loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

18 ديسمبر 2018
  • النظر في :
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/28 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
  2. مشروع القانون عدد 2018/50 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر)
  3. مشروع القانون عدد 2018/51 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني
  4. مشروع القانون عدد 208/52 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 05 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشان المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني
  5. مشروع القانون عدد 2015/71 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 15:20
ساعات التاخير
معدلات الحضور 75.12%

انطلقت أعمال الجلسة العامة على الساعة العاشرة و النصف بحضور 84 نائبا و استهلّت أعمالها بالاستماع إلى ردّ وزير العدل ثمّ تمّ المرور إلى إلى التصويت على مبدأ المرور للتصويت على مشروع القانون على أن تنطلق بعد ذلك لجنة التوافقات حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال  عدد 28/2018 .

[النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر) عدد 50/2018 ]

تصويت على الانتقال للتصويت

  • 116 مع
  • 3 محتفظين
  • 0  لا

التصويت على الفصل الوحيد في الاتفاقية

  • 114 مع
  • 4 محتفظين
  • 0  لا

التصويت على القانون برمته

  • 116 مع
  • 3 محتفظين
  • 0  لا 

[النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني. عدد 51 / 2018 ]

[النقاش العام]

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

نطلب التفاتة الى مشكلة البخارة المسببة لكوارث بيئية و صحية في صفاقس

نسرين العماري (الحرة لمشروع تونس)

الوضع الصحي في الكاف رديء و يستوجب متابعة

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

الخدمات الصحية متردية في تونس و هي البلد الذي له إرث طبي عريق و أساتذة أكفاء في المجال
الترويكا عملت على تركيز عدالة في توزيع الخارطة الصحية و تدعيم المستشفيات الجهوية
يجب اعادة هيكلة الكنام 

الزهير الرجبي (حركة النهضة)
لا يوجد من تحدث على هذه الاتفاقية في حدّ ذاتها بل كلّ المداخلات طرحت المشاكل الصحيّة في جهاتها، لذا يجب التفكير في توجيه الاتفاقيات للجان القطاعيّة للتمكّن من التغيير فيها لصالح القطاعات و الجهات، 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية)
على الرغم من كوننا من المعارضة فإننا سنصوّت مع هذا القانون نظرا لأهميّته على الجهة، 

محمود قاهري (نداء تونس)
هنيئا لتالة و الدهماني بهذا المستشفى لكنّه من اللازم توفير الإطار الطبي لهذا المستشفى و عدم الاكتفاء بالبناء و التجهيزات

 

[إجابة الوزير]

هذا المشروع يأتي في سياق تحسين الخدمات الصحية داخل الجهات

أؤكد أن كل التمويلات التي تصلنا لا يمكن أن تستعمل إلا في خدمة هته المشاريع و هناك رقابة تبسطها دائرة المحاسبات على وجهة القروض

عند رفع التحفظا على تنفيذ المشروع سيقع خلاص المقاول

مشروع المستشفى الجهوي بسبيبة بصدد الإعداد و سيتم انجازه في القريب

برامج التنمية الجهوية تدفع للمجالس الجهوية و ليس للوزارات

تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لتحسين وظعية عملة الحضائر

 

[التصويت على مشروع قانون عدد 2018/51]

 

التصويت على العنوان

  • 113 مع
  • 02 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على الفصل الوحيد في المشروع

  • 113 مع
  • 02 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على القانون برمّته

  • 111 مع
  • 02 محتفظ
  • 00 ضدّ

 

[التصويت على مشروع قانون عدد 2018/52 ]

 

التصويت على العنوان

  • 110 مع
  • 02 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على الفصل الوحيد في المشروع

  • 111 مع
  • 01 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على القانون برمّته

  • 112 مع
  • 02 محتفظ
  • 00 ضدّ

 

 و واصلت الجلسة عملها بالنظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71/2015