loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 39/2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة 
  • المصادقة على تقريري اللجنة حول :
  1. مشروع قانون أساسي  عدد 29/2018 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضربية على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 
  2. مشروع قانون عدد 32/2018 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 والمتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:15
نهاية الجلسة 17:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 54.55%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:15 بحضور 5 نواب و استهلّت أعمالها بالمصادقة على تقارير مشاريع القوانين 29/2018 و 32/2018،

تمّ التصويت على تعديل الفصل 3 بحذف عبارة "الأصل" مع احتفاظ مروان فلفال و اعتراض سامي الفطناسي، 

و تمّ النقاش حول تركيبة اللجنة المزمع احداثها بمقتضى هذا القانون، حيث أنّه تمّ تقدير عدد 5 من النواب في اللجنة ألّا أن النواب رأوا أنّ التمثيليّة النسبيّة لن تكون محترمة و طالبوا بترفيع العدد إلى 7 إلّا أنّ محمد بن سالم طالب بتمثيل نائبين على حركة النهضة في حين طالبت ألفة السكري بتمثيل نائب عن كلّ كتلة، 

تمّ التصويت على التعديل و مشروع القانون برمّته و التقرير  باجماع الحاضرين، 

تمّ رفع الجلسة على الساعة 17:10