انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:15 بحضور 5 نواب و استهلّت أعمالها بالمصادقة على تقارير مشاريع القوانين 29/2018 و 32/2018،
تمّ التصويت على تعديل الفصل 3 بحذف عبارة "الأصل" مع احتفاظ مروان فلفال و اعتراض سامي الفطناسي،
و تمّ النقاش حول تركيبة اللجنة المزمع احداثها بمقتضى هذا القانون، حيث أنّه تمّ تقدير عدد 5 من النواب في اللجنة ألّا أن النواب رأوا أنّ التمثيليّة النسبيّة لن تكون محترمة و طالبوا بترفيع العدد إلى 7 إلّا أنّ محمد بن سالم طالب بتمثيل نائبين على حركة النهضة في حين طالبت ألفة السكري بتمثيل نائب عن كلّ كتلة،
تمّ التصويت على التعديل و مشروع القانون برمّته و التقرير باجماع الحاضرين،
تمّ رفع الجلسة على الساعة 17:10