loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 أفريل 2017
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2016/24 متعلّق بالمصادقة على المخطط التنموي 2016-2020 
  2. مشروع قانون عدد 2016/50 متعلّق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016 
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2017/25 متعلّق بالموافقة على بروتوكول اتّفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية يتعلّق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية 
  4. مشروع قانون عدد 2017/12 متعلّق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء
  5. مشــروع قانــون عدد 2017/18 متعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 19:05
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 81.11%

استأنفت الجلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2016/24 متعلق بالمصادقة على المخطط التنموي.

ريم محجوب (آفاق تونس و نداء التونسيين في الخارج):

تمّ إعداد المخطط التنموي بطريقة تشاركية.

تمّ إعداد المخطط باحتساب معدّل نمو ب 2% لكن معدّل النمو لسنة 2016 لم يتعدّى 1% بالتالي توجّب تعديل المخطط لأن الأموال المرصودة للمشاريع التنموية انخفضت، بالتالي وجب السؤال ماهي المشاريع التي تم حذفها وعلى أي أساس؟ 

للأسف جهة المهدية كانت أول الجهات المتضررة من ذلك فقد تمّ حذف عدة مشاريع بجرّة قلم.

لقد تمّ إدراج عدة مشاريع، نحن واثقين تماما بأنه لن يتم إنجازها، لماذا تقدمون وعود صعب الوفاء بها؟ 

الهادي صولة (النهضة):

لقد تم إعداد المخطط في كنف التشاركية وقد قدمت كل جهة احتياجاتها. التحدي الكبير يكمن في مدى تنفيذ وإنجاز هذه المشاريع. يجب أخذ بعين الإعتبار الأوضاع الإقتصادية لبلادنا، ولا يجب التنديد والإعتراض على عدم إدراج بعض المشاريع، لأن المجالات متوفرة لإدراج هذه المشاريع بقوانين المالية أو بمخططات أخرى إن تم تحسين الأوضاع الإقتصادية. 

طارق الفتيتي (الإتحاد الوطني الحر):

تبا وسحقا لحكومة لا تستمع للمواطنين ولا تستجيب لمطالبهم. 

لقد أكرهتمونا في هذا المجلس، بعد أن صادرتم دورنا واقتصرتموه على التصويت. 

سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية):

قدّمتم مخطط تنموي في 963 صفحة ليس له أي قيمة. كيف تعدّون مخطط ل5 سنوات بينما كل الفرضيات المتعلقة بالخطط كالصرف وسعر البترول ونسبة النمو يمكن أن تتغير في غضون 6 أشهر؟ 

هذا المخطط يحمل العديد من المعلومات المغلوطة. والحكومة "كذبت" في ما يخص المشاريع المنجزة بمنطقة مدنين فمثلا تتحدثون عن إنجاز مشروع ربط جهة مدنين بشبكة الغاز الطبيعي منذ سنة 2015، بينما هذا المشروع لم ينجز بعد لأن الأنابيب التي تم شراءها عبر صفقة مشبوهة اتضح أنها غير صالحة للإستعمال. 

عبد الرؤوف الشريف (الحرة لحركة مشروع تونس):

لماذا نقوم بإعداد مخطط تنموي ونحن بهذه الأوضاع الإقتصادية الصعبة؟ هل نفي بذلك بعض الوعود أو هو للتسويق؟ 

الطيب المدني (نداء تونس):

يجب إعداد مخطط التنمية مع احترام وأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل جهة. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

عدم إنجاز المشاريع مرتبط بقلة الموارد المالية. نحن نختلف معكم في طريقة رفع موارد الدولة. فالدولة عليها محاربة الفساد، مقاومة التجارة الموازية، وتشديد الرقابة الجبائية. 

عبد اللطيف المكي (النهضة):

علينا الإبتعاد عن التجاذبات السياسية وتقديم حلول إقتصادية. أدعو كل الأطراف عدم تعطيل أعمال الحكومة وإنما مساعدتها لأن الحكم متداول وليس من مصلحة أي طرف جر البلاد إلى الخراب، فلن تبقوا مؤسسات وهياكل لتسييرها إن جاء دوركم للحكم.علينا إيجاد القيام بحوار حول الأوضاع الإقتصادية وأخذ بعين الإعتبار إمكانية خوصصة المؤسات العمومية. 

محمد فاضل بن عمران (نداء تونس):

علينا خوصصة الشركات العمومية التي تكبّل الدولة وترهق كاهلها، عندها فقط يمكن للدولة أن تعتني بمناطق التنمية الجهوية. 

الفساد ظاهرة مرضية متفشية بالعديد من البلدان، يجب مكافحته عبر إجراء ات واضحة ولا عبر التشكيك وعبر اتهام أهم الإطارات بالوزارات. يجب الكف عن شيطنة الموظفين العموميين وأعلن تجديد اقتراح مشروع قانون المصالحة الذي أصبح ضروريا. 

علينا الإيقاف عن التحركات النقابية التي تكلف الدولة الكثير، والتي توقف عجلة الإقتصاد، وأدعو الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل للتحكم في قواعد الإتحاد. 

نور الدين البحيري (النهضة):

ما قدّمه الزملاء من انتقادات للمخطط هو من باب الغيرة على جهاتهم. 

علينا مراجعة المخطط فيما يخص ما قدّمه للقطاع الفلاحي. 

على المعارضة تقديم الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة. 

فاضل عبد الكافي (وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي):

مسار إعداد المخطط: تأخر المصادقة على المخطط تعلق بعدم استقرار البلاد، وتغيّر الحكومات. 

لا يجب تغيير مداخلتي خلال اجتماع لجنة المالية، لقد أعلنت بأنني لست من عشاق هذا المخطط ولكن لم أقل أنّه لا يجب التخطيط، فرضيات التخطيط تتغير بصفة مستعجلة مما يجعل التخطيط يصعب ان كان على مدة طويلة. 

هناك من اعتبر هذا المخطط مسرحية، لما لا أليست هذه الحياة مجرّد مسرحية، ألا يمكن أن نعتبر هذا المخطط جزء من هذه المسرحية كما هو الحال بالنسبة لهذا المجلس. 

أعلن بأنّ طريقة اعداد المخطط كانت خاطئة حسب تقديري، لقد طلبنا من الجهات تحديد طلباتها بالتالي من الطبيعي أن تكون المشاريع عدة. تبلغ تكلفة المشاريع التي طلبتها الجهات تبلغ 65 مليار دينار ولكن لم يتم توفير إلا 45 مليار دينار.

هذا المخطط يحتاج انسان وإدارة وأرض لإنجازه وتطبيقه. 

كل الأموال المقترضة تستعمل لتمويل مشاريع تنموية. 

الحكومة لا تكذب ولا تخضع لأي املاء ات نحن نقترض ونختار القروض حسب مدة الإمهال، قيمة القرض، ونسبة الفائدة. 

أنا متفاءل فيما يخص تحسن الأوضاع الإقتصادية وأؤمن بأن الاقتصاد التونسي له إمكانيات عدّة.

70% من الأموال المرصودة لهذا المخطط تمّ تخصيصها لمشاريع تنموية بالجهات الداخلية.

لمياء الزريبي (وزيرة المالية):

هذا المخطط يساعدنا على تحديد الأهداف المتعلقة بالمدة التي رسم خلالها. 

علينا متابعة المشاريع التي ادرجت بالمخطط لتحديد مدى تحقيق أهداف ومدى إنجاز المشاريع التي تم التخطيط لها. 

التصويت على غلق النقاش العام:

  • مع: 133
  • محتفظ: 3
  • ضد: 11

[الفصل الأول]

التصويت على الفصل الأول:

  • مع: 110
  • محتفظ: 2
  • ضد: 41

[الفصل 2]

التصويت على الفصل 2:

  • مع: 112
  • محتفظ: 4
  • ضد: 40

[مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع: 111
  • محتفظ: 4
  • ضد: 42

[المرور للنظر في مشروع القانون عدد 2016/50 المتعلّق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016]

تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون. 

[النقاش العام]

 آمنة بن حميد (النهضة):

علينا حسن اختيار الحلول لصعوبات شركة الفولاذ. أذكّر بأنّ أغلب دول العالم تمنع تصدير الفولاذ لمدى أهمية هذه المادة كثروة وطنية. 

أذكّر بالقرض الذي قمنا بالمصادقة عليه بالمجلس وتمكّت شركة الفولاذ من تسديده. 

فاطمة المسدي (نداء تونس):

تجميع الخردة يعد مصدر رزق العديد من العائلات. 

هذا الإجراء الظرفي سيحسن من مردودية شركة الفولاذ. 

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية):

لم أتمكّن من فهم كيف تكون أغلبية الشركات العمومية في وضع مادي صعب وعندما تتم خوصصتها تصبح ذات مردودية وجدوى هامة؟ 

لماذا نقوم بتصدير مادة تعدّ ثروة وطنية؟ 

لماذا نقوم بإدراج المجمعين بمشروع القانون، لماذا نسمح لهم بالتصدير، علينا جعل التصدير حصريا لشركة الفولاذ، وعلى المجمعين بيع كل الخردة للشركة كما هو الحال الآن؟ 

درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

هناك تكديس لكميّات هائلة من الخردة لا يمكن تسويقها محليّا لأنّ شركة الفلاذ تفرض الكثير من الشّروط على المجمّعين.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين الخواصّ من تصدير 100 ألف طن من الخردة.

شركة الفلاذ لم تغطّي الا نسبة 20 في المائة من احتياجت السوق المحلية لذلك لا بد من اعادة الخيارات التي قامت بها الدولة.

هذا المشروع يشكّل خطورة على شركة الفولاذ وكان من المفروض أن تحتكر عمليّة التّصدير لدعمها لأنّها مؤسّسة وطنيّة.

شركة الفلاذ تنشط في نطاق تنافسي اثّر سلبا على نوعية منتوجاتها.

الحكومة التونسيّة غير معنيّة بحماية السوّق المحليّة والميزان التّجاري وهناك توجّه لخوصصة المؤسّسات العموميّة.

الأزمة التي تمرّ بها شركة الفولاذ أدّت الى احتقان مناخ العمل داخلها ولا توجد إرادة لتطويرها.

أنور العذار (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج): 

لابد من حسن اخذ القرارات في الاوقات المناسبة بالاتعاض من جيراننا الليبيين وكيفية بيعهم لفضلات الحديد.

اسمحوا بتصدير الخردة حتى تحقق شركة الفولاذ المرابيح المرجوة.

عماد الدّايمي (الكتلة الديمقراطية): 

هناك حراك اجتماعي ونحن نصادق على قوانين تخدم فئات معيّنة ولا تمثّل أولويّات الشّعب التونسي.

تمنيّت لو أنّ الوزارة قدّمت لنا مشروع لحلّ أزمة شركة الفولاذ وهذه الخردة يمكن استغلالها في صناعة محليّة.

هذا المشروع لا يخدم شركة الفولاذ والعاملين في قطاع تجميع الخردة وسيضرّ بالاقتصاد التّونسي.

علي بالاخوة (غير منتم): 

منزل بورقيبة هي منطقة منكوبة وكل الشركات بها مقفلة ونحن نتسائل عن البديل والحلول بالمنطقة.

لقد رفضت مشروع القانون في اللجنة وسأصوت ضده اليوم.

سلاف القسنطيني (النهضة): 

عند تصدير الخردة أتساءل عن ربح الدولة الحقيقي من هذا الاجراء. السياسي الناجح هو الذي يحوّل الازمات الى فرص.

هذا المشروع هو حلّ سهل ولا يخدم مصلحة الشّركة ويالتّالي مصلحة الشّعب التّونسي وإنّما فئة ضيّقة من المستثمرين.

كان من الأجدر تصدير الخردة مصنّعة لدعم الاقتصاد وامتصاص البطالة.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

هذا القانون يخدم مصلحة الاشخاص وليس المصلحة الوطنية.

نحن نعاني مشكل في الانتاج والحل يتمثل في تقليص حجم وارداتنا من الفولاذ لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي الفوائض للتصدير.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):

كيف يمكن التفويت في هذه الموارد بسعر منخفض جدا؟

لماذا تخلّت الدولة على تحديث وإعادة هيكلة شركة الفولاذ وتبحث عن الحلول السّهلة لتأبيد أزمة الشّركة.

يجب استعادة شركة الفولاذ لمكانتها بشراء الفولاذ من قبل العاملين في هذا القطاع.

أكّد العاملون بالشّركة المغالطات التي قدّمت لتهويل عجز الشّركة وقدرتها على المواصلة. 

أطلب من نواب الأغلبية الذين عبروا عن رفضهم لمشروع القانون أن يصوتوا ضدّه. 

الصحبي بن فرج (الحرة لحركة مشروع تونس):

لماذا نتوجه دائما للحلول السهلة؟ لماذا نتجه دائما للتفويت والخوصصة؟ 

لماذا لا يتم العمل على إعادة هيكلة شركة الفولاذ؟

هل قامت الدولة بالتدقيق في شركة الفولاذ، هل قيمت مدى جدواها ومدى نجاعتها؟ 

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

نحن ندعم المؤسسات العمومية ومع إصلاحها ونقف إلى جانب رأس المال الوطني،

هذا المشروع استثنائي، ونريد أن تسترجع الشركة نسقها وأن تكون لها قدرة تنافسيّة مع القطاع الخاصّ.

أدعو الطرف النقابي إلى الترفع عن توجيه الاتهامات لرئاسة المجلس.

 لطفي نابلي (نداء تونس):

يجب تطبيق نظام الحصص في بيع فضلات الحديد وخلق تنافسية اقتصاديّة،

 هناك مؤسسات تجمع الخردة ونظرا لعدم امكانية شركة الفولاذ شراء هذه الخردة فلابد لهم من التمكن من تصديرها

يجب الحفاظ على فضلات الحديد الذي يُعدّ ثروة وطنيّة، خاصة وأنّ اسعار الحديد في ارتفاع.

محمد الاخضر العجيلي (النهضة):

قطاع الحديد هو القطاع الثّاني في الاقتصاد العالمي وله امكانيّات واعدة على المستوى الوطني وهو يشغل 70 ألف من اليد العاملة،

قبل التّصويت على المشروع يجب توضيح السّياسات التي ستعتمدها وزارة الصّناعة لحلّ أزمة شركة الفولاذ.

[المرور إلى إجابة وزير الصناعة]

عملية التصدير المشمولة بمشروع هذا القانون ظرفيّة، 

السّؤال المطروح ليس تثمين فضلات الحديد وإنّما قدرتنا التّحويليّة سنة 2017 التي تتجاوز 120 ألف طنّ،

شركة الفولاذ غير قادرة على خلاص المجمّعين،

نحن نريد أن نبني منوالا اقتصاديّا جديدا ينمّي سلسلة القيمة في الجهات ونحن نسير في هذا التوجّه، ولكن هذا لا يمنع من اتخاذ إجراءات ظرفيّة فعندما تكون لنا قدرات تحويليّة لا تسمح بتحويل أكثر من 50% من فضلات الحديد فلا يمكننا إلا أن نسمح بآلية تصدير ظرفيّة،

لماذا لا نقول إن على التصدير أن يكون عبر شركة الفولاذ؟ فبغض النظر عن معايير المنافسة بين شركة عمومية وشركة خاصّة فإنّ هناك أنواعا من الفضلات لا يمكن للشركة أن تصدّرها كما أنّها ليست مجبرة على قبول الفضلات من المجمّعين،

تونس في حاجة إلى قطاع خاص ومؤسسات خاصّة وفي حاجة إلى القطع مع شيطنة رجال الأعمال، ولنفكّر قليلا في مصلحة المجمّعين البسطاء الّذين يسترزقون من تجميع فضلات الحديد والّذين لا تستوعبهم شركة الفولاذ،

قطاع الحديد مخنوق وشركة الفولاذ ه مؤسسة وطنيّة وكنت قد تحدّثت مع إطارات هذه المؤسسة 

تدخّل القطاع الخاصّ في شركة الفولاذ سيكون بنسبة 49%،

يجب النظر إلى موضوع تصدير فضلات الحديد دون مزايدات سياسيّة ودون إيديولوجيّات ودون جهويّات،

مشروع هذا القانون لم يُنسنا تعهّداتنا بإعادة هيكلة شركة الفولاذ وإصلاحها، 

الأوضاع الظرفية تقتضي إجراءات استثنائيّة.

[التصويت على غلق النقاش العام]

  • مع: 109
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 08

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 99
  • محتفظ: 10
  • ضدّ: 16

[الفصل الأوّل]

  • مع: 97
  • محتفظ: 11
  • ضدّ: 18

[الفصل 02]

مقترح تعديل متعلّق بالفصل 02 متعلّق بالترفيع في نسبة فضلات الحديد المُصدّرة من 50 طنّ إلى 75 طنّ.

رأي مع/ فاطمة المسدي (نداء تونس):

مجمّعو الفضلات لهم كمّيات كبيرة من فضلات الحديد ومن حقهم التمتّع بهذا الإجراء.

رأي ضدّ/علي بالاخوة (غير منتم):

هذا المقترح سيفتح الباب أمام الشركات الخاصّة.

تمّ سحب المقترح.

التصويت على الفصل 02 في صيغته الأصلية:

  • مع: 99
  • محتفظ: 13
  • ضدّ: 17

[الفصل 03]

  • مع: 95
  • محتفظ: 11
  • ضدّ: 22

[التصويت على مشروع القانون برمّته]

  • مع: 95
  • محتفظ: 14
  • ضدّ: 19

رفع الجلسة في تمام الساعة 14:05 على أن تُستأنف في الساعة 15:00.

استأنفت الجلسة على الساعة 16 و05 دق. 

[النظر في مشروع قانون عدد 2017/12 متعلّق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء وفي مشــروع قانــون عدد 2017/18 متعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء]

جميلة الجويني (النهضة):

في ظل غياب خطوط الضغط العالي للكهرباء فلا يمكن إقامة مصانع ولا إستثمارات.

نجدّد الدعوة لوزارة الطاقة لأن تعتني بموضوع التنمية والتشغيل والتشجيع على الاستثمار والمبادرة الخاصة في المناطق الداخلية.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

أحد أهداف المخطط الذي صادقتم عليه في الصباح هو التخفيض في المديونية، ولكن تقدمون الآن قروض للمصادقة عليه. 

حياة عمري (النهضة):

من أهم إشكاليات سيدي بوزيد والتي فيها العديد من المطالب هي ربط الأبار بالطاقة الكهربائية.

هل هناك خطة لأخذ احتياجات القطاع الفلاحي بعين الاعتبار أم لا؟

هنالك طلب في إقامة إقليم إضافي للشركة التونسية للكهرباء والغاز في معتمدية أخرى من معتمديات سيدي بوزيد.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):

يمكن ان نلتفت الى الداخل وننظر في امكانية الاقتراض الداخلي عوض استسهال اللجوء الى القروض الأجنبية.

القروض تشكل سلسلة من الحلقات التي تكبل البلاد ويظهر أثرها خاصة خلال السنوات القادمة.

محمد فاضل بن عمران (نداء تونس):

التداين في حدود معينة ليس عيبا ويمكن أن يكون إيجابيا إن كان موجها للتنمية وإن كان سيخلق مشاريع جديدة. 

سأذكّركم بالتجربة الرومانية، التي ثار خلالها الشعب على رئيسها رغم خلاصه لكل ديون البلد. 

هالة الشيخ روحو (وزيرة الطاقة، والمناجم والطاقات المتجددة):

يتم تصنيع العدادات الكهربائية بتونس. 

يتم اعتماد معايير تقنية لاختيار أماكن محطات التحويل. 

بالنسبة لكهربة الآبار، تقرر شركة الكهرباء والغاز مدى قيمة الضغط بعد استشارة وزارة الفلاحة. 

بما أنّ الدولة تقوم بدعم المنتجات الطاقية، فشركة الكهرباء والغاز ليس لها الحرية لتحديد التسعيرة التي تريدها. 

رئاسة الحكومة قاربت على الانتهاء من العمل على الهيكل التنظيمي الجديد للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

التصويت على غلق النقاش العام:  

  • مع: 117
  • محتفظ: 1
  • ضد: 2

[مشروع قانون عدد 2017/12 متعلّق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء]

[عنوان مشروع القانون]

  • مع: 108
  • محتفظ: 6
  • ضد: 8

[الفصل الأول]

  • مع: 106
  • محتفظ: 0
  • ضد: 10

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 105
  • محتفظ: 6
  • ضد: 11 

[مشــروع قانــون عدد 2017/18 متعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء]

[عنوان مشروع القانون]

  • مع: 105
  • محتفظ: 7
  • ضد: 6

[الفصل الأول]

  • مع: 103
  • محتفظ: 6
  • ضد: 9

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 102
  • محتفظ: 5
  • ضد: 9

[المرور للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/25 المتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتّفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية يتعلّق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية]

سناء مرسني (حركة النهضة) :

أريد التذكير بالوضع الصحي المزري لولاية جندوبة.

لم نستطع إيجاد حلول للجهات الداخلية مما يبرّر اللّجوء الى الأطباء الصينيين وهذا الأمر ليس بالجّديد والمشاكل مع هؤلاء الأطباء في جندوبة معروفة، وذلك على مستوى اللّغة مثلا وصعوبة التواصل.

الحق في الصحّة حقّ دستوري ويمكن إيجاد حلول أخرى.

هذا الحلّ ليس إلاّ حلاّ مؤقتا ومن واجب الوزرة إيجاد حلول جذرية.

عبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية) :

هنالك مسيرة اليوم في المكنين إحتجاجا على الوضع الجهوي والإجتماعي في المنطقة.

تحية الى الدكتور المكّي شاوش على مساندته للمكنين و أهاليها. والذي تكررت المحاولات لإستقطابه في القطاع الخاص وإن دلّ ذلك على شسء فهو يدلّ على التهميش المسيّس للقطاع العام.

أنتم تدعّمون الإحتجاجات والجهويات بهذه المعاملات والتهميش.

محمد محجوب (حركة النهضة) :

أتساءل عن الهدف المرجو تحقيقه من هذه الاتفاقية التي تعود الى 1973 ويتم تجديدها كل سنتين.

هنالك العديد من الأطباء وبإختلاف جنسياتهم ولكن هذا يبقى حلّا ظرفيا.

رضا الدلاعي الكتلة الديمقراطية) :

لا أحد من حقه أن يمتنع عن العمل وذلك مهما كانت الحجّة وأينما كانت الولاية والجهة.

زينب براهمي ( حركة النهضة) :

نحن اليوم وجدنا سهولة في جلب أطباء من الصين، أكثر سهولة من إقناع أطباء الإختصاص التونسيين من العمل في هذه المناطق.

المرفق القضائي في ولاية قفصة معطل جراء نقص في صف الطب الشرعي.

ابراهيم الناصفي (كتبة الحرة) :

هذا الاتفاق لا يكلف البلاد التونسية الا بعض المجهودات اللوجستية وهؤلاء الاطباء لن يعوضوا الاطباء التونسيين.

راضية التومي  (حركة النهضة) :

لا بد من توفير ترجمة لضمان حسن تشخيص المرض والتواصل الفعال بين الطبيب والمريض.

تتكفل الصين بكامل مصاريف الأطباء الصينيين وكأنها تتبرع بهم لتونس وأنا أتساءل عن سبب هذا الأمر.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

لدينا وضع صحي متردّي يزداد تدهورا يوما بعد يوم. 

من بين الأشياء القليلة الإيجابية التي قامت بها الدولة بعد الإستقلال كانت الإنفتاح على العديد من الدّول.

سميرة مرعي (وزيرة الصحة):

عدد الاطباء الصينيين 38 طبيب اختصاص فقط.

نحن نريد دعم القطاع العمومي الذي يكوّن كافة الاطباء التونسيين منذ دراستهم. 

سيقوم مترجمون بمرافقة فرق الأطباء الصينيين لضمان التواصل. 

إصلاح القطاع الصحي يجب أن يمرّ أساسا بحوار مجتمعي يضمّ كلّ الأطراف. نحن نعمل على ارجاع الحوار المجتمعي حول اصلاح المنظومة الصحية في أواخر شهر أفريل.

لا يمكن حل مشكل الاكتظاظ في المستشفيات الا بتعزيز مراكز الصحة الاساسية صنف 4. يجب توفير مستشفيات جديدة لتحسين الخدمة الصحية. 

هذه الاتفاقية ليست الحل الجذري لمشكل أطباء الاختصاص ولكنها حل وقتي. 

القطاع الصحي يعد قطاع واعد. 

الأطباء يتعرضون لحملة شيطنة.

التصويت على غلق النقاش العام: 

  • مع: 115
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[عنوان مشروع القانون]

  • مع: 125
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[الفصل الأول]

  • مع: 126
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[مشروع القانون برمته]

 

  • مع: 125
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0