدين في تعليم الكبار منذ 2016  رفعت الوزارة في عدد المدرسين من بين حاملي الشهادات العليا،كما قامت الوزارة بالترفيع في أجورهم حيث كانت  مساوية للأجر الأدنى المضمون على مدى السنة بعد أن كانوا يتقاضون 150د على مدة 9 أشهر فقط مع تمتيعهم بالتغطية الإجتماعية الصحية  ولم يكن الأمر يتعلق بتاتا بإنتدايهم في الوظيفة العمومية نظرا للاجراءات المرتبطة بالمناظرة.
  • لدينا مدرسون ينتقلون مثلا الى السجن للتدريس بساعات مضبوطة و جدول واضح  وبالتالي فتعليم الكبار يختلف عن النظام المطبق في المدارس النظامية وعليه كل من يريد أن يكون ضمن هؤلاء المدرسين عليه أن يبحث بنفسه عن عدد أدنى وهو15 شخص ونحن نوفر له مكان التدريس.
  • أكثر من 90 بالمئة من المتمتعين بتعليم الكبار هم من النساء والكبار في السن وإذا ما إطلعنا على الحضور فسنجد أنه ليس منظم أو مضبوط ويختلف من حصة إلى أخرى حسب الفترة.
  • الصعوبة الأخرى تخص عدد الأقسام المتحرك كل سنة فهو عدد متغيروبالتالي عملية الإنتداب بالوظيفة العمومية لن تكون ذات جدوى.
  • هناك حلول أخرى لإخراجهم من الوضعية الهشة وأعتبر أن من يشتغل بدون إتفاقية أوغطاء قانوني واضح هم من يعتبرون في وضعية هشة نحن إقترحنا طبقا للطبيعة اللانظامية لتعليم الكبار إما أن تكون هناك إتفاقية خاصة بهم ونحن قمنا بإعداد نص إتفاقية تضم حقوقهم، نظام تأجيرهم وكل ما يتعلق بالترقية والتدرج وهي إتفاقية  تتضمن مرونة أو أن تكون هناك إتفاقية مشتركة كإتفاقية التربية المختصة التي تنطبق على العاملين في مجال الإعاقة وهي إتفاقية مبرمة منذ 2013 وقمنا بمراجعتها ونحن بصدد مراجعتها هذه السنة أيضا حتى تتلائم أكثرمع كل المتطلبات.
  • هؤلاء هم من إختصاصات مختلفة ولم نجد الوقت  للقيام حتى بتكوينهم أو للقيام بدورات تكوينية في الغرض بالمقابل هناك 800 ألف أمي و أمية وهذه الإتفاقية هي نوع من الشراكة بين المدرسين مع هياكل الدولة.
  • هناك 54 إتفاقية مشتركة تراجع جميعها كل 3سنوات وعندما نطرح على هؤلاء المدرسين هذا الحل يرفضون ويتمسكون بالإنتداب بالوظيفة العمومية عددهؤلاء المدرسين هو 1034 متعاقد وكانويتعاقدون لمدة سنتين فقط وفي نفس الإطار إطلعنا على عديد التجارب المقارنة وتشاورنا مع العديد من الأطراف ونعتقد أن أفضل حل هو الإتفاقية المشتركة.
  • اخر إتفاق قمنا به كان جانفي 2021 على أساس أن تتم التسوية التي ستكون في حدود مارس 2021 بما في ذلك المشتغلون طبقا للآلية 20 وقد قمنا بزيادة 16 في المئة ونحن نحاول أن تكون هناك زيادة ثانية تخص سنة 2021 حتى يكونوعلى نفس الخط مع القطاع الخاص ليصبح هذا القطاع جاذبا.
  • لدينا 15 ألف صاحب إعاقة معروفون لدى الدولة ومنخرطون في مدارس الدولة ونحن نقوم بتأطيرهم من مجموع 600 ألف ويجب مضاعفة الميزانية الخاصة بالتربية المختصة وبذوي الإعاقة مع العلم أنه ليس لدينا خريطة وطنية لذوي الإعاقة ولأماكنهم وحول طبيعة الإعاقة التي يحملونها ونحن نعمل على تدارك كل هذا ولكنه يبقى مربوط بتحيين عديد السجلات الأخرى من ذلك سجل الفقر.
  • نحتاج دعم المجلس من خلال القيام بجلسات عمل و ورشات مشتركة وليس بجلسات المسائلة.
  • بالنسبة لجمعيات ذوي الاعاقة: الإتفاقية القطاعية للأشخاص ذوي الإعاقة تعود لسنة 2013 أين حددت حقوقهم وواجباتهم وهي إتفاقية جديدة.
  • قمنا بإتفاق مع وزارة المالية والنقابة لتصبح طريقة خلاص الأجور مباشرة ولكن بقي هناك تأخيرفي ما يخص منحة الإنتاج والتدرج وعليه قمنا بمراجعة الإتفاقية منذ سنتين ونصف وخلال هذه السنة سنقوم بمراجعة جديدة كما قمنا بملاحق تعديلية من ذلك أننا أضفنا 16بالمئة كزيادة و نسعى أن تكون هناك زيادة خلال هذه السنة أيضا.
  • هناك 3 مليون تونسي يشتغلون في إطار هذه الإتفاقيات ولذلك هو ليس قطاع هش.
  • لن يبقى تحت الآلية 20 إلا من بقيوا بمراكز العمل التي باشروا بها ولم يلتحقو بالجمعيات أما البقية فقد سويت وضعيتهم.
  • في الثمانينات عندما قامت الدولة ببعث برامج لذوي الإعاقة من صغار السن لم نفكر فيهم فيما بعد لذلك نجد أنه لدينا فقط مركز وحيد "السند" نجد فيه ذوي الإعاقة ومن غيرالمعاقين أيضا ومن أعمارمختلفة, لذلك هومكتظ إضافة إلى أن ميزانيته ضعيفة بينما كان هذا المركز نموذجي في ال90, خلال 2011 نهب هذا المركز وإلى الآن هذا المركزهوعرضة للسرقة، كانت هناك عديد العوامل الموضوعية التي جعلت هذا المركز في وضعية صعبة مع العلم أن عدد العاملين فيه أكثرمن المقيمين فيه نظرا لخصوصية الوضعيات الموجودة فيه فعدد المقيمين بلغ 105 وعدد العاملين 147 أخيرا شهد هذا المركز أعمال عنف وحتى إغتصاب وعليه قمنا بفتح تحقيق وأحلنا من تم إتهامهم إلى الهياكل المختصة والبارحة قمنا بإنتداب مدير جديد نتمنى أن يرجعه إلى سالف عهده.
  • راسلنا وزارة الصحة على أساس أن يكون هناك تسيير مشترك خاصة في ما يخص الأدوية و الإطار الطبي كما التجأنا الى الخواص أيضا في إطار البحث عن موارد لتغطية كل هذه التكاليف.
  • يؤسفني أن وزارة الشؤون الإجتماعية في قمة 5 زائد 5 لم تأخذ حظها,صحيح أنك ذهبت في مسار إصلاحي ممتاز في الفترة الاولى ولكن بعد ذلك شهدنا تعثر.
  • بالنسبة للآلية 20 هناك إشكاليات في الجمعيات في ما يخص الترقية والسلم التأجيري وغيره.
  • بالنسبة للتربية المختصة يمكن أن نذهب في الإتفاقية كحل مشترك مع الجمعيات وذلك عندما تصبح الإتفاقية منظمة وواضحة والأمرمرتبط أساسا بالجمعية.
  • بالنسبة لتعليم الكبار هومحو أمية وهوتعليم لا يخص فقط الكبار ويجب إعادة رسكلة للمنظومة ككل وإيجاد حلول بديلة بصياغة واضحة.
  • يجب أن نفتح حوار جدي بالتعاون مع لجنة الشؤون الإجتماعية وأقترح أن تكون هناك إستراتيجيا واضحة وطنية تبوب خلالها الأموال المرصودة إليهم ويكون ذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
  • نطلب دعمكم في المهدية بالنسبة للمشتغلين ضمن الآلية 20 وهم موجودن أساسا في قطاع الصحة والتربية منذ 7 و8 سنوات سنقوم بمبادرة مع رئاسة الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية لإدراجهم في الوظيفة العمومية لتسوية وضعيتهم ونطلب دعمكم في هذا الصدد.
  • في 2017 إستضفت  مجموعة من الكفيفات اللواتي كن يبحثن عن عمل وقد تعرضن للتحرش من طرف مديرين أثناء إجرائهن للإختبارات المطلوبة.
  • لم نصل إلى نسبة الواحد بالمئة المنصوص عليها قانونيا بالنسبة لتشغيل ذوي الإعاقة ويجب التأكيد على حقهم في الشغل.
  • بالنسبة للجمعيات: هناك7400 جمعية موجودة أما عدد الجمعيات الناشطة فهولا يتجاوز الـ10 جمعيات, يجب مراقبة هذه الجمعيات التي تتطلب حسا عميقا وإحساس عالي بالمسؤولية حتى لا يتم إستغلال هذه الفئة.
  • العاملين في هذا الحقل يجب تشجيعهم حتى يقدمو أفضل ما لديهم لأن عملهم مضني و متعب.
  • بالنسبة للعاملين بالجمعيات فهم لا يتمتعون حتى بالعطلة المرضية وأتسائل أين تذهب هذه الأموال ؟
  • بالنسبة للآلية 20 أغلبهم لا يعرفون حتى كيف يسحب شهادة الخلاص الخاصة به ونجد نفس الشيء بالنسبة لصندوق الضمان الإجتماعي وعليه أتسائل حول من يحرص على حسن تطبيق الإتفاقية؟
  • بالنسبة للإنتدابات الحاصلة اليوم في سد الشغور صلب الجمعيات هل تطبق قواعد الوظيفة العمومية؟
  • ليس لدينا احصائيات حول ذوي الإعاقة وهو إشكال حقيقي وأتمنى أن تبدأوفي العمل على خارطة واضحة حول ذوي الإعاقة.
  • من سيتولى خلاص العاملين في الجمعيات؟
  • بالنسبة للعاملين ضمن منظومة إنصاف كيف سيتم تغيير نظام التغطية الإجتماعية الخاصة بهم من CNRPS إلى CNSS فهل فكرتم في ذلك؟
  • هناك الكثير من الجهات التي ليس فيها قطاع خاص وعليه هل ستشمل الإتفاقية العاملين ضمن الآلية 20؟

بالنسبة للتربية المختصة و تعليم الكبار: 

  • الدستور ضمن لفئة ذوي الإعاقة الحق في التعليم إذن كيف تعطي الدولة هذا الواجب إلى الجمعيات؟
  • لماذا لا يكون هناك أقسام تدمج أشخاص ذوي الإعاقة مع أقسام أخرى نظامية أو أن تنشىء الوزارة أقسام خاصة بذوي الإعاقة وأرى أن الحل إما أن تقبلهم وزارة التربية أو أن تدمج مجموعة منهم في المدارس العادية.
  • بالنسبة لخريجي التربية المختصة وأعلم أن عددهم قليل وجزء كبير منهم هاجرو إلى الخليج ومن بقي منهم لم نسوي وضعيتهم حتى الآن مع العلم أن رواتبهم لا يتجاوز 334د
  • بالنسبة لوضعية المنقطعين عن التعليم والذين يفوق عددهم 100 ألف تلميذ قبل السنة التاسعة إعدادي والذين سنجدهم بعد سنين في تعليم الكبارعلينا أن نفكر من الآن ونستبق ما سيكون عليه الوضع في السنين القادمة وذلك بوضع إستراتيجيا واضحة.
  • نفس الشيء بالنسبة للمدرسين في تعليم الكبارالذين لا تتجاوز رواتبهم 334د و السؤال كيف سيصبح أجر هذه الفئة بعد الإتفاقية؟
  • من المؤلم مشاهدة مسنين يضعهم ذويهم في مراكز المسنين,نرى أن المراكز مكتظة وهناك مناطق كزغوان مثلا ينتظرون فتح مركز خاص بهذه الفئة مع العلم أننا لا نشجع على مثل هكذا ظواهر.
  • 20 بالمئة في زغوان أميون إضافة إلى أن الإمكانيات الضعيفة جعلت من الآباء لا يشجعون أبنائهم على التعليم ولا نجد من يحرص على إلتحاقهم بالمدرسة لا من الإطار التربوي ولا من الجانب العائلي مع العلم أننا لا نملك إحصائيات دقيقة حول عدد المنقطين عن الدراسة إلى الآن.
  • بالنسبة للمتقاعدين الذين أعتبرهم بنك معلومات للدولة وهناك العديد منهم ممن يودون أن يواصلو العمل خاصة وأنهم يشغلون مناصب مهمة ولكن الاجراءات الإدارية قد تحول دون ذلك (ذكر حالة خاصة طالبا من الوزير إيجاد حل له).
  • 1043 منتدب في تعليم الكبار لم تتم تسوية وضعيتهم االقانونية وفق الإتفاق المبرم بينكم و بينهم و بين إتحاد الشغل.
  • بالنسبة لجمعيات ذوي الإحتياجات الخصوصية والذين أصبحو يخضعون لإختصاصات متعددة فالإشكال يكمن في إنتداب الأساتذة في هذه المراكز و الذي يضفي ثقل مادي على الجمعيات الذي يتمثل دخلهم الأساسي في المنح و الهبات.
  • نأمل أن تمنحو الجهات الداخلية وخاصة القرى البعيدة الأولوية المطلقة في إنتداب الأساتذة المختصين.
  • أعتبر أن دورالمسنين مؤشرغيرصحي في وسط مجتمع مسلم عربي و له تقاليده، نجد قانونا في الصين يجرم من لا يزور والديه مرة في الأسبوع.
  • نطمح أن يكون هناك قانون رادع لمثل هذه الممارسات.
  • أعتقد أن المشمولين بهذه الإتفاقية لا يتقاسمون نفس النظرة مع الوزارة وذلك يعود لضعف في التواصل وفي إيصال المعلومة وعليه أقترح أن يتم برمجة يوم علمي لتفسير بنود الإتفاقية.
  • بالنسبة لأطفال القمر وعددهم تقريب 200 ويعتبرون حالات خاصة وبالتالي فحصولهم على لسيارات تتماشى وحالتهم الصحية هي أولوية بالنسبة لهم فهل يمكن إعفائهم من المعاليم على غرارسيارات أصحاب الإعاقة.

رد الوزير:

  • لم نقم بما هو واجب علينا تجاه ذوي الإعاقة وفي مقدمتها بنك المعطيات والخارطة الخاصة بهم، حسب تعداد السكان 2.2  بالمئة هم من المعاقين وهو رقم غير صحيح بالعين المجردة  وحسب عدد بطاقات الإعاقة  فالوزارة سلمت 412.800  بطاقة. نطمح أن تساعدونا في العمل على بعث هذه الخارطة.
  •  في ما يتعلق بالإتفاقية الخاصة بأساتذة التربية المختصة: 40 في المئة من الإضرابات هي من جراء عدم تطبيق ما جاء في الإتفاقية وأنا أسعى جاهدا بمساعدة الإتحاد لتحسين هذه الإتفاقية وذلك بزيادة في الأجر بالإضافة إلى أخذ العطل المرضية بعين الإعتبارأعتقد أن أفضل رد لإعادة الثقة هو تحسين بنود الإتفاقية.
  • الإشكال في تسوية الوضعية يحرم ذوي الإختصاص ونحن بصدد تسوية الوضعيات العالقة ومن هنا فصاعدا ستكون الإنتدابات حصريا لأساتذة التربية المختصة مع العلم أننا لازلنا نسوي في وضعيات قديمة من ذلك أننا قمنا بإمضاء إتفاقيات منذ 2015, في دولة فيها مركز وحيد وقائمة أساس على الجمعيات في هذا المجال.
  • كانت هناك إتفاقية مع وزارة التربية و وزارة المالية حول خلية إصغاء تضم أخصائيين إجتماعيين ونفسيين في كل مدرسة وفي كل معهد ثانوي والخلاف الواقع هوحول الخلاص والإنتداب ونسعى لإيجاد حلول لذلك.
  • بالنسبة لسد الشغورات نعمل على مستوى وطني بين الجمعيات لسد حاجياتها بالإشتراك مع الكنفدرالية والنقابة، وهناك 207 إنتداب جديد للمراكز نطبق خلالها قاعدة الأقدمية حسب سنة الدفعة مع العلم أنه ليس لدينا تكوين مستمر لهؤلاء الأساتذة ولا خطة لإعادة تأهيلهم.
  • بالنسبة لتكوين الكبار نفتقرإلى مختصين في تعليم الكبار ونحن الآن بصدد ملأ الفراغ في إنتطار تكوين خاص بهذا النوع, في الوضع الحالي لا يمكن أن نقدم أفضل من ذلك خاصة وأن هذا النوع من التعليم ليس إجباري ونحن اليوم نقوم بالممكن ولدينا إستراتيجيا وطنية لتعليم الكبار سنمدكم بنسخة منها وسنقوم بعرضها على مجلس الوزراء ونحن نبحث على فتح آفاق لهؤلاء الأساتذة ونعمل على أن لا يكون هذا القطاع هش بعد اليوم.