loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1.  مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون الدولي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية
  2. مشروع قانون عدد 2019/76 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة بين الشركة التونسية لصناعة التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول ومنتجات البترول
  3. مشروع قانون عدد 2019/78 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 60%

عقدت لجنة المالية, التخطيط و التنمية يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 جلسة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين:

  1. مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون الدولي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية مع طلب استعجال النظر
  2. مشروع قانون عدد 2019/76 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة بين الشركة التونسية لصناعة التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول ومنتجات البترول مع طلب استعجال النظر
  3. مشروع قانون عدد 2019/78 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية مع طلب استعجال النظر

و ذلك على الساعة 09:45 بحضور 9 نائبا.

افتتح علي الهرماسي الجلسة بقراءة سريعة لجدول اعمال اللجنة و القوانين التي سيقع النظر فيها كما قام فيصل دربال بقراءة وثيقة شرح الاسباب و القانون الاطاري الملحقين بمشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي ما بين حكومة الجمهورية التونسية و جمهورية المانيا الاتحادية 

قام علي الهرماسي بفتح الباب للنقاش العام 

نقاش عام:

اعتبر مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) ان لجنة المالية بالامكان تعويضها بلجنة الاقتراض كما تطرق لمسألة الشكل في مستوى مشروع القانون معتبرا اياه مفرغا من اي تصور سياسي واضح و الذي بدوره ينحو فعلا الى تغيير اجتماعي و اقتصادي حقيقي 

بين الجمالي بوضوافي (كتلة المستقبل) ان نسبة القروض غير متناسقة مع نسب النمو و التنمية في البلاد داعيا للبحث عن حلول حقيقة 

طلب ثامر سعد (كتلة الدستوي الحر) توضيحا في علاقة بالنسب التفاضلية للفائدة معتبرا ان النص فضفاض و ان نسب التفاضلية متحركة جدا مع دعوته لضبط الاحكام التي تنظم العلاقة مع الشريك الالماني 

عبر منذر بن عطية (كتلة الائتلاف الوطني) عن امتعاضه من الاقتراض خصوصا ان تعلق الامر بالتداين من اجل تمويل الجماعات المحلية مطالبا اياها بالبحث عن حلول ذاتية لتجاوز ازمتها

طالب توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) من اعضاء اللجنة طرح حلول عملية اخرى لتمويل الجماعات المحلية كما اعتبر ان وضعية الشركات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و المعروفة لدى الجميع بضعف نجاعتها الربحية 

اقترح محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) بالبحث معمقا في مسألة التداين كما رجح ان يتم التطرق لها بصورة اجمالية لا جزئية مطالبا بتحويل هاته الاعتمادات الى قطاعات اهم 

طالب علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني) باقتراح جلسة استماع مع وزارة المالية لتوضيح النقاط الضبابية 

بين فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان نسب الدين العمومي مهولة و انه حان الوقت للقيام بتدقيق في المديونية و بالخصوص في مآلاتها كما نوه لضرورة اقحام نقطة متعلقة بضرورة موافقة الدولة التونسية على اي اتفاق مالي يحتوي على استحقاق زمني معين مع الطرف الالماني 

دار النقاش ما بين اعضاء اللجنة فاتفقوا فيما بينهم على ضرورة مراسلة وزير المالية لطلب مجموعة من التوضيحات

تدخل مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) مطالبا بادراج اسماء الاعضاء المتدخلين في التقارير التي تقوم بها الادارة 

اعتبر ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) ان مسألة السيادة التشريعية للدولة التونسية في خطر معتبرا ان الدولة الالمانية تقوم بكل وضوح باملاء سياساتها على الدولة التونسية

اتفق اعضاء اللجنة على ارجاء النظر في القانون الى حين مراسلة وزير المالية لطلب التوضيحات اللازمة  

مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة  بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة بين الشركة التونسية لصناعة التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول ومنتجات البترول و ذلك بقراءة سريعة لمشروع القانون و لوثيقة شرح الاسباب من قبل فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) 

نقاش عام:

بين مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) ان الوضعية المالية للشركة التونسية لصناعات التكرير صعبة للغاية و انه بدون اللجوء للتداين لن تتمكن من القيام بوارداتها النفطية معتبرا انه من السهل اجرائيا القيام بالاقتراض و لكن ستكون التبعات وخيمة جدا في المستوى السياسي

اعاد توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) تثبيت نقطة اللجوء الى تدقيق مالي حقيقي كما نوه لعدم القدرة على رفض هذا التمويل نظرا لتقاطعه مع مقدرات مهمة للغاية

وجه منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) اصابع الاتهام للاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بايقاف عجلة الاقتصاد و نوه كذلك بتفشي الفساد و الرشوة ما بعد الثورة بصورة واضحة و جلية

التصويت على تمرير مشروع القانون:

مع:7

محتفظ:2

ضد:0

مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية من خلال تلاوة مشروع القانون و وثيقة شرح الاسباب من قبل فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) 

المرور مباشرة للتصويت:

مع:9

محتفظ:0

ضد:0

التصويت بالاجماع على تمرير مشروع القانون 

 

اقترح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) نقطة منهجية متعلقة بالتباحث جديا في مسألة التداين و خصوصا في مآلات هذا التمويل الضخم 

طالب مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) بالتدقيق في مستوى تسيير شركة الخطوط الجوية التونسية كما وجه اصابع الاتهام للرئيس المدير العام مشككا في قدرته على تسيير هاته الشركة مطالبا السلط بتعيين كفاءة وطنية قادرة فعلا على القيام بالاصلاحات اللازمة 

اعتبر ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) انه من الضروري ان تتمكن هاته اللجنة من تجميع كل المؤشرات الاقتصادية مطالبا اللجنة بمتابعة كل المشاريع المصادق عليها كما اقترح القيام بيوم دراسي في اطار الاكاديمية البرلمانية للتطرق للوضعية المالية للبلاد و للتباحث حول الحلول مؤكدا على الطابع السياسي التي تكتسيه هاته المواضيع

قيم فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) الوضعية المالية للشركات العمومية معتبرا ان التباحث حول التوازنات المالية يقتضي جهدا كبيرا نظرا للتعقيدات مقترحا القيام بمراسلة الوزارة بصورة جدية لطلب التوضيحات اللازمة في علاقة بالمالية العمومية و بوضعية الشركات العمومية 

طالب علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني) القيام بجلسات استماع مع المؤسسات العمومية الكبرى للتباحث حول وضعياتها المالية 

اعتبر ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) ان العمل المنهجي يقتضي نظر كل اللجان المعنية كما تطرق لضرورة تنقيح القانون الداخلي 

طالب مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) بارساء هيكل داخل المجلس يعنى بالاستراتيجيات الاقتصادية و الاجتماعية كما دعا علي الهرماسي الى ارجاع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 

قام علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني) بقراءة مراسلة متعلقة بملف سوء تصرف في شركة عمومية و اقترح ارجاء النظر فيه ليوم غد 

رفعت الجلسة على الساعة 12:00