إفتتح رئيس اللجنة عبد الرزاق حسني (كتلة الحزب الحر الدستوري) الجلسة مرحبا بالوزير وبالوفد المرافق له واشار في تدخله أن جدول الأعمال المطروح يهم أساسا جمعيات رعاية ذوي الإعاقة و العاملين بهذه الجمعيات و بالمدرسين المتعاقدين لتعليم الكبار مضيفا أن هناك مواضيع أخرى ذات صلة يمكن أن تطرح أثناء النقاش، ليعطي الكلمة للوزير.
تدخل الوزير:
- حول المتعاقدين في تعليم الكبار منذ 2016 رفعت الوزارة في عدد المدرسين من بين حاملي الشهادات العليا،كما قامت الوزارة بالترفيع في أجورهم حيث كانت مساوية للأجر الأدنى المضمون على مدى السنة بعد أن كانوا يتقاضون 150د على مدة 9 أشهر فقط مع تمتيعهم بالتغطية الإجتماعية الصحية ولم يكن الأمر يتعلق بتاتا بإنتدايهم في الوظيفة العمومية نظرا للاجراءات المرتبطة بالمناظرة.
- لدينا مدرسون ينتقلون مثلا الى السجن للتدريس بساعات مضبوطة و جدول واضح وبالتالي فتعليم الكبار يختلف عن النظام المطبق في المدارس النظامية وعليه كل من يريد أن يكون ضمن هؤلاء المدرسين عليه أن يبحث بنفسه عن عدد أدنى وهو15 شخص ونحن نوفر له مكان التدريس.
- أكثر من 90 بالمئة من المتمتعين بتعليم الكبار هم من النساء والكبار في السن وإذا ما إطلعنا على الحضور فسنجد أنه ليس منظم أو مضبوط ويختلف من حصة إلى أخرى حسب الفترة.
- الصعوبة الأخرى تخص عدد الأقسام المتحرك كل سنة فهو عدد متغيروبالتالي عملية الإنتداب بالوظيفة العمومية لن تكون ذات جدوى.
- هناك حلول أخرى لإخراجهم من الوضعية الهشة وأعتبر أن من يشتغل بدون إتفاقية أوغطاء قانوني واضح هم من يعتبرون في وضعية هشة نحن إقترحنا طبقا للطبيعة اللانظامية لتعليم الكبار إما أن تكون هناك إتفاقية خاصة بهم ونحن قمنا بإعداد نص إتفاقية تضم حقوقهم، نظام تأجيرهم وكل ما يتعلق بالترقية والتدرج وهي إتفاقية تتضمن مرونة أو أن تكون هناك إتفاقية مشتركة كإتفاقية التربية المختصة التي تنطبق على العاملين في مجال الإعاقة وهي إتفاقية مبرمة منذ 2013 وقمنا بمراجعتها ونحن بصدد مراجعتها هذه السنة أيضا حتى تتلائم أكثرمع كل المتطلبات.
- هؤلاء هم من إختصاصات مختلفة ولم نجد الوقت للقيام حتى بتكوينهم أو للقيام بدورات تكوينية في الغرض بالمقابل هناك 800 ألف أمي و أمية وهذه الإتفاقية هي نوع من الشراكة بين المدرسين مع هياكل الدولة.
- هناك 54 إتفاقية مشتركة تراجع جميعها كل 3سنوات وعندما نطرح على هؤلاء المدرسين هذا الحل يرفضون ويتمسكون بالإنتداب بالوظيفة العمومية عددهؤلاء المدرسين هو 1034 متعاقد وكانويتعاقدون لمدة سنتين فقط وفي نفس الإطار إطلعنا على عديد التجارب المقارنة وتشاورنا مع العديد من الأطراف ونعتقد أن أفضل حل هو الإتفاقية المشتركة.
- اخر إتفاق قمنا به كان جانفي 2021 على أساس أن تتم التسوية التي ستكون في حدود مارس 2021 بما في ذلك المشتغلون طبقا للآلية 20 وقد قمنا بزيادة 16 في المئة ونحن نحاول أن تكون هناك زيادة ثانية تخص سنة 2021 حتى يكونوعلى نفس الخط مع القطاع الخاص ليصبح هذا القطاع جاذبا.
- لدينا 15 ألف صاحب إعاقة معروفون لدى الدولة ومنخرطون في مدارس الدولة ونحن نقوم بتأطيرهم من مجموع 600 ألف ويجب مضاعفة الميزانية الخاصة بالتربية المختصة وبذوي الإعاقة مع العلم أنه ليس لدينا خريطة وطنية لذوي الإعاقة ولأماكنهم وحول طبيعة الإعاقة التي يحملونها ونحن نعمل على تدارك كل هذا ولكنه يبقى مربوط بتحيين عديد السجلات الأخرى من ذلك سجل الفقر.
- نحتاج دعم المجلس من خلال القيام بجلسات عمل و ورشات مشتركة وليس بجلسات المسائلة.
- بالنسبة لجمعيات ذوي الاعاقة: الإتفاقية القطاعية للأشخاص ذوي الإعاقة تعود لسنة 2013 أين حددت حقوقهم وواجباتهم وهي إتفاقية جديدة.
- قمنا بإتفاق مع وزارة المالية والنقابة لتصبح طريقة خلاص الأجور مباشرة ولكن بقي هناك تأخيرفي ما يخص منحة الإنتاج والتدرج وعليه قمنا بمراجعة الإتفاقية منذ سنتين ونصف وخلال هذه السنة سنقوم بمراجعة جديدة كما قمنا بملاحق تعديلية من ذلك أننا أضفنا 16بالمئة كزيادة و نسعى أن تكون هناك زيادة خلال هذه السنة أيضا.
- هناك 3 مليون تونسي يشتغلون في إطار هذه الإتفاقيات ولذلك هو ليس قطاع هش.
- لن يبقى تحت الآلية 20 إلا من بقيوا بمراكز العمل التي باشروا بها ولم يلتحقو بالجمعيات أما البقية فقد سويت وضعيتهم.
- في الثمانينات عندما قامت الدولة ببعث برامج لذوي الإعاقة من صغار السن لم نفكر فيهم فيما بعد لذلك نجد أنه لدينا فقط مركز وحيد "السند" نجد فيه ذوي الإعاقة ومن غيرالمعاقين أيضا ومن أعمارمختلفة, لذلك هومكتظ إضافة إلى أن ميزانيته ضعيفة بينما كان هذا المركز نموذجي في ال90, خلال 2011 نهب هذا المركز وإلى الآن هذا المركزهوعرضة للسرقة، كانت هناك عديد العوامل الموضوعية التي جعلت هذا المركز في وضعية صعبة مع العلم أن عدد العاملين فيه أكثرمن المقيمين فيه نظرا لخصوصية الوضعيات الموجودة فيه فعدد المقيمين بلغ 105 وعدد العاملين 147 أخيرا شهد هذا المركز أعمال عنف وحتى إغتصاب وعليه قمنا بفتح تحقيق وأحلنا من تم إتهامهم إلى الهياكل المختصة والبارحة قمنا بإنتداب مدير جديد نتمنى أن يرجعه إلى سالف عهده.
- راسلنا وزارة الصحة على أساس أن يكون هناك تسيير مشترك خاصة في ما يخص الأدوية و الإطار الطبي كما التجأنا الى الخواص أيضا في إطار البحث عن موارد لتغطية كل هذه التكاليف.