الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره أربعة مائة وثلاثة عشر مليون وأربعة مائة ألف أورو (413.4 مليون أورو) لتمويل برنامج دعم الميزانية.